مرسوم في شأن تنظيم خدمة الإحتياط ( 1981 )

فهرس الموضوعات

00. الباب الأول في أداء خدمة الإحتياط (1 – 7)

01. الباب الثاني في ترقية الاحتياطيين (8 – 12)

02. الباب الثالث في انتهاء خدمة الاحتياط (13 – 16)

0 – الباب الأول

في أداء خدمة الإحتياط (1 – 7)

المادة 1

تؤدى خدمة الاحتياط على ثلاث مراحل :

أ- الاحتياط الأول ومدته ست سنوات تبدأ من تاريخ النقل إلى خدمة الاحتياط.

ب- الاحتياط الثاني ومدته أربع سنوات تبدأ عقب انتهاء مرحلة الاحتياط الأول.

جـ- الاحتياط الثالث ومدته أربع سنوات تبدأ عقب انتهاء مرحلة الاحتياط الثاني.

المادة 2

يجوز دعوة الاحتياط الأول والثاني والثالث :

أ- للقيام بالتمرينات العسكرية لمدة لا تزيد على أربعة أسابيع سنويا.

ب- لحضور دورات التعليم الحتمية أو دورات التأهيل للترقية أو لتأدية امتحانات الترقية.

وتكون الدعوة بأمر من رئيس الأركان العامة للجيش.

المادة 3

مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة لجوز لوزير الدفاع دعوة الاحتياطيين ممن أدوا الخدمة الإلزامية لاستكمال تشكيل وحدات الجيش ويكون الاستدعاء في هذه الحالة لمدة لا تزيد على سنة ولمرة واحدة طوال مدة خدمة الاحتياط.

المادة 4

يجوز لوزير الدفاع بناء على طلب الوزير المختص أن يعفى من أحكام المادتين 2 و 3 من يرى إعفاءه من العاملين في الجهات ذات الصلة بالمجهود الحربي.

المادة 5

يجب على كل مواطن من قوات الاحتياط أن يبين محل إقامته وأن يخطر شعبة تجنيده عن كل تغيير يطرأ عليه خلال أربعة عشر يوما من تاريخ تغيير المحل وفي حالة عدم الإخطار عن تغيير المحل يعتبر تبليغ أمر الحضور للخدمة بمحل الإقامة المسجل في شعبة تجنيده صحيحا.

المادة 6

تنظم بقرار من وزير الدفاع إجراءات دعوة مختلف فئات الاحتياط إلى الخدمة الفعلية.

المادة 7

على جميع المسؤولين بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والمؤسسات وأصحاب الأعمال عدم تأخير الاحتياطيين عن الالتحاق بالخدمة الفعلية في الموعد المحدد في أمر الالتحاق.

1 – الباب الثاني

في ترقية الاحتياطيين (8 – 12)

المادة 8

تكون ترقية الاحتياطي بالاختيار وفي حدود رتب الاحتياط الشاغرة وبالشروط الآتية:

أ- أن يجتاز الدورات العسكرية التعليمية المقررة للترقية لكل رتبة.

ب- أن يكون قد أمضى الحد الأدنى للمدة المقررة للترقية لكل ربتة وفقا لأحكام قانون الجيش مضافا إليها مدة سنة وتدخل مدة الاحتياط خارج نطاق الخدمة الفعلية في حساب هذه المدة.

جـ- ألا يقل مجموع خدماته الفعلية بعد انتقاله إلى خدمة الاحتياط عن ثلاثة أشهر في كل رتبة، ويكون الترشيح للترقية وفق قواعد يصدر بها قرار من وزير الدفاع.

المادة 9

دون التقيد بأحكام المادة السابقة يجوز استنادا إلى آراء التسلسل ترقية الاحتياطي استثنائيا إلى الرتبة التالية لرتبته مباشرة إذا قام أثناء الحرب بأعمال أو خدمات مجيدة.

المادة 10

تكون ترقية ضباط الاحتياط بمرسوم، وتكون ترقية ضباط صف وأفراد الاحتياط بأمر من رئيس الأركان العامة للجيش.

المادة 11

يجوز ترقية الوكيل الأول الاحتياطي إلى رتبة ملازم احتياط بالشروط الآتية :-

أ- أن يكون قد أنهى مرحلة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

ب- أن يكون حاصلا على شهادة آمر فيصل أو ما يعادلها.

جـ- ألا تكون خدمته قد انتهت بسبب ارتكابه جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

وتصدر هذه الترقية بمرسوم.

المادة 12

تكون رتب ضباط وضباط صف وأفراد الاحتياط مماثلة لرتب الضباط وضباط الصف والأفراد العاملين في الجيش مع إضافة كلمة ( احتياط ) إلى الرتبة مباشرة، ويرتدي الاحتياطيون عند استدعائهم الملابس العسكرية المقررة لرتبهم في الجيش.

2 – الباب الثالث

في انتهاء خدمة الاحتياط (13 – 16)

المادة 13

يسرح الاحتياطي من الخدمة الفعلية بأمر من رئيس الأركان العامة للجيش في الأحوال الآتية :

أ- عند انتهاء مدة التمرينات العسكرية أو الدورات أو الامتحانات.

ب- عند انتهاء الحرب أو التعبئة أو الأحكام العرفية.

جـ- عند انتهاء خدمته في الاحتياط.

المادة 14

تنتهي خدمة الاحتياط لأحد الأسباب الآتية :

أ- إذا زالت عنه الجنسية الكويتية.

ب- تجاوز السن المحددة لفئته طبقا لحكم المادة ( 20 ) من قانون الخدمة الإلزامة والاحتياطية.

جـ- إتمام خدمة الاحتياط.

د- ثبوت عدم لياقته صحيا للخدمة بناء على قرار من اللجنة الطبية المختصة.

المادة 15

تمدد الخدمة الفعلية للاحتياطي ما دام قيد المعالجة أو في أجازة مرضية بسبب مرض أو إصابة نجمت عن الخدمة أو تفاقم بسببها، إلا إذا طلب خطيا إنهاء خدمته.

المادة 16

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *