مرسوم في شأن بيع الأغذية وتخزينها والمحلات الخاصة بها ( 1977 )

فهرس الموضوعات

00. نص القانون نص القانون (1 – 24)

نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت

بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور ،

وعلى القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت المعدل بالمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1976 ،

وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية ،

وبناء على اقتراح المجلس البلدي ،

وعلى عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

0 – نص القانون

نص القانون (1 – 24)

المادة 1

يقصد بالأغذية في تطبيق أحكام هذا المرسوم كل ما يتناوله الإنسان من مأكولات ومشروبات، فيما عدا المستحضرات الصيدلية.

المادة 2

يقصد بالإضافات الغذائية كل مادة لا تعتبر مادة غذائية أو مكونا طبيعيا لأي مادة غذائية، وتضاف إلى الأغذية بقصد تلوينها أو تحسين مذاقها ونكهتها أو حفظها أو تثبيت قوامها أو لأي غرض مسموح به من أغراض تصنيعها وتحضيرها وتعبئتها.

المادة 3

يشترط في الأغذية ما يأتي:

أ- أن تكون ذات قيمة غذائية.

ب- أن تكون صالحة للإستهلاك الآدمي.

جـ- ألا تكون ضارة بالصحة سواء كان الضرر مباشرا أو غير مباشر، سريعا أو بطيئا.

د- أن تكون مباحة شرعا.

هـ- أن تتوافر فيها المواصفات والاشتراطات الفنية والصحية التي تقررها البلدية بالاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة العامة.

المادة 4

تعتبر الأغذية ضارة بالصحة في الحالات الآتية:

أ- إذا احتوت على مواد سامة أو كانت ملوثة بميكروبات أو طفيليات تسبب مرضا للإنسان.

ب- إذا احتوت على مواد غير مسموح باستخدامها صحيا.

جـ- إذا كانت ناتجة من حيوان مريض أو نافق.

د- إذا امتزجت بالأتربة أو الشوائب.

هـ- إذا تداولها شخص مريض بأحد الأمراض المعدية.

و- إذا احتوت على يرقات أو ديدان أو حشرات حية أو ميتة أو بكتريا قولونية.

ز- إذا احتوت عبواتها أو لفائفها على مواد ضارة بالصحة.

المادة 5

يشترط في الإضافات الغذائية ألا تكون ضارة بالصحة، وأن تكون مطابقة للمواصفات والاشتراطات الفنية والصحية التي تقررها البلدية بالاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة العامة.

المادة 6

يجب أن يلصق على الأغذية المعلبة أو المعبأة أو المغلفة بطاقة باللغة العربية تتضمن فضلا عن بيانها التجاري إيضاحا لمكوناتها وخواصها وتاريخ صنعها وكذلك تاريخ إنتهاء مدة صلاحيتها للإستعمال بالنسبة للأغذية المحدد لاستعمالها مدة معينة.

ولا يجوز أن يتضمن أي إعلان عن الأغذية بيانات غير مطابقة لمواصفاتها أو محتوياتها الفعلية.

المادة 7

يحظر تداول الأغذية في الحالات الآتية:

أ- إذا لم تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة ( 3 ).

ب- إذا نزع أحد عناصرها الغذائية كليا أو جزئيا دون إيضاح على البطاقة الخاصة الملصقة بها.

جـ- إذا كانت غير مطابقة لبيانها التجاري.

د- إذا استبدلت بإحدى المواد الداخلة في تركيبها وفقا لبيانها التجاري مادة أخرى كليا أو جزئيا.

هـ- إذا انتهت مدة استعمالها المحددة على عبواتها.

و- إذا أضيفت إليها محليات صناعية غير مسموح بها من وزارة الصحة العامة أو أي مواد إضافية أخرى غير مسموح بها.

ز- إذا احتوت على مواد كحولية، أو زيوت معدنية، أو لحم خنزير أو شحومه.

ح- إذا وجدت دلائل أو علامات على تلفها.

المادة 8

يجب على أصحاب المحلات والمصانع والمطابخ والفنادق والمقاهي التي تقوم بصنع أو تجهيز أو إعداد أو بيع الأغذية مراعاة المواصفات والاشتراطات الفنية والصحية التي تقررها البلدية بالاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة العامة وذلك بالنسبة للأغذية.

وعليهم الالتزام بقواعد النظافة سواء بالنسبة للمواد المستخدمة أو طريقة الصنع والتجهيز والإعداد أو الأدوات والأواني المستعملة.

المادة 9

يجب على أصحاب مخازن الأغذية إخطار البلدية بما يكون لديهم من الأغذية التي انتهت مدة استعمالها لإعدامها.

كما يجب عليهم إخطار البلدية بما يكون لديهم من الأغذية المشتبه في تلفها، ومتى ثبت تلفها قامت البلدية بإعدامها بموافقة صاحب الشأن، وإلا تحفظت عليها لحين الفصل في الدعوى.

المادة 10

لا يجوز بيع الأغذية المستوردة أو عرضها للبيع قبل فحصها بمعرفة البلدية للتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة ( 3 )، وإخطار صاحب الشأن بالموافقة على تداولها.

ولمستوردي هذه الأغذية في حالة عدم توافر الشروط المشار إليها الخيار بين إعدامها أو إعادة تصديرها. وعليهم إبداء هذه الرغبة كتابة خلال شهر من تاريخ إخطار البلدية لهم بذلك.

ويجوز للبلدية مد هذه المهلة لمدة أخرى لا تزيد على شهرين، فإذا انقضت المهلة دون أن يبدي صاحب الشأن رغبته قامت البلدية بالتحفظ مؤقتا على البضاعة على ذمة القضية.

المادة 11

لا يجوز لمستوردي وتجار الجملة للخضروات والفاكهة الطازجة والبيض بيعها أو عرضها للبيع قبل تقرير صلاحيتها للاستهلاكالآدمي بمعرفة البلدية وختم صناديقها بالخاتم الدال على ذلك.

ويجب على هؤلاء المستوردين والتجار قيد الكميات التي ترد إليهم من هذه الأصناف في سجلات البلدية بالسوق المركزية للخضروات والفاكهة وإثبات ما يتم التصرف فيه تباعا في تلك السجلات.

المادة 12

يجب أن تتوافر في اللحوم والدواجن والاسماك المجمدة أو المبردة أو المصنعة المستوردة أو المنتجة محليا، المواصفات والاشتراطات الفنية والصحية التي تقررها البلدية بالاتفاق مع وزارة الصحة العامة ووزارة التجارة والصناعة.

ولا يجوز للمصانع المحلية تصنيع هذه المواد قبل الكشف عليها وتقرير صلاحيتها للإستهلاك الآدمي.

المادة 13

يحظر بيع اللحوم والدواجن والأسماك المجمدة أو المبردة أو المفرغة من الهواء أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع بوصف أنها لحوم طازجة، كما يحظر تسييحها.

ولا يجوز – بغير ترخيص من البلدية – بيع اللحوم المجمدة في محلات الجزارة.

المادة 14

يحظر بيع اللحوم والدواجنالمجمدة أو المبردة غير المصنعة أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مذبوحة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

المادة 15

تسري على محلات الأغذية الأحكام المنصوص عليها في المرسوم الصادر في شأن المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا المرسوم.

ويجب أن تتوافر في محلات الأغذية الاشتراطات العامة المنصوص عليها في الجدول رقم ( 3 ) الملحق بالمرسوم المشار إليه.

المادة 16

يجب أن تتوافر في محلات الأغذية الاشتراطات الخاصة المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا المرسوم قرين كل منها، وكذا أية اشتراطات أخرى تقررها البلدية بالاتفاق مع وزارة الصحة العامة.

وعلى البلدية إخطار صاحب الشأن بالاشتراطات الإضافية لاستيفائها خلال المهلة التي تحددها له.

ولمدير عام البلدية في جميع الأحوال إذا كان في استمرار تشغيل المحل ما يهدد بخطر على الصحة العامة بإغلاقه حتى يتم استيفاء الاشتراطات المطلوبة.

المادة 17

يجب أن تتوافر في وسائل نقل الأغذية المواصفات والاشتراطات الفنية والصحية التي تقررها البلدية بالاتفاق مع وزارتي الداخلية والصحة العامة.

ولا يجوز نقل مواد غذائية غير المواد المصرح بها في الترخيص الصادر لوسيلة النقل.

المادة 18

يجب على من يعمل في تجهيز أو صناعة أو بيع أو توزيع أو تداول أو تخزين أو نقل أو طهي الأغذية أن يحصل على شهادة صحية من وزارة الصحة العامة، ويجب تجديد هذه الشهادة في المواعيد المقررة.

ولا يجوز لصحاب العمل أن يستخدم العمال المشار إليهم قبل حصولهم على تلك الشهادة، ويتعين عليه وقف العامل عن المل فور علمه بإصابته بأي مرض من الأمراض المعدية التي تحددها وزارة الصحة العامة.

المادة 19

يجب على صاحب العمل تزويد العمال المشار إليهم في المادة السابقة بالزي الذي تقرره البلدية بالاشتراك مع وزارة الصحة العامة، وعدم تشغيلهم ما لم يكونوا مرتدين لهذا الزي.

المادة 20

على الموظفين المنوط بهم ضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم – عند أخذ عينات من الأغذية للتثبت من مطابقتها لأحكامه – أن يأخذوا ثلاث عينات على الأقل من تلك الأغذية تختم كل منها بالشمع الأحمر بحضور صاحب الشأن أو مندوبه، وتسلم إحدى هذه العينات له، ويحرر محضر تثبت فيه تلك الإجراءت.

ويجب حضور مندوب من وزارة الصحة العامة إذا كانت العينات المراد فحصها من الأغذية المستوردة، وتنظم الإجراءات التي تتبع في هذه الحالة بقرار من رئيس البلدية بالاتفاق مع وزير الصحة العامة.

المادة 21

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب كل من خالف أحكام المواد 3 و 5 و 6 ( فقرة أولى ) و 7 و 8 ( فقرة أولى ) و 9 و 10 و 11 ( فقرة أولى ) و 12 و 13 و 14 و 16 من هذا المرسوم بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار مع مصادرة المواد المضبوطة. ويجوز فضلا عن ذلك الحكم بالغلق لمدة لا تزيد على ستة شهور.

المادة 22

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب كل من خالف أحكام المواد 6 ( فقرة ثانية ) و 11 ( فقرة ثانية ) و 17 و 18 ( فقرة ثانية ) بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين دينارا ولا تزيد على مائة دينار وتتعدد الغرامة بتعدد العمال في حالة مخالفة أحكام المادة 18 ( فقرة ثانية ).

المادة 23

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب كل من خالف أحكام المواد 8 ( فقرة ثانية ) و 18 ( فقرة أولى ) و 19 بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على خمسة وعشرين دينارا وتتعدد الغرامة بتعدد العمال في حالة مخالفة أحكام المادة 19.

المادة 24

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فيما عدا المادة 6 ( فقرة أولى ) فيعمل بها بعد ثلاثين يوما من ذلك التاريخ.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *