قانون رقم 36 لسنة 1982 في شأن رجال الإطفاء ( 36 / 1982 )

فهرس الموضوعات

00. نص القانون نص القانون (1 – 9)

0 – نص القانون

نص القانون (1 – 9)

المادة 1

تنشأ إدارة عامة تسمى (( الإدارة العامة للإطفاء )) تقوم على توفير الحماية اللازمة للأرواح والممتلكات من الحرائق والانهيارات والأحداث والكوارث الطبيعية والوقاية منها.

المادة 2 ( عدلت بموجب قانون 37 سنة 2002 المادة 37 )

تخضع الإدارة العامة للإطفاء لإشراف الوزير المختص، ويكون لها ميزانية ملحقة بالميزانية العامة للدولة، ويتولى إدارتها مدير عام، ويكون له نائب أو أكثر يعين كل منهم بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص.

المادة 2

تخضع الإدارة العامة للإطفاء لإشراف وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ويعبر عنه في مواد هذا القانون بالوزير المختص، ويكون لها ميزانية ملحقة بالميزانية العامة للدولة، ويتولى إدارتها مدير عام برتبة لواء إطفاء، ويكون له نائب أو أكثر برتبة عميد إطفاء، ويعين كل منهم بمرسوم.

المادة 3

يصدر الوزير المختص بناء على اقتراح المدير العام القرارات والنظم واللوائح اللازمة لتنفيذ أهداف الإدارة، كما يحدد اختصاصات نوابه.

وتحدد اللوائح المشار إليها العقوبات التي توقع في حالة مخالفة أحكامها بالغرامة التي لا تزيد عن خمسمائة دينار. ويجوز أن يضاف إليها بحسب الأحوال المصادرة وسحب الترخيص لمدة لا تزيد على سنة أو نهائيا والغلق الذي لا يزيد على سنة أو النهائي وتصحيح الأعمال المخالفة ورد الشيء إلى أصله، ما لم ينص قانون آخر على عقوبة أشد.

المادة 4 ( عدلت بموجب قانون 37 سنة 2002 المادة 1 )

تكون درجات رجال الإطفاء وفقا للتسلسل التالي:

مدير الإطفاء العام – نائب مدير عام الإطفاء – مشرف منطقة – مشرف فرع – مساعد مشرف فرع – مشرف أول – مشرف مركز – مراقب – مساعد مراقب – إطفائي – مساعد إطفائي.

وتكون مرتباتهم وعلاواتهم السنوية وفقا للجدول المرافق لهذا القانون.

المادة 4

تكون علامات الدرجات بالنسبة لضباط الإطفاء بحسب التسلسل الآتي:-

لواء إطفاء.

عميد إطفاء.

عقيد إطفاء.

مقدم إطفاء.

رائد إطفاء.

نقيب إطفاء.

ملازم أول إطفاء.

ملازم إطفاء.

وتكون هذه العلامات بالنسبة لضباط صف الإطفاء كالآتي:-

وكيل أول ضابط إطفاء.

وكيل ضابط إطفاء.

رقيب أول إطفاء.

رقيب إطفاء.

عريف إطفاء.

وكيل عريف إطفاء.

إطفائي.

ويسري على رجال الإطفاء جدول الرتب والمرتبات والعلاوات الاجتماعية المقرر للرتب العسكرية لأقرانهم من رجال الشرطة، ويعامل الإطفائي معاملة العسكري طبقا لأحكام هذا الجدول، كما يعاملون معاملة العسكريين بالنسبة إلى المعاشات التقاعدية.

المادة 5

تصدر بقرار من الوزير المختص علامات درجات رجال الإطفاء.

المادة 6

تصدر بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين:

أ- قواعد وأحكام التعيين ومنح العلاوات وتقييم الكفاءة والترقية.

ب- قواعد وشروط منح البدلات والعلاوات الإضافية والمكافآت التشجيعية والتعويضات.

جـ- قواعد وأحكام النقل والندب والإعارة.

د- قواعد وأحكام الإجازات بأنواعها المختلفة.

هـ- قواعد الضبط والواجبات والأعمال المحظورة وقواعد وإجراءات التأديب والعقوبات التأديبية والتظلم منها وأسباب انتهاء الخدمة بما لا يتعارض مع قانون ونظام الخدمة المدنية.

المادة 7

يضع مجلس الخدمة المدنية قواعد وأحكام نقل رجال الإطفاء الموجودين في الخدمة وقت العمل بهذا القانون إلى الدرجات المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون.

ويستمر موظفو الإدارة العامة للإطفاء الذين لم ينقلوا وفقا لأحكام الفقرة السابقة معاملين بقانون ونظام الخدمة المدنية ويصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح المدير العام.

المادة 8

تلغى كل من الفقرة (5) من البند (سادسا) من المادة (15)، والفقرة (طـ) من المادة (34) من القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت.

المادة 9

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية. ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ صدوره.