مرسوم في شأن الأسواق ( 1977 )

فهرس الموضوعات

00. نص القانون نص القانون (1 – 7)

نحن جابر الأحمد الجابر الصباح نائب أمير الكويت وولي العهد

بعد الاطلاع على المادتين 61 و 73 من الدستور ،

وعلى القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت المعدل بالمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1976 ،

وبناء على اقتراح المجلس البلدي ،

وبناء على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

0 – نص القانون

نص القانون (1 – 7)

المادة 1

تسري أحكام هذه اللائحة على الأسواق المنشأة بقرار من المجلس البلدي والمخصصة للإتجار في سلعة أو سلع معينة.

المادة 2

لا يجوز مزاولة التجارة في الأسواق إلا لمن خصصت لهم فيها أماكن لهذا الغرض، وعليهم عدم تجاوز هذه الأماكن أو إحداث أي تغيير فيها، كما يحظر عليهم شغل طرقات وممرات السوق بالسلع أو على أي وجه آخر.

ويجب وعليهم القيام بنظافة الأماكن المخصصة لهم فيها ووضع المخلفات في الأماكن المعدة لذلك وتنفيذ التعليمات المتعلقة بالنظافة.

المادة 3

لا يجوز الإتجار في الأسواق في غير السلع المصرح بتداولها فيها.

وعلى التجار الالتزام بالمواعيد التي تحددها البلدية للعمل في الأسواق وعدم استخدام مكبرات الصوت والأنوار الباهرة.

المادة 4

على رواد الأسواق المحافظة على نظافتها.

المادة 5

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادتين 2 ، 3 من هذا المرسوم بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا ويجوز أن تضاف إليها المصادرة بحسب الأحوال.

المادة 6

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب كل من خالف أحكام المواد 2 ( فقرة ثانية) و 3 ( فقرة ثانية ) و 4 من هذا المرسوم بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تجاوز خمسين دينارا.

المادة 7

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *