قانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة

قانون رقم 1 لسنة 1993
بشأن حماية الأموال العامة
معدل بموجب
قانون رقم 2 تاريخ 1994/01/25
والقانون رقم 103/1994
والقانون رقم 8 تاريخ 1996/03/05
والقانون رقم 24 تاريخ 2000/06/03
والقانون رقم 74 تاريخ 2003/07/01
والقانون رقم 31 تاريخ 2004/06/16
والقانون رقم 35 تاريخ 2007/06/18

  • بعد الاطلاع على الدستور،
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 4 لسنة 1977،
  • وعلى القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960،
  • وعلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والمرسوم الصادر في 4 من أبريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية،
  • وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،
  • وعلى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني،
  • وعلى القانون رقم 47 لسنة 1986 بإنشاء الهيئة العامة للإستثمار،
  • وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه:
  • وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
    الفصل الأول
    أحكام عامة
    المادة 1
    للاموال العامة حرمة، وحمايتها ودعمها والذود عنها واجب على كل مواطن.
    المادة 2
    يقصد بالاموال العامة في تطبيق احكام هذا القانون ما يكون مملوكا أو خاضعا بقانون لادارة احدى الجهات الآتية ايا كان موقع تلك الاموال في داخل البلاد او خارجها:
    أ- الدولة.
    ب- الهيئات العامة، والمؤسسات العامة.
    ج- الشركات والمنشآت التي تساهم فيها الجهات المبينة بالبندين السابقين بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها بصورة مباشرة او غير مباشرة عن طريق شركات او منشآت تساهم الدولة او الهيئات العامة او المؤسسات العامة او غيرها من الاشخاص المعنوية العامة في رأسمالها بنصيب ما، ويعتد في تحديد نسبة راس المال المشار اليها بمجموع الحصص التي للدولة او غيرها من كافة الهيئات ذات الشخصية المعنوية العامة او الشركات المشار اليها.
    المادة 3
    يعد في حكم الموظف العام في تطبيق احكام هذا القانون الاشخاص المنصوص عليهم في المادة 43 من القانون رقم 31 لسنة 1970م المشار اليه.
    المادة 4
    تسري احكام هذا القانون على كل من يرتكب خارج اقليم الكويت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه.
    المادة 5

استبدل نص المادة 5 بالمادة 2 من القانون رقم 74 لسنة 2003 تاريخ 2003/07/01م.
تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق، والتصرف، والادعاء في الجنايات والجنح المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها.
وعلى النيابة العامة في حالة إصدار قرار بحفظ التحقيق في إحدى هذه الجرائم إعلان مجلس الوزراء والجهة المجني عليها المشار اليها في المادة الثانية من هذا القانون بالقرار المذكور.
ولمجلس الوزراء والجهة المجني عليها التظلم من قرار الحفظ، وذلك وفقاً للأوضاع والإجراءات المبينة في المادة 104 مكرراً من القانون رقم 17 لسنة 1960 بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
ولا يجوز تطبيق نص المادة 104 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار اليه بأي حال على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
الفصل الثاني
في وسائل الرقابة على الأموال العامة
المادة 6
مع مراعاة حكم المادة 29 على الجهات المشار اليها في المادة الثانية اخطار ديوان المحاسبة كتابة بما تجريه من عمليات او تصرفات تتعلق باستثمار ما لديها من اموال في داخل البلاد او خارجها وما تتخذه من قرارات في هذا الشأن وما يطرأ عليها من تعديلات ويجب ان يتم الاخطار في ميعاد اقصاه عشرة ايام من تاريخ اجراء العملية او التصرف او صدور القرار.
ولرئيس الديوان ان يصدر قرارا بتحديد ميعاد يزيد على ذلك بما لا يجاوز شهرين في الحالات التي تقتضي ذلك، ولديوان المحاسبة استيفاء ما يرد اليه من بيانات والاطلاع الى ما يرى لزوم الاطلاع عليه من دفاتر او سجلات او اوراق او مستندات او حسابات، ويجب على تلك الجهات موافاة الديوان بما يطلبه من معلومات او مستندات خلال اسبوعين على الاكثر من تاريخ الطلب.
وللديوان حق التعقيب على التصرفات المشار اليها بالفقرة الاولى وابلاغ الجهة المعنية بملاحظاته عليها وتوصياته في شأنها.
على الجهة المعنية الرد على ملاحظات الديوان وتوصياته في شأنها خلال ميعاد اقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها اليها.
المادة 7
على الجهات المشار اليها في المادة الثانية التي تستثمر اموالا تجاوز قيمتها مائة ألف دينار في الداخل او الخارج ان تقدم الى الوزير المختص بيانا كاملا عن اوضاع الاموال المستثمرة لديها وحالتها والارصدة غير المستثمرة كل ستة اشهر وذلك خلال ثلاثين يوما التالية لهذه الفترة، وعلى الوزير المختص موافاة رئيس ديوان المحاسبة بتقرير شامل خلال شهري يناير ويوليو من كل عام عن الاموال المستثمرة في الجهات التي يشرف عليها.
وعلى رئيس الديوان تسليم رئيس مجلس الامة نسخة من هذا التقرير وملاحظاته عليه في خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ وصول التقرير اليه.
المادة 8
تشكل بمجلس الأمة لجنة تسمى “لجنة حماية الأموال العامة” تكون مهمتها دراسة التقارير المشار اليها في المادة السابقة.
وتؤلف هذه اللجنة من خمسة أعضاء يختارهم مجلس الأمة خلال الأسبوع الأول من إجتماعه السنوي وتسري عليها أحكام القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار اليه.
الفصل الثالث
في الجرائم والعقوبات
المادة 9
يعاقب بالحبس المؤبد او المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل موظف عام او مستخدم او عامل اختلس اموالا او اوراقا او امتعة او غيرها مسلمة اليه بسبب وظيفته.
وتكون العقوبة الحبس المؤبد او المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات اذا ارتبطت الجريمة بجناية اخرى ارتباطا لا يقبل التجزئة.
المادة 10
يعاقب بالحبس المؤبد او المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل موظف عام او مستخدم او عامل استولى بغير حق على شئ مما ذكر في المادة السابقة لاحدى الجهات المشار اليها في المادة الثانية او تحت يدها او سهل ذلك لغيره.
وتكون العقوبة الحبس المؤبد او المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات اذا ارتبطت الجريمة بجناية اخرى ارتباطا لا يقبل التجزئة.
المادة 11
كل موظف عام او مستخدم او عامل كلف بالمحافظة على مصلحة لاحدى الجهات المشار اليها في المادة الثانية في صفقة او عملية او قضية او كلف بالمفاوضة او الارتباط او الاتفاق او التعاقد مع أي جهة في داخل البلاد او خارجها في شأن من شئون تلك الجهات اذا كان من شأن ذلك ترتيب حقوق او التزامات مالية للدولة او غيرها من الجهات المذكورة فتعمد اجراءها على نحو يضر بمصلحة هذه الجهات ليحصل على ربح او منفعة لنفسه او لغيره، يعاقب بالحبس المؤبد او المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات، فاذا بلغ الجاني مقصده او كان من شأن جريمته الاضرار باوضاع البلاد المالية او التجارية او الاقتصادية او ارتكب الجريمة في زمن الحرب تكون العقوبة الحبس المؤبد.
المادة 12
يعاقب بالحبس المؤبد او المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات كل موظف عام او مستخدم او عامل له شأن في ادارة المقاولات او التوريدات او الاشغال المتعلقة باحدى الجهات المشار اليها في المادة الثانية. او يكون له شأن في الاشراف عليها، حصل او حاول ان يحصل لنفسه بالذات او بالواسطة او لغيره باي كيفية غير مشروعة على ربح او منفعة من عمل من الاعمال المذكورة.
المادة 13
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل موظف عام او مستخدم او عامل في احدى الجهات المشار اليها في المادة الثانية أفشى أي معلومات عن الاعمال التي ينبغي ان تظل سرية بطبيعتها او وفقا لتعليمات خاصة اذا كان من شأن الافشاء بها الاضرار بمصلحة هذه الجهات او تحقيق مصلحة خاصة لاحد ويستمر هذا الحظر لمدة خمس سنوات بعد انتهاء خدمة الموظف.
المادة 14
كل موظف عام او مستخدم او عامل تسبب بخطئه في الحاق ضرر جسيم باموال او مصالح الجهة التي يعمل بها او يتصل بها بحكم وظيفته او باموال الغير او مصالحه المعهود بها الى تلك الجهة. بان كان ذلك ناشئا عن اهمال او تفريط في اداء وظيفته او عن اخلال بواجباتها او عن اساءة في استعمال السلطة داخل البلاد او في خارجها يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار، ولا تزيد على عشرين ألف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على مائة الف دينار اذا كان الخطأ جسيما وترتب على الجريمة اضرار بأوضاع البلاد المالية او التجارية او الاقتصادية او بأية مصلحة قومية لها او اذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب.
يجب على المحكمة اذا ادانت المتهم ان تأمر بعزله من الوظيفة.
المادة 15
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام او مستخدم او عامل يحتفظ لنفسه أو لحساب غيره باصول وثائق رسمية او صور منها لاحدى الجهات المنصوص عليها في المادة الثانية والتي تتعلق بإحدى الجرائم المذكورة في هذا القانون سواء كانت اوراقا او غيرها مما يتعلق بالجهة التي يعمل بها او سبق له العمل بها ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا ولم يسارع الى تقديمها الى سلطات التحقيق رغم علمه بوجود تحقيق يجري في احدى هذه الجرائم.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على الفي دينار او باحدى هاتين العقوبتين اذا كان المتهم من غير العاملين الحاليين او السابقين بالجهة المجني عليها.
ويعفى من العقاب من يقوم بتسليم ما لديه مما ورد ذكره في الفقرة الاولى قبل انتهاء التحقيق المشار اليه.
المادة 16
فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 9، 10، 11، 12 يحكم على الجاني بالعزل والرد وبغرامة تعادل ضعف قيمة ما اختلس او استولى عليه او سهل ذلك لغيره من مال او منفعة او ربح.
المادة 17
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب عمدا في تأخير وصول الاخطار او البيان المشار اليهما في المادتين السادسة والسابعة فقرة اولى من هذا القانون الى الجهة المختصة خلال المهلة المحددة.
المادة 18
كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة مما نص عليه في هذا القانون او علم بوقوعها بالفعل وامتنع عن ابلاغ ذلك الى النيابة العامة او ديوان المحاسبة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
ولا يجري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في ذلك المشروع او على اصوله او فروعه.
المادة 19
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد يعاقب كل من يقدم الى جهات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون او الى أي جهة رسمية اخرى بيانات كاذبة او معلومات غير صحيحة او يخفي بيانات او معلومات عن الجهات المذكورة في المادة الثانية او يرتكب غشا او تدليسا في شهادة او اقرار يتعلق بهذه الجرائم او يخفي الحقيقة او يضلل العدالة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن ستة اشهر.
ولا يسري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في الافعال المنصوص عليها فيها او على اصوله او فروعه.
المادة 20
لا يجوز تطبيق المادة 81 من قانون الجزاء بأي حال على جريمة من الجرائم المذكورة في هذا القانون الا اذا بادر الجاني برد الاموال موضوع الجريمة كاملة قبل اقفال باب المرافعة في الحالات التي يجب فيها الرد.
ومع ذلك يجوز للمحكمة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفقاً لما تراه من ظروف الجريمة وملابساتها اذا كان موضوعها او الضرر الناجم عنها يسيرا ان تقضي فيها بدلا من العقوبات المقررة لها بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة 21
يعفى من العقاب كل من بادر من الجناة بابلاغ النيابة العامة او ديوان المحاسبة بوجود اتفاق جنائي لارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وبمن اشتركوا فيه قبل البدء في تنفيذ الجريمة، ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة اذا حصل البلاغ بعد اتمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق، كما يجوز لها ذلك اذا مكن الجاني في التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين او ضبط الاموال موضوع الجريمة او على مرتكبي جريمة اخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
المادة 21 مكرراً
لا تنقضي الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضي المدة ولا تسري عليها مدد سقوط الدعوى الجزائية أو العقوبة المحكوم بها، المبينة في المادتين (4، 6) من قانون الجزاء.
المادة 22
لا يحول انقضاء الدعوى الجزائية لاي سبب من الاسباب دون حق الجهة المضرورة في المطالبة برد الاموال محل الجرائم المنصوص عليها في المواد 9، 10، 11، 12 من هذا القانون والتعويض ان كان له مقتض وعلى المحكمة ان تأمر بالرد والتعويض في مواجهة الورثة والموصي لهم وكل من افاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد والتعويض نافذا في اموال كل منهم بقدر ما استفاد.
استثناء من حكم المادة 188 من القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية يكون ميعاد المعارضة في الأحكام الغيابية في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أسبوعاً واحداً يبدأ من تاريخ إعلان المحكوم عليه فإذا انقضى هذا الميعاد دون أن يعارض المحكوم عليه لم يجز الطعن في الحكم إلا بالإستئناف إذا كان قابلاً له ويعلن الحكم الغيابي لشخص المحكوم عليه، فإن لم يتيسر ذلك سلم الإعلان في محل إقامته لمن يوجد من أقاربه أو أصهاره الساكنين معه أو لمن يوجد من أتباعه، فإن لم يوجد منهم أحد أو إمتنع من وجد منهم عن تسلم الإعلان نشر الإعلان في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين ويبدأ الميعاد في هذه الحالة من تاريخ النشر المشار اليه.
المادة 23
تكون الاحكام الابتدائية الصادرة بالغرامة او الرد او التعويض عن احدى الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون واجبة النفاذ فورا.
ويجوز للمحكمة التي تنظر المعارضة او الاستئناف ان تأمر بوقف تنفيذها، ويكون لاموال الجهات المنصوص عليها في المادة الثانية وكذلك نفقات الادارة، وتكاليف البحث عن الاموال في الخارج المشار اليها في المادة التالية حق امتياز على جميع اموال المحكوم عليه بالرد المنقولة والعقارية يسبق في الاولوية حقوق الامتياز الاخرى عدا حق النفقة الشرعية بانواعها.
ويسري نص الفقرتين السابقتين على ما يصدر من احكام تطبيقا للمواد 44، 45، 47، 48 من القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار اليه.
الفصل الرابع
في الإجراءات التحفظية
المادة 24
للنائب العام اذا تجمعت لديه دلائل كافية بالنسبة لاحد الاشخاص على انه ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 9، 10، 11، 12، 14 من هذا القانون ان يأمر بمنعه من السفر ومن التصرف في امواله وادارتها وان يبادر باتخاذ ما يراه من الاجراءات التحفظية في هذا الشأن وذلك بالنسبة للاموال التي تحت يد المتهم او يد غيره كلها او بعضها دون ان يخل ذلك بواجب الجهات المجني عليها المشار اليها في المادة الثانية من هذا القانون في اتخاذ كافة الاجراءات القضائية والتحفظية والقانونية والادارية من جانبها في داخل البلاد وخارجها لمنع تهريب الاموال.
ويجوز له ان يأمر باتخاذ تلك الاجراءات بالنسبة لاموال زوجه والاولاد القصر او البلغ او غيرهم متى كانت لتلك الاموال صلة بالجريمة.
وعلى النائب العام ان يعين وكيلا لادارة الاموال التي منعت ادارتها بناء على ترشيح رئيس ديوان المحاسبة، ويصدر ببيان واجبات الوكيل وضوابط ادائه لعمله قرار من رئيس الديوان.
وتسري الاجراءات المنصوص عليها في الفقرات السابقة بالنسبة للاشخاص والوقائع التي تخضع للمواد 44، 45، 47، 48 من القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار اليه.
المادة 25
لسلطات التحقيق في سبيل التحفظ على الاموال المشار اليها في المادة السابقة ان تتخذ كل ما تراه من اجراءات في سبيل تتبعها في الخارج وكل ما تراه موصلا للتحفظ على تلك الاموال في اية حالة تكون عليها بما في ذلك الطرق الدبلوماسية والاستعانة بجهات البحث والتحري الاجنبية العامة او الخاصة.
المادة 26
لكل ذي شأن ان يتظلم للمحكمة المختصة من قرار المنع من التصرف والادارة بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.
وعلى المحكمة ان تفصل في التظلم على وجه السرعة اما برفضه او بإلغاء الامر او بتعديله وتقرير الضمانات اللازمة ان كان لها مقتض، ولا يجوز اعادة التظلم الا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ الفصل في التظلم ويجوز للنائب العام العدول عن الامر او تعديله وفقا لمقتضيات التحقيق.
المادة 27
إذا حكم على المتهم بالادانة لا يرفع قرار المنع من التصرف والادارة او غير ذلك من الاجراءات التحفظية على الاموال الا بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبات المالية المقضي بها على الجاني علاوة على نفقات الادارة وتكاليف البحث عن الاموال في الخارج.
ويجوز للنيابة العامة اقتضاؤها جبرا من الجهات المختصة لديها على تلك الاموال والتصرف فيها بالبيع ويجوز ان يتم البيع بالطريق الاداري.
المادة 28
تعتبر باطلة التصرفات التي اجراها المحكوم عليه في الاموال المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون او من آلت إليهم هذه الاموال إذا كانت هذه التصرفات بقصد تهريب هذه الاموال او تفويت حق الجهة المضرورة في استيفاء ما عسى ان يحكم به عليه.
ولا يسري البطلان المنصوص عليه في الفقرة السابقة على التصرفات التي تمت بعوض والى الاشخاص حسني النية، ولا يعتبر الشخص حسن النية إذا كان يعلم او كان بامكانه ان يعلم بالجريمة او بالغرض من التصرف.
تسري احكام الفقرتين السابقتين على التصرفات في الاموال المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المواد 44، 45، 47، 48 من القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار اليه.
الفصل الخامس
أحكام ختامية
المادة 29
على الجهات المشار اليها في المادة الثانية موافاة رئيس ديوان المحاسبة بتقرير مفصل عن الاوضاع الخاصة بالاستثمارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون سواء في داخل البلاد او خارجها في ميعاد اقصاه ستة أشهر من التاريخ المشار اليه على ان يخطر رئيس الديوان بكل ما يطرأ من تعديلات على اوضاع تلك الاستثمارات خلال تلك الفترة في ميعاد اقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ التعديل.
وعلى رئيس ديوان المحاسبة تسليم رئيس مجلس الامة نسخة من هذا التقرير وملاحظاته عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وصوله اليه.
المادة 30
تسري احكام المواد 44، 45، 47، 48 من القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار اليه بالنسبة للافعال التي وقعت قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتلغى بالنسبة لما يقع بعد ذلك. كما يلغي كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة 31
يصدر رئيس ديوان المحاسبة بعد اخذ رأي الوزير المختص بحسب الاحوال القرارات اللازمة لمباشرة اختصاصات ديوان المحاسبة المنصوص عليها في هذا القانون وكيفية تداول المعلومات بما يكفل سريتها.
المادة 32
على رئيس مجلس الوزراء، والوزراء -كل فيما يخصه -تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
جابر الاحمد الصباح
صدر بقصر بيان في: 15 شعبان 1413هـ.
الموافق: 07 فبراير 1993م.
نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 90 تاريخ 14 فبراير (شباط) 1993م. ص. 2.


مذكرة إيضاحية للقانون الصادر بشأن حماية الأموال العامة
تنص المادة 17 من الدستور على أن «للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن» وقد تناولت المواد من 44 إلى 52 من الفصل الثاني من القانون رقم 31؛ لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 م الواردة تحت عنوان «اختلاس الأموال الأميرية والغدر»، تأثيم الجرائم التي تقع على المال العام، وكانت قد تكشفت في الآونة الأخيرة ضروب من العبث بالمال العام، ولا سيما في موضوع استثمارات هذا المال في الخارج أو في الداخل، واتضح أنه في العديد من الحالات يعمد من يستولي على الأموال العامة استغلالا لنفوذه وسلطة وظيفته إما إلى تهريب هذه الأموال إلى الخارج، حيث تتمتع بحماية السرية التي تعصمها من الكشف عنها، وتكون بمنأى عن استردادها، أو عن أن تمتد إليها يد العدالة، وإما إلى التصرف فيها صوريا إلى الغير لإخراجها من دائرة الشبهة، ومن عليه، أعد هذا المشروع، وهو يرتكز على الرغبة في تحقيق الأهداف الآتية:
أولا: تحقيق أقصى حماية ممكنة للأموال العامة حسبما عبرت عن ذلك نصوص المشروع. من ضرورة استكمال النقص في التشريعات القائمة التي تخلو من نصوص تلاحق الكثير من الأنشطة الاجرامية المستحدثة في خصوص العدوان على المال العام.
ثانيا: الأخذ بأسلوب الوقاية خير من العلاج حتى لا تشهد البلاد مرة أخرى حوادث من نوع ما تكشف في الآونة الأخيرة من اعتداءات صارخة على الأموال العامة وسن نظام جديد يحكم قبضة الدولة المعززة بالشرعية على الأموال العامة من خلال رقابة حكومية وشعبية جادة.
ثالثا: مد مظلة الحماية إلى الاستثمارات التي تتم في الخارج بعد أن تعاظم دورها حتى أصبحت رافدا أساسيا من الروافد الرئيسية التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني.
رابعا: تغليظ العقوبات والضرب بقسوة على كل يد تمتد للعبث بالمال العام، وفي الوقت ذاته أباح المشروع للمحكمة إذا وجدت من ظروف الجريمة وملابساتها أو إذا كان موضوعها أو الضرر الناجم عنها يسيرا أن تنزل بالعقوبة إلى الحبس الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين
خامسا: تتبع الأموال المستولى عليها بغير حق، سواء في داخل البلاد أو خارجها في أية حالة تكون عليها، والتحفظ عليها ضمانا لما عسى أن يقضي به من غرامات، ورد الأموال المستولى عليها دون وجه حق وسائر التضمينات الأخرى، وإبطال التصرفات الناقلة للملكية التي قد يعمد إليها الجاني في مجال إخفاء أو تهريب الأموال، كعمليات بيع العقارات والأسهم، أو كالهبات والتبرعات سواء كانت التصرفات الناقلة للملكية بعوض أو بغير عوض. وقد راعى المشروع تمكين الجهات المجني عليها من استيفاء حقوقها وتفويت الفرصة على الجاني أو أي شخص متواطئ معه في توريط الأموال تحت أي ستار ولو كان ذلك في شكل إبرام عقود أو إجراء تصرفات ومحاولة إضفاء صفة شرعية عليها. وحماية حقوق الغير حسن النية الذي أجري مع الجاني تصرفا أو أبرم معه عقدا دون أن تتحقق لديه شبهة تواطؤ أو سوء نية. وهذا المبدأ يحقق العدالة ويتفق مع أحكام الدستور وبخاصة المادة (18) التي تنص على أن «الملكية الخاصة مصونة» وهو مبدأ مستقر طبقته المحكمة الدستورية في حكمها الصادر بتاريخ 1981/7/11 واعتبرته من المقومات الأساسية للمجتمع.
سادسا: منح الأموال المحكوم بها، والواجب اقتضاؤها من أموال المحكوم عليه في إحدى جرائم الأموال العامة، حق التقدم على غيرها من حقوق الامتياز الأخرى باستثناء حقوق النفقة الشرعية بأنواعها ومن شأن هذه الركائز التي يقوم عليها المشروع حماية الأموال العامة من عبث العابثين، وطمع الطامعين والمبادرة إلى سد النقص الذي يعثر التشريعات القائمة. حتى يمكن ملاحقة الجريمة في المهد قبل تفاقمها وتعاظم خطرها.
ويضم المشروع خمسة فصول خصص الأول للأحكام العامة والثاني لبيان وسائل الرقابة على تلك الأموال، والثالث للجرائم والعقوبات، والرابع للإجراءات التحفظية والأخير للأحكام الختامية. وحتى يبلغ المشروع الأهداف المرجوة منه فقد تضمن الفصلان الأول والثاني نصوصا تحكم الرقابة على المال العام وتذود عنه في مرحلة مبكرة ليصبح هذا المال تحت سيطرة من قبل جهات الرقابة الحكومية والشعبية في وقت يحول دون استفحال خطر التلاعب في تلك الأموال بدلا من الانتظار حتى وقوع الجريمة، وتلافيا لاكتشافها المتأخر بعد أن يكون الجاني قد رتب نفسه وهرب الأموال التي اختلسها واستولى عليها بغير حق فتضيع بالتالي على الدولة فرصة استرداد تلك الأموال في الوقت المناسب، أما الفصل الثالث فقد جاءت نصوصه معبرة عن الاتجاه الذي تبناه المشروع من الرغبة في تشديد العقوبات وملاحقة كل صور الاعتداء على المال العام، أما الفصل الرابع فكان من الطبيعي استكمالا للتنظيم المقترح أن يتضمن أحكاما عامة تتعلق بإجراءات التحفظ على الأموال وتتبعها تحت أي يد تكون والتظلم منها والنص على بطلان التصرفات إذا كان الهدف منها تهريب الأموال.
وبالنسبة للفصل الأخير فقد تضمن حكما ألزمت بموجبه جميع الجهات المشار إليها في المادة الثانية بإبلاغ ديوان المحاسبة عما لديها من استثمارات قائمة بالفعل حتى تاريخ العمل بهذا القانون سواء كانت تلك الأموال في داخل البلاد أو خارجها وأن يتضمن التقرير الحديث عن أوضاع تلك الاستثمارات في رأي الجهة المستثمرة.
وقد استحسن المشروع تصدير التنظيم المقترح بعبارة النص الدستوري الذي يقرر أن (للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن) والقصد من ذلك هو إظهار مدى اهتمام الدستور بالمال العام وبيان أن للمواطنين من ذلك إظهار دوره في الذود عنه والمحافظة عليه وهناك جزاءات تقع على المواطن الذي يتقاعس عن أداء هذا الواجب الوطني، وقد تضمنت المادة الثانية تعريف الأموال العامة، وقد رئى الأخذ بهذا النص لسببين:
أولهما: خلو التشريع القائم من نص يعرف صراحة الأموال العامة تعريفا جامعا مانعا.
ثانيهما: أضاف المشروع طائفة الشركات والمنشآت التي تساهم فيها الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها، وعرفت المادة الثالثة الموظف العام في تطبيق أحكام هذا القانون وقد جاء هذا النص ليشمل جميع الطوائف المنصوص عليها في المادة (43) من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء.
ورغبة في ملاحقة كافة أنواع الجرائم التي تقع على المال العام مما نص عليه في هذا القانون لو وقعت في الخارج أخذا بمبدأ عينية الجريمة، فقد نصت المادة الرابعة على سريان أحكامه على كل من يرتكب خارج إقليم الكويت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه. ونظرا لأن معظم جرائم هذا القانون من الجنايات التي تختص بها بحسب الأصل النيابة العامة، لذلك – فقد رئى أن يسند إلى النيابة العامة كذلك الاختصاص بالجنح المنصوص عليها في القانون المشار إليه باعتبارها فرعا على الأصل وحضر المشروع أعمال المادة (104) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المادة (5). وقد وضع المشروع في المادتين السادسة والسابعة مجموعة من الإجراءات القصد منها فرض نوع من الرقابة الحكومية على حركة الأموال العامة التي يدفع بها في المجالات المختلفة للاستثمار من جهة واكتشاف أي اعتداء يقع على تلك الأموال في المهد، قبل أن يستفحل خطره. وحرص المشروع على جعل الإجراءات المقترحة تتسم بالبساطة والجدية على نحو يتناسب مع سمو الغاية وأهمية الهدف وهو الحفاظ على الأموال العامة. وليس صحيحا ما قد يقال إن من شأن تلك الإجراءات وضع عراقيل تؤثر على حركة تداول الأموال في مجالات الاستثمار التي تحتاج إلى خفة الحركة وسرعة في اتخاذ القرار فكل جهة لها الحرية الكاملة في اتخاذ ما تراه مناسبا وملائما من إجراءات استثمارية في حدود ما تسمح به الأوضاع التي تحكم عملها. كما أن الإخطار الكتابي أمر ميسور في ضوء التقنيات الحديثة، وليس من شأنه أن يعرقل بأي صورة العملية الاستثمارية ذاتها لأنه بعيد عنها وخارج عن نطاقها، فكل ما هو مطلوب هو أن يتم الإخطار بعد تمام العملية وليس للديوان إلا حق التعقيب أو إبداء الملاحظات أو إصدار التوصيات تاركا مسؤولية اتخاذ القرار للجهة المختصة، وحتى بالنسبة للتوصيات فهي بطبيعتها غير ملزمة، ومن حق الجهة المهنية التصرف على خلافها انطلاقا من مسؤوليتها عن اتخاذ القرار. وللربط بين المادتين (6,29) رئي تصدير المادة (6) بعبارة (مع مراعاة حكم المادة 29) للدلالة على أن حكم هذه المادة لن يسري إلا بعد مضي المواعيد المشار إليها في المادة (29). ونصت المادة (8) على أن تشكل بمجلس الأمة لجنة جديدة دائمة تضاف إلى قائمة اللجان الدائمة بالمجلس تسمى (لجنة حماية الأموال العامة) تتألف من جميع أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية مهمتها دراسة التقارير التي يتسلمها رئيس مجلس الأمة من رئيس ديوان المحاسبة. وقد نص على خضوع هذه اللجنة في عملها لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس. أما المادة (9) فتقابل نص المادة (44) من التشريع الحالي، وقد رأت اللجنة تغليظ العقوبة السالبة للحرية حتى يتحقق الردع العام المستهدف من التنظيم الجديد وأضافت ظرفا مشددا ترتفع به العقوبة على نحو ما جاء بالفقرة الثانية.
أما المادة (10) فتقابل المادة (45) من التشريع الحالي وقد أخذ المشروع عند صياغة هذه المادة بذات النهج الذي سار عليه في المادة السابقة. كما أن المادة (11) من المشروع تقابل نص المادة (47) من التشريع الحالي وقد أدخل المشروع على النص القائم تعديلين جوهريين:
الأول: أنه أضاف صورا جديدة للركن المادي وهي الانحراف بالتكليف بالمفاوضة أو الارتباط أو الاتفاق أو التعاقد مع أي جهة في داخل البلاد أو خارجها في شأن من شؤون الجهات التي يعمل الجاني لحسابها.
الثاني: أنه غلظ العقاب على من يرتكب هذه الجريمة بجعله الحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات، وأضاف النص المقترح ثلاثة ظروف مشددة أولها إذا بلغ الجاني مقصده وحصل بالفعل على الربح لنفسه أو لغيره، وثانيهما كان من شأن جريمته الإضرار بأوضاع البلاد المادية أو التجارية أو الاقتصادية، وثالثها إذا ارتكب الجريمة في زمن الحرب بحيث تصبح العقوبة الحبس المؤبد. والمادة (12) تقابل نص المادة (48) من التشريع الحالي وقد أدخل النص المقترح على النص القائم تعديلا هاما يتعلق بتغليظ العقاب على مرتكب هذه الجريمة.
وجعلت المادة (13) من إفشاء الأسرار جريمة ومناط العقاب في هذا النص أن يكون من شأن الإفشاء بالمعلومات الأضرار بمصلحة لإحدى الجهات أو تحقيق مصلحة خاصة لأحد ويلاحظ أن حظر إفشاء المعلومات يمتد لمدة خمس سنوات بعد انتهاء خدمة الموظف أو المستخدم أو العامل.
ونص المادة (14) مستحدث في التشريع الجزائي الكويتي وقد تضمن حكما لم يكن محل تجريم من قبل وقد حدد النص:
الصور التي يجوز فيها وقوع الركن المادي للجريمة وحصره في صورة أداء الوظيفة، وصورة الإخلال بواجبات الوظيفة، وصورة الإساءة في استعمال السلطة في داخل البلاد أو خارجها.
وهذه الصور وإن وردت على سبيل الحصر إلا أنها في الواقع تستغرق جميع تطبيقات هذه الجريمة لما يتسم به تعبير أداء الوظيفة وواجباتها واستعمال السلطة من مرونة تكفل تغطية جميع فروض الخطأ غير العمدي، وهذه الجريمة تقابل إهمال الموظف العام المعروفة في القانون العام الإنجليزي، وقد رئي جعل هذه الجريمة في مصاف الجنايات في حالة الخطأ الجسيم. أما المادة (15) فقد حظرت على العاملين أو المستخدمين أو العمال الذين يعملون بالجهات المشار إليها في المادة الثانية الاحتفاظ لأنفسهم أو لحساب غيرهم بأصول للوثائق الرسمية التي يتصلون بها بحكم عملهم في الجهات التي تتعلق بها تلك الوثائق
أو بصورة منها ويستوي أن تكون المستندات متعلقة بالجهة التي لا يزال الجاني يعمل بها أو كان يعمل بها دون أن تتوافر في حقهم نية اختلاس تلك الوثائق إذا كانت هذه الوثائق أو صورها متعلقة بإحدى جرائم الأموال العامة التي يجري التحقيق فيها وكان من المفيد للعدالة إطلاع جهات التحقيق عليها لتعينها على إقامة الدليل على الجاني.
وعلى الرغم من علم الجاني بأمر التحقيق الذي يجري في هذا الشأن فيظل محتفظا بما تحت يديه من وثائق أو صور. ونظرا لما يسببه حجب هذه المستندات من إضرار بالغة التحقيق وما قد يترتب على ذلك من إفلات مجرم أو الإساءة إلى بريء، فقد جرم النص هذا الفعل بوصف الجنحة وأخذا بمبدأ تفريد العقاب رئي تخفيف العقوبة إذا كان الجاني من غير العاملين الحاليين أو السابقين بالجهة المجني عليها. ورغبة في تشجيع الجاني على تسليم ما لديه من وثائق أو مستندات أو أوراق أو صور منها قرر النص إعفاءه من العقاب إذا قدم هذه الأوراق للسلطات المعنية قبل الانتهاء من التحقيق المشار إليه.
وتقابل المادة (16) نص المادة (50) من التشريع الحالي وهي تتحدث عن العقوبات التكميلية الوجوبية التي يجب على المحكمة الحكم بها عند الإدانة فضلا عن العقوبات السالبة للحرية، وكل ما طرأ عليها من تعديل هو رفع قيمة الغرامة المحكوم بها لتصبح ضعف قيمة الأموال التي اختلسها المحكوم عليه أو استولى عليها أو موضوع التسهيل، ورغبة في تحقيق المحكمة التي تغياها التنظيم الجديد من وصول الإخطار المشار إليه في المادة (6) لديوان المحاسبة والبيان المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة السابعة للوزير المختص فقد اتجه المشروع إلى تجريم فعل كل من يتسبب بعمده في عدم وصول الإخطار أو البيان إلى الجهات المختصة في الميعاد المحدد بوصف الجنحة (المادة 17)، أما نص المادة (18) فيخاطب الكافة أيا كانت صفاتهم وقد استلهم المشروع حكمة من نص المادة (143) من قانون الجزاء وعني بتطويره وتوظيفه لخدمة جرائم الأموال العامة. تحاشيا لآثارها المدمرة، وتجنبا لعواقبها الوخيمة وهذا النص جاء ترجمة للواجب الوطني العام الذي نادى به دستور البلاد عندما نص في المادة (17) على أن (للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن). ونظرا لأن هذا النص يعاقب الجاني على نشاط سلبي فقد روعي ذلك عند تقدير العقوبة بحيث تصبح الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وقد راعى النص عدم إخضاع المخالطين للجاني في معيشته كزوجة وأصوله وفروعه لحكمه لأنهم قد يعلمون بحكم هذه المخالطة بأمر ما وقع منه ومع ذلك لا يقوون على التبليغ ضده بحكم الصلة الفطرية التي تربطهم به واتجه المشروع في المادة (19) إلى تجريم فعل كل من يقدم إلى أي جهة رسمية ولو لم تكن إحدى جهات التحقيق ببيانات كاذبة أو معلومات غير صحيحة أو يخفى بيانات أو معلومات عن الجهات المذكورة في المادة الثانية من هذا القانون أو يرتكب غشا أو تدليسا في شهادة أو إقرار يتعلق بأي من الجرائم المنصوص عليها فيه. وحرص المشروع على النص في الفقرة الثانية من المادة (19) على عدم سريان حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في الأفعال المشار إليها أو على أصوله أو فروعه. ورغبة في استرداد الأموال محل الجريمة بكل السبل فقد منع نص المادة (20) المحكمة من أن تقضي بالامتناع عن النطق بالعقاب إعمالا لنص المادة (81) من قانون الجزاء مل لم يبادر الجاني إلى رد الأموال المشار إليها قبل قفل باب المرافعة وعندئذ يجوز للمحكمة إعمال النص السابق إذا وجدت لذلك محلا. ومراعاة لظروف وملابسات القضايا التي يكون موضوع المال فيها قليل القيمة فقد أجيز لمحكمة الجنايات التي تنظر الدعوى إذا وجدت لذلك محلا. ومراعاة لظروف وملابسات القضايا التي يكون موضوع المال فيها قليل القيمة فقد أجيز لمحكمة الجنايات التي تنظر الدعوى إذا وجدت من تفاهة المال أو الضرر الناجم عن الجريمة ما يدعو إلى الإمساك عن تطبيق عقوبات الجناية أن تستبدل بها عقوبة الجنحة ولها في ذلك أن تقضي بالغرامة بدلا من الحبس.
وقد جاء نص المادة (21) تعبيرا عن الرغبة في تشجيع كل من يثوب إلى رشده أو يستيقظ ضميره فجأة أو تدعوه الخشية من العواقب من المشاركين في اتفاق الغرض منه ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون فقرر له الإعفاء من العقوبة وجوبا إذا بادر إلى الإبلاغ قبل البدء في تنفيذ الجريمة، كما قرر النص حالتين أخريين للإعفاء الجوازي على نحو ما ورد فيه، ولهذا الحكم نظير في المادة (56) من قانون الجزاء وفي المادة (22) من القانون رقم 31 لسنة 1970 المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء.
وما ورد بالمادة (22) مظهر آخر للرغبة المؤكدة في استرداد الأموال موضوع الجريمة فقد تنقضي الدعوى الجزائية بوفاة الجاني مثلا، ومع ذلك فإنه يمكن ملاحقة المال تحت يد الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة إذ يصبح مسؤولا عن تلك الأموال بقدر ما أفاد وتقدم المادة (23) صورة أخرى من صور الاهتمام برد الأموال موضوع الجريمة، فقد أصبحت الأحكام الصادرة بالغرامة أو الرد أو التعويض واجبة النفاذ فورا من يوم صدورها على أموال المحكوم عليه حتى إذا طعن المحكوم عليه بالمعارضة أو بالاستئناف ما لم تر المحكمة المنظورة أمامها الدعوى أن تأمر بوقف تنفيذها. وقد خلت التشريعات القائمة من نصوص تعطى للنيابة العامة سلطة منع الشخص من التصرف في أمواله وغل يده عن إداراتها، لذلك قصد بنص المادة (24) سد ثغرات في التشريعات كشفت عنها التطبيقات العملية رغبة في تطويق أي اعتداء يقع على الأموال العامة وموجهتها بالإجراءات الكفيلة بردها والحيلولة دون تهريبها أو تسييلها لمنع إخراجها من البلاد بأي شكل.
والمادة (25) تقرر حق سلطات التحقيق في أن تتخذ كل ما تراه موصلا إلى تعقيب الأموال التي تم تهريبها إلى الخارج ولو باستعمال الطرق الدبلوماسية أو اللجوء إلى جهات البحث والتحري الأجنبية العامة أو الخاصة وأباح القانون لكل ذي شأن أن يتظلم من قرار المنع من التصرف والإدارة وحث على الفصل في هذه التظلمات على وجه السرعة، ونص على أنه لا يجوز إعادة التظلم إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ الفصل في التظلم المادة (26) أما المادة (27) فقد قصد بها أن يستمر التحفظ على الأموال المتحفظ عليها كلها حتى بعد الحكم بالإدانة انتظارا إلى الانتهاء من إجراءات التنفيذ على أموال المحكوم عليه ولو كان موضوع تلك الأموال يزيد على قيمة الأموال المحكوم بردها مضافا إليها الغرامات والتعويضات والمصاريف، وتلاحق المادة (28) بالبطلان التصرفات التي أجراها المحكوم عليه أو من آلت إليه هذه الأموال إذا كانت هذه التصرفات متعلقة بجرائم هذا القانون وقصد منها تهريب هذه الأموال أو تفويت حق الجهة المضرورة من استيفاء ما عسى أن يحكم به عليه، وقد راعت هذه المادة حماية المال العام، وتمكين الجهة الحكومية المتضررة من استيفاء حقوقها وتفويت الفرصة على المتهم أو أي شخص متواطئ معه في تهريب الأموال تحت أي ستار ولو كان ذلك مستترا بإبرام عقود أو إجراء تصرفات ومحاولة إضفاء صفة شرعية عليها لذلك جاءت هذه المادة لتقرر حكما واضحا ببطلان هذه التصرفات حتى تتمكن الجهة المضرورة من استيفاء كل حقوقها ولما كان هذا النص يقرر حكما عاما يجب تطبيقه في كل الحالات التي تتم أو تمت بقصد تهريب الأموال العامة أيا كان تاريخ ارتكاب الجريمة أو التصرف. فقد رئي عدم تحديد تاريخ معين للتصرفات التي تبطل أو ربط هذا البطلان بمدة معينة قبل الغزو أو بعده وإنما ترك ذلك كحكم عام لا يتقيد بالقواعد العامة وفي هذا حماية أكبر للمال العام وإذا كان الهدف الأساسي للنص هو حماية المال العام فإنه في ذات الوقت تجب المحافظة على حقوق الشخص حسن النية الذي أجرى مع المتهم تصرفا أو أبرم معه عقدا دون أن تتحقق لديه شبهة تواطؤ أو سوء نية. وهذا المبدأ يحقق العدالة ويتفق مع أحكام الدستور وخاصة المادة (18) التي نصت على أن (الملكية الخاصة مصونة) وهو مبدأ مستقر طبقته المحكمة الدستورية في حكمها الصادر في 1981/7/11 واعتبرته من المقومات الأساسية للمجتمع. كما أن القواعد العامة في القانون المدني المادة (189) توجب حفظ حق الشخص حسن النية في حالة بطلان العقد إذا كان هذا الشخص قد تلقى حقه معاوضة. لذلك فقد التزم النص هذا المبدأ أيضا ونص على عدم سريان البطلان على التصرفات التي تمت بعوض إلى الأشخاص حسني النية. وتطبيق هذا النص يعني أن التصرف الذي تم بغير عوض حتى إلى شخص حسن النية كهبة أو تبرع فإنه يبطل وتسترد الجهة المضرورة حقها كاملا في استيفاء أموالها قبل الشخص الموهوب له ولما كان هذا النص يقضي ببطلان تصرفات مدنية ويسري على ما تم منها قبل صدور القانون فإنه يجوز سريانه بأثر رجعي وقصد بالمادة (29) وضع صورة حية أمام رئيس ديوان المحاسبة عن حالة الأموال المستثمرة في تاريخ العمل بهذا القانون والتي ما زالت تستثمر حتى الآن في داخل البلاد أو حتى في خارجها، واستلزم النص نقل هذه الصورة إلى رئيس مجلس الأمة حتى تتحقق الرقابة الحكومية والشعبية في آن واحد على المال العام. وبموجب المادة (30) أصبحت المواد 44، 45، 47، 48 من القانون رقم 31 لسنة 1970 ملغاة بالنسبة للأفعال اللاحقة على تاريخ العمل بهذا القانون، ولكنها ستظل قائمة بالنسبة للأفعال التي وقعت قبل هذا التاريخ، ولو تراخى تاريخ اكتشافها لما بعد العمل بالقانون الجديد وحتى لا يقال أن شؤون الاستثمار يجب أن تحاط بالسرية وأن تداول المعلومات بين الجهة المستثمرة وديوان المحاسبة من شأنه إفشاء سرية هذه المعلومات بما يعود بالضرر على تلك الاستثمارات نصت المادة (31) على أن يصدر رئيس ديوان المحاسبة بعد أخذ رأي الوزير المختص بحسب الأحوال القرارات اللازمة لمباشرة الديوان لاختصاصاته المبينة في هذا القانون ومن الطبيعي أن هذه القرارات ستتعرض بالضرورة لنظام تداول المعلومات وكفالة سريتها.