قانون رقم 38 لسنة 2002 بتنظيم الإعلان عن المواد المتعلقة بالصحة

قانون رقم 38 لسنة 2002
بتنظيم الإعلان عن المواد المتعلقة بالصحة
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960م بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960م بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (49) لسنة 1960م في شأن المؤسسات العلاجية،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1961م بإصدار قانون المطبوعات والنشر والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981م بإنشاء دائرة إدارية بالمحكمة الكلية المعدل بالقانون رقم (61) لسنة 1982م،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (25) لسنة 1981م في شأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما،
وعلى القانون رقم (28) لسنة 1996م في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1977م بشأن مكافحة التدخين،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة 1
يحظر بغير ترخيص من وزارة الصحة، الإعلان عن طريقة الوسائل الإعلامية، المقروءة والمسموعة والمرئية أو غيرها من وسائل الإعلان الأخرى، عن الأدوية البشرية أو البيطرية، أو الخلطات والتركيبات النباتية أو الحيوانية أو الكيمائية، أو الأغذية الخاصة ذات التأثير الصحي، بدعوى أنها معدة للعلاج أو للتأثير في الشكل والمظهر العام أو للتزود بالطاقة والحيوية أو لإنقاص الوزن أو زيادته أو من أجل الوقاية من الأمراض أو للتجميل وتغيير التركيب العضوي لأجزاء من الجسم. كما يسري هذا الحظر على الآلات، والآجهزة والمعدات والمواد الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.
المادة 2
مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على مخالفة هذا القانون أو لائحته التنفيذية بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين. ويجوز للمحكمة أن تحكم بمصادرة المضبوطات موضوع التجريم وتضاف العقوبة في حالة العود.
المادة 3
على وزير الصحة إصدار اللوائح التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وذلك في خلال ستة شهور من تاريخ صدوره ويستمر العمل باللوائح والقرارات السارية لحين صدور اللائحة والقرارات التنفيذية الأخرى.
المادة 4
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح
صدر بقصر بيان في: 15 صفر 1423هـ.
الموافق: 28 إبريل 2002م.
نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 563 تاريخ 5 مايو (ايار) 2002م.


المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتنظيم الإعلان عن المواد المتعلقة بالصحة
كثر الإعلان في الآونة الأخيرة عن الأدوية، والخلطات والتركيبات، والأغذية الخاصة ومستحضرات التجميل بحجة أنها معدة لسد حاجة غذائية للإنسان، أو الحيوان أو لمده بالطاقة أو لإنقاص أو زيادة الوزن، أو لعلاجه أو وقايته من الأمراض، حتى ولو كانت معدة من المواد الطبيعية أو النباتية أو الكيميائية، أو كانت من المستحضرات التي تستخدم في علاج وتنظيف أو تجميل أو تغيير الشكل. كما كثر الإعلان عن الآلات والأجهزة التي يستخدمها الإنسان لأغراض علاجية أو جمالية.
ولما كان استخدام هذه المواد وتلك الآلات والأجهزة له تأثير ضار في بعض الأحيان لدرجة تلحق أذى بالنفس الأمر الذي تطلب التدخل تشريعيا لتنظيم استعمالها، والإعلان عنها حتى لا تتخذ صحة الإنسان محوراً للتجارة وابتغاء الربح بأي شكل. لذلك قدم هذا المشروع لوضع حد لهذه الظاهرة حماية للصحة العامة له.
إزاء ما تقدم تضمن القانون تنظيم تداول هذه المواد والإعلان عنها، حيث حظرت المادة الأولى بغير ترخيص من وزارة الصحة والإعلان بأي وسيلة من وسائل الإعلام عن الأدوية البشرية، أو البيطرية أو الخلطات والتركيبات، أيا كانت طبيعتها بدعوى أنها تلك لأغراض الحيوية أو التأثير في شكل الجسم أو للتجميل أو تغيير التركيب العضوي للجسم.
وبالنظر إلى كثرة أنواع المواد والتركيبات أو الأغذية الخاصة ذات التأثير الصحي، عهد المشروع إلى وزير الصحة بإصدار قرار، يوضح ماهية المواد والأغذية والأجهزة المحظورة للإعلان عنها قبل الحصول على ترخيص في شأنها. كما قصد المشروع بذلك أيضاً التفرقة بين المواد والمركبات والخلطات بأنواعها والأغذية المركبة، أو المحتوية على أي مواد أخرى أيا كانت طبيعتها وبذلك تخرج الأغذية الطبيعية عن مجال الحظر المشار إليه وعلى سبيل المثال عسل النحل بأنواعه وأنواع الفواكه والخضروات وغيرها ما دامت على طبيعتها دون إضافة أو تدخل في تركيبتها، كما تضمنت المادة الثانية، الجزاء على مخالفة أحكام القانون بالنص.