القانون رقم 10 لسنة 1996 – تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء ( 10 / 1996 )

فهرس الموضوعات

00. نص القانون نص القانون (1 – 7)

0 – نص القانون

نص القانون (1 – 7)

المادة 1

يستبدل بنصوص المواد (5) ، (7) ، (16) ، (18) ، (20) ، (23) ، ( 25 فقرة أولى ) ، ( 30 فقرة 4،3،2 ) ، (31 فقرة أخيرة ) ، (33) ، (40) ، (41) ، (45 فقرة 2) ، (49) ، (58) ، (60) ، (61 فقرة 2،1 ) ، (63 فقرة 2) ، (65) ، (67) من قانون تنظيم القضاء المشار إليه النصوص الآتية:-

مادة (5)

ينشأ بمحكمة التمييز مكتب فني يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته قرار من المجلس الاعلى للقضاء ، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد ويؤلف من رئيس بدرجة مستشار وعدد كاف من رجال القضاء ، بناء على ترشيح رئيس المحكمة.

مادة (7)

تؤلف المحكمة الكلية من رئيس وعدد كاف من وكلاء المحكمة والقضاة وتشكل فيها دوائر حسب الحاجة وتصدر احكام المحكمة الكلية من ثلاثة قضاة عدا القضايا التي ينص القانون على صدور الحكم فيها من قاض واحد.
للمجلس الاعلى للقضاء ان يعهد برئاسة بعض الدوائر الثلاثية الى مستشارين من محكمة الاستئناف لمدة سنتين قابلة للتجديد ، وذلك بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية وطبقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس.
يجوز – بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية وموافقة المجلس الاعلى للقضاء – ندب مستشارين من محكمة الاستئناف لرئاسة بعض الدوائر الثلاثية المشار اليها وذلك بقرار من وزير العدل لمدة سنتين قابلة للتجديد.
تعين الجمعية العامة للمحكمة دائرة او اكثر تختص بنظر القاضايا التي تكون الحكومة او احدى الهيئات العامة او المؤسسات العامة طرفا فيها.
يجوز للمحكمة في المنازعات التجارية ان تستأنس برأي بعض التجار بعد حلفهم اليمني امامها ، ويختار التجار حسب الدور من قائمة تعدها غرفة التجارة والصناعة.
يكون مقر المحكمة الكلية مدينة الكويت ، ويجوز ان تنعقد دوائرها في أي مكان آخر وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة.

مادة (16) وزارة العدل العدد الكافي من الموظفين للعمل في الشئون المالية والادارية والكتابية بالمحاكم والنيابة العامة يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنظيم هذه الشئون.
ومع مراعاة المادة (61) من نظام الخدمة المدنية يكون لرؤساء المحاكم وللنائب العام بالنسبة للموظفين التابعين لكل منهم ، من شاغلي مجموعة الوظائف العامة والفنية المساعدة والمعاونة توقيع جميع العقوبات التأديبية عدا الفصل من الخدمة وتخفيض الدرجة فيصدر بهما قرارا من وزير العدل.

يشكل المجلس الأعلى للقضاء على النحو التالي :

1- رئيس محكمة التمييز رئيساُ

2- نائب رئيس محكمة التمييز عضواُ

3- رئيس محكمة الالستئناف عضواً

4- النائب العام عضوا

5- وكيل محكمة الاستئناف عضواُ

6- رئيس المحكمة الكلية عضواُ

7- أقدم اثنين من المستشارين الكويتيين عضواُ

8- وكيل وزارة العدل عضواُ

فاذا اعتذر رئيس المجلس او منعه مانع من الحضور يرأس المجلس نائب رئيس محكمة التمييز، ويحل محله، وإذا لم يحضر رئيس محكمة التمييز ولا نائبه لعذر أو مانع – ينعقد المجلس برئاسة رئيس محكمة الاستئناف.

ويحل محل النائب العام أقد المحامين العامين.

مادة (18)

يجتمع المجلس الاعلى للقضاء بدعوة من رئيسه. ويجب ان تكون الدعوة الموجهة للاعضاء مصحوبة بجدول اعمال ، ولا يكون انعقاده صحيحا الا بحضور ثلثي اعضائه على الاقل ، وتكون جميع مداولاته سرية ، وتصدر القرارات بأغلبية الاصوات ، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ويوجه المجلس الدعوة الى وزير العدل لحضور جلساته في الموضوعات التي يرى المجلس حضوره عند نظرها ، وللوزير ايضا ان يحضر اجتماع المجلس لعرض الموضوعات التي يرى اهمية عرضها عليه ، ولا يكون للوزير او لمن يصحبه من المتخصصين او ذوي الخبرة او من ينيبه الوزير في الحضور صوت معدود عند التصويت على القرارات.
ويصدر المجلس الاعلى للقضاء لائحة بالقواعد والاجراءات التي يسير عليها المجلس في مباشرة اختصاصاته ومكان انعقاده.
للمجلس ان يطلب من وزارة العدل كل ما يراه لازما من البيانات والاوراق بالموضوعات المعروضة عليه.

مادة (20)

يكون التعيين في وظيفة رئيس محكمة التمييز من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن مستشار او من في درجته من اعضاء النيابة العامة ، بشرط ان يكون قد سبق له العمل بالقضاء وشغل هذه الدرجة لمدة لا تقل عن عشر سنوات. ويكون تعيين نائب رئيس محكمة التمييز ، ورئيس محكمة الاستئناف ، ووكيل محكمة الاستئناف ، ورئيس المحكمة الكلية من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن مستشار او من في درجته الذين امضوا في هذه الدرجة مدة لا تقل عن عشر سنوات. وفي جميع الاحوال يكون التعيين بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد اخذ رأي المجلس الاعلى للقضاء.
أما التعيين والترقية في وظائف القضاء الاخرى فيكون بمرسوم بناء على عرض وزير العدل وموافقة المجلس الاعلى للقضاء.

مادة (23)

القضاة واعضاء النيابة العامة عدا من هم في درجة وكيل نيابة (ج) غير قابلين للعزل الا وفقا لاجراءات المحاكمة التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.
ولا يجوز انهاء عقود المتعاقدين من القضاة واعضاء النيابة العامة الا بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء.
ولا ينقل مستشارو محكمتي التمييز والاستئناف الى النيابة العامة الا برضائهم.

مادة (25 فقرة أولى)

لا يجوز منح القاضي او عضو النيابة العامة او سمة او انواط او نياشين او قلادات او أي شئ آخر اثناء توليه وظيفته ، كما لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة او أي عمل لا يتفق وكرامة القضاء واستقلاله.

مادة (30 فقرة 4،3،2)

وتنشأ إدارة للتفتيش القضائي علي أعمال رؤساء النيابة العامة ووكلائها تؤلف من رئيس بدرجة محام عام وعدد كاف من المحامين العامين و رؤساء النيابة العامة.

ويصدر المجلس الأعلى للقضاء كل عام قرارا بندب رئيس وأعضاء كل من الإدارتين المذكورتين.

ويصدر بنظام التفتيش في كل من المحاكم والنيابة العامة قرارا من المجلس الأعلى للقضاء.

مادة (31 فقرة أخيرة)

وعلى إدارة التفتيش إرسال صورة من التقرير إلى كل من وزير العدل والمجلس الأعلى للقضاء، وذلك فور إيداع التقرير في الملف الشخصي.

مادة (33)

مع عدم الاخلال باحكام المادتين (40) ، (41) من نظام الخدمة المدنية ، يصدر المجلس الاعلى للقضاء قرارا بنظام الاجازات الدورية للقضاة واعضاء النيابة العامة.

مادة (40)

تأديب القضاة بجميع درجاتهم من اختصاص مجلس تأديب يشكل من ثلاثة من مستشاري محكمة التمييز واثنين من مستشاري محكمة الاستئناف ، على الا يكون من بينهم رئيس او اعضاء المجلس الاعلى للقضاء ، وتكون رئاسة المجلس لاقدم المستشارين.

وتختار الجمعية العامة لكل من المحكمتين سنويا المستشارين اللازمين لتشكيل مجلس التأديب ، ومثلهم بصفة احتياطية.

وينعقد المجلس بمقر محكمة التمييز ، ويمثل الادعاء امامه رئيس التفتيش القضائي او من يكلفه بذلك.

مادة (41)

تقام الدعوى التأديبية من رئيس التفتيش القضائي وذلك بناء على طلب وزير العدل او بناء على طلب رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي او النائب العام حسب الاحوال. كما تقام الدعوى ايضا ضد القاضي او عضو النيابة اذا فقد الثقة والاعتبار او فقد الصلاحية لغير الاسباب الصحية بناء على شكوى تقدم بذلك ، ويحال الى مجلس التأديب للنظر في امر فصله من الخدمة.
ولا ترفع الدعوى الا بعد تحقيق جزائي او اداري يتولاه التفتيش القضائي او من يندبه لذلك المجلس الاعلى للقضاء اذا كان المحقق معه اقدم من رئيس التفتيش القضائي.
وعلى رئيس التفتيش القضائي رفع الدعوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ الطلب.

مادة (45) فقرة ثانية

ويحكم بعد سماع طلبات التفتيش القضائي ودفاع القاضي المطلوب تأديبه، وللقاضي حق الحضور بشخصه أمام المجلس، وله أن يقدم دفاعه كتابة أو أن ينيب في الدفاع عنه أحد رجال القضاء.

مادة (49)

يتولى رئيس المحكمة التابع لها القاضي اخطاره بالحكم الصادر ضده من مجلس التأديب خلال ثمانية واربعين ساعة من وقت صدوره ، وتزول ولاية القاضي من تاريخ الحكم الصادر من مجلس التأديب بعزله اذا كان حاضرا عند النطق به. والا زالت ولايته من تاريخ اخطاره به.

مادة (58)

تنشأ بمحكمة التمييز نيابة مستقلة تسمى “نيابة التمييز” تقوم بآداء وظيفة النيابة العامة لدى هذه المحكمة. وتؤلف من مدير يختار من بين رجال القضاء والنيابة العامة ، يعاونه عدد كاف من رجال القضاء واعضاء النيابة العامة.
ويكون ندب المدير والاعضاء بقرار من المجلس الاعلى للقضاء بناء على ترشيح رئيس محكمة التمييز ، واخذ رأي النائب العام بالنسبة للاعضاء من النيابة العامة وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ويصدر المجلس الاعلى للقضاء لائحة للتفتيش على اعضاء هذه النيابة.

مادة (60)

اعضاء النيابة العامة يتبعون جميعا النائب العام.

ويتبع النائب العام وزير العدل ، وذلك فيما عدا الاختصاص المتعلق بأي شأن من شئون الدعوى الجزائية ، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بتحريك هذه الدعوى ومباشرتها وتحقيقها والتصرف والادعاء فيها.

مادة (61 فقرة 2،1)

يكون التعيين في وظائف النيابة العامة الاخرى والترقية اليها بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء عدا التعيين في درجة وكيل نيابة (ج) فيصدر به قرار من وزير العدل بعد اخذ رأي النائب العام وموافقة المجلس الاعلى للقضاء ويوضع وكيل النيابة (ج) تحت التجربة. ويجوز فصله بقرار من الوزير بعد اخذ رأي النائب العام اذا ثبت انه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته. ويعتبر مثبتا بمجرد ترقيته الى الوظيفة الاعلى ، وتحتسب مدة التجرية ضمن مدة الخدمة.

وتسري في شأن اعضاء النيابة العامة كافة شروط التعيين المقررة بالنسبة للقضاة المبينة في المادة (19) من هذا القانون.

مادة (63 فقرة 2)

أما نقل أعضاء النيابة العامة من نيابة إلى أخرى فيكون بقرار من النائب العام.

مادة (65)

للنائب العام ان يوجه تنبيها شفويا او كتابيا لعضو النيابة العامة الذي يخل بواجبات وظيفته وذلك بعد سماع اقواله.

ولعضو النيابة العامة التظلم من التنبيه الكتابي امام المجلس الاعلى للقضاء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره بالتنبيه ، ويكون قرار المجلس نهائيا.

مادة (67)

تعين

وفيما عدا ما ذكر في الفقرتين السابقتين يسري على الموظفين العاملين في المحاكم والنيابة العامة الاحكام المقررة في قانون ونظام الخدمة المدنية.

المادة 2

يضاف إلى قانون تنظيم القضاء مادتين جديدتين برقمي (32 مكررا) و (57 مكررا)، كما تضاف فقرة جديدة أخيرة إلى كل من المواد (21) ، (36) ، (37) نصوصها كالآتي:-

مادة (32) مكررا:

تعتبر استقالة القاضي او عضو النيابة العامة مقبولة من وقت تقديمها ، ولا يترتب عليها خفض المعاش او المكافأة.

مادة (57) مكررا:

ينشأ مكتب فني للنائب العام ، تحدد اختصاصاته بقرار من المجلس الاعلى للقضاء بناء على اقتراح النائب العام ، ويؤلف من رئيس وعدد كاف من المسنشارين واعضاء النيابة العامة ويصدر بندب اعضاء المكتب من المستشارين قرارا من المجلس الاعلى للقضاء بناء على ترشيح النائب العام ، لمدة سنتين قابلة للتجديد.

مادة (21) فقرة أخيرة:

وفي جميع الاحوال لا يجوز الترقية الا الى الدرجة التالية مباشرة ، وبشرط حصول المرشح لها على تقريرين متتاليين لا تقل درجة كفايته فيهما عن فوق المتوسط.

مادة (36) فقرة أخيرة:

وفي جميع الاحوال اذا تكررت المخالفة او استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا ، رفعت الدعوى التأديبية.

مادة (37) فقرة اخيرة:

وتتولى النيابة العامة دون غيرها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات والجنح التي تقع من القاضي او عضو النيابة العامة او عليه.

المادة 3

يضاف إلى قانون تنظيم القضاء المشار إليه باب جديد يسمى (الباب السادس-أحكام ختامية) نصوصه كالتالي:-

الباب السادس

( أحكام ختامية )

مادة (69):

تخصص لشئون القضاء والنيابة العامة والجهات المعاونة لهما الاعتمادات المالية اللازمة وتدرج هذه الاعتمادات ضمن المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية في القسم الخاص بوزارة العدل في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية.

واستثناء من أحكام المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 المشار إليه تقدم وزارة العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء التقديرات الخاصة بهذه الاعتمادات إلى وزارة المالية التي تعد مشروع الميزانية، ويكون تنفيذها وفقا للقواعد التي يتفق عليها بين كل من وزير المالية ووزير العدل.

ويعرض على مجلس الأمة رأي المجلس الأعلى للقضاء المشار إليه في الفقرة السابقة كاملاً مع المشروع مفصلا بالتقسيمات المختلفة وفقاً للشكل الذي ترد به ميزانية وزارة العدل.

مادة (70):

يخول وزير العدل كافة اختصاصات ديوان الموظفين المنصوص عليه في القوانين واللوائح، وذلك بالنسبة لشئون القضاء والنيابة العامة والجهات المعاونة لهما.

مادة (71):

يعد المجلس الأعلى للقضاء تقريرا في بداية شهر أكتوبر من كل عام أو كلما رأى ضرورة لذلك، يتضمن ما أظهرته الأحكام القضائية وقرارات الحفظ الصادرة من النيابة العامة من نقص في التشريع القائم أو غموض فيه وما يراه لازما للنهوض بالعدالة، ويتولى وزير العدل رفع هذا التقرير إلى مجلس الوزراء.

مادة (72):

ينشأ بمرسوم بناء على عرض وزير العدل وبعد أخذ رأي المجلس الاعلى للقضاء معهداً للدراسات القضائية والقانونية ويحدد المرسوم أهدافه.

ويعتبر الانتظام في التدريب واجبا أساسيا من واجبات الوظيفة، ويشكل مجلس إدارة المعهد من وزير العدل رئيسا ومن عضوية كل من:-

– النائب العام.

– وكيل وزارة العدل.

– عميد كلية الحقوق.

– مدير المعهد.

– اثنين من ذوي الخبرة يختارهما وزير العدل، على أن يكون من بينهما أحد رجال القضاء.

مادة (73):

استثناءا من أحكام المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 المشار إليه، يجوز لوزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء أن ينشئ نادياً خاصا للقضاة وأعضاء النيابة العامة بغرض ممارسة أوجه النشاط الثقافي والاجتماعي.

مادة (74):

يصدر وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء القرارات المنظمة للشئون الإدارية والمالية والوظيفية لكل من المعهد والنادي المنصوص عليهما في المادتين السابقتين.

المادة 4

يستبدل بعبارة ” مجلس القضاء الأعلى ” حيثما وردت في قانون تنظيم القضاء المشار إليه أو في قانون آخر أو لائحة عبارة ” المجلس الأعلى للقضاء “.

المادة 5

يستبدل بنص المادة الثالثة من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990م بإصدار قانون تنظيم القضاء النص التالي:-

يتقاضى رئيس محكمة التمييز المرتب المقرر للوزير وسائر البدلات والمزايا المالية وغيرها، ما لم يقرر له القانون حقوقاً ومزايا أكثر بسبب وظيفته، فيتقاضى أيهما افضل. ويتقاضى نائب رئيس محكمة التمييز المربت والبدلات المقررة لمستشاري محكمة الاستئناف. ويتقاضى مستشار محكمة التمييز المرتب والبدلات المقررة لمستشاري محكمة الاستئناف.

المادة 6

يلغى القانون رقم (17) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي. والقانون رقم (18) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 7

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *