قانون رقم 40 لسنة 1966 في شأن المختارين ( 40 / 1966 )

فهرس الموضوعات

00. الباب الأول أحكام عامة (1 – 4)

01. الباب الثاني لجنة شؤون المختارين (4 – 6)

02. الباب الثالث الشروط الواجب توافرها في المختار وإجراءات اختياره (7 – 8)

03. الباب الرابع اختصاصات المختارين وواجباتهم (9 – 13)

04. الفصل الخامس الفصل والتأديب والاستقالة (14 – 21)

0 – الباب الأول

أحكام عامة (1 – 4)

المادة 1

تقسم الكويت إلى أحياء سكنية، يحدد عددها ونطاق كل منها بقرار من وزير الداخلية.

ويكون لكل حي مختار يعين بالطريقة المبينة في هذا القانون.

المادة 2

لا يجوز للمختار أن يجمع بين منصبه وعضوية أية هيئة نيابية أو لجنة حكومية أو أن يتولى وظيفة عامة أخرى أو أن يكون موظفا لدى إحدى الهيئات أو المؤسسات أو الافراد.

وذلك فيما عدا اللجان الخاصة باختصاصات المختارين المبينة في هذا القانون.

المادة 3 ( عدلت بموجب قانون 5 سنة 1983 المادة 1 )

يتقاضى المختار مكافأة شهرية تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على إقتراح لجنة شئون المختارين المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 3

يتقاضى المختار مكافأة شهرية مقدارها ستمائة دينار، تزاد بعلاوة سنوية قدرها عشرون دينارا تستحق في أول يناير من كل عام، وتستحق العلاوة الأولى في أول يناير التالي لمضي سنة على تاريخ التعيين.

وتعتبر خدمة المختار متصلة، في حساب هذه العلاوة، إذا جدد تعيينه في وظيفة مختار دون انقطاع بفاصل زمني.

1 – الباب الثاني

لجنة شؤون المختارين (4 – 6)

المادة 4

تكون لجنة شئون المختارين، تختص بالنظر في شئونهم وفقا لأحكام هذا القانون من:-

وزير الداخلية رئيسا

وكيل وزارة الداخلية نائبا للرئيس

1- المحافظ الذي يتبعه الحي المعروضة شئونه على اللجنة

2- ثلاثة أعضاء يختارهم المجلس البلدي من بين أعضائه

3- وكيل وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

4- وكيل وزارة التربية أعضاء

5- وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

6- وكيل وزارة الصحة العامة

7- وكيل وزارة العدل

المادة 5

تشرف لجنة شئون المختارين على مباشرة المختارين لاختصاصاتهم ويتولى وزير الداخلية أو من ينيبه تعميم التوجيهات والتعليمات التي يلتزمونها في القيام بواجابتهم.

ويكون المختار مسئولا أمام اللجنة عن جميع أعماله ولها أن تستدعيه لمناقشته فيما يصدر عنه من تصرفات أو يقدم ضده من شكاوى.

وللجنة أن تستدعي من ترى دعوتهم للاستماع اليهم في شأن من الشئون المعروضة عليها.

المادة 6

يدعو وزير الداخلية لجنة شؤون المختارين كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويجب أن يدعوها للانعقاد مرة على الأقل كل شهرين وكلما طلب ذلك ثلث أعضائها.

ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور أغلبية أعضائها ومن بينهم الرئيس أو نائبه.

وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين.

وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس.

2 – الباب الثالث

الشروط الواجب توافرها في المختار وإجراءات اختياره (7 – 8)

المادة 7

يشترط فيمن يعين مختارا:-

1- أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون.

2- أن يكون مقيما بالحي الذي يعين فيه مختارا.

3- أن يجيد القراءة والكتابة.

4- أن لا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية.

5- أن يكون حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

6- أن لا يكون قد سبق فصله تأديبيا من منصب مختار أو من أي وظيفة عامة، ما لم يكن قد انقضى على فصله عشر سنوات.

المادة 8

ترشح لجنة شئون المختارين من بين سكان الحير بعد الاستئناس برأيهم خمسة ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة ويعين مجلس الوزراء بقرار منه أحد هؤلاء الخمسة مختارا للحي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

3 – الباب الرابع

اختصاصات المختارين وواجباتهم (9 – 13)

المادة 9

يختص المختار في الحي الذي عين له بالأعمال الآتية في حدود أحكام القوانين والمراسيم واللوائح المرعية:

1- معاونة الوزارات المختلفة في الاتصال بالأهالي وتسهيل إيصال خدماتها للجمهور.

2- التعبير لدى الوزارات المختلفة عن احتياجات الأهالي ورغباتهم في شتى النواحي.

3- جمع البيانات الصحيحة الخاصة بالسكان وإبلاغها للجهات المختصة وتقديم المساعدات اللازمة في عمل الإحصاءات المطلوبة.

4- التبليغ عن المواليد والوفيات.

5- تنفيذ التعليمات الخاصة بإقامة الأجانب.

6- إخطار الجهات المختصة عن الجرائم التي تصل إلى علمه.

7- اتخاذ الإجراءات الأولية لمعاونة الشرطة في ضبط الجرائم، والقيام بالتحريات اللازمة لهذا الغرض.

8- إبلاغ الجهات المختصة عن التركات التي يكون فيها قصر.

9- المساعدة في إعلان الأوراق القضائية وعرائض الدعاوى.

10- معاونة الأهالي في رسم وتنسيق مناهج الإصلاح الاجتماعي والثقافي والتعليمي في البيئة المحلية، وترغيب المواطنين في القيام بأعمال الخدمات العامة.

11- تنفيذ ما تكلفه به أية جهة حكومية في حدود اختصاصها.

12- كافة الأعمال الأخرى التي تنص عليها القوانين والمراسيم واللوائح.

المادة 10

يكون مقر المختار في مركز الشرطة للحي الذي يعين له، ويعاونه موظفو هذا المركز في القيام بأعماله. فإن لم يوجد مركز للشرطة تختار وزارة الداخلية المقر المناسب له.

المادة 11

يجب على المختار أن يقيم في الحي المعين له وأن يحافظ على دوامه وألا يتغيب عنه إلا بعد إخطار المحافظة إذا لم تزد مدة التغيب عن يومين، فإن زادت ولم تتعد عشرة ايام تعين الحصول على إذن سابق من المحافظ.

أما إذا جاوزت العشرة الايام وجب الحصول على إذن بذلك من وزير الداخلية.

المادة 12

يجوز لوزير الداخلية أن يحيل أعمال مختار أحد الأحياء إلى مختار حي آخر في ذات المحافظة، بصفة مؤقتة وبناء على عرض المحافظ المختص.

المادة 13

يرفع المختار تقريرا سنويا عن أعماله إلى وزير الداخلية لإدراجه بجدول أعمال لجنة شئون المختارين وللمختار أن يتقدم في هذا التقرير بما يعن له من اقتراحات لرفع مستوى الحي الاجتماعي والثقافي والعمراني.

4 – الفصل الخامس

الفصل والتأديب والاستقالة (14 – 21)

المادة 14

للمحافظ المختص بقرار منه أن يحيل المختار إلى لجنة شئون المختارين للنظر في أمر فصله إذا فقد المختار شرطا من الشروط المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون أو تبين أنه كان فاقدا لأحدها، أو إذا قررت الهيئة الطبية المختصة عدم لياقته صحيا لأداء واجباته.

المادة 15

للمحافظ المختص بقرار منه أن يحيل المختار إلى لجنة شئون المختارين إذا قصر المختار في عمله أو أهمل في القيام بواجبات وظيفته أو أخل بالاحترام الواجب لها.

ويجب أن يتضمن قرار الإحالة تحديد المؤاخذة أو التهم المنسوبة إليه وبيانا موجزا بالأدلة عليها.

وللجنة أن توقع على المختار الجزاء المناسب بما لا يتعدى الإنذار أو الفصل من الوظيفة.

المادة 16

للمحافظ المختص أن يأمر بوقف المختار عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء أي تحقيق يجري معه على الا تجاوز مدة الوقف ثلاثين يوما.

ويجب على المحافظ أن يعرض قرار الوقف على وزير الداخلية خلال أسبوع من تاريخ صدوره ليقرر ما يراه. كما يجوز للمختار أن يتظلم إلى وزير الداخلية خلال أسبوع من تاريخ الإيقاف. ولوزير الداخلية أن يلغي قرار الوقف أو أن يرفض التظلم.

على أنه إذا رأى المحافظ مد مدة الوقف عن الثلاثين يوما أحال المختار إلى لجنة شئون المختارين قبل نهاية هذه المدة بأسبوع على الأقل.

المادة 17

لوزير الداخلية إذا فقد المختار ثقة سكان الحي، أو لأسباب أخرى تتصل بالصالح العام، أن يصدر قرارا بفصل المختار إداريا بعد أخذ رأي لجنة شئون المختارين.

ويجوز للمختار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بقرار الفصل التظلم من قرار الفصل أمام مجلس الوزراء الذي يصدر قراره في التظلم دون إبداء الأسباب ويكون قراره نهائيا لا يجوز الطعن فيه.

ولا يجوز أن يرشح من فصل من المختارين بالتطبيق لأحكام هذه المادة لوظيفة المختار قبل مضي أربع سنوات من تاريخ فصله.

المادة 18

للمختار أن يستقيل من وظيفته، وتقدم الاستقالة إلى وزير الداخلية وللوزير أن يبت فيها خلال شهر من تاريخ تقديمها إليه وإلا اعتبرت مقبولة.

وعلى المختار الذي يقدم استقالته أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ بقبولها أو إلى أن تنتهي المهلة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 19

في حالة خلو وظيفة المختار بسبب الوفاة أو الفصل أو الاستقالة أو غير ذلك يتعين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين مختار جديد خلال ثلاثين يوما من تاريخ خلو الوظيفة بالطريقة المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 20

يلغى المرسوم الأميري رقم 9 لسنة 1960 بقانون المختارين.

المادة 21

على وزير الداخلية إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *