قانون رقم 10 لسنة 1995 في شأن مكافآت الطلبة بالجامعات والكليات الجامعية ومعاهد التعليم العالي ( 10 / 1995 )

فهرس الموضوعات
00. نص القانون نص القانون (1 – 8)

بعد الاطلاع على الدستور

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن التعليم العالي والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 63 لسنة 1982 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

0 – نص القانون

نص القانون (1 – 8)

المادة 1

ينشأ في كل من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الصندوقان الماليان التاليان:

أ- صندوق التكافل الاجتماعي، وتصرف منه المكافأة الاجتماعية.

ب- صندوق المكافأة التشجيعية، وتصرف منه مكافأة التخصص النادر ومكافأة التفوق.

ويستفيد من خدمات الصندوقين الطلبة الكويتيون، وأبناء الكويتيات – ومن في حكمهم ممن صدرت ف شأنهم قرارات بمعاملتهم معاملة الكويتيين – المسجلة أسماؤهم بإحدى الكليات أو المعاهد التابعة لجامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، شريطة أن لا يكون الطالب موقوفا قيده لأي سبب من الأسباب. (( تم تعديل هذا البند بموجب القانون رقم (34) لسنة 2004 مادة أولى ))

وتصرف مكافأة شهرية للطالب الكويتي المتزوج من كويتية وقدرها مائتان وخمسون دينارا شريطة استمرار العلاقة الزوجية وعدم تقاضي إعانة اجتماعية من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو أي جهة حكومية أخرى. (( تم إضافة هذا البند بموجب القانون رقم (34) لسنة 2004 مادة ثانية ))

المادة 2

تتكون موارد كل من الصندوقين من:

1- الاعتمادات المالية التي تخصصها الدولة سنويا لهذا الغرض.

2- الهبات والتبرعات والوصايا والإعانات المالية التي يوافق عليها مجلس الجامعة أو مجلس إدارة الهيئة مما يقدمه الأفراد أو الجمعيات أو اللجان التابعة لها أو المؤسسات أو غيرها.

3- ما يدره استثمار الموارد السابقة، بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

المادة 3 ( عدلت بموجب قانون 9 سنة 2007 المادة 1 )

تصرف المكافأة الاجتماعية للطالب، ويشترط لصرفها ما يلي:

1- أن يتقدم الطالب بطلب للحصول على المكافأة.

2- أن لا يتقاضى مساعدة أو راتبا من أي جهة حكومية أخرى.

3- التأكد من عدم كفاية دخل أسرة الطالب.

وتصرف المكافأة لمدة أثني عشر شهرا تبدأ من تاريخ بداية العام الدراسي بشرط استمرار قيد الطالب في الدراسة والتدريب الميداني طوال مدة الصرف. (( تم تعديل هذا البند بموجب القانون رقم (34) لسنة 2004 مادة أولى ))

المادة 3

تصرف المكافأة الاجتماعية لجميع الطلبة الذين تنطبق عليهم المادة الأولى من هذا القانون ولا يتقاضون مساعدة أو راتبا من أي جهة حكومية أخرى وتصرف المكافأة شهريا لمدة اثني عشر شهرا بشرط استمرار قيد الطالب في الدراسة والتدريب الميداني طوال مدة الصرف.

المادة 4

يمنح الطالب مكافأة تشجيعية في إحدى الحالتين الآتيتين:

أ- اختيار تخصص نادر، وتسمى مكافأة التخصص النادر.

ب- التفوق وتسمى مكافأة التفوق.

وتصرف المكافأة بنوعيها شهريا لمدة أثني عشر شهراتبدأ من تاريخ بداية العام الدراسي بشرط استمرار قيد الطالب في الدراسة والتدريب الميداني طوال مدة الصرف. (( تم تعديل هذا البند بموجب القانون رقم (34) لسنة 2004 مادة أولى )).

المادة 5

يجوز الجمع بين المكافأة الاجتماعية ومكافأة التخصص النادر ومكافأة التفوق التي ينص عليها هذا القانون متى توافرت أسباب صرفها.

المادة 5 مكرراً بدء العمل بتاريخ : 06/01/2008 اضيفت بموجب قانون 65 سنة 2007

تسري أحكام الفقرة الثالثة من المادة الأولى وأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، على الطلبة الكويتيين وأولاد الكويتيات المقيدة أسماؤهم بإحدى الكليات أو المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي، أو الذين يدرسون على حسابهم الخاص بإحدى الجامعات أو الكليات الجامعية أو معاهد التعليم العالي، داخل دولة الكويت أو خارجها بشرط أن تكون معتمدة من وزارة التعليم العالي وألا يكون الطالب موقوفا قيده لأي سبب من الأسباب، مع مراعاة استثناء المعاقين من قاعدة عدم جواز الجمع المشار إليها في البند الثالث من المادة الأولى.

وتدرج الاعتمادات المالية اللازمة لذلك في ميزانية الجهات الحكومية المختصة.

المادة 6

يصدر وزير التعليم العالي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون لائحته التنفيذية، وتحدد هذه اللائحة على وجه الخصوص ما يلي:

1- مقدار المكافأة الاجتماعية والمكافأة التشجيعية بنوعيها على ألا تقل قيمة المكافأة الاجتماعية عن مائة دينار للطالب شهريا.

2- التخصصات النادرة التي تسمح بمنح مكافأة التخصص النادر.

3- المستوى الذي يسمح بمنح مكافأة التفوق.

المادة 7

يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 8

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *