قانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني

قانون رقم 8 لسنة 2016
بتنظيم الإعلام الإلكتروني
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982،
وعلى القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 64 لسنة 1999 في شأن حقوق الملكية الفكرية،
وعلى القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر،
وعلى القانون رقم 61 لسنة 2007 بشان الإعلام المرئي والمسموع،
وعلى المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2012 في شأن حماية الوحدة الوطنية،
وعلى قانون الشركات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية،
وعلى القانون رقم 37 لسنة 2014 بشأن إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات المعدل بالقانون رقم 98لسنة 2015،
وعلى القانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات،
وافق مجلس الأمة على القانون التالي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الوزير: وزير الإعلام.
الوزارة: وزارة الإعلام.
الإعلام الإلكتروني: النشاط الذي يتضمن نشر أو بث المواد أو النماذج أو الخدمات الإعلامية ذات المحتوى الإلكتروني التي يتم إنتاجها أو تطويرها أو تحديثها أو تداولها أو بثها أو نشرها والنفاذ إليها من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت(أو أي شبكة اتصالات أخرى.
النشر الإلكتروني: نقل أو بث أو إرسال أو استقبال أنشطة الإعلام الإلكتروني من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو أي شبكة اتصالات أخرى وذلك باستخدام أجهزة أو تطبيقات إلكترونية أياً كانت طبيعتها وغيرها من وسائل التقنية الحديثة، وذلك بقصد التداول العام.
النطاق الإلكتروني: هو النطاق (الدومين) المسجل على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو أي شبكة اتصالات أخرى ومن خلاله يتم الدخول أو الاستدلال على المواقع الإلكترونية.
الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية: الصفحة أو الرابط أو التطبيق الإلكتروني الذي يصدر باسم معين وله عنوان ونطاق إلكتروني محدد، وينشأ أو يستضاف أو يتم النفاذ إليه من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو أي شبكة اتصالات أخرى.
المحتوى الإلكتروني: المحتوى النصي أو السمعي أو المرئي الثابت أو المتحرك أو المتعدد الوسائط الذي يشمل أي تركيبة مما ذكر والذي يتم تطويره أو إنتاجه أو تحديثه أو تداوله بوسائل إلكترونية، أو أي نوع من المحتوى تم تحويله إلى إلكتروني، والذي ينشر ويتم النفاذ إليه من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو أي شبكة اتصالات أخرى.
الصحيفة الإلكترونية: موقع أو وسيلة إعلامية إلكترونية يقدم من خلالها المحتوى الإلكتروني المتضمن الأخبار والموضوعات والمقالات والوسائط المتعددة ذات الطابع الصحفي أو الإعلامي سواء تم نشر هذا المحتوى في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة.
الخدمات الإعلامية أو الإعلانية التجارية الإلكترونية: المحتوى المتضمن الترويج لأعمال أو خدمات أو منتجات أو لأشخاص من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو أي شبكة اتصال أخرى.
صاحب الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي ثبتت نسبة الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية إليه.
المدير المسؤول: الشخص الطبيعي الذي يعينه صاحب الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية ويكون مسؤولاً أمام الجهات الإدارية والقضائية عن محتوى الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية.
الحجب: منع النفاذ للموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية.
المادة 2
يعتبر الإعلام الإلكتروني أحد مكونات المنظومة الإعلامية في الدولة، وحرية استخدامه مكفولة للجميع وفقاً لأحكام هذا القانون، ولا رقابة مسبقة على ما يتم تداوله من محتوى عبر المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية.
المادة 3
تتولى الدولة رعاية المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية الخاضعة لأحكام هذا القانون والعاملين فيها وتوفير التسهيلات اللازمة لمواكبة التطور التكنولوجي المطرد لنعلام الإلكتروني وفقاً لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 4
ينشر بالموقع الإلكتروني للوزارة سجل خاص بالمواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية المرخص لها وفقاً لأحكام هذا القانون يوضع فيه اسم المرخص له، والمدير المسؤول، والعاملين فيه، والغرض منه.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط إجراء استطلاعات الرأي التي تجريها المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية المرخص لها.
المادة 5
يسري هذا القانون على المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية الآتية:

  1. دور النشر الإلكتروني.
  2. وكالات الأنباء الإلكترونية.
  3. الصحافة الإلكترونية.
  4. الخدمات الإخبارية.
  5. المواقع والوسائل والخدمات الإعلامية والإعلانية التجارية الإلكترونية.
  6. المواقع الإلكترونية للصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة.
    ولا تسري أحكام هذا القانون على النطاق او الموقع او الوسيلة او الحساب الإلكتروني الشخصي الذي لا يتصف مستخدمه بالمهنية المتخصصة.
    المادة 6
    مع مراعاة أحكام أي قانون آخر، على من يرغب في إنشاء أو تشغيل أي من المواقع أو الوسائل الإعلامية الإلكترونية المذكورة في المادة السابقة الحصول على ترخيص من الوزارة، وتكون مدة الترخيص عشر سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب المرخص له وموافقة الوزارة.
    المادة 7
    يكفي بالنسبة للمواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية الخاصة بسلطات الدولة ومؤسساتها والهيئات العامة وأي جهة حكومية أخرى وجمعيات النفع العام المشهرة والجهات التابعة لها، والنقابات والاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام القانون، إخطار الوزارة عن إنشاء الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية وتحديد المدير المسؤول خلال ستين يوماً من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية فيما يتعلق بالمواقع القائمة، وقبل ستين يوماً من إنشاء الموقع أو الوسيلة، وفقاً لما تنظمه اللائحة التنفيذية.
    المادة 8
    يقدم طلب الحصول على الترخيص الى الوزارة وفقا للنموذج المعد لذلك، ويشترط في طالب الترخيص ما يلي:
  7. ان يكون كويتي الجنسية، لا يقل عمره عن 21 عاما، كامل الأهلية.
  8. ان يكون حسن السيرة محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف او الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
    3.ان يحدد اسم الموقع او الوسيلة الإعلامية الإلكترونية، ويشترط الا يكون مخالفاً للنظام العام او الآداب العامة او مطابقاً او مماثلاً لاسم موقع آخر.
  9. ان يكون له مقر معلوم خاص بالنشاط موضوع الترخيص.
    ويجوز للأشخاص الاعتبارية الكويتية طلب الترخيص بمزاولة احد الأنشطة الواردة في المادة (5) من هذا القانون، مع مراعاة ان يكون جميع رأس المال كويتياً بالنسبة لطلب الترخيص بمباشرة الأنشطة الواردة في البنود 1 و2 و3 و4 و5 من ذات المادة.
    أما بالنسبة للصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة – المرخص لها من الوزارة – الراغبة في إنشاء موقع او وسيلة إعلامية إلكترونية لها يكتفي بتقديم نسخة من الترخيص الصادر لها مع الطلب.
    المادة 9
    عى طالب الترخيص تعيين مدير مسؤول يكون ممثلاً له امام الوزارة والجهات الحكومية الأخرى او الغير عن الموقع او الوسيلة الإعلامية الإلكترونية، ويكون مسؤولاً عن المحتوى المنشور فيهما، سواء كان صادراً منه او من الغير، ويشترط في المدير المسؤول ما يلي:
  10. أن يكون كويتي الجنسية، لا يقل عمره عن (21) عاماً، كامل الأهلية.
  11. أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها على الأقل.
  12. ان يكون حسن السيرة محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية او جريمة مخلة بالشرف او الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
  13. الا يكون مديراً لموقع او وسيلة إعلامية إلكترونية أخرى مرخصة.
    وإذا كان طالب الترخيص شخصاً طبيعياً او شركة من شركات الشخص الواحد فيجوز ان يكون هو المدير المسئول عن الموقع او الوسيلة إذا توافرت فيه الشروط السابقة.
    المادة 10
    في حالة خلو منصب المدير المسؤول أو فقده أحد الشروط اللازم توافرها فيه، يجب على المرخص له تعيين بديل تتوافر فيه ذات الشروط المقررة، وذلك خلال مدة ستة أشهر.
    ويكون المرخص له مسؤولاً عن الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية إلى حين تعيين البديل، خلال الميعاد المحدد في الفقرة السابقة.
    المادة 11
    يصدر الوزير قراراً في شأن طلب الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفي اً للشروط المقررة قانوناً، فإذا انقضت هذه المدة دون صدور القرار أعتبر الطلب مرفوضاً، ولذوي الشأن التظلم من قرار الرفض إلى الوزير خلال مدة (60) ستين يوماً من تاريخ قرار الرفض، فإذا انقضت هذه المدة دون صدور قرار، أعتبر التظلم مرفوضاً.
    المادة 12
    يجب على طالب الترخيص بموقع أو وسيلة إعلامية إلكترونية أن يودع خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بالموافقة على الترخيص خزانة الوزارة كفالة مالية قدرها خمسمائة دينار.
    ويجوز أن يقدم بدلاً من الكفالة المالية ضماناً مصرفياً موجهاً إلى الوزارة مطلقاً من أي قيد أو شرط.
    وللوزارة الحق في أن تخصم من الكفالة المالية أو الضمان المصرفي ما يلزم به أو يستحق على المرخص له أو المدير المسؤول من التزامات أو غرامات مالية أو تعويضات مستحقة للوزارة بناء على هذا القانون.
    وعلى المرخص له استكمال ما يرد على الكفالة أو الضمان من نقص خلال ستين ي وماً من تاريخ إخطاره بذلك.
    المادة 13
    يجب على المرخص له بأي من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون مزاولة النشاط خلال ستة أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص، وللوزارة تمديد هذه المدة بحد أقصى ستة أشهر أخرى بناء على طلب المرخص له.
    المادة 14
    يقع باطلاً كل إيجار للترخيص، ولا يجوز بيعه أو التنازل عنه دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة ويجب أن تتوافر في المشتري أو المتنازل إليه الشروط المقررة في هذا القانون لإصدار الترخيص.
    ولورثة المرخص له خلال سنة من تاريخ الوفاة طلب نقل الترخيص إليهم أو إلى شخص آخر إذا توافرت الشروط المقررة قانوناً.
    المادة 15
    تبين اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب أن يتضمنها الترخيص والمستندات التي يجب أن ترفق بطلبات الترخيص والتجديد ونقل الملكية.
    وعلى المرخص له إخطار الوزارة بأي تغيير في البيانات الخاصة بترخيص الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية أو بالمدير المسؤول أو العاملين فيه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حدوث التغيير.
    المادة 16
    مع عدم الإخلال بأي نص تشريعي آخر يلغي الترخيص في الأحوال الآتية:
    1- إذا كان المرخص له شخصاً اعتبارياً وانقضت شخصيته القانونية لأي سبب من الاسباب المقررة قانوناً.
    2- اذا فقد المرخص له أياً من الشروط الواردة في المادة (8) من هذا القانون.
    3- اذا خلا منصب المدير المسؤول أو فقد المدير المعين أحد الشروط اللازم توافرها فيه ولم يقم المرخص له بتعيين بديل تتوافر فيه الشروط المقررة خلال المدة المحددة في المادة (10) من هذا القانون.
    4- اذا قام المرخص له بتأجير الترخيص.
    5- اذا قام المرخص له ببيع الترخيص او التنازل عنه دون موافقة الوزارة.
    6- اذا لم يقم المرخص له بمباشرة النشاط المرخص به خلال المدة المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون.
    7- اذا انتهت مدة الترخيص دون طلب تجديده خلال ستة أشهر من تاريخ انتهائه.
    8- اذا توفي المرخص له ولم يكن له وارث شرعي أو اذا لم يقم الورثة بنقل الترخيص خلال المدة المحددة بالمادة (14).
    وفي غير الحالات السابقة لا يجوز الغاء الترخيص إلا بحكم قضائي واجب التنفيذ أو بناء على طلب كتابي من المرخص له.
    المادة 17
    يكون المدير المس ؤول عن الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية مسؤولاً عما يتضمنه المحتوى من مخالفات لأحكام هذا القانون، ويجب عليه تحري الدقة والمصداقية في كل ما ينشره من أخبار أو معلومات أو بيانات، كما يجب عليه أن ينشر وبدون مقابل أي رد أو تصحيح أو تكذيب يرد إليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة من الوزارة أو الجهات الحكومية الأخرى أو من أي شخص اعتباري أو طبيعي أو من يمثله قانوناً ورد اسمه أو أشير إليه في كتابة أو رسم أو رمز تم نشره بالموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية وذلك في التاريخ الذي تحدده الجهة المعنية أو ذوي الشأن وفي ذات مكان النشر وبذات الطريقة والأسلوب واللغة والحجم الذي نشرت به المادة موضوع الرد أو التصحيح أو التكذيب.
    المادة 18
    يحظر على المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية الخاضعة لأحكام هذا القانون نشر أو بث أو إعادة بث أو إرسال أو نقل أي محتوى يتضمن أياً من المحظورات المبينة بالمواد19) ،20، (21 من القانون رقم (3) لسنة 2006 والمادة (11) من القانون رقم (61) لسنة 2007 المشار إليهما، وتوقع العقوبات المقررة في هذين القانونين في حالة مخالفة هذه المحظورات.
    المادة 19
    مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، توقع المحكمة المختصة على كل من يمارس أياً من الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون بدون ترخيص أو يخالف أياً من أحكام هذا القانون، غرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، ويجوز الحكم بحجب الموقع نهائياً.
    ويجوز لرئيس دائرة الجنايات عند الضرورة، وبناء على طلب النيابة العامة، إصدار قرار بحجب الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية لمدة لا تجاوز أسبوعين قابلة للتجديد وذلك أثناء التحقيق أو المحاكمة.
    المادة 20
    يصدر الوزير قراراً بتحديد الموظفين المخولين بضبط المخالفات التي تقع لأحكام هذا القانون وبيان الإجراءات التي تتبع في شأنها.
    المادة 21
    تختص النيابة العامة -دون غيرها -بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
    المادة 22
    تكون دائرة الجنايات في المحكمة الكلية هي المحكمة المختصة بنظر جميع الدعاوى الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف، واستثناءً من أحكام المادة الثامنة من القانون رقم (40) لسنة 1972 المشار إليه يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بطريق التمييز.
    المادة 23
    تسقط الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا لم يتم إبلاا النيابة العامة عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقوعها، وتسقط دعوى التعويض إذا لم يتم رفعها خلال سنة من هذا التاريخ، ما لم تكن الدعوى الجزائية قائمة فيبدأ ميعاد السقوط من تاريخ انقضائها أو صدور حكم نهائي فيها.
    المادة 24
    يجب على كافة المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية المذكورة في المادة (5) من هذا القانون والقائمة عند العمل به توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.
    المادة 25
    ينشر في الجريدة الرسمية وبالموقع الإلكتروني للوزارة منطوق الأحكام القضائية النهائية وقرارات إلغاء التراخيص الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون.
    المادة 26
    يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
    المادة 27
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
    وعلى الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكامه.
    نائب أمير الكويت
    نواف الأحمد الجابر الصباح
    صدر بقصر السيف في 23 ربيع الآخر 1437 ه.
    الموافق 2 فبراير 2016 م.
    نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 1274 تاريخ 7 فبراير (شباط) 2016م. ص. 12.

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني
تشكل شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أهم إنجازات ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي شهدها العالم، فالتطور المذهل للشبكة وانتشار التقنيات الحديثة للاتصال وتزايد تطبيقاتها في مجال الإعلام والاتصال ساهم في ظهور نوع جديد من الإعلام وهو الإعلام الإلكتروني المقروء والمرئي والمسموع الذي يعتبر ظاهرة إعلامية جديدة يتميز بسرعة الانتشار والوصول إلى قاعدة كبيرة من الجمهور وبأقصر وقت ممكن وبأقل تكلفة وبات يشكل نافذة مهمة لنشر المعلومات والحصول عليها، لذلك أصبح الإعلام الإلكتروني أحد محاور الحياة المعاصرة حتى أطلق عليه إعلام المستقبل لما له من أهمية كبرى في القضايا الفكرية والثقافة، وأصبح مستخدمو الإنترنت في تزايد مستمر في ظل الاندماج التكنولوجي بين وسائل الإعلام والاتصال، فالقنوات التلفزيونية أمكن لها أن تبث برامجها عبر أجه زة الهواتف المحمولة، وبذلك استطاع الإعلام الإلكتروني أن يفرض واقعا مختلفاً على الصعيد الإعلامي والثقافي والفكري والسياسي فهو لا يعد تطويرا فقط لوسائل الإعلام التقليدية وإنما هو وسيلة إعلامية احتوت على كل ما سبقها من وسائل الإعلام من خلال انتشار المواقع الإلكترونية وظهور الصحف والمجلات الإلكترونية التي تصدر عبر الإنترنت، بل إن الدمج بين كل هذه الأنماط والتداخل بينها أفرز قوالب إعلامية متنوعة
ومتعددة حديثة وقابلة للتطور مستقبلاً.
ولما كان الإعلام الإلكتروني قد أخذ حيزا مهما على الساحة الإعلامية في دولة الكويت وقبل صدور التشريعات والأنظمة التي ترعى عمله وتعززه، مما يستدعي معه استصدار تشريعات تواكب الطفرة الإعلامية الجديدة وذلك للأسباب الآتية:
أولاً: سعي الدولة إلى تقديم الدعم الكامل لتعزيز حرية الرأي والتعبير وحق الوصول إلى المعلومات وإتاحتها للجميع، ورفع الحواجز والعوائق التي تمنع تدفقها والحصول عليها وإرسالها وإعادة إرسالها بواسطة تلك الثورة الإعلامية الجديدة التي يطلق عليها الإعلام الإلكتروني، مع مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة ورعاية الصحة العامة، والاهتمام بالنمو البدني والخلقي والعقلي للشباب، وفقاً لما نص عليه الدستور.
ثانياً: استصدار تشريع عصري يكون مدخلا لحسن استخدام تكنولوجيا المعلومات والإعلام والتواصل، وأن يكفل حقوق الجميع من حرية الرأي والتعبير وحق الحصول على المعلومات مع الحفاظ على المبادىء والأسس والمعتقدات المختلفة وتمكين الجميع من التعامل بدراية ووعي مع وفرة المعلومات الوافدة والمتاحة كماً ونوعاً وحسن استخدامها والحصول عليها وتملكها دون قيد أو شرط أو تحديد تحت مظلة إعلامية وقانونية واضحة لا تخرج أو تحيد عن الإطار الدستوري.
ومن هذا المنطلق صدر القانون الذي يأتي مكملا لسلسلة التشريعات والق وانين المتعلقة بوسائل الإعلام المختلفة.
ويتضمن القانون (27) مادة حيث عرفت المادة الأولى المصطلحات الواردة في نصوص القانون ومنها المحتوى الإلكتروني، الإعلامي الإلكتروني، النشر الإلكتروني، النطاق الإلكتروني، الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية، الصحيفة الإلكترونية، الخدمات الإعلامية والإعلانية التجارية، صاحب الموقع، والمدير المسؤول والحجب.
وأوضحت المادة (2) فلسفة إصدار هذا القانون وهي أن الإعلام الإلكتروني يعتبر أحد مكونات المنظومة الإعلامية في الدولة، مؤكدة على أن حرية استخدامه مكفولة للجميع وفقا لأحكام هذا القانون، وأنه لا رقابة مسبقة على ما يتم تداوله من محتوى عبر المواقع أو الوسائل الإعلامية الإلكترونية.
وأكدت المادة (3) على أحد أهداف إصدار هذا القانون وهو حرص الدولة على رعاية المواقع أو الوسائل الإعلامية الإلكترونية الخاضعة لأحكام هذا القانون والعاملين فيها، وذلك لمواكبة التطور التكنولوجي المطرد لنعلام الإلكتروني، وفقاً لما تنظمه اللائحة التنفيذية.
ونظمت المادة (4) نشر سجل للمواقع المرخص لها بموقع الوزارة الإلكتروني.
وحددت المادة (5) المواقع أو الوسائل الإعلامية الإلكترونية التي يسري عليها هذا القانون وعددها (6) حصراً، جميعها تتعلق بالوسائل الإعلامية الإلكترونية هي دور النشر الإلكتروني، وكالات الأنباء الإلكترونية، الصحافة الإلكترونية، الخدمات الإخبارية، مواقع الصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة، وأخيراً المواقع والخدمات الإعلامية التجارية الإلكترونية.
ويستفاد من الحصر السابق للمواقع الإعلامية الإلكترونية أن القانون لا تنسحب أحكامه على الحسابات الشخصية الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الشخصية مثل (المدونات) وذلك لكونها تخرج عن نطاق الإعلام الإلكتروني الذي يتصف بالمهنية المتخصصة، وقد جرى النص على ذلك صراحة بالفقرة الأخيرة من هذه المادة.
وأوجبت المادة (6) على من يرغب في إنشاء أو تشغيل أي من المواقع الإعلامية الإلكترونية المذكورة في المادة السابقة الحصول على ترخيص من الوزارة، وحددت مدة الترخيص بعشر سنوات قابلة للتجديد، وأحالت إلى اللائحة التنفيذية في شأن بيان ما يجب أن يتضمنه الترخيص من بيانات والإجراءات اللازمة للحصول عليه.
واكتفت المادة (7) فيما يتعلق بالمواقع أو الوسائل الإعلامية الإلكترونية الخاصة بسلطات الدولة والمؤسسات والهيئات العامة وأي جهة حكومية أخرى وجمعيات النفع العام والجهات التابعة لها والنقابات والاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام القانون بإخطار الوزارة عن إنشاء الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية وبيان المسؤول عنه.
وحددت المادة (8) الجهة التي يقدم إليها طلب الحصول على الترخيص والشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص.
كما ألزمت المادة (9) طالب الترخيص بتعيين مدير مسؤول عن الموقع الإعلامي وحددت الشروط الواجب توافرها في هذا المدير.
وألزمت المادة (10) المرخص له بتعيين بديل تتوفر فيه الشروط المقررة في حالة خلو منصب المدير المسؤول أو فقده أحد الشروط اللازم توافرها فيه.
وحددت المادة (11) المدة المقررة لإصدار الوزير قرار في شأن طلب الترخيص المستوفي للشروط المقررة قانوناً، وبينت طريقة التظلم من قرار الرفض.
وأوجبت المادة (12) على المرخص له إيداع كفالة مالية أو ضمان مالي لصالح الوزارة يخصم منه ما يلزم به المرخص له أو المدير المسؤول من التزامات أو غرامات مالية أو تعويضات مستحقه للوزارة.
وحددت المادة (13) الفترة الزمنية الواجبة لمزاولة النشاط بعد الحصول على الترخيص.
ونصت المادة (14) على بطلان إيجار الترخيص بطلاناً مطلقاً، وعدم جواز بيعه أو التنازل عنه بدون موافقة الوزارة، كما حددت الإجراءات التي يلزم الورثة اتباعها في حالة وفاة المرخص له.
كما أوجبت المادة (15) على المرخص له إخطار الوزارة بأي تغيير للبيانات الخاصة بترخيص الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية أو بالمسؤول عن إدارتها.
وحددت المادة (16) الأحوال التي يُلغى فيها الترخيص.
وأوضحت المادة (17) مسؤولية المدير المسؤول للموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية عما يتضمنه المحتوى من مخالفات لأحكام القانون، كما أوجبت عليه تحري الدقة والحقيقة في كل ما ينشر بالموقع من أخبار أو معلومات أو بيانات ووجوب نشر كل رد أو تصحيح أو تكذيب.
وأحالت المادة (18) في شأن المسائل المحظور نشرها أو بثها أو إرسالها أو نقلها والعقوبة على مخالفة هذه المحظورات إلى الأحكام الواردة بالقانونين رقمي (3) لسنة 2006 و (61) لسنة 2007 المشار إليهما بديباجة القانون.
ونصت المادة (19) على عقوبة ممارسة الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون بدون ترخيص.
وخولت المادة (20) للوزير المختص سلطة إصدار قرار بتحديد الموظفين المخولين بضبط المخالفات وتحرير محاضرها وإجراءاتها وإحالتها إلى النيابة العامة. ونصت المادة (21) على اختصاص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
كما نصت المادة (22) على اختصاص محكمة الجنايات بنظر جميع الدعاوي الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون.
وحددت المادة (23) ميعاد سقوط الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليه في هذا القانون، وكذا ميعاد سقوط دعوى التعويض، استهداء بما ورد بنص المادة (25) من القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر.
وأوجبت المادة (24) على كافة المواقع الإعلامية الإلكترونية الخاضعة لأحكام هذا القانون والقائمة حالياً توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة (25) على نشر منطوق الأحكام القضائية النهائية وقرارات إلغاء التراخيص الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون في الجريدة الرسمية وبالموقع الإلكتروني للوزارة.
وأناطت المادة (26) بوزير الإعلام إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
ونصت المادة (27) على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.