مرسوم في شأن إدراج الوسطاء ومعاونيهم في سوق الكويت للأوراق المالية ( 1984 )

فهرس الموضوعات

00. نص القانون نص القانون (1 – 11)

بعد الاطلاع على الدستور

وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،

وعلى المادة 325 من قانون التجارة الصادرة بالقانون رقم 68 لسنة 1980،

وعلى المرسوم الصادر في 14 من أغسطس سنة 1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية،

0 – نص القانون

نص القانون (1 – 11)

المادة 1

يقصد بالوسيط في مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم من يقوم بأعمال الوساطة في الصفقات المتعلقة بالأوراق المالية المتداولة في سوق الكويت للأوراق المالية وتقتصر عمليات الوساطة في السوق على الشركات المرخص لها بذلك وفقا لأحكام هذا المرسوم.

ويقصد بممثل الوسيط الشخص الذي تقوم الشركة بتعيينه لكي ينوب عنها في القيام بأعمال الوساطة في الصفقات المتعلقة بالأوراق المالية.

ويقصد بمعاون الوسيط الشخص الذي يتبع الوسيط ويعاون ممثله في أعمال الوساطة في الصفقات المتعلقة بالأوراق المالية.

المادة 2

يشترط في الشركة التي يرخص لها بالقيام بأعمال الوساطة ما يلي:

أ- أن تكون شركة كويتية مساهمة أو ذات مسئولية محدودة وجميع الشركاء فيها من الكويتيين.

ب- ألا يكون مديرها أو الشركاء المفوضين بإدارتها أو القائمين بأعمال الوساطة فيها قد أعلن إفلاسهم أو أحيلوا إلى مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل أو حكم على أحدهم بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ﺠ- ألا يقل رأسمالها المدفوع عن مائة ألف دينار.

د- أن تقدم كفالة مصرفية سارية المفعول وفقا لما تقرره لجنة السوق.

المادة 3

تقدم طلبات القيد في سجل الوسطاء لدى سوق الكويت للأوراق المالية مصحوبة بالمستندات التي تثبت توافر الشروط المشار إليها في المادة السابقة.

وتنظر لجنة السوق في هذه الطلبات للبت فيها. وتكون القرارات التي تصدرها اللجنة في هذا الشأن نهائية.

ولا يجوز للشركة التي رفضت اللجنة قبول طلبها أن تجدده قبل مضي سنة على الأقل من تاريخ إخطارها بقرار الرفض.

وتحدد اللجنة عدد الوسطاء بين آن وآخر حسب حاجة السوق.

المادة 4

تلتزم كل شركة تقرر لجنة السوق قبولها كوسيط أن تؤدي رسم القيد ورسوم الاشتراك السنوية التي تقررها لجنة السوق.

المادة 5

مع مراعاة حكم البند (ب) من المادة (2) يشترط في ممثل الوسيط ومن يعاونه ما يأتي:

1- أن يكون كويتي الجنسية.

2- ألا يقل سنة عن 25 سنة.

3- أن يكون حسن السير والسلوك.

4- ألا يقل مؤهله العلمي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها أو أن تكون لديه خبرة سابقة في الأمور المالية أو التجارية تقبل بها اللجنة.

5- أن يكون متفرغا لعمله.

ويقدم الوسيط لإدارة السوق كشفا بالأسماء ممثليه ومعاونيهم ونموذجا من توقيعهم وتعهدا خطيا يلتزم فيه الوسيط بمسئولياته الكاملة عن كافة تصرفات ممثليه ومعاونيهم.

المادة 6

يتعين على ممثلي الوسطاء ومعاونيهم مراعاة ما يأتي:

أ- الالتزام بأحكام المرسوم بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية واللائحة الداخلية للسوق وكافة القرارات والتعليمات التي تصدر عن السوق.

ب- ضرورة تنفيذ جميع الصفقات داخل ردهة السوق وفي مواعيد الدوام الرسمية المقررة والامتناع عن الوساطة خارج الردهة أو في غير أوقات العمل.

ﺠ- الامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه إلحاق الضرر بسمعة السوق وأعضائه والمتعاملين فيه.

د- لا يجوز لممثل الوسيط أن يبرم أي صفقات لحسابه أو لحساب الشركة التي يمثلها إلا عن طريق وسيط آخر وطبقا للشروط التي تضعها لجنة السوق.

ﻫ- عدم القيام بأي عمل من شأنه الإخلال بواجباته كممثل للوسيط في تنفيذ الصفقات لعملائه بأفضل شروط البيع أو الشراء المتاحة له وذلك اعتمادا على كافة المعلومات التي تتوافر لديه وقت التعامل.

و- الامتناع عن أي عمل من شأنه ترتيب أو المساهمة في إيجاد معاملات وهمية لا تؤدي إلى انتقال حقيقي للأوراق محل الصفقة.

ز- عدم إفشاء أي معلومات لها صفة سرية تكون قد وصلت إليه بحكم عمله.

ح- عدم نشر أية تعليقات أو آراء بشأن أسعار الأوراق المالية واتجاهاتها بأية وسيلة كانت.

ط- بذل الجهد المقبول للتعاون مع كافة ممثلي الوسطاء لما فيه مصلحة السوق وانتظام التعامل فيه.

المادة 7

يمسك الوسطاء السجلات والدفاتر التجارية التي تحددها لجنة السوق وذلك لتدوين كافة المعاملات التي يقوم بها ممثله حسب تواريخها وتوقيتها على النحو الذي تحدده إدارة السوق وتعتمد هذه الدفاتر والسجلات من إدارة السوق وتكون خاضعة لرقابتها.

المادة 8

يلتزم الوسطاء بتقديم كافة البيانات والمعلومات والإحصائيات التي تطلبها منهم إدارة السوق بالشكل وفي المواعيد التي تحددها. ولإدارة السوق التحقق من صحة هذه البيانات والمعلومات بأية وسيلة تراها مناسبة.

المادة 9

يجب أن تظل قيمة الكفالة المصرفية التي يقدمها الوسيط كاملة، فإذا نقصت قيمة الكفالة لأي سبب من الأسباب فعلى الوسيط إكمالها خلال مهلة تحددها لجنة السوق، ويجوز للجنة أن توقف الوسيط عن العمل خلال تلك المهلة.

المادة 10

يشطب من سجل الوسطاء أي وسيط إذا:

أ- فقد شرطا من الشروط المنصوص عليها في المادة (2) من هذا المرسوم.

ب- صدر ضده قرار تأديبي بالشطب.

جـ- تخلف عن سداد رسم القيد أو رسم الاشتراك السنوي.

د- لم يكمل النقص في الكفالة المصرفية خلال المدة التي تحددها لجنة السوق.

ﻫ- أخل إخلالا جسيما بأي من الواجبات أو الالتزامات الواردة في المواد السابقة.

ويصدر قرار الشطب من لجنة السوق.

المادة 11

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبار من أول أكتوبر سنة 1984م، وينشر في الجريدة الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *