قانون رقم 104 لسنة 2013 فى شأن إنشاء صندوق دعم الأسرة ( 104 / 2013 )

نص القانون
نص القانون (1 – 10)
المادة رقم 1
ينشأ صندوق يسمى (صندوق دعم الأسرة) تكون تبعيته لوزارة المالية، لشراء الأرصدة المتبقية بدون احتساب فائدة – في تاريخ سريان هذا القانون – من القروض الاستهلاكية والمسقطة لمن يرغب من المواطنين الممنوحة لهم من البنوك التقليدية وشركات الاستثمار التقليدية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي والثابتة بدفاتر وسجلات الجهات المذكورة قبل تاريخ 30/3/2008، حتى وإن تم إعادة جدولتها بعد هذا التاريخ لدى الجهات المشار إليها في هذه المادة.

المادة رقم 2
يقدم البنك المركزى لصندوق دعم الاسره بيانا إحصائيا بجميع أرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة المشار إليها فى المادة الأولى .

المادة رقم 3
يتولى الصندوق القيام بالإجراءات الآتية:- 1- تلقي طلبات المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذا القانون على أن تقدم هذه الطلبات خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. 2- شراء الأرصدة المتبقية من القروض بدون احتساب قائدة على المواطنين الخاضعين لأحكام هذا القانون من البنوك وشركات الاستثمار التقليدية. 3- يقسط رصيد القرض المتبقي على العميل المدين بدون فوائد على أقساط متساوية، على أن يترك الخيار للعميل لتحديد نسبة الاستقطاع الشهري من صافي دخله وبما لا يجاوز خمسة عشر سنة، مع مراعاة التزامات العميل الأخرى وفقاَ لتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن القروض الاستهلاكية والمقسطة. 4- إذا تبين أن هناك مخالفات للتعليمات والقواعد الصادرة بما في ذلك تجاوز سعر الفائدة 4% فوق سعر الخصم في تاريخ المنح للقروض المقسطة – يتم استرداد المبالغ غير المستحقة لصالح العميل وإيداعها في حساباتهم وتتحمل الجهة المخالفة كلفة التصويب.

المادة رقم 3
يتولى الصندوق القيام بالإجراءات الآتية:- 1- تلقي طلبات المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذا القانون على أن تقدم هذه الطلبات خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. 2- شراء الأرصدة المتبقية من القروض بدون احتساب قائدة على المواطنين الخاضعين لأحكام هذا القانون من البنوك وشركات الاستثمار التقليدية. 3- يقسط رصيد القرض المتبقي على العميل المدين بدون فوائد على أقساط متساوية، على أن يترك الخيار للعميل لتحديد نسبة الاستقطاع الشهري من صافي دخله وبما لا يجاوز خمسة عشر سنة، مع مراعاة التزامات العميل الأخرى وفقاَ لتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن القروض الاستهلاكية والمقسطة. 4- إذا تبين أن هناك مخالفات للتعليمات والقواعد الصادرة بما في ذلك تجاوز سعر الفائدة 4% فوق سعر الخصم في تاريخ المنح للقروض المقسطة – يتم استرداد المبالغ غير المستحقة لصالح العميل وإيداعها في حساباتهم وتتحمل الجهة المخالفة كلفة التصويب. ” يجوز للصندوق تجديد الفترة المشار إليها فى البند رقم (1) من هذه المادة لتلقئ طلبات المواطنين الراغبين فى الاستفادة من هذا القانون أو إعادة فتحها مجدداً ولفترة لاتتجاوز ثلاثة شهور أخرى تبدأ من تاريخ نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ” .

المادة رقم 4
تتولى البنوك إدارة القراض نيابة عن الدولة بدون أجر، وتحصل أقساطها لحساب الاحتياطي العام للدولة وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة رقم 5
يجوز لجميع العملاء المستفيدين من هذا الصندوق الحصول على قروض جديدة أو تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بالتقسيط للسلع والخدمات، وذلك في حالة زيادة النسبة المتبقية للعميل من دخله الشهري المستمر عن القسط الشهري المستحق للصندوق وكافة التزامات العميل الأخرى، وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي في شأن القروض الاستهلاكية والمقسطة. ويتعين على البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي الالتزام بالتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن قواعد وأسس منح القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة، كما تلتزم الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2001 التي تقدم تسهيلات عن طريق البيع بالتقسيط للسلع والخدمات بتعليمات وزارة التجارة والصناعة الصادرة في هذا الشأن، بعد التنسيق مع البنك المركزي.

المادة رقم 6
يُمول هذا الصندوق وكافة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.

المادة رقم 7
يرفع وزير المالية تقريراً بشأن القروض المشتراة – وفقاً لأحكام هذا القانون – ويعرض على مجلس الوزراء، وترسل صورة منه إلى مجلس الأمة.

المادة رقم 8
يشترط – وقبل قيام الصندوق بشراء مديونية المواطن وفقاً لأحكام هذا القانون- أن يوثق المواطن أمام كاتب العدل بدولة الكويت إقراراً رسمياً على النموذج الذي تبينه اللائحة التنفيذية، يلتزم فيه بسداد مديونيته المحددة وفقاً لهذا القانون وفقاً للأقساط وخلال المدة التي يحددها الصندوق.

المادة رقم 9
يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة رقم 10
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *