قانون رقم 33 لسنة 2000 فى شأن إدعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة ( 33 / 2000 )

فهرس الموضوعات
00. نص القانون (1 – 6)

0 – نص القانون

(1 – 6)

المادة 1

لا تقبل الدعاوى التي تقام على أحكام القانون رقم 18 لسنة 1969 والقانون رقم 5 لسنة 1975م المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1980 المشار إليهما، إلا إذا رفعت وسجلت خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

ويجب فور قيد الدعوى نشر ملخص لها وبياناتها في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين على الأقل، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

ولا تقبل أي إدعاءات على عقارات أو أراض سبق تنظيمها ولم يكن المدعون فيها قد تقدموا بمطالباتهم وقت تنظيمها أو استغلالها أو نزع ملكيتها للمنفعة العامة . وتعتبر لاغيه الوثائق أو بدل الفاقد عنها التي تكون قد صدرت في شأنها.

وفي جميع الأحوال تخضع لأحكام القانونين رقم 18 لسنة 1969م ورقم 5 لسنة 1975 المشار إليهما ، بحسب الأحوال ,جميع الإدعاءات التي ترفع بالتطبيق لأحكام هذا القانون، وكذلك تلك التي رفعت ولم تصدر في شأنها أحكام قضائية نهائية في تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة 2

يشترط لتنفيذ الأحكام الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في المادة السابقة أن يتم بناء على طلب صاحب الشأن التأشير بها على هامش تسجيل هذه الدعاوى وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 5 لسنة 1959 م المشار إليه.

ويجب أن يؤشر بالطعن بالتمييز في السجل المعد لهذا الغرض إذا طلب صاحب الشأن ذلك، ويترتب على هذا التأشير منع التصرف في الحقوق التي صدر بها الحكم ولا يجوز محو التأشير إلا بعد صدور حكم محكمة التمييز وطبقا لما قضي به.

المادة 3

على الوزير المختص موافاة مجلس الأمة بتقرير واف يتضمن جميع حالات إدعاءات الملكية التي تم قيدها أمام المحكمة المختصة خلال مدة العمل بهذا القانون. وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء هذه المدة.

المادة 4

تلغي المادة 5 مكررا من القانون رقم 5 لسنة 1975م المشار إليه.

ولا يعتد بعد العمل بهذا القانون بطلبات إدعاءات الملكية التي قدمت للجهات الإدارية ولكل ذي مصلحة اللجوء إلى القضاء وفقا لأحكام المادة الأولي من هذا القانون.

المادة 5

يلغي كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 6

على الوزراء- كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *