مرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1987 بإنشاء دائرة عمالية بالمحكمة الكلية ( 46 / 1987 )

فهرس الموضوعات

01. إنشاء دائرة عمالية بالمحكمة الكلية (1 – 5)

1 – إنشاء دائرة عمالية بالمحكمة الكلية

(1 – 5)

المادة 1

المادة رقم 1

تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة عمالية تشكل من قاض واحد ، وتشتمل على غرفة او اكثر حسب الحاجة تختص دون غيرها بالفصل في المنازعات العمالية ايا كانت قيمتها الناشئة عن تطبيق احكام القوانين الصادرة في شأن العمل وتنظيم العلاقة بين العمال واصحاب الاعمال في القطاع الاهلي وقطاع الاعمال النفطية ، كما تختص بالفصل في طلبات التعويض المترتبة على هذه المنازعات.

المادة 2

المادة رقم 2

ترتب بمحكمة الاستئناف العليا غرفة خاصة او اكثر للنظر فيما يستأنف من الاحكام الصادرة من الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية.

المادة 3

المادة رقم 3

تحيل دوائر المحكمة الكلية والجزئية بدون رسوم من تلقاء نفسها الدعاوى المنظوره امامها التي اصبحت من اختصاص الدائرة المنشأة بمقتضى احكام هذا القانون وذلك بالحالة التي تكون عليها ، وفي حالة غياب احد الخصوم تعلن ادارة الكتاب امر الاحالة اليه مع تكليفه بالحضور في المواعيد العادية امام الدائرة التي احيلت اليها الدعوى.
ولا تسري احكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم في شق من موضوعها والدعاوي التي صدر فيها حكم فرعي منه لجزء من الخصومة والدعاوى التي صدر فيها قرار بتأجيلها للنطق بالحكم ولو مع التصريح للخصوم بتقديم مذكرات.

المادة 4

المادة رقم 4

تستمر الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الكلية في نظر الطعون الاستئنافية المرفوعة اليها عن احكام الدوائر العمالية الجزئية او تلك التي ترفع اليها بعد نفاذ هذا القانون حتى يصدر حكم نهائي في موضوعها.

المادة 5

المادة رقم 5

على وزير العدل والشؤون القانونية تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارات من اول اكتوبر سنة 1987.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *