مرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين ( 69 / 1980 )

فهرس الموضوعات

00. الباب الأول في إدارة النظام وإنشاء الصندوق وكيفية تمويله (1 – 6)

01. الباب الثاني في المعاشات والمكافآت والتعويضات (7 – 13)

02. الباب الثالث في الأحكام العامة (14 – 19)

03. الباب الرابع في الأحكام الانتقالية (20 – 26)

0 – الباب الأول

في إدارة النظام وإنشاء الصندوق وكيفية تمويله (1 – 6)

المادة 1

تتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تطبيق النظام الصادر به هذا القانون، ويكون لوزير المالية ومجلس إدارة المؤسسة ومديرها العام ذات الاختصاصات المقررة بالقانون رقم 61 لسنة 1976 المشار إليه في تطبيق أحكام هذا القانون.

المادة 2

يضم إلى عضوية مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ممثلين من العسكريين لكل من:

1- وزارة الدفاع.

2- وزارة الداخلية.

ويصدر بتعيينهما بناء على ترشيح الجهة المختصة وعرض وزير المالية قرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ما لم يفقدا صفتهما قبل ذلك.

المادة 3

يضاف إلى الصناديق المنشأة بموجب القانون رقم 61 لسنة 1976 المشار إليه صندوق للمعاشات والمكافآت والتعويضات المنصوص عليها في هذا القانون، وتتكون موارده من الأموال الآتية:

أولا- الاشتراكات عن المستفيدين وتشمل:

أ – الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من مرتبات المستفيدين بواقع 5%.

يضاف إلى الصناديق المنشأة بموجب القانون رقم 61 لسنة 1976 المشار إليه صندوق للمعاشات والمكافآت والتعويضات المنصوص عليها في هذا القانون، وتتكون موارده من الأموال الآتية:

أولا- الاشتراكات عن المستفيدين وتشمل:

أ – الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من مرتبات المستفيدين بواقع 5%.

ب- الاشتراكات الشهرية التي تؤديها وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أو الحرس الوطني – حسب الأحوال – وذلك بواقع 10% من مرتبات المستفيدين.

ﺠ- المساهمة السنوية التي تخصص في الميزانية العامة للدولة لأغراض هذا الصندوق وتحدد هذة المساهمة وطريقة أدائها بقرار من الوزير بعد أخذ رأى مجلس الادارة

ثانيا- صافي القيمة الحالية للالتزامات الاعتبارية لصندوق التقاعد المنصوص عليه في القانون رقم 27 لسنة 1961 المشار إليه وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم الذين يتمتعون بمزايا الصندوق المشار الية حتى تاريخ العمل بهذا القانون.باستثناء المعاشات أو الزيادات فيها المقررة وفقا للمادة(55) من القانون رقم (27) لسنة 1961 المشار الية.

ويكون تقدير قيمة الالتزامات المشار اليها فى الفقرة السابقة على أساس المزايا والاشتراكات الواردة فى هذا القانون,وباستخدام نفس الأسس الاكتوارية التى استخدمت فى تقدير النسبة المئوية للاشتراكات المنصوص عليها فى (أولا) وتستحق على الخزانة العامة.

وبصدر بتحديد تلك القيمة وتاريخ استحقاقها والطريقة التى تؤدى بها قرار من الوزير بعد أخذ رأى مجلس الادارة وبناء على تقرير من الخبير الاكتوارى للمؤسسة.

ثالثا- حصيلة استثمار أموال الصندوق.

رابعا- الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بهذا الصندوق.

المادة 4

يدخل في حساب مدة الخدمة في تطبيق أحكام هذا القانون المدد الآتية:

1- مدة الخدمة بالسلك العسكري أو بقوة الشرطة أو بالحرس الوطني بما في ذلك مدد البعثات أو الإعارة ولو كانت بغير مرتب أو بمرتب مخفض.

2- مدة الخدمة المحسوبة طبقا لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1961 المشار إليه مع عدم الإخلال بحكم المادة 26 من هذا القانون.

3- مدد الدراسة التي تقضى بنجاح في الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية للجيش والشرطة والحرس الوطني.

4- المدد التي يقضيها المجندون إلزاميا أو الاحتياطيون والموجدون بالخدمة العسكرية الفعلية في حالة قبول تطوعهم أو التحاقهم بالسلك العسكري وذلك بالنسبة لغير الخاضعين لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1976 المشار إليه.

ولا تدخل المدد السابقة على حصول المستفيد على الجنسية الكويتية أو المدة التي حرم من معاشه أو مكافأته عنها طبقا لحكم المادة 46 من القانون رقم 27 لسنة 1961 المشار إليه ضمن مدد الخدمة المحسوبة طبقا لهذا القانون.

المادة 5

تضاف إلى الخدمة المحسوبة طبقا لهذا القانون الضمائم الآتية:

1- مدة مساوية لمدة الخدمة الفعلية التي يقضيها المستفيد في مناطق العمليات الحربية أو ساحات القتال أو أثناء التحركات الحربية.

2- مدة مساوية لنصف مدة الخدمة الفعلية التي يقضيها المستفيد خارج مناطق العمليات الحربية التي تقع داخل الحدود.

ويصدر بتحديد مدد العمليات الحربية ومناطقها وساحات القتال ومدده قرار من الوزير المختص.

3- مدة مساوية للمدة التي يقضيها المستفيد في الأسر بشرط أن تثبت براءته طبقا لأنظمة الخدمة.

4- مدة لا تزيد على ثلاثة أرباع مدة الخدمة التي يقضيها المستفيد في العمل طيارا، وتحسب هذه الضميمة تبعا لعدد ساعات الطيران بشرط ألا تقل عن الحد المقرر وذلك كله وفقا لنظام يصدر عن الوزير المختص.

ولا يجوز الجمع بين أكثر من ضميمة واحدة عن مدة خدمة فعلية واحدة وتحسب في الحالة الضميمة الأطول.

المادة 6 ( عدلت بموجب قانون 129 سنة 1992 المادة 2 )

يجوز للمستفيد أن يطلب تحويل احتياطي مدة اشتراكه الخاضعة لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1976 المشار إليه إلى الصندوق المنصوص عليه في المادة 3 من هذا القانون، ويصدر قرار من وزير المالية بعد أخذ رأى مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالجداول التي يتم التحويل بمقتضاها وقواعد وشروط هذا التحويل والمدة التي تحسب مقابل الاحتياطي المحول ضمن مدة الخدمة المحسوبة طبقا لهذا القانون.

المادة 6

يجوز للمستفيد أن يطلب ضم مدة اشتراكة المحسوبة وفقا لأحكام القانون رقم (61) لسنة1976 المشار الية الى مدة الخدمة المحسوبة طبقا لهذا القانون وذلك وفقا للشروط التى يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة,ويحدد القرار قواعد تقدير الاحتياطى الذىيحول الى الصندوق المنصوص علية فى المادة(3) من هذا القانون.

1 – الباب الثاني

في المعاشات والمكافآت والتعويضات (7 – 13)

المادة 7

يستحق المعاش التقاعدي في الحالات الآتية:

1- انتهاء خدمة المستفيد بسبب الوفاة أو الحكم بثبوت الغيبة المنقطعة أو التسريح لأسباب صحية، ويحسب المعاش في هذه الأحوال على أساس مدة الخدمة المحسوبة طبقا لهذا القانون أو خمس عشرة سنة أيهما أكبر.

2- انتهاء خدمة المستفيد ببلوغه السن المقررة قانونا لترك الخدمة أو بالإحالة إلى التقاعد وذلك متى كانت مدة خدمته المحسوبة طبقا لهذا القانون خمس عشرة سنة على الأقل.

3- انتهاء خدمة المستفيد لغير الأسباب المنصوص عليها في البندين السابقين متى كانت مدة خدمته المحسوبة طبقا لهذا القانون خمس عشرة سنة وكان قد بلغ سن الخمسين، فأن لم يكن قد بلغها عند انتهاء الخدمة وجب لاستحقاقه المعاش ألا تقل مدة خدمته الفعلية المحسوبة طبقا لهذا القانون عن عشرين سنة.

يستحق المعاش التقاعدي في الحالات الآتية:

1- انتهاء خدمة المستفيد بسبب الوفاة أو الحكم بثبوت الغيبة المنقطعة أو التسريح لأسباب صحية أو وقوع الوفاة أو العجز الكامل خلال مدة لاتجاوزسنتين من تاريخ انتهاء الخدمة ولم يكن خاضعا لأحكام القانون رقم (61) لسنة 1976 المشار الية.

ويحسب المعاش في هذه الحالات على أساس مدة الخدمة المحسوبة طبقا لهذا القانون أو خمس عشرة سنة أيهما أكبر.وتضاف الى مدة الخدمة فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة او الحكم بثبوت الغيبة المنقطعة المدة الباقية حتى بلوغ المستفيد سن الستين فرضل,كما تضاف هذة المدة فى حالة التسريح لأسباب صحية اذا ثبت أن المستفيد قد أصبح عاجزا عن الكسب فى تاريخ انتهاء الخدمة.

وفى حالة استحقاق المعاش التقاعدى بعد انتهاء الخدمة يسترد ما يكون قد صرف من مكافأة التقاعد طبقا لحكم المادة (17) من القانون رقم (61) لسنة 1976 المشار الية.

2- انتهاء خدمة المستفيد ببلوغه السن المقررة قانونا لترك الخدمة أو بالإحالة إلى التقاعد وذلك متى كانت مدة خدمته المحسوبة طبقا لهذا القانون خمس عشرة سنة على الأقل.

3- انتهاء خدمة المستفيد لغير الأسباب المنصوص عليها في البندين السابقين متى كانت مدة خدمته المحسوبة طبقا لهذا القانون خمس عشرة سنة وكان قد بلغ سن الخمسين، فأن لم يكن قد بلغها عند انتهاء الخدمة وجب لاستحقاقه المعاش ألا تقل مدة خدمته الفعلية المحسوبة طبقا لهذا القانون عن عشرين سنة.

ملاحظات

حالات تسوية المعاش

تضمنت المادة رقم (6) من القانون رقم 129 لسنة 1992 بأن تعاد التسوية فى حالات استحقاق المعاش المدعدلة طبقا للبند (1) من المادة (7) من القانون رقم (69) لسنة 1980وكذلك اضافة الزيادات التى تقررت منذ انتهاء الخدمة الى المعاش اذا لم يكن قد سبق اضافتها ويصرف هذا المعاش بعد اعادة التسوية من تاريخ العمل بالقانون رقم 129 لسنة 1992وايضا تضمنت المادة رقم (6) المشار اليها بالتجاوز عن استرداد ما يكون قد صرف من مكافأة التقاعد فى حالة الوفاة أو العجز الكامل.

المادة 8

يستحق معاش التقاعد شهريا بواقع 75% من آخر مرتب شهري عن مدة الخدمة المحسوبة طبقا لهذا القانون التي تبلغ خمس عشرة سنة، يزاد بواقع 2% عن كل سنة تزيد على ذلك بحد أقصى 100% من هذا المرتب.

على أنه في حالات انتهاء الخدمة المشار إليها في البند 3 من المادة السابقة أو الإحالة إلى التقاعد بناء على طلب المستفيد قبل بلوغه سن الخامسة والأربعين، فيستحق المعاش بواقع 65% من آخر مرتب شهري عن مدة الخدمة المحسوبة طبقا لهذا القانون والتي تبلغ خمس عشرة سنة، ويزاد 2% عن كل سنة تزيد على ذلك بحد أقصى95% من هذا المرتب.

المادة 9

إذا كان انتهاء الخدمة للأسباب المنصوص عليها في البند 1 من المادة 7 من هذا القانون نتيجة إصابة أو فقد المستفيد أثناء تأدية العمل أو بسببه، يستحق المعاش بواقع 100% من آخر مربوط المرتب المقرر لرتبته، ويسري هذا الحكم إذا كانت الإصابة أو الفقد أثناء ذهاب المستفيد إلى عمله أو عودته مونه في الطريق الطبيعي.

المادة 10

إذا كان انتهاء الخدمة للأسباب المنصوص عليها في البند 1 من المادة 7 من هذا القانون نتيجة إصابة أو فقد المستفيد أثناء العمليات الحربية أو ساحات القتال، يستحق المعاش بواقع 100% من آخر مربوط المرتب المقرر للرتبة الأعلى التي تلي رتبته.

ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كانت الإصابة أو الفقد في الحالات الآتية:

1- أعمال الأمن الداخلي أو الخارجي.

2- مشروعات التدريب بالذخيرة الحية.

3- بث وإزالة الألغام وأعمال المتفجرات.

4- الإنزال الجوى للهابطين بالمظلات.

5- غرق الغواصات.

6- الطيران على الطائرات العسكرية.

7- الأسر بشرط أن تثبت براءة الأسير طبقا لأنظمة الخدمة.

المادة 10 مكررا بدء العمل بتاريخ : 06/10/1992 اضيفت بموجب قانون 129 سنة 1992

فى تسوية المعاش المستحق وفقا لأحكام المادتين السابقتين-بالنسبة لمن يجاوز آخر مربوط المرتب المقرر لرتبتة أو الرتبة الأعلى التى تلى رتبتة حسب الأحوال فى تاريخ العمل بالتأمين التكميلى الحد الاقصى للمرتب فى هذا التاريخ – يعتد بالمرتب الذى يحسب على أساسة المعاش عند انتهاء الخدمة بافتراض تطبيق الجداول والأحكام المعمول بها فى تاريخ العمل بنظام التأمين التكميلى.

المادة 10 مكررا أ بدء العمل بتاريخ : 01/03/2003 اضيفت بموجب قانون 1 سنة 2003

يكون الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لمن يعول خمسة أولاد أو أكثر هو ستمائة وخمسون دينارا شهريا. ويحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي في غير هذه الحالة، كما يحدد القرار قواعد وشروط الإعالة وما يترتب على تغير الحالة الاجتماعية لصاحب المعاش من حيث استمرار صرف مقدار الرفع إلى الحد الأدنى أو تعديله.

ويجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة أن تعدل بالزيادة الحدود الدنيا للمعاشات التقاعدية.

المادة 11

يستحق المستفيد مكافأة في الحالات التي لا يستحق فيها معاش تقاعدي، وتحسب بواقع مرتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى المحسوبة طبقا لهذا القانون ثم بواقع مرتب شهرين عن كل سنة من السنوات الخمس التالية ثم بواقع مرتب شهرين ونصف عن كل سنة تزيد على ذلك، ويتخذ آخر مرتب شهري أساس لحساب المكافأة.

كما تستحق مكافأة تقاعد عن مدة الخدمة الفعلية التى تزيد على المدة اللازمة لإستحقاق الحد الأقصى للمعاش المنصوص علية فى المادة (8) من هذا القانون,ويحدد مقدارها وفقا لحكم الفقرة الأولى تبعا لعدد السنوات الزائدة. وتصرف هذة المكافأة مع المعاش التقاعدى.وفى حالة انتهاء الخدمة بالوفاة أو الحكم بثبوت الغيبة المنقطعة توزع هذة المكافأة كاملة على المستحقين فى المعاش بنسبة أنصبتهم فية,فاذا لم يوجد أحد منهم تصرف للورثة الشرعيين.

المادة 12

يستحق المستفيد إذا أصيب بعجز جزئي لا يترتب عليه انتهاء خدمته وكان ذلك نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه تعويضا طبقا لقواعد الدية الشرعية بقدر بنسبة درجة العجز الجزئي. ولا يصرف التعويض إلا بعد ثبوت العجز نهائيا.

ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كانت الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء ذهاب المستفيد إلى عمله أو عودته منه في الطريق الطبيعي.

المادة 13

تسري أحكام المواد 9 و 10 و 12 و من هذا القانون على المنتسبين للكليات والمعاهد والمدارس العسكرية للجيش والشرطة والحرس الوطني، ويعاملون على أساس الرتبة التي يعين عليها الخريج عند انتهاء دراسته.

كما تسري أحكام المواد المشار إليها على المجندين إلزاميا والاحتياطيين وذلك طوال مدة تجنيدهم أو وجودهم بالخدمة العسكرية الفعلية وعلى المدنيين العاملين بتكليف من الحكومة في مناطق العمليات الحربية، ويعاملون على النحو التالي:

أولا : بالنسبة لمن لا يشغلون وظائف مدنية :

أ – يعاملون معاملة مماثلة لمن يحملون مثل رتبهم العسكرية.

ب- إذا كانوا من حملة المؤهلات فيعامل كل منهم على أساس الرتبة التي يصدر مرسوم بمعادلة مؤهلة لها أو على أساس الفقرة ( أ ) أيهما أفضل.

ﺠ- يعامل المدنيون من غير حملة المؤهلات المبينة بالفقرة ( ب ) معاملة الجنود.

ثانيا – بالنسبة لمن يشغلون وظائف مدنية:

يعاملون على أساس مرتباتهم المدنية أو على الأساس المنصوص عليه في البند السابق أيهما أفضل.

2 – الباب الثالث

في الأحكام العامة (14 – 19)

المادة 14

يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر ما يلي:

1- إضافة مدد إلى مدد الخدمة المحسوبة طبقا لهذا القانون أو منح معاشات أو مكافآت استثنائية للمستفيدين أو أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم.

2- منح معاشات أو مكافآت استثنائية لغير الكويتيين أو المستحقين عنهم في حالات الوفاة أو العجز الكامل أو غيرها من الحالات، وذلك استثناء من حكم المادة الأولى من قانون الإصدار.

ومع عدم الإخلال بما يضعه مجلس الوزراء من قواعد خاصة تسري على المدد المضافة والمعاشات والمكافآت الاستثنائية أحكام هذا القانون.

المادة 15

تؤدي وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أو الحرس الوطني – حسب الأحوال – إعانة للمستفيد الذي تنتهي خدمته بغير الوفاة تعادل مرتب شهرين.

وتحسب الإعانة على أساس المرتب دون التقيد بالحد الأقصى المقرر لة.

المادة 16

يستحق المعاش عن كامل الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة ببلوغ السن أو بالوفاة أو بالحكم بثبوت الغيبة المنقطعة أو بالتسريح لأسباب صحية بعد استنفاد كامل الأجازات المرضية المستحقة قانونا.

ويستحق المعاش في غير الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة من اليوم التالي لانتهاء الخدمة أو لانقطاع المرتب أيهما الحق.

المادة 17

لا يجوزالجمع بين المعاش المستحق طبقا لأحكام هذا القانون والمعاش المستحق طبقا لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1976 المشار إليه إلا في الحدود وبالشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

المادة 18

تسري الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 61 لسنة 1976 المشار إليه فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.

ويعتبر المستفيد في حكم المؤمن عليه ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني في حكم صاحب العمل في القطاع الحكومي وذلك في تطبيق الأحكام المشار إليها في الفقرة السابقة.

المادة 19

المعاشات والمكافآت والتعويضات التي تستحق طبقا لأحكام هذا القانون هي وحدها التي تلتزم بها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أما ما يستحق تنفيذا لقوانين أخرى أو قرارات ويعهد للمؤسسة بتنفيذه فتؤديه الخزانة العامة إلى الصندوق المنصوص عليه في المادة 3 من هذا القانون بالطريقة التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد أخذ رأى مجلس إدارة المؤسسة.

3 – الباب الرابع

في الأحكام الانتقالية (20 – 26)

المادة 20

مع مراعاة أحكام المادتين 21 و 26 من هذا القانون تعاد تسوية المعاشات التي استحقت طبقا لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1961 المشار إليه وفقا لأحكام هذا القانون وعلى أساس جدوال المرتبات المعمول بها في تاريخ صدوره.

ولا يجوز أن يترتب على إعادة التسوية أن يقل صافي ما يصرف لصاحب المعاش أو للمستحقين عنه عن صافي مجموع ما صرف لهم من معاش بما فيه الزيادة التي استحقت طبقا لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1980 المشار إليه والعلاوة الاجتماعية وعلاوة غلاء المعيشة عن الشهر السابق على العمل بهذا القانون.

المادة 21

يجوز لصاحب المعاش أن يجمع بين المعاش المستحق له قبل إعادة التسوية المنصوص عليها في المادة السابقة وبين أي مرتب يتقاضاه من العمل في القطاعين الأهلي والنفطي وكذلك بين هذا المعاش وبين أي مكافأة يتقاضاه – وقت العمل بهذا القانون – من خزانة عامة.

ومع ذلك يجوز إعادة تسوية المعاش في الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة طبقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

المادة 22

تسري أحكام هذا القانون على كل من لم يستحق نصيبا في المعاش طبقا لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1961 المشار إليه وذلك اعتبار من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ استيفاء شروط الاستحقاق المقررة بموجبه أيهما أقرب ودون مساس بحقوق باقي المستحقين.

المادة 23

فيما عدا حالات الحرمان من المعاش أو المكافأة طبقا لحكم المادة 46 من القانون رقم 27 لسنة 1961 المشار إليه تعاد تسوية حالات انتهاء الخدمة التي لم يستحق عنها معاش طبقا لأحكام القانون المذكور وذلك وفقا لأحكام المواد 7 و8 و 9 و 10 من هذا القانون وعلى أساس جدوال المرتبات المعمول بها في تاريخ صدوره.

وباستثناء حالة انتهاء الخدمة بالتسريح لأسباب صحية تسترد المكافأة التي سبق أن أديت وذلك على أقساط شهرية طبقا للجداول رقم 3 المرفق بالقانون رقم 61 لسنة 1976 المشار إليه.

المادة 24

لا يترتب على تطبيق أحكام المواد السابقة صرف فروق مالية عن الفترة السابقة على العمل بأحكام هذا القانون. وذلك فيما عدا الفروق الناتجة عن إعادة التسوية المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون فتصرف اعتبار من 1 /10 / 1977 أو من تاريخ انتهاء الخدمة أيهما الحق.

المادة 25

يستحق على الخزانة العامة فرق صافي قيمة الالتزامات الناتجة عن تطبيق أحكام المواد السابقة من هذا الباب ويصدر بتحديد ذلك الفرق قرار من وزير المالية بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبناء على تقرير من الخبير الاكتوارى للمؤسسة، ويجوز أداؤه على أقساط طبقا لما يحدده القرار المشار إليه.

كما تؤدي الخزانة العامة مقابل ما يصرفه الصندوق من معاشات أو أجزاء المعاشات المستحقة تطبيقا لنص المادة 55 من القانون رقم 27 لسنة 1961 المشار إليه وذلك بالطريقة التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد أخذ رأى مجلس إدارة المؤسسة.

المادة 26

تضاف إلى مدة الخدمة المحسوبة طبقا لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1961 المشار إليه، نصف مدة الخدمة الفعلية التي قضاها المستفيد منذ 5 / 6 / 1967 حتى تاريخ صدور هذا القانون. ولا يجوز الجمع بين هذه المدة والمدة التي أضيفت تطبيقا لحكم البند (1) من المادة 41 من القانون المشار إليه وذلك عن مدة خدمة فعلية واحدة وتحسب في هذه الحالة المدة الأطول.

ولا تحسب أية مدة خلاف المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وذلك في تطبيق البند (3) من المادة 41 من القانون المشار إليه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *