مرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1980 في شأن الأمن والنظام والتأديب في السفن ( 31 / 1980 )

فهرس الموضوعات

01. الأمن والنظام والتأديب في السفن (1 – 23)

1 – الأمن والنظام والتأديب في السفن

(1 – 23)

المادة 1

لربان السفنية على كل الاشخاص الموجودين بها السلطة التي يقتضيها حفظ النظام وامن السفينة والمسافرين عليها والبضائع المشحونة بها وسلامة الرحلة البحرية.
يجوز له ان يتخذ وسائل القوة اللازمة لحفظ النظام والامن في السفينة وان يطلب لهذا الغرض المعونة من الاشخاص المسافرين عليها ، او من الادارة البحرية المختصة في الكويت ، او من قنصل الكويت في الخارج على حسب الاحوال.

المادة 2

يجازى تأديبيا بالحجز من يوم الى اربعة ايام ، او بالخصم من المرتب او الأجر من يوم الى اربعة ايام كل فرد من افراد الطاقم يرتكب احدى المخالفات الآتية :
– عدم اطاعة امر يتعلق بالخدمة.
– عدم احترام الرؤساء.
– الاهمال في خدمة السفينة او في الحراسة.
– السكر في السفينة.
– المشاجرات في عرض البحر ، او اثناء الخدمة اذا كانت السفينة في الميناء.
– اتلاف ادوات السفينة.
– الغياب دون اذن عن السفينة في غير الحالات المنصوص عليها في المادتين 11 ، 12.
– حيازة سلاح بالسفنية دون اذن سابق من الربان.
– كل عمل يكون فيه اخلال بالنظام او بخدمة السفينة.

اذا تكررت المخالفة اثناء الرحلة ضوعف الحد الاقصى للعقوبة وذلك لكه مع عدم الاخلال باية عقوبة ينص عليها القانون.

المادة 3

كل شخص بالسفينة من غير افراد طاقمها يرفض الامتثال للتدابير التي يأمر بها الربان ، او يخالف امرا لاحد الضباط ، او يحدث اضطرابا بالسفينة ، او يتلف ادواتها يجازى بالحجز من يوم الى اربعة ايام اذا كان من المسافرين بالحجرات ، وبالحرمان من الصعود الى ظهر السفينة اكثر من ساعتين في اليوم اذا كان من المسافرين الآخرين.
ذلك كله مع عدم الاخلال لأية عقوبة جنائية ينص عليها القانون.

المادة 4

يختص بنظر المخالفات المنصوص عليها في المادتين السابقتين كل من :
– ربان السفينة اذا كانت السفينة في عرض البحر ، او في ميناء اجنبي لا يوجد به تمثيل قنصلي كويتي.
– مسجل السفن اذا كانت السفينة راسية في احد الموانئ الكويتية.
– القنصل الكويتي اذا كانت السفينة راسية في ميناء اجنبي.
تكون قرارات هذه السلطات غير قابلة للطعن.

المادة 5

لا يجوز للسلطات المنصوص عليها في المادة السابقة ان توقع أي جزاء الا بعد اجراء تحقيق تسمع فيه اقوال المخالف واقوال الشهود وتحرير محضر بذلك.
لا يوقع جزاء الحدز الا اذا كانت السفينة في عرض البحر ، او في احد الموانئ التي تمر بها. وينتهي هذا الجزاء حتما عند انتهاء الرحلة او وصول السفينة الى ميناء تسجيلها او صاحب الشأن الى غايته.

المادة 6

كل ربان او فرد من طاقم السفينة ارتكب خطأ فنيا ترتب عليه وقوع حادث يجري فيه خطر على الارواح او الاموال ، او كان من شأنه ان يؤدي الى احتمال وقوع مثل هذا الحادث يجازي بأحد الجزاءات الآتية :
– الحرمان من العمل بالسفن مدة لا تزيد على ستة اشهر.
– تأخير الاقدمية.
– تأخير الاقدمية وتنزيل الدرجة.

المادة 7

يختص بنظر المخالفات المشار اليها في المادة السابقة مجلس تأديب يصدر بتشكيله في كل حالة على حدة قرار من وزير المواصلات.
يتكون المجلس من :
احد موظفي الميناء من جردة ربان على الاقل رئيسا.
عضو من ادارة الفتوى والتشريع.
عضو يمثل اتحاد شركات ووكالات الملاحة الكويتية اعضاء

المادة 8

لا يجوز تقديم المخالف لمجلس التأديب المنصوص عليه في المادة السابقة الا بعد اجراء تحقيق تسمع فيه اقواله واقوال الشهود.
يتولى اجراء هذا التحقيق محقق ينتدبه وزير المواصلات فاذا كانت المخالفة موضوع التحقيق مسنوبة الى الربان وجب ان يكون المحقق من درجة ربان على الاقل.
للمجلس ان يقرر وقف المخالف عن العمل بالسفن الى ان يفصل في الموضوع اذا رأى ضرورة لذلك.
لا يجوز للمجلس اصدار القرار بتوقيع الجزاء دون سماع اقوال المخالف وتحقيق دفاعه.
في حالة عدم حضور المخالف او محاميه الموكل عنه رغم دعوته بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول يجوز للمجلس ان يصدر قراره في غيبته.

المادة 9

للمحكوم عليه غيابيا ان يطعن بالمعارضة في قرار مجلس التأديب وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه بالقرار. ويكون الاعلان بكتاب مجسل مصحوب بعلم وصول. فاذا كان المحكوم عليه خارج الكويت فتبدأ المدة اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ عودته.
ينظر المعارضة المجلس الذي اصدر القرار.
اذا تخلف المعارض عن الحضور في الجسلة الاولى لنظر المعارضة اعتبرت كأن لم تكن.

المادة 10

تكون قرارات مجلس التأديب – الصادرة حضوريا ، او غيابيا وانقضى ميعاد المعارضة فيها ، او الصادرة في المعارضة – نهائية. ولا يجوز اعادة النظر فيها الا عن طريق التماس اعادة النظر بناء على ظهور وقائع او اوراق جديدة في صالح المخالف لم تكن تحت نظر مجلس التأديب.
يرفع الالتماس الى المجلس الذي اصدر القرار خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم الذي ظهرت فيه الوقائع او الاوراق الجديدة.

المادة 11

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل فرد من أفراد الطاقم :
– ترك بدون عذر مقبول المكان المخصص له قبل أن يحل خلفه محله.
– تغيب عن السفينة وقت إن كان مكلفا بعمل عند السكان أو في محل ارصاد او في مركز مناورة او حراسة.
– ارتكب اعمالا متكررة تنطوى على العصيان.
– رفض الاذعان لامر صدر اليه يتعلق بسير العمل في السفينة او المحافظة على النظام فيها.

المادة 12

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل فرد من افراد الطاقم :
– ثبت عدم وجوده في السفينة دون عذر مقبول في الوقت المحدد لاتخاذ اجراءات الابحار في أي ميناء غير ميناء التسجيل.
– شحن بضاعة في السفينة لحسابه الخاص دون اذن من رب العمل.

المادة 13

تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة اذا ارتكبت احدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين من اكثر من ثلاثة اشخاص باتفاق سابق فيما بينهم.

المادة 14

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على ربان السفينة او احد ضباطها اثناء تأدية اعماله او بسبب تأديتها او قاومه بالقوة.
تكون العقوبة الحس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز الفي دينار او باحدى هاتين العقوبتين اذا حدثت اصابات بسبب التعدى او المقاومة.

المادة 15

تضاعف العقوبة في الاحوال المنصوص عليها في المواد : 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، اذا وقعت الجريمة من احد ضباط السفينة.

المادة 16

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل ربان او ضابط او أي شخص آخر ذي سلطة في السفينة يكون قد امر بشئ او اذن او تسامح في شئ فيه اساءة لاستعمال سلطته او يكون قد استخدم القوة او امر باستخدامها او تركها تستخدم نحو شخص مسافر على السفينة.

المادة 17

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار او باحدى هايتن العقوبتين ربان السفينة اذا ترك احد ابحارة مريضا او جريحا دون ان يوفر له وسائل العلاج والترحيل.

المادة 18

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل ربان ينقض عقد تعيينه ويترك السفينة – في غير احوال الضرورة القصوى – في عرض البحر.

المادة 19

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من تسلل الى السفينة بقصد السفر بها دون ان يقوم بأداء اجر السفر او دون ان يحصل على موافقة ربان السفينة او مندوبه.

المادة 20

تعتبر الجرائم التي ترتكب على ظهر سفينة ترفع علم الكويت انها ارتكبت في اراضيها.

المادة 21

تختص المحاكم التي يقع في دائرتها الميناء المسجلة فيه السفينة بنظر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 22

فيما عدا السفن الحربية تسري احكام هذا القانون على كل سفينة مسجلة في الكويت ومعدة للعمل في رحلات خارج الموانئ.

المادة 23

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد مضي شهرين من تاريخ نشره.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *