قانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية ( 11 / 1995 )

فهرس الموضوعات

01. التحكيم القضائى فى المواد المدنية والتجارية (1 – 14)

1 – التحكيم القضائى فى المواد المدنية والتجارية

(1 – 14)

المادة 1

الماده (1)

تشكل بمقر محكمة الاستئناف هيئة تحكيم او اكثر من ثلاثة من رجال القضاء ، واثنين من المحكمين ، يختار كل من اطراف النزاع – ولو تعددوا – احدهما من بين المحكمين المقيدين بالجداول المعدة لذلك بادارة التحكيم بمحكمة الاستئناف او من غيرهم ، وفي حالة عدم قيام أي من طرفي التحكيم بذلك خلال عشرة الايام التالية لتكليف ادارة التحكيم له باختيار محكمه تعين الادارة المذكورة المحكم صاحب الدور بجدول المحكمين المتخصصين في موضوع النزاع لعضوية الهيئة ، وتكون رئاسة الهيئة لاقدم لاعضاء من رجال القضاء على ان يكون بدرجة مستشار.
ويقوم بأمانة سر الهيئة احد موظفي محكمة الاستئناف ، وتعقد الهيئة جلساتها بمقر محكمة الاستئناف او في مكان آخر يعينه رئيس الهيئة.
ويصدر بتعيين المحكمين من رجال القضاء قرار من مجلس القضاء الاعلى وذلك لمدة عامين من تاريخ صدوره.

المادة 2

المادة (2)

تختص هيئة التحكيم بالمسائل الآتية :
– الفصل في المنازعات التي يتفق ذوو الشأن على عرضها عليها.
كما تختص بالفصل في المنازعات الناشئة عن العقود التي تبرم بعد العمل بهذا القانون ، وتتضمن حل هذه المنازعات بطريق التحكيم ، ما لم ينص في العقد او في نظام خاص بالتحكيم على غير ذلك.
– الفصل دون غيرها في المنازعات التي تقوم بين الوزارات او الجهات الحكومية او الاشخاص الاعتبارية العامة و بين الشركات التي تملك الدولة رأس مالها بالكامل ، او فيما بين هذه الشركات.
– الفصل في طلبات التحكيم التي يقدمها الافراد او الاشخاص الاعتبارية الخاصة ضد الوزارات او الجهات الحكومية او الاشخاص الاعتبارية العامة في المنازعات التي تقوم بينهم ، وتلتزم هذه الجهات بالتحكمي ما لم تكن المنازعة قد سبق رفعها امام القضاء.
وتنظر الهيئة المنازعات التي تعرض عليها بغير رسوم.

المادة 3

المادة (3)

يقدم طلب التحكيم الى ادارة التحكيم ، وعلى تلك الادارة قيده بالجدول الخاص في يوم تقديمه.
ويعرض الطلب خلال الايام الثلاثة التالية لاختيار باقي المحكمين على رئيس هيئة التحكيم لتقدير المبلغ الذي يجب على كل من طرفي التحكمي ايداعه تحت حساب اتعاب محكمه في حالة عدم وجود اخطار سابق من المحكم بأن هذه الاتعاب قد سويت ، وعلى ادارة التحكيم تكليف كل من طرفي التحكيم بايداع المبلغ الذي تيعين عليه ايداعه خزانة ادارة التحكيم خلال عشرة الايام التالية ، وفي حالة عدم قيامه بذلك في الموعد المذكور تخطر ادارة التحكيم الطرف الآخر خلال خمسة الايام التالية بذلك ، وله – ان شاء الاستمرار في اجراءات التحكيم – ايداع المبلغ المطلوب خلال عشرة الايام التالية. فإذا انقضى هذا الميعاد دون ايداعه من أي من الخصوم ، عرضت ادارة التحكمي طلب التحكيم على رئيس هيئة التحكيم للامر بحفظه وبرد ما يكون قد اودعه أي من الخصوم من مبالغ تحت حساب اتعاب محكمه اليه.

المادة 4

المادة رقم 4

تعرض ادارة التحكيم طلب التحكيم خلال الايام الثلاثة التالية لايداع المبلغ المخصص لاتعاب المحكمين المختارين على ئيس هيئة التحكيم لتحديد جلسة لنظره ، وعليها اعلان الطرفين بتلك الجلسة وبكامل تشكيل الهيئة خلال خمسة الايام التالية وتحديد موعد لهما لتقديم مستنداتهما ومذكراتهما واوجه دفاعهما ، ويجري الاعلان طبقا لما هو مقرر في المادة 179 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ما لم يتفق طرفا النزاع على غير ذلك.

المادة 5

المادة رقم 5

تفصل هيئة التحكيم في المسائل الاولية التي تعرض لها في المنازعة والتي تدخل في اختصاص القضاء المدني او التجاري وفي الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها ، بما في ذلك تلك المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم او سقوطه او بطلانه او عدم شموله لموضوع النزاع ، ويجب التمسك بهذه الدفوع قبل التحدث في الموضوع ، كما يجب التمسك بالدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لم يبديه الطرف الآخر من طلبات اثناء نظر النزاع ، فور ابدائها والا سقط الحق فيه.
ولهيئة التحكيم في جميع الاحوال ان تقبل الدفع المتأخر ، اذا رأت ان التأخر في ابدائه كان له ما يبرره.
كما يجوز لها اصدار الاحكام والاوامر المشار اليها في الفقرات أ و ب و ج من المادة 180 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
كما تفصل هيئة التحكيم في المسائل المستعجلة المتعلقة بموضوع النزاع ما لم يتفق الطرفان صراحة على غير ذلك.

المادة 6

المادة رقم 6

تختص محكمة التميير بالفصل في طلب رد أي من اعضاء هيئة التحكيم ويرفع طلب الرد بتقرير يودع بادارة كتاب محكمة التمييز خلال خمسة ايام من تاريخ اعلان طالب الرد بتشكيل هيئة التحكيم ، او من تاريخ حدوث سبب الرد او من تاريخ علمه به ان كان تاليا لذلك.
ولا يترتب على تقديم طلب الرد وقف اجراءات التحكيم ، واذا حكم بالرد اعتبرت اجراءات التحكيم التي تمت بما في ذلك حكم هيئة التحكيم كأن لم تكن ، ولا يجوز الطعن في الحكم الاجر برفض طلب الرد بأي طريق من طرق الطعن.
وفي حالة الحكم برد أي من المحكمين او اعتزاله او عزله لاي سبب يتم تعيين من يحل محله بذات الاجراءات التي اتبعت عند تعيينه.

المادة 7

المادة رقم 7

يصدر حكم هيئة التحكيم دون تقيد بمدة معينة وذلك استثناء من حكم المادة 181 من قانون المرافعات المدنية.
ويصدر حكم هيئة التحكيم بأغلبية الآراء ، وينطق به في جلسة علنية يعلن بها طرفا التحكيم ، ويجب ان يشتمل بوجه خاص على موجز الاتفاق على التحكيم وعلى ملخص اقوال الخصوم ومستنداتهم واسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ صدوره والمكان الذي صدر فيه وتوقيعات المحكمين ، كما يجب ان تودع مسودة الحكم المشتملة على تلك الاسباب موقعا عليها من المحكمين عند النطق به ، واذا رفض واحد او اكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه ، ويكون الحكم صحيحا اذا وقعه اغلبية المحكمين ولو كان قد تنحى او اعتزل واحد منهم او اكثر بعد حجز الدعوى للحكم وبدء المداولة.
ويودع اصل الحكم المنهي للخصومة مع اصل الاتفاق على التحكيم ادارة كتاب محكمة الاستئناف خلال خمسة الايام التالية لاصداره.
ولا يجوز نشر حكم هيئة التحكين او اجزاء منه الا بموافقة الطرفين.

المادة 8

المادة رقم 8

تختص هيئة التحكيم بتصحيح ما يقع في حكمها من اخطاء مادية بحتة كتابية او حسابية ، وبتفسيره اذا وقع في منطوقه غموض او لبس ، كما تختص ايضا بالفصل في الطلبات الموضوعية التي اغفلت الفصل فيها ، ويتم ذلك طبقا للقواعد المنصوص عليها في المواد 124 ، 125 ، 126 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، فإذا تعذر ذلك تكون هذه المسائل من اختصاص المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع.
واذا طعن في الحكم بالتمييز تختص محكمة التمييز دون غيرها بتصحيح ما يكون قد وقع فيه من اخطاء مادية او بتفسيره.

المادة 9

المادة رقم 9

تحوز الاحكام الصادرة من هيئة التحكيم قوة الامر المقضي وتكون واجبة النفاذ طبقا للاجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد وضع الصيغة التنفيذية على الحكم بمعرفة ادارة كتاب محكمة الاستئناف.

المادة 10

المادة رقم 10

يجوز الطعن على الحكم الصادر من هيئة التحكيم بالتمييز في الاحوال الآتية :
– مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تأويله.
– اذا وقع بطلان في الحكم او في الاجراءات اثر في الحكم.
– اذا قضت هيئة التحكيم على خلاف حكم سبق صدوره بين ذات الخصوم حاز حجية الامر المقضي ، سواء صدر من المحاكم العادية او من احدى هيئات التحكيم.
– اذا تحقق سبب من الاسباب التي يجوز من اجلها التماس اعادة النظر.
ولا يجوز الطعن على الحكم الصادر من هيئة التحكيم بأي طريق آخر من طرق الطعن.

المادة 11

المادة رقم 11

مع مراعاة حكم المادة 130 من قانون المرافعات المدنية والتجارية يرفع الطعن الى محكمة التميز طبقا للاجراءات المقررة لذلك في القانون المذكور ، خلال ثلاثين يوما من ترايخ صدور حكم هيئة التحكيم في الحالات المبينة بالفقرات أ ، ب ، ج ، من المادة السابقة ، ويبدأ هذا الميعاد في الحالات التي يتحقق فيها سبب من الاسباب المبينة بالفقرة د من تلك المادة وفقا لحكم المادة 149 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويتعين على الطاعن ان يودع عند تقديم الطعن مائة دينار على سبيل الكفالة.
ويتم قيد الطعن بالتمييز ونظره والفصل فيه طبقا للاجراءات المقررة للطعن بالتمييز في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

المادة 12

المادة رقم 12

يعمل باحكام هذا القانون بالنسبة لهيئات التحكيم الواردة به ، كما تسري عليها احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.
تلغى المادة 177 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

المادة 13

المادة رقم 13

يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون على ان تتضمن الاحكام الخاصة بتنظيم ادارة التحكيم بمحكمة الاستئناف وبتنظيم القيد في جداول المحكمين وبإجراءات اختيارهم واستبدالهم وتقدير اتعابهم.

المادة 14

المادة رقم 14

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد انقضاء شهر على تاريخ نشره ، وعلى الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *