قانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية ( 19 / 2000 )

فهرس الموضوعات

17. قانون دعم العمالة الوطنية (1 – 18)

17 – قانون دعم العمالة الوطنية

(1 – 18)

المادة 1

يقصد بالمفردات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
– المجلس : مجلس الخدمة المدنية.
– الجهات الحكومية : الوزارات والادارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة.
– الجهات غير الحكومية : كل جهة لا تعتبر جهة حكومية وفقا للبند السابق.

المادة 2

يستبدل بالنبد التاسع من المادة الخامسة من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار اليه النص التالي :
لنظر فيما يرى مجلس الوزراء احالته اليه من شئون القوى العاملة والمدمة المدنية
تضاف الى المادة المذكورة البنود التالية :
0- وضع سياسيات استخدام القوى العاملة الوطنية في الجهات المختلفة ومتابعة تنفيذها بما يحقق المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.
1- وضع النظم التي تشجع القطاعات غير الحكومية على تشغيل القوى العاملة الوطنية وتقرير الحوافز المناسبة لجذب هذه القوى الى تلك الجهات ، وبما يكفل التنسيق في المزايا والحقوق التي تحصل عليها القوى العاملة في جميع الجهات.
2- اتخاذ الاجارات التي تؤدي الى التنسيق بين مخرجات المؤسسات التعليمية والتدريبية وفرص العمل المتاحة في الجهات المختلفة.
3- وضع نظام تعيين مراقبين لشؤون التوظف بالوزارات والادارات الحكومية والجهات الملحقة تابعين لديوان الخدمة المدنية.
4- اقتراح السياسات المتعلقة بتعديل تركيبة القوى العاملة بما يؤدي الى تنفيذ خطط احلال العاملة الوطنية محل العمالة الوافدة وفقا لما تسمح به امكانيات التطبيق.

المادة 3 ( عدلت بموجب قانون 32 سنة 2003 المادة 1 )

تؤدي الحكومة للمواطنين اصحاب المهن والحرف ولمن يعملون في جميع الجهات علاوة اجتماعية وعلاوة اولاده ويصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس القرارات المنظمة لذلك وتحدد هذه القرارات قيمة كل من العلاوتين المذكورتين وشروط استحقاقها والمهن والحرف والاعمال والجهات التي تنطبق عليه اوالمدة التي تستمر الحكومة خلالها في تأديتها ، على ان تكون علاوة الاولاد خمسين دينار ا عن كل ولد وحتى الولد الخامس.
ذلك كله مع عدم الاخلال بالحقوق المكتسبة للعاملين في الجهات الحكومية قبل صدور هذا القانون بالنسبة الى ما يستحقونه من علاوة اجتماعية وعلاوة اولاد.

المادة 3

“تؤدى الحكومة للمواطنين أصحاب المهن والحرف ولمن يعملون فى جميع الجهات علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد.ويصدر مجلس الوزراء بناء على إقتراح المجلس القرارات المنظمة لذلك.

وتحدد هذه القرارات قيمة كل من العلاوتين المذكورتين وشروط استحقاقها والمهن والحرف والأعمال والجهات التى تنطبق عليها والمدة التى تستمر الحكومة خلالها فى تأديتها ،على أن تكون علاوة الأولاد خمسين دينارا عن كل ولد وحتى الولد السابع.

وذلك كله مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة للعاملين فى الجهات الحكومية قبل صدور هذا القانون بالنسبة إلى ما يستحقونة من علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد”.

المادة 4

يستحق كل كويتي عاطل عن العمل بدلا نقديا ويضع المجلس قواعد صرف هذا البدل وقيمته.

المادة 5

تساهم الحكومة في تنمية القوى العاملة الوطنية في الجهات غير الحكومية بنسبة من تكلفة تدريب هذه القوى ويضع المجلس قواعد هذه المساهمة.

المادة 6

استثناء من الاحكام الواردة في القانون رقم 37 لسنة 1964 المشار اليه لا يجوز اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون التعاقد المباشر وارساء الممارسات والمناقصات في الجهات الحكومية بما في ذلك القطاعات العسكرية والنفطية الا على من يكون قد التزم بالنسبة التي يحددها مجلس الوزراء لاستخدام العمالة الوطنية.

المادة 7

يكون من بين معايير الاستفادة بالدعم العيني او المالي الذي تقدمه الجهات الحكومية الى أي جهة غير حكومية الالتزام بالنسبة التي يقررها مجلس الوزراء للعمال الوطنية.
يشترط عند استخدام الصلاحيات المقررة بموجب المواد 16 ، 17 ، 18 ، من المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 المشار اليه ان يبلغ عدد الكويتيين لدى المسفيد النسبة التي يقررها مجلس الوزراء.

المادة 8

يحدد مجلس الوزراء نسبة العمالة الوطنية التي يجب ان يلتزم لها كل من يحصل من الحكومة على قسيمة او أي ميزة عينية او مالية اخرى بهدف مساعدته في ممارسة حرفة او مهنة او مباشرة عمل صناعي او تجاري او مهني او زراعي ، ويفرض على الجهات التي لا تتقيد بهذه النسبة رسم اضافي سنوي وفقا لما هو وارد بالمادة 9 من هذا القانون.

المادة 9

يحدد مجلس الوزراء نسبة القوى العاملة الوطنية التي تلتزم بها الجهات غير الحكومية في الوظائف والمهن المختلفة ويفرض على الجهات التي لا تتقيد بهذه النسبة رسم اضافي سنوي على كل تصريح عمل واذن عمل يمنح لكل عامل غير كويتي تطلبه زيادة على العدد المقرر للعمالة غير الوطنية في هذه الوظائف والمهن.
يصدر مجلس الوراء بناء على اقتراح المجلس القرارات المنظمة لذلك وتحدد هذه القرارات الجهات غير الحكومية وتصنيفات الوظائف والمهن التي تسري عليه ااحكام هذه المادة ونسبة القوى العاملة الوطنية المطلوب التقيد بها ومقدار الرسم وكيفية تحصيله.
على مجلس الوزراء ان يعيد النظر مرة كل سنتين على الاقل في النسبة والرسم وله ان يقرر زيادة الرسم في حالة عدم التزام الجهة غير الحكومية بالسنبة التي سبق ان حددها مجلس الوزراء.

المادة 10

يكو ن التعيين في الجهات الحكومية والشركات التي تمتلك الدولة اكثر من نصف رأسمالها عن طريق الاعلان في صحيفتين يوميتين ، ويجب ان يتضمن الاعلان مسمى الوظيفة وشروط شغلها ، كما يجب الاعلان في الجريدة الرسمية عن نتيجة القبول في هذه الوظائف ويصدر قرار من المجلس بتجديد الوظائف التي لا تخضع لأحكام هذه المادة.

المادة 11

على الجهات التي تسري عليها احكام المواد 3 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 من هذا القانون ان تقدم الى ديوان الخدمة المدنية بيانا سنويا بعدد الموظفين الكويتيين فيها ونسبتهم الى اجمالي عدد الموظفين لديها ومقارنة هذه النسبة بنسبهم في الثلاث سنوات السابقة وان تدرج هذه البيانات في ميزانيتها السنوية المدققة.
لديوان الخدمة المدنية ان يطلب من أي جهة حكومية او غير حكومية البيانات والمعلومات التي يتطلبها تطبيق احكام هذا القانون.

المادة 12

لتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون :
– تفرض ضريبة نسبتها 2.5 % من صافي ارباح السنوية على الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية.
– يجوز لمجلس الوراء ان يفرض رسوما اضافية على اصدار الرخص التجارية والصناعية الحرفية وعلى تجديدها ، وكذلك على تصاريح العمل واذون العمل للعمالة الوافدة بالقدر الذي يحول دون منافستها للعمالة الوطنية ، وذلك استثناء من احكام القانون رقم 79 لسنة 1995 المشار اليه.
ذا بالاضافة الى المبالغ التي تدرج في الميزانية العامة للدولة هذا الغرض.

المادة 13

تدرج الايرادات والمصروفات الناتجة عن تنفيذ احكام هذا الاقنون بميزانية الوزارات والادارات الحكومية كل بالقسم والباب المختص.

المادة 14

كل من يقدم بيانات غير صحيحة بقصد الحصول دون وجه حق على مزايا وردت في هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز الف دينار او بأحدى هاتين العقوبتين ، وفي جميع الاحوال تقضي المحكمة برد المبالغ التي تكون قد صرف دون وجه حق.
كل من يقدم بيانات غير صحيحة بقصد التهرب من دفع الضريبة المشار اليها في المادة 13 يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 15

اعتبارا من اول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون يتعين على جميع الجهات غير الحكومية التي تستخدم عمالة وفقا لاحكام القانونين رقمي 38 لسنة 1964 ، 28 لسنة 1969 المشار اليهما ان تدفع مستحقات العاملين لديها من غير الكويتيين في حساباتهم الشخصية لدى البنوك المحلية وان ترسل صورة من الكشوف المرسلة للبنوك بهذا الشأن الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ويصدر قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بقواعد المعاملة الخاصة بهذه الحسابات من حيث المصورفات والعمولات البنكية عليها.

المادة 16

في حالة مخالفة احكام المادة السابقة يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تجاوز مجموع مستحقات العاملين لاتي تخلف عن دفعها ، وذلك دون الاخلال بالتزامه بدفع هذه المستحقات للعاملين – ذات الاجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة.

المادة 17

يلغي كل حكم يتعارض من احكام هذا القانون.

المادة 18

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد سنة من ترايخ نشره في الجريدة الرسمية عدا المادتين 3 ، 4 فيعمل باحكامهما من تاريخ صدور القرارات المنظمة لهما دون صرف أي فروق مالية عن الماضي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *