قانون رقم 13 لسنة 2016 بتنظيم الوكالات التجارية

قانون رقم 13 لسنة 2016
بتنظيم الوكالات التجارية
يلغي
القانون رقم 36 تاريخ 1964/07/15

  • بعد الاطلاع على الدستور،
  • وعلى مرسوم ضريبة الدخل رقم (3) لسنة 1955 وتعديلاته،
  • وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1959 بنظام السجل التجاري،
  • وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له ،
  • وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم (36) لسنة 1964 بشأن تنظيم الوكالاتالتجارية،
  • وعلى المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانونالمرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،
  • وعلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانونالمدني وتعديلاته،
  • وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانونالتجارة والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم (79) لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليفالمالية مقابل الانتفاع بالمرافقوالخدمات العامة،
  • وعلى القانون رقم (5) لسنة 2003 بشأن الموافقة على الاتفاقيةالاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون،
  • وعلى القانون رقم (10) لسنة 2007 في شأن حماية المنافسةوتعديله،
  • وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاعالأهلي وتعديلاته،
  • وعلى القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن انشاءهيئةأسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته،
  • وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلاتالتجارية،
  • وعلى القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،
  • وعلى القانون رقم (39)لسنة 2014 في شأن حمايةالمستهلك،
  • وعلى القانون رقم (1)لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليهوأصدرناه: –
    المادة 1
    في تطبيق أحكام هذا القانونيقصد بالوكالة التجارية كل اتفاق يعهدبمقتضاه من له الحق القانوني الى تاجر وشركة في الدولة ببيعوترويج وتوزيع سلعومنتجات وتقديم خدمات بصفته وكيلا وموزعا أوصاحب امتياز أوصاحب ترخيص للمنتج أوالموردالأصلي نظير ربح وعمولة.
    المادة 2
    مع مراعاة القواعد التي يتضمنها القانون رقم (68) لسنة 1980المشار اليه في شأن الوكالات التجارية، يجوز أن يكون للموكل أكثر من وكيل وموزع.
    ويشترط فيمن يزاول أعمال الوكالات التجارية ما يلي: –
    1- أن يكون شخصا طبيعيا أومجموعة أشخاص طبيعيين منحاملي الجنسية الكويتية، أوأن يكون شخصا اعتباريا، على ألا تقلحصة الشريك الكويتي في رأس ماله عن 51٪.
    2- أن يكون مقيدا في السجل التجاري.
    3- أن يكون مرخصا له بمزاولة النشاط الذي تشمله الوكالة.
    4- أن يكون مرتبطا بالموكل بعقد وكالة مباشرة، ومرتبطابمن لهالحق القانوني في تمثيله.
    المادة 3
    يشترط ان يتضمن عقد الوكالة التجارية البيانات الآتية:
    1- اسم الوكيل أوالموزع، واسم الموكل وجنسيته.
    2- السلعأوالمنتجات أوالخدمات التي يشملها العقد.
    3- حقوقوالتزامات كل من الموكل والوكيل والموزع، ومدىمسؤولية الموكل عن التزامات الوكيل في مجال تمثيله له.
    4- منطقة عمل الوكيل والموزع.
    5- مدة الوكالة وكيفية تجديدها.
    6- كيفية انهاء الوكالة وانقضائها.
    7- أي شروط أخرى يتم الاتفاق عليها بين الموكل والوكيل والموزع ولا تتعارض معأحكام هذا القانون.
    المادة 4
    لا ينحصر استيراد أوتوفير أي سلعة أومنتج في وكيلها أوموزعهاوان كان حصريا، ولواشتملت على حق استخدام العلامة التجارية، شريطة أن تتوافر في من يستوردها ويوفرها شروط وأحكام هذاالقانونولائحته التنفيذية.
    وفي جميع الأحوال يجبأن تتوافر في السلع التي يتم استيرادها أوتوفيرها الشروط والمواصفات القياسية العالمية والخليجية المعتمدةفي دولة الكويت، وشروط كفالة المصنع التي يلتزم بها الوكيل، وانيتم التعامل بالمثل مع الوكلاءوالموزعين لنفس السلع والمنتجاتلدى دول مجلس التعاون الخليجي.
    المادة 5
    يقدم الوكيل والموزع للسلعوالمنتجات -اذا ما تم استيرادها منقبل طرفثالث-خدمات الصيانة والاصلاحالتي يقدمها للسلعالتي يتولى تسويقها في الكويت، وذلك في حالة موافقة المنتج والموكل على كفالة هذه السلع والمنتجات وما يلزمها من خدمات، وبشرط أن تكون السلعة والمنتج التي استوردها الطرف الثالث منذات نوع السلع والمنتجات التي يتولى الوكيل والموزع تسويقهافي الكويت، وأن تتوافر في هذه السلع شروط ومقاييس الجودةالعالمية ومواصفاتها الخليجية وأن تكون خالية من أي عيبفيالتصنيع.
    وتشمل الخدمات توفير قطعالغيار بالنسبة للسلعوالمنتجاتالمشار اليها في الفقرة السابقة، وكذلك توفير الصيانة لها بذاتشروط الكفالة دون استيفاءأي زيادة على الأسعار التي تقدم لعملاء الوكيل.
    المادة 6
    يستمرالعمل بسجل الوكالات التجارية القائم لدى وزارة التجارةوالصناعة، وتقيد فيه جميع الوكالات التجارية المقبولة وفقا لأحكامهذا القانون.
    ولا يعتد بأي وكالة تجارية غير مقيدة في هذا السجل، كما لا تسمع الدعوى بشأنها.
    المادة 7
    يجب على الوكيل والموزع في الوكالة التجارية أن يطلب قيدها فيسجل الوكالات التجارية على النموذج المعد لذلك.
    ويجب على وزارة التجارة والصناعة أن تبت في الطلب المقدم اليهالقيد الوكالة التجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه علىالنموذج المعد لذلك، والا اعتبر الطلب مرفوضا. وعليها أن تمنحالوكيل الذي قُبل طلبه شهادة تثبت قيد الوكالة في السجل المعدلذلك.
    ويجب على من قبل طلبه الاعلان في الجريدة الرسمية بقيد الوكالةوجميع البيانات الجوهرية المتعلقة بها، ويتعين عليه بالاضافة لذلكالاعلان في جريدتين يوميتين اذا كان للمنتج وللسلعة وكيل آخرمقيد، وذلك خلال سبوعين من تاريخ قيد الوكالة، والا أوقفقيده حتى تمام الاعلان.
    المادة 8
    لوزارة التجارة والصناعة أن ترفض بقرار مسبب طلب قيد الوكالةالتجارية، وعليها اخطار صاحب الشأن بصورة من القرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، أوبأي وسيلة أخرى يتحقق بها الاخطار.
    ولمن رفض طلبه ولم يبت فيه خلال ثلاثين يوما وفقا للمادةالسابقة، ان يطعن في القرار أمام المحكمة المختصة خلال ستينيوما من تاريخ اعلانه بالرفض، أومن تاريخ مضي المدة المشار اليها.
    المادة 9
    مع مراعاة أحكام الوكالات التجارية في قانون التجارة الكويتي، يجوز اعادة قيد الوكالة في سجل الوكالات التجارية باسم وكيلجديد في الحالات التالية:
    أ- أن تكون الوكالة المسجلة سابقا قد انتهت بالتراضي بينأطرافها.
    ب- أن تكون الوكالة المسجلة سابقا قد ألغيت بحكم قضائيواجب النفاذ.
    ج- أن تكون الوكالة المسجلة سابقا قد انتهى أجلها المحدد فيعقد الوكالة.
    ولا يجوز للموكل انهاء العقد دون الاخلال به من قبل الوكيل والاكان ملزما بتعويضه عن الضرر الذي لحقه من جراء هذا الانهاء، ويبطل كل اتفاق يخالف ذلك.
    المادة 10
    يلتزم الوكيل والموزع حسب الأحوال بما يلي:
    1- توفير السلع والمنتجات والخدمات التي تحتاجها وكالتهبصفة دائمة بشكلٍ كافٍ، وكذلك الحال لقطعالغيار بالنسبة للسلعالتي تحتاج اليها، وذلك بشرط استمرار توافرها في بلد الانتاج.
    2- توفير الورش اللازمة للصيانة والتصليح التي تحتاجها السلع محل الوكالة، وتقديم جميع الضمانات التي يقدمها المنتجون مع مراعاة المواصفات القياسية للدولة.
    3- الاحتفاظ بالمستندات الموضحة لأسعار السلع من مصادرهابالاضافة الى مستندات تأمينها وشحنها ونقلها ورسومها الجمركيةعلى أن تحدد اللائحة التنفيذية المصروفات غير المستندية.
    وفي حالة انتهاء الوكالة تستمر التزامات الوكيل أوالموزع المشاراليهما لمدة ستة شهر من تاريخ انتهائها، والى حين تعيين وكيل وموزع جديد أيهما أقرب.
    المادة 11
    يجوز للوكيل أوالموزع أن يعين مديرا لادارة وكالته، وعليه اخطاروزارة التجارة والصناعة باسم هذا المدير خلال ثلاثةأشهر من تاريخ تعيينه، وذلك بخطاب مسجل.
    ومع عدم الاخلال بمسؤولية الوكيل والموزع يكون مدير الوكالةالتجارية مسؤولا عن كل تصرف يقع منه بالمخالفة لأحكام هذاالقانون.
    المادة 12
    يجوز لكل ذي مصلحة أن يحصل من وزارة التجارة والصناعة علىمستخرجات من صحيفة القيد في سجل الوكالات التجارية، وفيحالة عدم القيد يعطى شهادة بذلك.
    المادة 13
    يصدر وزير التجارة والصناعة لائحة بقيمة الرسوم المستحقة لتنفيذهذا القانون.
    المادة 14
    يجب على الوكيل والموزع أومن ينوب عنه والورثة، وكذلكعلى مدير الشركة الوكيلة والموزعة أن يقدم الى الوزارة طلبا لشطب قيد الوكالة من سجل الوكالات التجارية خلال ثلاثة اشهرمن تاريخ انتهاء الوكالة لأي سبب من الأسباب، ولحدوث فقدانالوكيل والموزع لأي من الشروط المنصوص عليها في المادة الثانيةمن هذا القانون، على أن يكون هذا الطلب مشفوعا بالمستنداتالمؤيدة له.
    ويجب على الأشخاص المشار اليهم في الفقرة الأولى عند حدوثتغيير وتعديل في بيانات الوكالة أن يتقدموا بطلب التأشير بذلكفي السجل المشار اليه، وذلك خلال ثلاثة شهر من تاريخ التغييروالتعديل.
    المادة 15
    يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلافدينار كل من ذكر في المكاتبات، والمطبوعات المتعلقةبأعمال وكالته التجارية، أونشر بأي وسيلة من وسائل النشر أنهوكيل لشركة أومنتجات أومواد أوسلعأوبضائعأوخدمات دون أن يكون وكيلا مقيدا في سجل الوكالات التجارية.
    وفي حالة العقد يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولاتزيد على عشرين ألف دينار.
    ويجوز الحكم بإغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة لمدة لاتجاوز ثلاثةاشهر، وبإلغاء الترخيص واغلاق المحل نهائيا، وتعلقعلى باب المحل لوحة بشكل ظاهر تتضمن منطوق الحكم الصادربإغلاق المحل.
    المادة 16
    يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة الخامسة عشر كلمن قدم الى الجهة المختصة وغيرها من الجهات الرسميةمعلومات وبيانات يعلم أنها غير صحيحة فيما يتعلق بقيد الوكالة في سجل الوكالات التجارية، وشطبها، وتعديل البيانات الخاصة بها، وتأمر المحكمة من تلقاء نفسها بتصحيح هذه البيانات وفقاللأوضاع وفي المواعيد التي تحددها.
    المادة 17
    مع عدم الاخلالبأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ألفي دينار كل من خالفأحكام البندين (1) و(2) من المادة العاشرة من هذا القانون، وذلكمع التزامه بالتعويضوفقا لقواعد المسؤولية المدنية عند الاقتضاء. كما يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار كل من يخالف أحكام المادة الرابعة عشر من هذاالقانون.
    المادة 18
    يكون للموظفين الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارةوالصناعة لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانونوالقرارات الصادرة تنفيذاله صفة الضبطية القضائية، ولهم في سبيل ذلك حق دخولالمحلات والمنشآت، وتفتيشها، والاطلاع على مستنداتهاوسجلاتها، وتحرير محاضر ضبط المخالفات لهذا القانون، وعليهم
    الالتزام بسرية المعلومات التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم.
    وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية القيام بأعمال واجراءات الضبطيةالقضائية.
    المادة 19
    تتولى النيابة العامة التحقيق، والتصرف، والادعاء في الجرائم التيتقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
    المادة 20
    تختص محاكم الكويت بجميع الدعاوى القضائية الناشئة عن تطبيقهذا القانون، ويجوز الاتفاق على اللجوءالى التحكيم لتسويةالمنازعات.
    المادة 21
    يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذةلهذا القانون خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نشر القانون بالجريدةالرسمية.
    المادة 22
    يلغى القانون رقم (36) لسنة 1964 المشار اليه.
    المادة 23
    على رئيس مجلس الوزراءوالوزراء-كلّ فيما يخصه- تنفيذ هذاالقانونويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
    أمير الكويت
    صباح الأحمد الجابر الصباح
    صدر بقصر السيف في: 27 جمادى الأولى 1437 ه.
    الموافق: 6 مارس 2016 م.
    نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 1279 تاريخ 13 مارس (آذار) 2016م. ص 2.

المذكرة اريضاحية للقانون رقم 13 لسنة 2016 بتنظيم الوكالات التجارية
نظرا لمضي أربعة عقود على العمل بالقانون رقم (36) لسنة 1964بشأن تنظيم الوكالات التجارية، تطورت خلالها الحركة التجاريةوالاقتصادية تطورا سريعا وملحوظا محليا ودوليا. فكان لا مناص مناعادة النظر في مواد هذا القانونووضع قانون جديد يتناسب مع الوضع القائم وبما يواكبأوضاع التطور في مجال تنظيم الوكالاتالتجارية.
لذلك أعد هذا القانون الذي تناولت نصوصه أحكام الاشتغالبالوكالة التجارية في شقيها الاجرائي والشكلي تكملة للقواعدالموضوعية الواردة في قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (68)لسنة 1980، والذي نظمها باعتبارها من العقود المسماة فيالفصل الخامس من الباب الثاني.
وقد تضمن هذا القانون 23 مادة، حيث تضمنت المادة (1) تعريفالوكالة التجارية بأنها كل اتفاق يعهد بمقتضاه من له الحق القانونيالى تاجر أوشركة في الدولة ببيع، أوترويج، وتوزيع سلع، أومنتجات، أوتقديم خدمات بصفته وكيلا، أوموزعا، أوصاحب امتياز، أوصاحب ترخيص للمنتج، أوالموردالأصلي نظير ربح أوعمولة.
كما تضمنت المادة (2) الشروط التي يلزم توافرها فيمن يزاول أعمال الوكالات التجارية، مع مراعاة النصوص التي تضمنها قانونالتجارة الكويتي في شأن الوكالات التجارية، مع جواز أن يكونللموكل أكثر من وكيل أوموزع.
وتضمنت المادة (3) البيانات التي يجوزأن يتضمنها عقد الوكالةالتجارية، وتحتوي على ستة بيانات ضرورية، فضلا عن أي بيانات أوشروط أخرى يتم الاتفاق عليها بين الموكل والوكيل ولا تتعارض
مع أحكام هذا القانون.
وتضمنت المادة (4)أحكام منع الاحتكار، ونصت على ان لاينحصر استيراد وتوفير اي سلعة اومنتجفي وكيلها وموزعها وانكان حصريا، ولواشتمل العقد على حق استخدام العلامة التجارية، شريطة ان تتوافر في من يستوردها ويوفرها الشروط التي يحددهاالقانونولائحته التنفيذية، ويجوزان تتوافر في السلع التي يتماستيرادها وتوفيرها الشروط والمواصفات القياسية العالميةوالخليجية المعتمدة في دولة الكويت، وشروط كفالة المصنع التييلتزم بها الوكيل، وان يتم التعامل بالمثل مع الوكلاءوالموزعين لنفسالسلع والمنتجات لدى دول مجلس التعاون الخليجي.
ونصت المادة (5) على وجوب التزام الوكيل أوالموزع بأن يقدمللسلعوالمنتجات اذا ما تم استيرادها من قبل طرفثالث جميع الخدمات التي يقدمها للسلع التي يتولى تسويقها في الكويت، على أن تشمل الخدمات توفير قطع الغيار بالنسبة للسلعوالمنتجاتالتي تحتاج الى قطع غيار، وكذلك توفير الصيانة لها بذات شروطالكفالة وبذات الأسعار التي تقدم لعملاء الوكيل.
ونصت المادة (6) على استمرار العمل بسجل الوكالات التجاريةالقائم لدى وزارة التجارة والصناعة، على ان تقيد أن فيه جميع الوكالات المقبولة لدى وزارة التجارة والصناعة بعد نفاذ هذا القانونبحيث لا يعتد بأي وكالة تجارية غير مقيدة في هذا السجل، ولاتسمع الدعوى بشأنها.
وبينت المادتان (7) ، (8) اجراءات قيد الوكالة التجارية في سجلالوكالات التجارية وذلك بتقديم الطلب من الوكيل لقيد الوكالةالتجارية في السجل الخاص بذلك على النموذج المعد لذلك، وعلىوزارة التجارة والصناعة أن تبت في الطلب خلال ثلاثين يوما منتاريخ تقديمه، وفي حال عدم الرد يعتبر الطلب مرفوضا، ويجب على من قبل طلبه الاعلان في الجريدة الرسمية بقيد الوكالة وجميع البيانات الجوهرية المتعلقة بها، ويتعين عليه بالاضافة لذلكالاعلان في جريدتين يوميتين اذا كان للمنتج اوللسلعة وكيل آخرمقيد، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ قيد الوكالة، والا أوقفقيده حتى تمام الاعلان.
ونصت المادة الثامنة على ان للوزارة ان ترفض بقرار مسببطلب قيد الوكالة التجارية واخطار صاحب الشأن بصورة من القرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وبأي وسيلة أخرى يتحقق بها الاخطار،
وأجازت لمن رفض طلبه ان يطعن في قرار الرفضامام المحكمةالمختصة خلال ستين يوما من تاريخ اعلانه وأجازت كذلك لمن لميبت في طلبه خلال ثلاثين يوما واعتبر مرفوضا وفقا للمادة السابعةأن يطعن في قرار الرفض الضمني خلال ستين يوما بعد مضيالثلاثين يوما المشار اليها.
وأجازت المادة (9) اعادة قيد الوكالة في سجل الوكالات التجاريةباسم وكيل جديد في حالات معينة، ونصت على انه لا يجوزللموكل انهاء العقد دون الاخلالبه من قبل الوكيل والا كان ملزمابتعويضه عن الضرر الذي لحقه من جراء هذا الانهاء، ويبطل كلاتفاق يخالف ذلك.
كما بينت المادة (10)التزامات الوكيل أوالموزع التجاري.
وأجازت المادة (11) للوكيل التجاري ان يعين مديرا لادارة وكالتهوأن يخطر وزارة التجارة والصناعة باسم هذا المدير خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينه وذلك بخطاب مسجل، ويكون هذا المديرمسؤولا عن كل مخالفة تقع منه لأحكام هذا القانون.
وأجازت المادة (12) لكل ذي مصلحة أن يحصل من وزارة التجارةوالصناعة على مستخرجات من صحيفة القيدفي سجل الوكالاتالتجارية، واذا كانت الوكالة غير مقيدة يعطى الشهادة بذلك.
وأحالت المادة (13) الى وزير التجارة والصناعة اصدار لائحة بقيمةالرسوم المستحقة لتنفيذ هذا القانون.
وأوجبت المادة (14) على الوكيل أوالموزع ومن ينوب عنه أوالورثة، وأيضا على مدير الشركة الوكيلة والموزعة أن يقدم الى وزارةالتجارة والصناعة خلال ثلاثة شهر من تاريخ انتهاء الوكالة لأيسبب من الأسباب، ولحدوث فقدان الوكيل لأي شرط منالشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانونولائحتهالتنفيذية طلبا لشطب قيد الوكالة من سجل الوكالات التجاريةمشفوعا بالمستندات المؤيدة للطلب. كما أوجبت على هؤلاء الأشخاص المشار اليهم أن يتقدموا بطلب التأشير في السجلالمشار اليه عند حدوث تغييرأوتعديل في بيانات الوكالة خلالثلاثة شهر من حدوث التغيير أوالتعديل.
وتضمنت المواد (15)، (16)، (17) العقوبات التي تطبق حالمخالفة أحكام هذا القانون.
ومنحت المادة (18) صفة الضبطية القضائية للموظفين الذين يصدربتعيينهم قرار من وزير التجارة والصناعة، ويكون لهم حق مراقبةتنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذا له، وأعطتهم الحق في دخول المحلات والمنشآت وتفتيشها، والاطلاع علىمستنداتها وسجلاتها، وتحرير محاضر ضبط المخالفات. وذلكوفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.
وأناطت المادة (19) بالنيابة العامة سلطة التحقيق، والتصرف، والادعاء في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ونصت المادة (20) على اختصاص محاكم الكويت بجميع الدعاوى القضائية الناشئة عن تطبيق هذا القانون، ويجوز الاتفاقعلى اللجوء الى التحكيم لتسوية المنازعات.
واناطت المادة (21) بوزير التجارة والصناعة اصدار اللائحةالتنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون خلال مدة ستة اشهر منتاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية.
وألغت المادة (22) القانون رقم (36) لسنة 1964 بشأنالوكالات التجارية.
وقررت المادة (23) على أن يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره فيالجريدة الرسمية وعلى رئيس مجلس الوزراءوالوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.