قانون رقم 29 لسنة 1961: في شأن إنشاء شركة مطاحن الدقيق الكويتية ومنحها امتيازا

قانون رقم 29 لسنة 1961
في شأن إنشاء شركة مطاحن الدقيق الكويتية ومنحها امتيازا
معدل بموجب
القانون رقم 7 تاريخ 1969/03/25
والمرسوم بالقانون رقم 74 تاريخ 1988/12/24
نحن عبد الله السالم الصباح أمير دولة الكويت،
بناء على عرض رئيس المالية والاقتصاد ورئيس البلدية،
وبعد موافقة المجلس المشترك
قررنا القانون الآتي
المادة 1
شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية شركة مساهمة كويتية من بين أغراضها استيراد الدقيق والقمح وطحنه وتوزيعه على المستهلكين في الكويت وتصدير الفائض عن حاجة البلاد الى الخارج، وانشاء وادارة المخابز وانتاج وتوزيع الخبز بجميع انواعه واحجامه، واستيراد وتصدير جميع الآلات والمواد اللازمة لتحقيق أغراض الشركة.
المادة 2

الغي نص المادة 2 بموجب المادة 5 من المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1988 تاريخ 1988/12/24م.
المادة 3

الغي نص المادة 3 بموجب المادة 5 من المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1988 تاريخ 1988/12/24م.
المادة 4

الغي نص المادة 4 بموجب المادة 5 من المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1988 تاريخ 1988/12/24م.
المادة 5

عدل نص المادة 5 بموجب المادة 1 من القانون رقم 7 لسنة 1969 تاريخ 1969/3/25م. ثم الغي بموجب المادة 5 من المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1988 تاريخ 1988/12/24م.
المادة 6

الغي نص المادة 6 بموجب المادة 2 من القانون رقم 7 لسنة 1969 تاريخ 1969/3/25م.
المادة 7

استبدل نص المادة 7 بالمادة 4 من المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1988 تاريخ 1988/12/24م.
مع عدم الإخلال بأحكام قانون التجارة المتعلقة بالدفاتر التجارية يجب على الشركة أن تمسك السجلات اللازمة لإثبات كل ما يرد لها من الدقيق والقمح وما يطحن منه وما يصرف يوميا وتقفل السجلات في نهاية كل شهر مع بيان مجموع الوارد والمطحون وما صرف شهريا.
المادة 8

استبدل نص المادة 8 بالمادة 4 من المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1988 تاريخ 1988/12/24م.
يجب على الشركة أن تبقي لديها مقدارا احتياطيا من الدقيق والقمح تحتفظ به دائما مع مراعاة استبداله بصفة دورية ويحدد مقدار هذا الاحتياطي بقرار من وزير التجارة والصناعة.
المادة 9

الغي نص المادة 9 بموجب المادة 5 من المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1988 تاريخ 1988/12/24م.
المادة 10

الغي نص المادة 10 بموجب المادة 5 من المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1988 تاريخ 1988/12/24م.
المادة 11

الغي نص المادة 11 بموجب المادة 5 من المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1988 تاريخ 1988/12/24م.
المادة 12

استبدل نص المادة 12 بالمادة 4 من المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1988 تاريخ 1988/12/24م.
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستورد دقيقا أو قمحا او يطحنه او يوزعه بالمخالفة لأحكام الاحتكار الممنوح الى شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية.
ويجوز الحكم بمصادرة الحبوب والدقيق المضبوط.
المادة 13

استبدل نص المادة 13 بالمادة 4 من المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1988 تاريخ 1988/12/24م.
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام المادتين 7 و 8 من هذا القانون.
المادة 14
على رئيس المالية والاقتصاد ورئيس البلدية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
عبد الله السالم الصباح
صدر في: 12 جمادى الأولى سنة 1381هـ.
الموافق: 22 أكتوبر سنة 1961م.
نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 350 تاريخ 29 اكتوبر (تشرين الاول) 1961م. ص 3.