قانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة ( 23 / 1968 )

فهرس الموضوعات

00. الباب الأول أحكام عامة (1 – 28)

01. الباب الثاني في التعيين (29 – 42)

01. الفصل الأول الضباط (29 – 36)

02. الفصل الثاني في ضباط الصف والافراد والخفراء (37 – 42)

02. الباب الثالث أحكام الخدمة (43 – 94)

01. الفصل الأول الراتب والبدلات والعلاوات (43 – 51)

02. الفصل الثاني في التقارير السرية (52 – 57)

03. الفصل الثالث في الترقية (58 – 72)

04. الفصل الرابع في النقل والندب (73 – 77)

05. الفصل الخامس الاجازات (78 – 94)

03. الباب الرابع انتهاء الخدمة (95 – 109)

04. الباب الخامس أحكام انتقالية (110 – 114)

0 – الباب الأول

أحكام عامة (1 – 28)

المادة 1

تسرى أحكام هذا القانون على أعضاء قوة الشرطة دون غيرهم .

أما المدنيون العاملون في وزارة الداخلية وقوة الشرطة فتسري عليهم أحكام قوانين الوظائف العامة المدنية وقوانين العمل في القطاع الحكومي مع مراعاة أحكام المواد 8 و 15 و16 من هذا القانون.

المادة 2

الشرطة قوة نظامية مسلحة تابعة لوزارة الداخلية تقوم على حفظ الأمن والنظام داخل البلاد وحماية الأرواح والأعراض والأموال، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح.

المادة 3

تتألف قوة الشرطة من:

أ‌- ضباط الشرطة وخفر السواحل والحدود.

ب- ضباط الصف وأفراد الشرطة وخفر السواحل والحدود.

ﺠ – الخفراء النظاميين.

د- أفراد الهيئات التي يقرر مجلس الوزراء، بسبب طبيعة عملها، اعتبارها من قوة الشرطة.

المادة 4

يكون الالتحاق بقوة الشرطة عن طريق الخدمة العسكرية أو التطوع أو التعيين وذلك بالشروط التي تحددها القوانين والمراسيم والقرارات التنفيذية.

المادة 5 ( عدلت بموجب قانون 17 سنة 1994 المادة 17 )

الرتب العسكرية لضابط الشرطة حسب التسلسل العسكري هي:

ملازم

ملازم أول

نقيب

رائد

مقدم

عقيد

عميد

لواء.

المادة 5

الرتب العسكرية لضابط الشرطة حسب التسلسل العسكري هي:-

ملازم

ملازم أول

نقيب

رائد

مقدم

عقيد

عميد

لواء

فريق

فريق أول

المادة 6

الرتب العسكرية لأفراد وضباط صف الشرطة حسب التسلسل العسكري هي:-

شرطي

وكيل عريف

عريف

رقيب

رقيب أول

وكيل ضابط

وكيل أول ضابط

رقيب

المادة 6 ( عدلت بموجب قانون 17 سنة 1994 المادة 17 )

الرتب العسكرية لأفراد وضباط صف الشرطة حسب التسلسل العسكري وهي:

شرطي

وكيل عريف ( وهم ضباط الصف )

عريف

رقيب

المادة 7

تحدد علامات الرتب للضباط الصف وأفراد الشرطة والخفراء النظاميين ، وزيهم، بقرار من الوزير.

المادة 8

تحدد مرتبات الشرطة حسب الجداول المرافقة وهي:-

الجدول رقم (1) ويتضمن رواتب الضباط.

الجدول رقم (2) ويتضمن رواتب ضباط الصف والأفراد.

الجدول رقم (3) ويتضمن رواتب المهنيين.

الجدول رقم (4) ويتضمن رواتب الخفراء النظاميين.

تصدر بقرار من الوزير – بعد أخذ رأي اللجنة العامة لشئون الشرطة – قواعد تعيين المهنيين في قوة الشرطة والوزارة، وترقيتهم وإنهاء خدمتهم وكل ما يتعلق في شئونهم الوظيفية.

المادة 9

تحدد اختصاصات وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين والمحافظين ومديري الأمن ورؤساء الوحدات النظامية ورؤساء الوحدات النظامية ورؤساء المخافر بقرار من الوزير.

المادة 10

تتولى قوة الشرطة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع ارتكاب الجرائم وضبط ما يقع منها وإجراء التحقيقات والتحريات والأبحاث التي تكلف بها من قبل جهات الاختصاص، كل ذلك في حدود القانون.

المادة 11

لرجال الشرطة حق حمل السلاح المسلم لهم من الحكومة ولهم في سبيل تنفيذ واجباتهم استعمال القوة دون استعمال السلاح وذلك بالقدر اللازم وبشرط أن تكون القوة هي الوسيلة الوحيدة لذلك.

المادة 12

تنظم اللائحة التنفيذية السلطات التي يكون لها إصدار الأمر بالإطلاق النار وطريقة تنفيذه. ولا يجوز بحال أن نستعمل قوة الشرطة السلاح الناري إلا في الأحوال الآتية :

أولا : للقبض على محكوم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس إذا قاوم أو حاول الهرب.

ثانيا : للقبض على متهم بجناية أو جنحة مشهودة إذا قاوم أو حاول الهرب.

ثالثا : للقبض على متهم صدر أمر بالقبض عليه إذا قاوم أو حاول الهرب.

رابعا: للقبض على مسجون حاول الهرب.

خامسا: لفض تجمهر أو تظاهر إذا حدث ذلك من سبعة أشخاص فأكثر، وكان الغرض منه ارتكاب جريمة أو من شأنه تعريض الأمن العام للخطر، وذلك إذا لم يذعن المتجمهرون للتفرق بعد إنذارهم ومحاولة تفريقهم بالطرق الأخرى الممكنة.

المادة 13

يؤدي ضباط الشرطة أمام الوزير قبل مباشرتهم أعمال وظائفهم اليمين الآتية:

” أقسم بالله العظيم ، أقسم بالله العظيم ، أقسم بالله العظيم ، أن أكون وفيا لدولة الكويت أمينا على حقوقها ، مخلصا لاميرها المعظم ، مطيعا لجميع الأوامر التي تصدر إلى من رؤسائي ، محافظا على شرفي وسلاحي ، مؤديا أعمال وظيفتي بالصدق والأمانة ، محترما قوانين البلاد وحقوق الناس”.

ويؤدي أفراد وضباط صف الشرطة ذات قبل مباشرتهم أعمالهم أمام وكيل الوزارة أو من ينيبه.

وتبين كيفية أداء اليمين ومراسمها ووقت أدائها بقرار من الوزير.

المادة 14

يحظر على رجال قوة الشرطة الاشتغال بالسياسة. كما يحظر عليهم الانضمام إلى جمعية أو نقابة أو هيئة غير الجمعيات أو الهيئات المخصصة للشرطة إلا بأذن كتابي من الوزير.

المادة 15

يحظر على رجل قوة الشرطة:

1- أن يفشي أية معلومات تتعلق بعمله حتى بعد انتهاء خدمته بالشرطة.

2- أن يحفظ لديه نسخه من أية ورقة ولو تعلقت بعمل كلف به شخصيا.

3- أن يكتب في الصحف أو ينشر بأية وسيلة من وسائل النشر رأيا أو بحثا أو مقالا أو رسما ، إلا بأذن من وكيل الوزارة بعد الاطلاع على نسخة مما سينشر.

4- أن يشترى أو يبيع أو يستأجر أو يؤجر أي مال لقوة الشرطة أو للوزارة ولو عن طريق المزاد العلني.

5- أن يأتي عملا أو يظهر بمظهر يتنافى مع كرامته العسكرية.

6- أن يشتغل فعليا بالتجارة .

7- أن يؤدي عملا للغير بأجر، ويستثنى من هذا، الوصاية أو القوامة بأجر على أحد أقاربه إلى الدرجة الرابعة. ويسري الحظر الوارد في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة على المدنيين العاملين في الوزارة وقوة الشرطة.

المادة 16

تكون الاختراعات والمؤلفات التي ينتجها أحد أعضاء قوة الشرطة أثناء عمله ملكا للدولة إذا كان الاختراع أو المؤلف نتيجة تجارب أجريت بصفة رسمية أو إذا كانت له علاقة بمصالح الدولة.

ويعوض صاحب الاختراع أو المؤلف عنه بقرار من الوزير.

ويسري هذا الحكم على المدنيين العاملين في الوزارة وقوة الشرطة.

المادة 17

يخضع رجال الشرطة ذوو الرتب الأقل لذوي الرتب الأعلى، فإذا تساوت الرتب خضع الأحداث في الرتبة للأقدم فيها.

المادة 18

يحظر على رجال الشرطة أن يعقدوا زواجهم قبل الحصول على إذن بذلك من الوزارة، ولا يعتبر الزواج الذي يعقد دون إذن قائما بالنسبة إلى قوانين الشرطة.

كما يمنع رجال الشرطة بعد العمل بهذا القانون من الزواج من غير مواطنة إلا بأذن من الوزارة وإلا تعرضوا للمحاكمة العسكرية.

ويجوز للوزارة في جميع الأحوال أن تجيز الزواج بعد عقده.

وتصدر قواعد وإجراءات منح إذن الزواج أو إجازته بقرار من الوزير بناء على اقتراح وكيل الوزارة.

المادة 19

يكون إنشاء كليات الشرطة بمرسوم أميري.

ويكون إنشاء مدارس الشرطة بقرار من الوزير.

ولا يقبل غير الكويتيين في كليات ومدارس الشرطة إلا من بين المبعوثين من حكوماتهم وفي حدود العدد الذي يحدد سنويا بقرار من مجلس الوزراء.

المادة 20

تكون محاكمة رجال الشرطة عن الجرائم العسكرية أمام المحاكم العسكرية وفق أحكام قانون المحاكمات والعقوبات العسكرية.

المادة 21

تحدد بمرسوم العقوبات الانضباطية وطريقة فرضها وتنفيذها والتظلم منها. ولا يجوز أن تشتمل هذه العقوبات على عقوبات التجريد أو الطرد أو العزل أو إنزال الرتبة أو أية عقوبة بدنية أو عقوبة مقيدة للحرية تجاوز ستين يوما.

المادة 22

يجوز بقرار من الوزير منح قوة الشرطة تعويضا عن الأضرار التي تصيب أمواله أثناء الخدمة أو بسببها بشرط أن لا يكون الضرر ناتجا عن إهماله. ويقتصر التعويض في هذه الحالة على قيمة الأشياء الضرورية لحياة رجل قوة الشرطة وحياة عائلته.

ويجب على طالب التعويض أن يتقدم بطلبه خلال خمسة عشر يوما من وقوع الضرر أو اكتشافه أو زوال المانع من تقديم الطلب.

المادة 23

يكون تعويض الأشخاص عن الأضرار التي تصيب أشخاصهم أو أملاكهم بسبب تدابير الأمن الاستثنائية وفق الأحكام التي يصدر بها من الوزير، بشرط الاحتفاظ بحق الأشخاص في الطعن في القرارات الصادرة بتعويضهم أمام القضاء.

المادة 24

تحدد بقرار من الوزير، كيفية إمساك السجلات الخاصة بقيد أموال الوزارة، وكيفية إلزام من يتسبب في فقدها أو عطبها أو تلفها بقيمتها أو إعفائه من ذلك.

المادة 25

دون إخلال بالبدلات والعلاوات الإضافية المشار إليها في المادة 46 من هذا القانون، تتحمل الدولة نفقات كسوة رجال الشرطة وانتقالهم لعملهم وتجهيزهم وتسليحهم ورعايتهم طبيا، وتقوم بإطعامهم وإسكانهم في منشآت ومخافر الشرطة إذا اقتضى العمل ذلك ، كل هذا وفق القرارات التنفيذية لهذا القانون.

المادة 26

يجوز قبول غير الكويتيين ضباطا فنيين أو خبراء في الشرطة مؤقتا وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها مرسوم.

كما يجوز عند الحاجة قبول تطوع غير الكويتيين في وظائف الشرطة كخفراء وأفراد وضباط صف، وفقا للأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير.

المادة 27

تنشأ في الوزارة لجنة تسمى ” اللجنة العامة لشؤون الشرطة” وتشكل برئاسة وكيل الوزارة وعضوية الوكلاء المساعدين وثلاثة من كبار ضباط الشرطة وأحد رجال القانون يختارهم الوزير . وعند غياب وكيل الوزارة أو قيام مانع من حضوره يرأس اللجنة أقدم وكلاء الوزارة المساعدين.

وتختص هذه اللجنة بالنظر فيما نص القانون على عرضه عليها وكذلك في كل ما يرى الوزير أخذ رأيها فيه.

المادة 28

لا تكون اجتماعات اللجنة العامة لشؤون الشرطة صحيحة إلا إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء، وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويعد الامتناع عن التصويت بمثابة رفض الاقتراح المعروض.

وتنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها، وتكون مداولاتها سرية وقراراتها مسببة. ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بتصديق الوزير عليها.

وإذا كانت إحدى المسائل المعروضة تمس أعضاء اللجنة، وجب عليه التنحي عند نظرها.

1 – الباب الثاني

في التعيين (29 – 42)

1.1 – الفصل الأول

الضباط (29 – 36)

المادة 29

يكون تعيين الضباط وتسريحهم حتى رتبة العقيد بقرار من الوزير بناء على عرض وكيل الوزارة وبمرسوم فيما يلي ذلك من الرتب حسب التسلسل العسكري.

المادة 30

الرتبة حق للضابط لا يفقدها إلا إذا فقد الجنسية الكويتية أو إذا صدر عليه حكم بتجريده منها وفقا لأحكام قانون المحاكمات والعقوبات العسكرية، أو إذا خفضت رتبته وفقا لأحكام المادة 55 من هذا القانون.

المادة 31

يشترط فيمن يعين ضابطا :

1- أن يكون كويتي الجنسية.

2- أن يكون قد أتم من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية.

3- أن يكون لائقا صحيا للخدمة النظامية، ويصدر بتحديد شروط اللياقة الصحية للخدمة النظامية قرار من الوزير.

4- أن يكون محمود السيرة.

5- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكون قد رد إليه اعتباره.

6- أن يكون متخرجا من إحدى الكليات أو المدارس العسكرية أو كليات ومدارس الشرطة التي يشترط للالتحاق بها الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويستثنى من ذلك الحاصلون على مؤهل جامعي أو عال المشار إليهم في المادة (34). وذلك مع مراعاة أحكام المادة (33) .

المادة 32

يكون تعيين الضابط لأول مرة في رتبة الملازم بأول مربوطها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

ويقضي الضابط سنة واحدة تحت التجربة يجوز تسريحه خلالها إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته، وإلا ثبت أنه غير صالح بالقيام بأعباء وظيفته ،وإلا ثبت في الوظيفة التي عين فيها وحسبت مدة التجربة ضمن مدة خدمته.

ويجوز بقرار من الوزير مد التجربة سنة أخري.

المادة 33 ( الغيت بموجب قانون 17 سنة 1994 المادة 6 )

الرقباء غير الحاصلين على شهادة الثانوية العامة يجوز تعيينهم في رتبة ملازم بعد نجاحهم في دورة تدريبية.

وتحدد مدة الدورة التدريبية وشروط اختيار والتحاق الرقباء بها من الوزير بناء على عرض من تجوز ترقيتهم وفقا لأحكام الفقرة السابقة.

أما الرقباء الحاصلون على شهادة الثانوية العامة أو الذين يحصلون عليها أثناء الخدمة فيعتبرون في حكم المتخرج من إحدى كليات الشرطة إذا اجتازوا الدورة التدريبية المشار إليها في الفقرة الأولى.

المادة 33 مكرر بدء العمل بتاريخ : 26/06/1994

يجوز لوكيل الوزارة أن يعين في رتبة وكيل ضابط من توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (37) من قانون نظام قوة الشرطة بالإضافة إلى الشروط الآتية:-

1- أن يكون حاصلا على مؤهل علمي يستلزم الحصول عليه دراسة مدتها سنتان على الأقل بعد الثانوية العامة.

2- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بناء على حكم قضائي أو بقرار تأديبي نهائي.

3- أن يجتاز دورة تدريبية تحدد مدتها وشروط اجتيازها والالتحاق بها بقرار من وكيل الوزارة.

المادة 34 ( عدلت بموجب قانون 17 سنة 1994 المادة 1 )

يجوز تعين الحاصلين على المؤهل جامعي أو عال يستلزم الحصول عليه دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد الثانوية العامة في رتبة ملازم أول بأول مربوطها أما إذا كانت هذه المدة سنتين فقط فيكون تعيينه في رتبة ملازم بأول مربوطها.

ومع ذلك يجوز تعيين الأطباء البشريين في رتبة نقيب مباشرة. فإذا كان حاصلا على دبلوم اختصاص لا تقل مدة الدراسة فيه عن كاملة بعد حصوله على البكالوريوس جاز منحه علاوة في رتبة نقيب تحتسب في اقدميته باعتبارها سنة واحدة . أما إذا كان الطبيب حاصلا على شهادة تخصص عليا جاز تعيينه في رتبة رائدة مباشرة بأول مربوطها وتحدد شهادات التخصص العليا بقرار من الوزير .

ويشترط في جميع الحالات قضاة فترة تدريب عسكرية تحدد مدتها ونظامها بقرار من الوزير ويقضي الضابط في هذه الحالات فترة التجربة المشار إليها في المادة ( 32) من هذا القانون.

المادة 34

يجوز تعيين الحاصلين على مؤهل جامعي أو عال يستلزم الحصول عليه دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد الثانوية العامة في رتبة ملازم بأول مربوطها.

ومع ذلك يجوز تعيين الأطباء البشريين في رتبة نقيب مباشرة، فإذا كان حاصلا على دبلوم اختصاص لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنة كاملة بعد حصوله على البكالوريوس جاز منحه علاوة في رتبة نقيب تحتسب في اقدميته باعتبارها سنة واحدة، أما إذا كان الطبيب حاصلا على شهادة تخصص عليا جاز تعيينه في رتبة رائدة مباشرة بأول مربوطها وتحدد شهادات التخصص العليا بقرار من الوزير .

ويشترط في جميع الحالات قضاء فترة تدريب عسكرية تحدد مدتها ونظامها بقرار من الوزير.

ويقضي الضابط في هذه الحالات فترة التجربة المشار إليها في المادة ( 32) من هذا القانون.

المادة 35

تحدد أقدمية الضباط في رتبهم في المرسوم أو القرار الصادر بتعينهم فيها أو ترقيتهم إليها. ولا يجوز أن يرجع المرسوم أو القرار الاقدمية في الرتبة المرقى إليها الضابط إلى تاريخ سابق على صدوره.

المادة 36

يجوز – بعد أخذ رأي اللجنة العامة لشؤون الشرطة – إعادة الضابط المستقبل أو المتقاعد أو المسرح لأسباب صحية إلى الخدمة في نفس رتبته وبذات راتبه السابق بشرط أن تثبت لياقته الصحية، وأن لا يكون قد انقضى على تركه خدمة الشرطة أكثر من ثلاث سنوات.

وتضم مدة الخدمة السابقة إلى الخدمة التالية في حساب تقاعد الضابط الذي أعيد إلى الخدمة.

1.2 – الفصل الثاني

في ضباط الصف والافراد والخفراء (37 – 42)

المادة 37

يشترط في المتطوع لوظائف أفراد الشرطة وضباط والخفراء ما يأتي :

1- أن يكون كويتي الجنسية.

2- أن يكون قد أتم من العمر ثماني عشر سنة ميلادية ولم يتجاوز سنه ثلاثين سنة ميلادية، ويستثنى الخفراء من الحد الأعلى. ((تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 46 لسنة 2007 مادة أولى))

3- أن يكون لائقا صحيا للخدمة النظامية، ويصدر بتحديد شروط اللياقة الصحية للخدمة النظامية قرار من الوزير بعد أخذ رأى وزير الصحة العامة.

4- أن يكون محمود السيرة.

5- أن لا يكون قد سبق الحكم علية بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

المادة 38

يتم تعيين ضباط الصف الأفراد والخفراء بقرار من وكيل الوزارة وتبرم معهم، بعد فترة التدريب المشار إليها في المادة (39)، عقود تطوع لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة حتى بلوغ السن القانونية.

ويصدر قرار من الوزير بشروط قبول المتطوعين وأحكام تطوعهم وصيغة عقودهم.

المادة 39

يخضع المتطوع لأحكام ونظم قوة الشرطة بمجرد قبول تطوعه. ويثبت في الخدمة بعد اجتيازه الدورة التدريبية التي يصدر بتحديد مدتها ونظامها ومكافأة المتطوع أثناءها قرار من الوزير. وتحسب مدة التدريب ضمن مدة خدمة من يعين من المتطوعين.

المادة 40

يكون تعيين ضباط الصف بالترقية من الأفراد من خريجي المدارس العسكرية أو مدارس الشرطة وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

المادة 41

يتقاضى ضباط الصف والأفراد أول مربوط الرتبة عند تعيينهم لأول مرة.

ويمنح الشرطي علاوة من علاوات رتبته إذا كان حاصلا أو حصل أثناء الخدمة على شهادة اتمام الدارسة الابتدائية على الأقل.

ويجوز منحه علاوة أخرى من علاواتها. وتحتسب العلاوة في جميع الأحوال في اقدميته باعتبار كل علاوة سنة واحدة.

المادة 42

تحدد اقدمية ضباط الصف والأفراد حسب ترتيب نجاحهم في الدورة التدريبية أو تاريخ ترقيتهم.

ويقضي ضباط الصف والأفراد فترة تجربة مدتها سنة عند تعيينهم لأول مرة يسرح خلالها من يثبت أنه غير صالح للبقاء في الخدمة، وإلا اعتبر مثبتا وحسبت مدة التجربة ضمن مدة خدمته.

2 – الباب الثالث

أحكام الخدمة (43 – 94)

2.1 – الفصل الأول

الراتب والبدلات والعلاوات (43 – 51)

المادة 43

يقصد بالراتب، ما لم يقض القانون غير ذلك، الراتب الأساسي المبين في الجداول الملحقة بهذا القانون مضافا إليه العلاوات الدورية المستحقة.

المادة 44

يستحق الضباط رواتبهم من التاريخ الذي يحدده المرسوم أو القرار الصادر بتعيينهم.

ويستحق ضباط الصف والأفراد والخفراء رواتهم من التاريخ الذي يحدده عقد تطوعهم.

ويصرف الراتب في نهاية كل شهر.

المادة 45

يمنح رجال قوة الشرطة علاوة دورية سنوية بالفئات المقررة في الجداول الملحقة بهذا القانون بحيث لا يتجاوزون بها نهاية مربوط الرتبة.

وتستحق هذه العلاوة من أول الشهر التالي لمضي سنة على تاريخ التعيين. ولا تغير علاوة الترقية من موعد العلاوة الدورية وإذا اتفق تاريخها منحتا معا.

المادة 46

تحدد أنواع وفئات وشروط البدلات والعلاوات الإضافية والفنية التي يستحقها العاملون في قوة الشرطة والوزارة بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية والنفط.

المادة 47

يجوز بقرار من الوزير منح مكافأة لمن يقوم من رجال الشرطة بأعمال تستحق التقدير أو لمن أصيب أثناء الخدمة أو بسببها.

المادة 48

يستحق الأسير من رجال قوة الشرطة كامل راتبه وبدلاته من تاريخ وقوعه في الأسر حتى عودته إلى البلاد. ويصرف إلى زوجته أو من يختاره أقاربه الذين يعولهم ما لا يجاوز سبعين في المائة من راتبه شهريا.

وإذا توفي الأسير وحكم بإثبات غيبته المنقطعة، دفعت جميع استحقاقاته إلى ورثته، مع عدم الاخلال بالحقوق الواردة في قانون التقاعد العسكري.

المادة 49

تسري على رواتب من يحال من رجال قوة الشرطة إلى المحاكمة الأحكام الآتية :

أ – إذا اخلي سبيله وعاد إلى عمله، صرف له راتبه إلى حين التصرف في القضية أو صدور الحكم النهائي فيها.

ب- إذا كان موقوفا أو اخلي سبيله ولم يعهد إليه بعمل ، صرف له نصف راتبه. فإذا تقرر أن لا وجه لإقامة الدعوى أو صدر صفح عنه قبل الحكم أو حكم ببراءته، صرف له جميع ما استقطع منه مدة التوقيف أو انقطاعه عن العمل.

ﺠ- إذا حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في الجريمة لا تستوجب طرده من الخدمة أو تجريده استمر صرف نصف راتبه طوال تنفيذ العقوبة لزوجته أو لمن يختاره المحكوم عليه ليعول أقاربه.

د- إذا حكم عليه بعقوبة تستوجب إنهاء خدمته، سويت استحقاقاته إلى تاريخ صدور الحكم نهائيا، فإذا كان الحكم صادرا بالإعدام تلك الاستحقاقات لورثته المستحقين دون إخلال قانون المحاكمات والعقوبات العسكرية.

المادة 50

لا يجوز الحجز على رواتب رجال قوة الشرطة أو خصم شيء منها إلا في حدود ربع الراتب وذلك مع عدم الإخلال بإحكام المادة (51) من هذا القانون.

وتكون الأولوية لدين النفقة ثم لأداء ما يكون مطلوبا للحكومة.

المادة 51

يحدد بقرار من الوزير ما يخصم من رواتب رجال قوة الشرطة تتيجة توقيع عقوبات انضباطية عليهم. وتودع الأموال الناتجة من هذا الخصم في صندوق الشرطة الذي تحدد أوجه الصرف منه بقرار من الوزير بناء على اقتراح وكيل الوزارة.

2.2 – الفصل الثاني

في التقارير السرية (52 – 57)

المادة 52

يعد لكل ضابط ملف خدمته به ملف سري مستقل تودع فيه الأوراق المتضمنة المعلومات والبيانات الخاصة به مما يكون متصلا بوظيفته، كما تودع فيه الملاحظات المتعلقة بعمله والتقارير السرية المقدمة عنه، والعقوبات الانضباطية والأحكام النهائية الصادرة ضده.

المادة 53

يقدم عن كل ضابط حتى رتبة العقيد تقرير سري في شهر يناير من كل عام يبين كفاءته وسلوكه خلال العام الميلادي السابق.

وتصدر بقرار من الوزير إجراءات تقديم التقارير والتظلم منها واعتمادها.

المادة 54

الضابط الذي يقدم تقرير بتقدير ضعيف يحرم من أول علاوة دورية تستحق له بعد اعتماد التقرير.

المادة 55

الضابط الذي يقدم عنه تقريران متواليان بتقدير ضعيف يعرض أمره على اللجنة العامة لشؤون الشرطة المنظر في خفض رتبته أو تسريحه بعد سماع أقواله.

ويكون خفض الرتبة أو التسريح بقرار من الوزير.

المادة 56

في حالة خفض رتبة الضابط طبقا للمادة السابقة لا يجوز النظر في ترقيته قبل مضي سنتين من تاريخ صدور قرار خفض الرتبة.

المادة 57

تعد لكل من ضباط الصف والأفراد والخفراء صحيفة أحوال تثبت فيها أراء رؤسائهم حسب التسلسل وما يوقع عليهم من عقوبات انضباطية أو تأديبية أو ما يصدر عليهم من أحكام نهائية.

2.3 – الفصل الثالث

في الترقية (58 – 72)

المادة 58

تتم الترقية في حدود الرتب الشاغرة في الميزانية السنوية.

المادة 59

يستحق المرقى من رجال قوة الشرطة الراتب المقرر للرتبة التي يرقى إليها اعتبارا من التاريخ الذي يحدده مرسوم أو قرار الترقية، مع مراعاة أحكام المادة ( 35) من هذا القانون.

المادة 60

يكون الترشيح للترقية وفق لائحة يصدر بها قرار من الوزير.

المادة 61

يجوز بقرار من الوزير تخفيض المدد المقررة في الجداول المرافقة كحد أدنى للترقية في حالة الحرب.

المادة 62 ( عدلت بموجب قانون 17 سنة 1994 المادة 1 )

تكون الترقية حتى رتبة العقيد بقرار من الوزير وتكون الترقية إلي رتبة العميد واللواء بمرسوم.

المادة 62

تكون الترقية حتى رتبة العقيد بقرار من الوزير وتكون الترقية إلى الرتب الأعلى بمرسوم.

المادة 63

يشترط في ترقية الضابط أن يكون قد أتم في رتبته المدة المقررة كحد أدنى للترقية والمبينة في الجدول الملحق بهذا القانون.

ويرقي الضابط خريج كلية الشرطة أو ما يعادلها من كليات عسكرية إلى رتبة ملازم أول بعد قضائه سنتين في الرتبة.

ويرقى الضابط الجامعي الاختصاصي خريج كلية الشرطة إلى رتبة ملازم أول بعد قضائه سنة واحدة في الرتبة.

المادة 63 ( عدلت بموجب قانون 17 سنة 1994 المادة 1 )

يشترط في ترقية الضابط أن يكون قد أتم في رتبته المدة المقررة كحد أدني للترقية والمبينة في الجداول رقم (1) الملحق بهذا القانون.

ويرقي الضابط من رتبة ملازم إلى رتبة ملازم أول بمجرد قضائه سنتين في الرتبة.

المادة 64

تكون الترقية من رتبة ملازم أول حتى رتبة المقدم بالأقدمية المطلقة وتكون فيما زاد عن رتبة مقدم بالاختيار بعد أخذ رأي اللجنة العامة لشئون الشرطة.

وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ الذي يحدده المرسوم أو القرار الصادر بها.

المادة 65

استثناء من الأحكام السابقة تجوز ترقية الضابط إلى الرتبة التالية لرتبته بعد أخذ رأي اللجنة العامة لشؤون الشرطة إذا قام بأعمال أو خدمات ممتازة تستحق التقدير.

المادة 66

لا تجوز ترقية الضابط الذي قدم عنه تقرير بدرجة ضعيف خلال السنة أصبح التقرير فيها نهائيا.

المادة 67

تجوز ترقية الملازم إلى رتبة نقيب إذا حصل أثناء الخدمة على مؤهل علمي جامعي أو عال يستلزم الحصول عليه دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد الثانوية العامة. فإذا كانت مدة الدراسة سنتين جازت ترقيته إلى رتبة ملازم أول، كل ذلك بشرط أن يكون الضابط قد قضى فترة التجربة بنجاح.

المادة 68

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (58) من هذا القانون يجوز بقرار من الوزير ترقية وكيل أول ضابط إلى رتبة ملازم، إذا توافرت فيه الشروط التالية:-

1- أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة.

2- أن يكون قد أمضى خمسة عشر عاما في العمل بقوة الشرطة منها أربع سنوات على الأقل في رتبة وكيل أول ضابط.

3- أن يجتاز الدورة التدريبية التي تحدد مدتها وشروط الاختبار والالتحاق بها بقرار من الوزير.

ويجوز للوزير إضافة أية شروط أخرى.

المادة 68 ( عدلت بموجب قانون 17 سنة 1994 المادة 17 )

تكون ترقية ضباط الصف والأفراد بقرار من وكيل الوزارة بناء تزكية رؤسائهم.

المادة 69

يشترط في ترقية كل من ضابط الصف أو الفرد أن يكون قد أتم في رتبته المدة المقررة كحد أدنى للترقية المبينة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون.

المادة 70

يشترط في ترقية الشرطي إلى رتبة وكيل عريف أن يجتاز الدورة المقررة للترقية.

ويوقف شرط اجتياز الدورة في حالة إعلان الحكم العرفي أو في حالة الطوارئ.

المادة 71 ( عدلت بموجب قانون 17 سنة 1994 المادة 17 )

تكون الترقية إلى رتبة عريف بترتيب اقدمية وكلاء العرفاء الذين يزكيهم رؤساؤهم وتكون الترقية إلى رتبة رقيب بالاختيار.

المادة 71

يجوز الترقية من رتبة شرطي حتى رتبة رقيب أول بعد قضاء مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في كل رتبة وبعد اجتياز دورة تدريبية.

ويجوز ترقية رقيب أول ووكيل ضابط إلى الرتبة التالية بعد قضاء مدة لا تقل عن أربع سنوات في كل رتبة وبعد اجتياز دورة تدريبية.

وتحدد مدد الدورات وشروط اجتياز والتحاق المرشح للترقية بها بقرار من وكيل الوزارة.

المادة 71 مكررا بدء العمل بتاريخ : 26/06/1994

يجوز ترقية ضباط الصف الحاصلون على شهاة الثانوية العامة أو الذين يحصلون عليها أثناء الخدمة إلى رتبة رقيب أول.

ويجوز ترقية ضباط الصف الحاصلون على مؤهل علمي – يستلزم الحصول عليها دراسة مدتها سنتان على الأقل بعد الثانوية العامة أو الذين يحصلون عليها أثناء الخدمة – إلى رتبة وكيل ضابط.

ويجوز بقرار من الوزير ترقية ضباط الصف الذين يحصلون على مؤهل جامعي أو ما يعادله يستلزم الحصول عليه دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل عد الثانوية العامة إلى رتبة ملازم.

ويشترط في جميع الحالات السابقة أن يكون قد مضى على بقاء ضابط الصف خمس سنوات على الأقل في خدمة قوة الشرطة مع اجتياز دورة تدريبية يحدد مدتها وشروط الالتحاق بها واجتيازها بقرار من وكيل الوزارة. ((تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 2 لسنة 2010 مادة أولى))

المادة 72

استثناء من الأحكام السابقة، تجوز بقرار من الوزير ترقية ضابط الصف أو الشرطي إلى الرتبة التالية إذا قام بأعمال أو خدمات ممتازة تستحق التقدير.

2.4 – الفصل الرابع

في النقل والندب (73 – 77)

المادة 73

لا يجوز نقل أحد من رجال قوة الشرطة إلى وظيفة خارج وزارتي الداخلية والدفاع إلا بموافقة الوزير.

ويشغل المنقول الدرجة المناسبة للراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه ويحدد قرار النقل أقدميته فيها. فإذا أعيد إلى قوة الشرطة شغل الرتبة التي فيها زملاؤه وبأقدميته السابقة بينهم.

المادة 74

يجوز بقرار من الوزير ندب أحد رجال قوة الشرطة للعمل خارج الوزارة بناء على طلب الجهة المنتدب للعمل فيها وذلك لمدة لا تجاوز سنة يجوز تمديدها سنة أخرى عند الضرورة.

المادة 75

يجوز بقرار من الوزير ، إعارة الضابط إلى الحكومات و الهيئات الأجنبية أو الدولية أو الهيئات والمؤسسات المحلية، بشرط موافقة الضابط عليها كتابة وتكون الإعارة بمرتب كامل أو مخفض أو بغير مرتب.

وتدخل مدة الإعارة في حساب التقاعد أو المكافأة وفي استحقاق العلاوة الدورية والترقية.

المادة 76

يجوز للوزير – بعد أخذ رأي اللجنة العامة لشؤون الشرطة – إيفاد الكويتيين من رجال قوة الشرطة في بعثات دراسية ومهام رسمية.

ويجوز عند الضرورة القصوى إيفاد غير الكويتيين من رجال قوة الشرطة الاختصاصيين أو الفنيين.

وتدخل مدة البعثة في حساب التقاعد وفي استحقاق العلاوة والترقية، ويحصل عنها استقطاع التقاعد.

المادة 77

تصدر بقرار من الوزير – بالاتفاق مع وزير المالية والنفط – أحكام وفئات بدل السفر والانتقال وشروط استرداد ما أنفقه رجال قوة الشرطة لتأدية مهمة رسمية.

2.5 – الفصل الخامس

الاجازات (78 – 94)

المادة 78

لا يجوز لأي من رجال قوة الشرطة أن ينقطع عن عمله إلا لمدة معينة في حدود الإجازات المنصوص عليها في القانون وبعد التصريح له بها.

المادة 79

الإجازات التي يجوز منحها لرجال قوة الشرطة هي:-

1- الأجازة الدورية.

2- الأجازة المرضية .

3- الأجازة الإدارية.

4- أجازة الحج.

5- الأجازة الطارئة.

ويصدر بنظام هذه الإجازات وإجراءات منحها قرار من الوزير مع مراعاة أحكام المواد التالية.

المادة 80

يستحق الضابط أجازة دورية لمدة خمسة وأربعين يوما سنويا، فإذا بلغ الخمسين من عمره استحق ستين يوما في السنة.

ويستحق ضابط الصف والشرطي والخفير أجازة دورية لمدة أربعين يوما سنويا، فإذا بلغ الخمسين من عمره استحق خمسة وأربعين يوما في السنة.

وتستحق الأجازة الدورية اعتبارا من تاريخ التعيين ولا يجوز منحها قبل انقضاء عشرة شهور من بدء الخدمة.

المادة 81

يجوز استدعاء المجاز من رجال قوة الشرطة، قبل انتهاء أجازته الدورية إذا اقتضت المصلحة ذلك.

المادة 82

إذا اقتضت المصلحة العامة عدم التصريح بالأجازة الدورية عن سنة ما، جاز بعد موافقة الوزير – صرف بدلها نقدا وإلا أرجئت إلى ستة أخرى.

المادة 83

يحتفظ رجل الشرطة برصيد أجازاته الدورية التي لم يحصل عليها ولم يتقاض بدلها نقدا خلال خمس سنوات. ويجوز له الانتفاع به بما لا يزيد على ثلاثة أشهر في السنة الواحدة إذا سمحت ظروف العمل بذلك.

وصرف بدل رصيد الأجازات عند انتهاء الخدمة، وتحسب السنوات الخمس باعتبار السنة الجارية والسنوات الأربع السابقة عليها.

فإذا انتهت الخدمة بالوفاة صرف بدل الأجازات لورثة المتوفى الشرعيين.

المادة 84

لا يستحق رجل الشرطة أجازة دورية عن المدد التي يقضيها في بعثة علمية أو في السجن تنفيذا لحكم صادر عليه. فإذا كان رجل الشرطة معارا خصم من أجازته الدورية ما حصل عليه فعلا من أجازة من الجهة المعار إليها.

المادة 85 ( الغيت بموجب قانون 84 سنة 1977 المادة 1 )

يصرف لرجل قوة الشرطة في أجازاته الدورية مقدما كامل راتبه وبدلاته فيما عدا بدل الانتقال.

المادة 86 ( عدلت بموجب قانون 85 سنة 1976 المادة 85 )

يمنح من يصاب بمرض أو بحادث مرضية لا تجاوز سنة براتب كامل ثم سنة بنصف راتب.

ويجوز بقرار من الوزير منح رجل الشرطة أجازة مرضية إضافية لمدة سنة ثالثة بنصف راتب إذا قررت اللجنة الطبية المختصة أنه من المحتمل شفاؤه في خلالها.

فإذا ثبت أن المرض أو الحادث ناجم عن الخدمة أو متفاهم بسببها أو أن رجل الشرطة مريض بالسل، منح هذه المدة جميعا براتب كامل.

المادة 86

يمنح من يصاب بمرض أو بحادث أجازة مرضية لا تجاوز سنتين براتب كامل.

ويجوز برار من الوزير بناء على عرض وكيل الوزارة منح رجل الشرطة أجازة مرضية إضافية لمدة سنة ثالثة بنصف راتب إذا قررت اللجنة الطبية المختصة أنه من المحتمل شفاؤه خلالها.

فإذا ثبت أن المرض أو الحادث ناجم عن الخدمة أو تفاقم بسببها أو أن رجل الشرطة مرض بمرض معجز عن العمل منح هذه السنة الثالثة براتب كامل.

المادة 87

يجوز لرجل قوة الشرطة في حالة المرض أن يستفيد برصيده من الأجازات الدورية.

المادة 88

يكون التصريح بالأجازة المرضية والاذن بامتدادها بعد موافقة الهيئة الطبية المختصة إذا زادت على خمسة أيام، وإلا جاز التصريح بها من طبيب أو دار من دور العلاج.

ويجب على طالب الأجازة المرضية أن يبلغ عن مرضه في اليوم الأول منه.

المادة 89

لا يجوز تسريح رجل قوة الشرطة لأسباب صحية إلا بعد استنفاده كامل أجازاته المرضية والدورية المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون، ما لم يوافق كتابة على ذلك.

ويجوز بقرار من الوزير بناء على عرض وكيل الوزارة إنهاء خدمات رجل قوة الشرطة لأسباب صحية قبل استنفاد أجازاته بشرط دفع كامل راتبه عنها.

المادة 90

يجوز منح رجل قوة الشرطة أجازة إدارية بمرتب كامل أو مخفض أو بغير مرتب زيادة على ما يستحقه من أجازاته الدورية لمدة أو مدد لا تجاوز خمسة عشر يوما في السنة.

المادة 91

يجوز منح رجل قوة الشرطة – إذا سمحت ظروف العمل بذلك – أجازة خاصة براتب كامل لا تحسب من أجازاته الدورية لمدة أربعين يوما لأداء فريضة الحج.

ولا تمنح هذه الأجازة إلا مرة واحدة في مدة الخدمة.

المادة 92

الأجازة الطارئة هي التي تكون لسبب طارئ لا يستطيع رجل قوة الشرطة معه إبلاغ رؤسائه مقدما للتصريح بها.

ولا يجوز لرجل قوة الشرطة أن ينقطع عن عمله لسبب طارئ لمدة لا تجاوز يومين في المرة الواحدة ولا أكثر من أربع مرات في العام الواحد.

ويجب على رجل قوة الشرطة أن يقدم لرئيسه عقب عودته من الأجازة الطارئة بيانا بالأسباب التي اقتضت غيابه وحالت دون تمكنه من الاستئذان منه.

المادة 93

يصرف لرجل قوة الشرطة في أجازاته المرضية والإدارية والطارئة وفي أجازة الحج كامل راتبه وبدلاته.

المادة 94

كل من انقطع عن عمله أو لم يعد إليه عند انتهاء أجازاته مباشرة حرم من راتبه مدة غيابه، وذلك مع عدم الإخلال بمؤاخذته تأديبيا أو عسكريا.

ومع ذلك يجوز لوكيل الوزارة أن يقرر حساب مدة الغياب من رصيد الأجازات الدورية المستحقة إذا كان الغياب لعذر مقبول.

ويبين قانون المحاكمات والعقوبات العسكرية حالات اعتبار الغياب عن الخدمة فرارا.

3 – الباب الرابع

انتهاء الخدمة (95 – 109)

المادة 95

يعتبر رجل قوة الشرطة في الخدمة طالما كان قائما بعمله أو مجازا أو مكلفا بمهمة رسمية أو موفدا أو محالا إلى المحاكمة العسكرية أو أسيرا.

ولا تحسب مدة تنفيذ الحكم المقيد للحرية من الخدمة إذا زادت على شهرين وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (49) من هذا القانون.

المادة 96

تنتهي خدمة الضابط لأحد الأسباب الآتية.

1- فقده الجنسية الكويتية.

2- بلوغه من العمر ستين سنة ميلادية، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء – وبشرط موافقة الضابط – مد الخدمة مدة أو مددا لا يجاوز بها الخامسة والستين من عمره، وتدخل هذه المدة في حساب التقاعد.

3- الإحالة إلى التقاعد.

4- قبول الاستقالة.

5- ثبوت عجزه صحيا عن العمل مع مراعاة أحكام المادة (89) من هذا القانون.

6- التسريح.

7- التجريد أو الطرد أو العزل أو الحكم عليه بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

8- الوفاة أو الحكم بثبوت الغيبة المنقطعة.

المادة 97

تنتهي خدمة ضابط الصف والفرد والخفير لأحد الأسباب الآتية:

1- فقده الجنسية الكويتية.

2- بلوغه من العمر ستين سنة ميلادية، ويجوز بقرار من الوزير مد الخدمة مدة أو مددا لا يجاوز بها الخامسة والستين من عمره وتدخل هذه المدة في حساب التقاعد.

3- الإحالة إلى التقاعد.

4- قبول الاستقالة.

5- ثبوت عجزه صحيا عن العمل مع مراعاة أحكام المادة (89) من هذا القانون.

6- التسريح.

7- عدم تجديد تطوعه.

8- التجريد أو الطرد أو العزل أو الحكم عليه بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

9- الوفاة، أو الحكم بثبوت الغيبة المنقطعة.

المادة 98 ( عدلت بموجب قانون 17 سنة 1994 المادة 17 )

تجوز إحالة الضابط إلى التقاعد إذا كان قد قضى في الخدمة خمس عشرة سنة، وبلغ عمره في رتبه السن الآتية:

في رتبة ملازم 47سنة

في رتبة نقيب أو رائد 49 سنة

في رتبة مقدم 52 سنة

في رتبة عقيد 54 سنة

في رتبة عميد 56 سنة

في رتبة لواء 58 سنة

وتكون إحالة الضابط إلى التقاعد حتى رتبة عقيد بقرار من الوزير بعد أخذ رأي اللجنة العامة للشرطة، وتكون بمرسوم للرتب التي تلي ذلك حسب التسلسل العسكري.

المادة 98

تجوز إحالة الضابط إلى التقاعد إذا كان قد قضى في الخدمة خمس عشرة سنة، وبلغ عمره في رتبته السن الآتية:

في رتبة ملازم 47سنة

في رتبة نقيب أو رائد 49 سنة

في رتبة مقدم 52 سنة

في رتبة عقيد 54 سنة

في رتبة عميد 56 سنة

باقي الرتب 58 سنة

وتكون إحالة الضابط إلى التقاعد حتى رتبة عقيد بقرار من الوزير بعد أخذ رأي اللجنة العامة للشرطة، وتكون بمرسوم للرتب التي تلي ذلك حسب التسلسل العسكري.

المادة 99

تجوز إحالة ضابط الصف والفرد والخفير إلى التقاعد بقرار من وكيل الوزارة إذا أتم الخامسة والخمسين من عمره وكان قد قضى في الخدمة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.

المادة 100

لرجل قوة الشرطة أن يطلب إحالته إلى التقاعد إذا كان قد أمضى في الخدمة عشرين سنة ميلادية كاملة. ويجاب إلى طلبه بقرار من الوزير إذا كان ضابطا ومن وكيل الوزارة إذا كان من ضباط الصف أو الأفراد أو الخفراء .

المادة 101

إذا أحيل أحد رجال قوة الشرطة إلى التقاعد وكان قد استوفى المدة اللازمة كحد أدنى للترقية ، ولم يرق لعدم وجود شواغر، منح الرتبة التالية لرتبته واحتسب تقاعده على هذا الأساس.

المادة 102

يجب أن تكون الاستقالة مكتوبة، وخالية من أي قيد أو شرط، ولا تنتهي خدمة المستقبل إلا بالقرار الصادر بقبولها. ولا يجوز الاستقالة من الشرطة في حالات الحرب والحكم العرفي والطوارئ.

المادة 103

لا تجوز استقالة رجل الشرطة أثناء التحقيق معه أو أثناء محاكمته عسكريا أو جزائيا إلى البت نهائيا فيما هو منسوب.

المادة 104

يسرح رجل قوة الشرطة من الخدمة لأحد الأسباب الآتية :

1- عدم اجتيازه فترة التجربة بنجاح.

2- إذا قرر الوزير ذلك وفقا لأحكام الفقرة (55) من هذا القانون.

3- إذا اقتضى الصالح العام تسريحه ويكون التسريح في هذه الحالة بمرسوم بالنسبة إلى من يعينون بمرسوم وبقرار من مجلس الوزراء بالنسبة لغيرهم من الضباط، وبقرار من الوزير بناء على عرض وكيل الوزارة بالنسبة إلى ضباط الصف والأفراد والخفراء.

المادة 105

تنتهي خدمة ضباط الصف والأفراد والخفراء بانتهاء مدة تطوعهم إذا لم يتجدد عقد التطوع وفقا لأحكامه.

المادة 106

إذا حكم على رجل قوة الشرطة بالتجريد أو الطرد أو العزل أو بحكم بترتب عليه إنهاء خدماته، وكان موقوفا، انتهت خدمته من تاريخ وقفه، وذلك مع عدم الاختلال بأحكام المادة (49) من هذا القانون.

المادة 107

تسري على قوة الشرطة الذي تنتهي خدماته أحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين.

المادة 108

يعتبر من الاحتياط رجال الشرطة الذين تنتهي خدمتهم بالإحالة إلى التقاعد أو بقبول استقالتهم أو بعدم تجديد تطوعهم.

ويجوز بقرار من الوزير استدعاء الاحتياط في حالة الحرب والحكم العرفي والطوارئ.

يصدر بتنظيم خدمة الاحتياط مرسوم أميري.

المادة 109

يجوز بقرار من وكيل الوزارة إبقاء رجل الشرطة بعد انتهاء خدمته مدة لا تجاوز شهرا لتسليم ما عهدته، ويجوز مد هذا الميعاد مدة أخرى لا تجاوز شهرين، وتصرف عن مدة التسليم مكافأة شهرية تعادل ما كان يتقاضاه شهريا أثناء الخدمة.

4 – الباب الخامس

أحكام انتقالية (110 – 114)

المادة 110

يثبت في رتبته الحالية كل رجل من رجال قوة الشرطة كويتي الجنسية موجود في الخدمة عند العمل بهذا القانون.

المادة 111

تستمر خدمة رجال قوة الشرطة غير الكويتيين الموجودين في الخدمة يوم نفاذ هذا القانون، وتسري في حق كل منهم – حسب رتبته – أحكام المرسوم أو القرار المشار إليهما في المادة ( 26) من هذا القانون، وتحتسب المدة السابقة على نفاذ هذا القانون من خدمتهم في تطبيق أحكام العقد الخاص بها.

المادة 112

إلى حين صدور المراسيم والقرارات المنصوص عليها في هذا القانون، تسري جميع النظم المعمول بها حاليا، إلا ما كان منها مخالفا لنصوص هذا القانون.

المادة 113

يصدر وزير الداخلية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، ويجوز أن ينيب عنه وكيل الوزارة في إصدارها.

المادة 114

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *