مرسوم رقم 265 لسنة 2006 بشأن نظام المحافظات ( 265 / 2006 )

فهرس الموضوعات

00. نص القانون نص القانون (1 – 15)

0 – نص القانون

نص القانون (1 – 15)

المادة 1

يرأس كل محافظة محافظ يدير شئونها ويمثل السلطة التنفيذية فيها، ويتابع نشاط الأجهزة الحكومية والمرافق العامة في دائرة المحافظة والتنسيق بينها وإبلاغ ملاحظاته عليها إلى الوزراء المعنيين كل في نطاق اختصاصه.

المادة 2

يعين المحافظ بمرسوم بدرجة وزير لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بناء على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.

المادة 3

يؤدي المحافظ قبل توليه مهام وظيفته أمام الأمير وبحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، اليمين الآتية ( أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن والأمير وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق ).

المادة 4

يتولى المحافظ بصفته ممثلا للسلطة التنفيذية بالمحافظة مسئولية الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة ومتابعة مشروعات خطة التنمية في دائرة محافظته، وله في سبيل مباشرة اختصاصاته وواجباته وشرح السياسة العامة للدولة وما يتعلق بالمشاريع في منطقة محافظته أن يطلب تزويده من قبل الجهات المختصة والأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهات الحكومية المختلفة بالمعلومات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة فور إقرارها بالإضافة إلى ما يختص بشئون المحافظة وإطلاعه على مشاريع الخطط والبرامج العامة ذات الشأن.

وتناط بالمحافظ المهام التالية:

1- متابعة تنفيذ القوانين والأنظمة الإدارية وذلك بما يكفل تحقيق الصالح العام.

2- مباشرة ما يفوض إليه من الوزراء المختصين في اختصاصاتهم داخل المحافظة في كافة شئون ومصالح الدولة وهيئاتها ومكاتبها وإبداء الملاحظات في نطاق عمل الوزارات بالمحافظة.

3- دراسة العرائض والشكاوى التي يتلقاها من المواطنين والاتصال بالجهات ذات الشأن لتيسير الحصول على المعلومات اللازمة بشأن حلها أو اقتراح المناسب لها.

4- متابعة الإشراف على شئون الأمن والنظام في نطاق المحافظة وذلك بالتعاون مع السلطة المعنية وبالتعاون مع وزارة الداخلية بشان حلها وإبداء ملاحظاته بشأنها.

5- المساهمة في كل ما من شأنه الارتقاء بمستوى الخدمات العامة بالمحافظة والتأكد من وصول هذه الخدمات لمستحقيها من المواطنين في إطار السياسة العامة للدولة.

6- متابعة ما يتعلق بسلامة البيئة والصحة العامة وكل ما من شأنه تحقيق أهداف الدولة وعلى الأخص:

أ- التعرف على احتياجات المحافظة والعمل على تلبية متطلباتها في ضوء مقررات الخطة العامة للدولة وفي حدود المتاح من الموارد المالية.

ب- المساعدة بشكل فعال في حل المشكلات العامة للمواطنين وتنظيم مشاركة المواطنين بالمحافظة في حل هذه المشكلات أو المساهمة في إيجاد الحلول لها بالتعاون مع باقي أجهزة الدولة.

ج- تشجيع التربية الدينية والأنشطة التربوية والاجتماعية والرياضية والثقافية والصحية وغيرها من أنشطة المجتمع والعمل على دعمها وتوجيهها نحو الإحساس بالمسئولية وبث روح التعاون والانتماء الوطني وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.

د- تنمية الوعي بين سكان المحافظة وحثهم على العمل التطوعي بما يكفل الارتقاء بمستوى الحياة الاجتماعية فيها.

المادة 5

يكون للمحافظ سلطة الوزير في الشئون المالية والإدارية المتعلقة بديوان المحافظة وذلك وفقا للتشريعات السارية في هذا الشأن.

المادة 6

في حالة غياب المحافظ أو خلو وظيفته يكلف وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء أحد المحافظين للقيام بأعباء وظيفته بالإضافة إلى عمله لحين عودته أو تعيين محافظ آخر.

المادة 7

تتكون الموارد المالية للمحافظة مما يلي:

1- الاعتمادات المالية المخصصة للمحافظة في الميزانية العامة للدولة سنويا.

2- نسبة من المبالغ المخصصة للخدمات الاجتماعية من أرباح الجمعيات التعاونية في المحافظة طبقا لما يقرره وزير الشئون الاجتماعية والعمل.

3- الهبات أو التبرعات التي تقبلها المحافظة ووفقا للقواعد التي يقررها مجلس الوزراء.

وتدرج الاعتمادات الخاصة بشئون المحافظات في بند خاص في ميزانية مجلس الوزراء على أن يؤخذ رأي المحافظ في مقترح هذه الاعتمادات وبما يتناسب مع الخطة العامة للدولة.

المادة 8

ينشأ في كل محافظة مجلس يسمى ( مجلس المحافظة ) يقوم بمعاونة المحافظ في مباشرة اختصاصاته، ويشكل برئاسة المحافظ وعضوية ممثلين عن الجهات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء ويرشح كل منهم الوزير المختص على ألا تقل درجة كل منهم عن مدير إدارة.

ويجوز للمحافظ دعوة من يراه لحضور اجتماعات المجلس للاستعانة به في أعماله.

ويضع مجلس المحافظة لائحة لتنظيم اجتماعاته وأعماله وقراراته.

المادة 9

ينشأ مجلس أعلى لشئون المحافظات برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه من الوزراء وعضوية كل من:

1- الوزراء الذين يحددهم مجلس الوزراء.

2- المحافظين.

ويضع المجلس لائحة داخلية لتنظيم عمله ومباشرة اختصاصاته.

المادة 10

يتولى المجلس الأعلى لشئون المحافظات بحث الموضوعات المشتركة بين المحافظات المختلفة وتنسيق التعاون بينها وبين الوزارات والجهات الحكومية والنظر في أي معوقات أو مشكلات تطرح عليه من المحافظات المختلفة.

المادة 11 ( عدلت بموجب قانون 48 سنة 2010 المادة 1 )

يعين أمين سر للمجلس الأعلى للمحافظات بدرجة وكيل وزارة مساعد بمجلس الوزراء.

المادة 11

يكون للمجلس الأعلى لشئون المحافظات أمانة عامة يرأسها أمين عام يصدر بتعيينه مرسوم.

وتتولى الأمانة العامة التحضير والإعداد لاجتماعات المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته، وإعداد البحوث والدراسات المتعلقة بأعمال المجلس واختصاصاته.

المادة 12

يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس الأعلى لشئون المحافظات تقسيم المحافظة بالتنسيق مع كل من وزارة الداخلية وبلدية الكويت إلى عدد من المناطق.

المادة 13

يصدر كل وزير لائحة تنظيمية تبين أوجه التعاون بينه وبين المحافظين وسبل وضع أحكام هذا المرسوم موضع التنفيذ.

المادة 14

يلغى المرسوم رقم 21 لسنة 1992 بشأن نظام المحافظات المعدل بالمرسوم 18 لسنة 2000، كما يلغى أي نص يتعارض مع نصوص هذا المرسوم.

المادة 15

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *