مرسوم رقم 200 لسنة 1994 بإنشاء أكاديمية الشرطة ( 200 / 1994 )

فهرس الموضوعات

00. الباب الأول الأحكام العامة (1 – 6)

01. الباب الثاني قواعد القبول وشئون الطلبة (7 – 12)

02. الباب الثالث نظام الدراسة (13 – 15)

03. الباب الرابع أحكام ختامية (16 – 21)

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالى والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم الصادر 10 من نوفمبر سنة 1968 بإنشاء كلية للشرطة المعدل بالمرسوم الصادر في 8 من نوفمبر سنة 1981م.

وعلى المرسوم الصادر في4 إبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له.

وعلى المرسوم الصادر في 20 من يونيو سنة 1984 بتنظيم كلية الشرطة.

وبناء على عرض وزير الداخلية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

0 – الباب الأول

الأحكام العامة (1 – 6)

المادة 1 ( عدلت بموجب قانون 191 سنة 2006 المادة 1 )

تنشأ في وزارة الداخلية أكاديمية للشرطة تعد إحدى المؤسسات التعليمية بالدولة، وتختص بتعليم وتدريب وتأهيل وإعداد قوات الشرطة بسائر مستوياتها ووضع خطط تدريبها وتأهيلها والإشراف على تنفيذها أثناء الخدمة بهدف رفع كفاءة رجال قوات الشرطة وتنمية قدراتهم للحفاظ على أمن المجتمع وحماية قيمه العربية والإسلامية وتقديم الدراسات التخصصية والعليا وإجراء الأبحاث العلمية والتطبيقية في علوم الشرطة ومجالات عملها.

ويجوز للأكاديمية تدريب العاملين المدنيين بالوزارة في المجالات التي تتطلبها الأعمال المتعلقة بالشرطة.

المادة 1

تنشأ في وزارة الداخلية أكاديمية للشرطة تسمى [ أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية ] تعد إحدى المؤسسات التعليمية بالدولة، وتختص بتعليم وتدريب وتأهيل وإعداد الطلبة الملتحقين بأجهزتها التعليمية، وتقديم الدراسات التخصصية والعليا وإجراء الأبحاث العلمية والتطبيقية في علوم الشرطة ومجالات عملها.

المادة 2

تضم الأكاديمية الأجهزة التعليمية التالية:-

1- كلية الدراسات العليا

2- كلية الشرطة.

3- معهد الشرطة.

4- معهد الهيئة المساندة.

5- مدرسة الشرطة.

ويجوز بقرار من وزير الداخلية – بعد أخذ رأى مجلس الأكاديمية – إنشاء معاهد ومراكز للدراسات التخصصية أو دمج أو إلغاء القائم منها.

وتبين اللائحة التنفيذية اختصاصات هذه الأجهزة وتكوينها، وتحدد الوحدات التابعة لكل منها واختصاصاتها.

وتضم الأكاديمية عددا من الإدارات والوحدات تحدد بقرار من وزير الداخلية

المادة 2 ( عدلت بموجب قانون 191 سنة 2006 المادة 2 )

تضم الأكاديمية الأجهزة التعليمية والتدريبية التالية:-

1- كلية الشرطة.

2- معهد تدريب الضباط .

3- معهد الشرطة التأسيسي.

4- معهد الشرطة للتأهيل والتنمية.

ويجوز بقرار من وزير الداخلية – بعد أخذ رأى مجلس الأكاديمية – إنشاء معاهد ومراكز للدراسات التخصصية أو دمج أو إلغاء القائم منها.

وتبين اللائحة التنفيذية اختصاصات هذه الأجهزة وتكوينها وتضم الأكاديمية عددا من الإدارات والوحدات التي تتولى الشئون الإدارية والمالية والفنية والخدمات، تحدد بقرار من وزير الداخلية.

المادة 3

يرأس الأكاديمية مدير عام من الضباط برتبة عميد على الأقل يتولى إدارتها وتصريف شئونها والإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الأكاديمية ويعاونه مساعد أو أكثر برتبة مناسبة، ويعين المدير ومساعدوه بقرار من وزير الداخلية.

ويتولى إدارة كل جهاز تعليمي أو تدريبي من أجهزة الأكاديمية مدير من بين الضباط يعين بقرار من وزير الداخلية.

المادة 4 ( عدلت بموجب قانون 191 سنة 2006 المادة 2 )

يكون للأكاديمية مجلس يسمى ” مجلس أكاديمية الشرطة” يشكل برئاسة وكيل وزارة الداخلية وعضوية كل من:

1- وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الشرطة.

2- مدير عام الأكاديمية.

3- مساعدي مدير عام الأكاديمية.

4- مديري الأجهزة التعليمية والتدريبية.

5- عميد كلية الحقوق.

6- أحد أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية يختاره الوزير لمدة سنتين على ترشيح مدير عام الأكاديمية.

7- اثنين من ضباط الشرطة لا تقل رتبة كل منهما عن عميد يختارهما وزير الداخلية لمدة سنتين قابلة للتجديد.

8- ثلاثة أعضاء من غير أعضاء قوة الشرطة، من ذوي الخبرة والكفاءة العلمية، يختارهم وزير الداخلية لمدة سنتين قابلة للتجديد بناء على عرض وكيل الوزارة.

ويختار المجلس من بين أعضائه مقرراً وله أن يشكل لجاناً فنية وإدارية دائمة أو مؤقتة لإعداد الموضوعات والدراسات والبحوث الداخلة في اختصاصه.

وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يراه من المتخصصين دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.

المادة 4

يكون للأكاديمية مجلس يسمى [ مجلس أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية ] برئاسة وكيل وزارة الداخلية، ويحدد أعضائه واختصاصاته ونظام وقواعد العمل به وانعقاده وكيفية إصدار قراراته ونفاذها والمكافآت المالية التي تصرف لأعضائه سنويا وكل ما يتعلق بشئونه قرار من وزير الداخلية.

المادة 5 ( الغيت بموجب قانون 191 سنة 2006 المادة 3 )

يختص مجلس أكاديمية الشرطة بما يأتي:

1- وضع الخطط والسياسات العامة التي تتبع في مجال التعليم والتدريب والبحث العلمي بما يتفق مع حاجات الوزارة.

2- إقرار خطط تنفيذ السياسة العامة للتعليم والتدريب.

3- إقرار نظام الدراسة وخططها وتحديد مددها واعتماد نظم الامتحانات وقواعد إجراءها وتحديد اختصاصات لجانها واقتراح مكافآتها واعتماد نتائج شهادة الدبلوم في علوم الشرطة ودرجة البكالوريوس والدراسات الشرطية العليا.

4- اقتراح شروط قبول الطلاب ونظام تأديبهم ومكافآتهم.

5- وضع أسس المفاضلة بين المتقدمين للالتحاق بالأجهزة التعليمية.

6- اعتماد معادلة الشهادات والدرجات العلمية الأجنبية في علوم الشرطة.

7- وضع السياسة العامة للمؤلفات العملية والتطبيقية في مجال نشاط الأكاديمية وفي مجال علوم الشرطة.

8- اقتراح الإيفاد للبعثات والأجازات الدراسية والمنح والمهام العلمية والتدريب العلمي والتدريب العلمي والعملي لمنتسبي الأكاديمية.

9- اقتراح تحديد عدد المقبولين سنويا بكلية الشرطة.

10- اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس والتدريب وترقيتهم وفقا للشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية.

11- اقتراح القواعد الخاصة بشغل الوظائف من خارج أعضاء هيئة التدريس والتدريب من ذوي الخبرة والتخصصات العلمية والفنية المختلفة.

12- اقتراح القواعد الخاصة بندب من تتوافر شروط أعضاء هيئة التدريس من خارج الأكاديمية للقيام بأعمال التدريس والامتحانات.

13- النظر في المسائل التي يرى وزير الداخلية أو أحد أعضاء المجلس عرضها فيما يتعلق بشئون الأكاديمية.

المادة 6 ( الغيت بموجب قانون 191 سنة 2006 المادة 3 )

ينعقد المجلس ثلاث مرات في السنة على الأقل بدعوة من رئيسه وتبين اللائحة التنفيذية نظام وقواعد العمل به والأغلبية اللازمة لصحة انعقاده وإصدار قراراته نفاذها والمكافآت المالية التي تصرف لأعضائه سنويا.

1 – الباب الثاني

قواعد القبول وشئون الطلبة (7 – 12)

المادة 7

يشترط فيمن يقبل للدراسة بالأجهزة التعليمية بالأكاديمية ما يلي:

1- أن يكون كويتي الجنسية، ويجوز قبول غير الكويتيين إذا كانوا مبعوثين من حكوماتهم وفي حدود العدد الذي يحدده سنويا مجلس الوزراء.

2- أن يكون محمودة السيرة، حسن السمعة.

3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

4- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي.

5- أن يكون مستوفيا لشروط السن واللياقة الصحية والبدنية.

6- أن يكون حاصلا على الشهادة العلمية اللازمة لقبول للدراسة.

وتبين اللائحة التنفيذية الشروط الأخرى اللازم توافرها في المتقدم وشروط الالتحاق ومدة الدراسة.

المادة 8

يكون قبول الطلاب بأجهزة الأكاديمية ذات النظام الداخلي تحت الاختبار لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ انتظامهم بالدراسة، وتبين اللائحة التنفيذية نظم التثبت من الصلاحية وما يترتب على ذلك من آثار.

المادة 9

تتحمل وزارة الداخلية نفقات إعاشة الدارسين بالأجهزة التعليمية ذات النظام الداخلي كما تتحمل تكاليف كسائهم وعلاجهم.

ويجوز بقرار من وزير الداخلية منحهم مكافآت مالية طوال مدة قيدهم بالأكاديمية.

المادة 10

تبين اللائحة التنفيذية الجزاءات التأديبية والانضباطية التي يمكن توقيعها على الدارسين والسلطات المختصة بتوقيعها، كما تبين القواعد المنظمة للخصم من درجات السلوك والمواظبة، وتشكيل مجلس تأديب الطلاب وسلطاته ونظام التصديق على قراراته.

المادة 11

يفصل الطالب بقرار من وكيل وزارة الداخلية بناء على اقتراح مدير عام الأكاديمية في الحالات الآتية:

1- ثبوت عدم توافر أحد شروط القبول المنصوص عليها في هذا المرسوم ولائحته التنفيذية أو فقده له أثناء الدراسة.

2- التغيب عن الدراسة لمدة خمسة عشر يوما متصلة دون عذر مقبول.

3- ثبوت عدم الصلاحية خلال فترة الاختيار.

4- الرسوب أكثر من سنة دراسية واحدة ما لم ير وزير الداخلية منح فرصة استثنائية واحدة لطلبة السنة النهائية.

5- إذا عاود الغش في الامتحانات.

6- وجود مبررات تتعلق بالصالح العام.

المادة 12

إذا رغب الطالب في الاستقالة من أحد الأجهزة التعليمية بالأكاديمية، عليه أن يقدم طلبا مكتوبا غير مشروط إلى مدير عام الأكاديمية الذي يتولى البت فيه خلال خمسة عشر يوما، وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بمضي هذه المدة.

2 – الباب الثالث

نظام الدراسة (13 – 15)

المادة 13

تشمل مناهج الدراسة المقررات الشرطية والقانونية والعامة والتدريبات الشرطية والرياضة الشرطية.

وتكون الدراسة بالأكاديمية باللغة العربية، ولمجلس الأكاديمية تقرير دراسة مادة أو أكثر بإحدى اللغات الأجنبية.

وتبين اللائحة التنفيذية نظام تدريس هذه المقررات ومددها وعدد ساعاتها ونظام الامتحان في كل منها ومعاييره.

المادة 14

يجوز إعفاء الدارس من المقررات الدراسية ومن امتحاناتها كلها أو بعضها إذا ثبت أنه حضر مقررات دراسية تعادلها وأدى بنجاح الامتحانات المقررة لها.

وتبين اللائحة التنفيذية المعايير الخاصة بمعادلة المقررات.

المادة 15

تمنح الأكاديمية بعد اعتماد مجلس الأكاديمية لنتائج امتحانات الدراسة الدرجات العلمية والشهادات التالية:

1- درجة الدكتوراه في علوم الشرطة.

2- درجة الماجستير في علوم الشرطة.

3- دبلوم الدراسات العليا في علوم الشرطة.

4- درجة البكالوريوس في علوم الشرطة التي تعادل درجة الإجازة الجامعية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتعليم العالي.

5- دبلوم في علوم الشرطة.

كما تمنح الأكاديمية الشهادات التأهيلية والتأسيسية. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 191 لسنة 2006 مادة ثانية))

وتبين اللائحة التنفيذية نظام الدراسة والشروط اللازمة للحصول على الشهادات والدرجات العلمية.

3 – الباب الرابع

أحكام ختامية (16 – 21)

المادة 16

يكون للأكاديمية اعتمادات مالية خاصة بها تدرج ضمن ميزانية وزارة الداخلية.

المادة 17

يكون للأكاديمية علم وشعار خاص بها يصدر بهما قرار من وزير الداخلية.

المادة 18

يصدر وزير الداخلية، بعد أخذ رأي مجلس الأكاديمية اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم والقرارات اللازمة لتنفيذه.

المادة 19

مع عدم الإخلال بأحكام هذا المرسوم يستمر العمل باللوائح المطبقة إلى حين صدور اللائحة التنفيذية.

المادة 20

يلغى مرسوم إنشاء كلية الشرطة الصادر في 10 من نوفمبر سنة 1968، ومرسوم تنظيم كلية الشرطة الصادر في 20 يونيو سنة 1984، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم.

المادة 21

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *