قانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية ( 28 / 1996 )

فهرس الموضوعات

00. الفصل الأول في مزاولة مهنة الصيدلة (1 – 1)

01. الفصل الثاني في الصيلدليات ومستودعات ومصانع الأدوية والمكاتب العلمية (2 – 13)

02. الفصل الثالث العقوبات (14 – 20)

0 – الفصل الأول

في مزاولة مهنة الصيدلة (1 – 1)

المادة 1

لا يجوز مزاولة مهنة الصيدلة إلا بترخص من وزارة الصحة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط منح هذا الارخيص والمهن المعاونة لمهن الصيدلة وشروط مزاولة تلك المهن.

ويصدر وزير الصحة قرارا بلائحة آداب مهنة الصيدلة بعد أخذ رأي الجمعية الصيدلية الكويتية.

1 – الفصل الثاني

في الصيلدليات ومستودعات ومصانع الأدوية والمكاتب العلمية (2 – 13)

المادة 2

لا يجوز فتح صيدلية خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة. كما لا يجوز بعد تاريخ العمل بهذا القانون الترخيص بفتح الصيلدليات إلى للصيادلة الكويتيين المرخص لهم بمزاولة المهنة أو المستشفيات الخاصة أو الجمعيات التعاونية. ولا يرخص للصيدلي أو الشركة أو الجمعية بأكثر من صيدلية واحدة، كما لا يجوز أن يكون للصيدلية فرع أو أكثر في أي مكان، ومع ذلك يجوز لوزير الصحة منح الجمعية التعاونية التي يمتد نشاطها لأكثر من منطقة سكنية ترخيصا في فتح صيدلية واحدة أو فرع لها في كل منطقة.

المادة 3

يجوز لورثة صاحب الصيدلية أو المستودع أو المصنع أو يطلبوا كلهم أو بعضهم نقل ترخيص مورثهم باسمهم خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة ,غلا اعتبر الترخيص ملغيا. ويجوز عند الضرورة مد هذه المهلة مرة واحدة لمدة مماثلة من وزير الصحة. وعلى الورثة أن يعينوا وكيلا رسميا يمثلهم أمام الجهات المختصة، وأن يعهدوا لصيدلي مأذون بإدارة الصيدلية أو المستودع أو المصنع طبقا للأوضاع المقررة في هذا القانون والقرارات المنفذة له.

المادة 4

يحظر على الصيدليات حيازة أو بيع أو العرض للبيع، دواء ليس مصدره أحد الوكلاء المعتمدين لشركات الأدوية أو مستودعات أو مصانع الأدوية المرخص لها.

المادة 5

لا يجوز بعد تاريخ العمل بهذا القانون الترخيص بمستودعات أدوية جديدة إلا إذا كان طالب الترخيص صيدليا مأذونا أو من أصحاب تراخيص الصيدليات أو مصانع الأدوية أو وكلاء شركات الأدوية المعتمدين لدى وزارة الصحة.

المادة 6

يشترط للترخيص بإنشاء مصنع الأدوية استيفاء الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 7

للشركات المنتجة للأدوية بالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون أن تفتتح لها مكاتب علمية لنشر المعلومات عن الأدوية التي تنتجها.

المادة 8

يحظر الاستيراد التجاري لأي دواء إلا إذا كان مسجلا لدى وزارة الصحة وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما يحظر استيراد الأدوية على غير وزارة الصحة والمرخص لهم من وكلاء الشركات المنتجة للأدوية ومستودعات ومصانع الأدوية.

المادة 9

يخضع استيراد وتصدير وبيع وتداول الأدوية النباتية والأعشاب الطبية ومستحضرات التجميل والأغذية الصحية لإجراءات التسجيل والرقابة التي تحددها اللاحئة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 10

لا يجوز العمل بصفة وكيل لمصنع أو شركة أدوية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من وزارة الصحة وتحدد ضوابط منح الترخيص اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 11

يكون للموظفين الذين ينتدبهم وزير الصحة لمراقبة تنفيذ هذا القانون ضبط الجرائم والمخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكامه وتحرير المحاضر اللازمة، ولهم حق دخول جميع الأماكن والمحال المطروح أو المعروض فيها للبيع أو المودع فيها شيئا من المواد الخاضة لأحكامه، وأن يأخذوا عينات من تلك المواد وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ولهم في سبيل أداء وظيفتهم الإستعانة بقوة الشرطة.

المادة 12

لوكيل وزارة الصحة بعد موافقة اللجنة المشار إليها في المادة (17) من هذا القانون إلغاء الترخيص وغلق الصيدلية أو المستودع أو المصنع أو المكتب العلمي إداريا إذا أسفر التفتيش عن وجود مخالفات ولم يتم إزالتها خلال المهلة التي تحددها الوزارة. ويكون التظلم من هذا القرار أمام وزير الصحة.

المادة 13

يخضع بيع الأدوية في الصيدليات والمستودعات ومصانع الأدوية للاسعار التي يصدر بها قرار من وزير الصحة. ويجب أن يكتب السعر على كل عبوة دوائية من الخارج بخط واضح باللغة العربية.

2 – الفصل الثالث

العقوبات (14 – 20)

المادة 14

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب أحد الأفعال الآتية:

1- 1- مزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص أو الحصول عليه بناء على بيانات أو أوراق غير صحيحة.

2- 2- إنشاء صيدلية أو مستودع أو مصنع للأدوية أو مكتب علمي دون ترخيص أو الحصول عليه بناء على بيانات أو أوراق غير صحيحة.

3- 3- مخالفة القواعد المنظمة لعملية تسجيل الدواء أو استيراد أدوية أو مستحضرات طبية غير مسجلة.

– 4- اعتراض الموظفين المشار إليهم في المادة (11) من هذا القانون بقصد منعهم من تأدية أعمال وظائفهم سواء بمنعهم من دخول الأماكن أو الحصول على العينات أو التحفظ عليها.

5- ويصدر وزير الصحة قرارا بغلق المكان المشار إليه في البند (2)، وذلك لحين الفصل في الدعوى الجزائية، ويحكم بمصادرة المواد غير المسجلة المشار إليها في البند (3).

المادة 15

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يرتكب أحد الأفعال الآتية:

1- 1- مخالفة قرارات تسعير الأدوية.

2- 2- استعمال الأمكنة المرخص لها طبقا لأحكام هذا القانون في غير الغرض المرخص به. وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من يخالف قرارات وزير الصحة المنظمة لإسلوب الدعاية عن الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والقواعد المنظمة لعمل الصيدليات ومخالفة مديروها لواجباتهم المبينة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 16

للنيابة العامة دون غيرها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

المادة 17

تنشأ بوزارة الصحة لجنة برئاسة وكيل الوزارة أو من ينوب عنه وعضوية أثنين من الوكلاء المساعدين المعينيين بشئون الأدوية، ورئيس الجمعية الصيدلية أو من ينوب عنه وعضو من الإدارة القانونية بالوزارة، تختص بالنظر في المخالفات التي تقع في غير ما ذكر في المادتين (14) ، (15) من هذا القانون، ويجوز لها توقيع العقوبات الآتية:

1- 1- الإنذار.

2- 2- الوقف عن العمل مدة لا تجاوز سنة.

3- 3- إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة.

4- 4- شطب الإسم من السجل.

5- غلق المكان مدة لا تزيد على ستة أشهر وفي جميع الأحوال يجب أن تكون القرارات مسببة.

المادة 18

على وزير الصحة أن يصدر اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون في خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره، وغلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات الثادرة تنفيذا للقانون رقم (25) لسنة 1960 المشار إليه بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 19

يلغى القانون رقم (25) لسنة 1960 المشار إليه.

المادة 20

على الوزراء- كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *