قانون رقم 2 لسنة 1995 في شأن البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات

قانون رقم 2 لسنة 1995
في شأن البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات
يلغي
القانون رقم 18 تاريخ 1976/04/21
والمرسوم بالقانون رقم 29 تاريخ 1979/07/06
والمرسوم بالقانون رقم 3 تاريخ 1980/01/06

  • بعد الاطلاع على الدستور،
    وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 باصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،
    وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 باصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 18 لسنة 1976 في شأن تنظيم البيع بالأسعار المخفضة والقوانين المعدلة له،
    وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
    المادة 1
    تختص وزارة التجارة والصناعة بالتنظيم والإشراف والرقابة على جميع أساليب البيع بالأسعار المخفضة وعلى عروض الجوائز المجانية وجميع الإعلانات التجارية الخاصة بترويج السلع والخدمات.
    المادة 2
    لا يجوز لأصحاب المحلات والمؤسسات والشركات التجارية أيا كان نوع نشاطها، القيام بأي من الأعمال المنصوص عليها في المادة السابقة إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة يحدد فيه تاريخ بداية العمل ونهايته.
    المادة 3
    يندب وزير التجارة والصناعة من يرى من موظفي الوزارة للإشراف والرقابة على الأعمال وضبط المخالفات التي تقع لأحكام هذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة لذلك، ولهؤلاء الموظفين حق دخول المحل في أي وقت من أوقات العمل فيه للتأكد من تطبيق أحكام هذا القانون ولهم في هذا السبيل أن يطلبوا أي أوراق أو مستندات ذات علاقة بهذه الأعمال، وعلى هؤلاء الموظفين مراعاة سر المهنة.
    المادة 4
    يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تجاوز ألف دينار كما أن لوزير التجارة والصناعة أن يأمر بإغلاق المحل المخالف لمدة خمسة عشر يوما ولمدة شهر عند تكرار المخالفة وكل ذلك ما لم تأمر النيابة العامة أو المحكمة المختصة بفتح المحل.
    المادة 5
    تتولى النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.
    المادة 6
    يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ويجوز له أن يفرض رسما على الترخيص في مزاولة الأعمال المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون.
    المادة 7
    يُلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون كما يلغى القانون رقم 18 لسنة 1976 المشار إليه.
    المادة 8
    على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
    أمير الكويت
    جابر الأحمد الصباح
    صدر بقصر بيان في: 2 شعبان 1415هـ.
    الموافق: 3 يناير 1995م.
    نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 190 تاريخ 15 يناير (كانون الثاني) 1995م. ص4.

مذكرة إيضاحية لمشروع القانون في شأن تنظيم البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات
نظرًا لاهتمام الوزارة بالحركة الاقتصادية في البلاد والعمل على إيجاد الوسائل الكفيلة لتنشيط الحركة التجارية في السوق المحلية.
ولما كانت أحكام القانون الحالي رقم 18/ 1976 في شأن تنظيم البيع بالأسعار المخفضة يشوبها بعض الجمود الذي يقف في كثير من الأحيان عقبة تحول دون ممارسة التجار لهذا النوع من البيع.
لذا فقد رؤي استحداث أحكام ملائمة للواقع الاقتصادي في البلاد تلافيا للكثير من أوجه القصور التي اتضحت عند تطبيق أحكام القانون القائم مراعاة لتطور حاجات الأفراد وتغيرها ولتكفل للأفراد الطمأنينة والثقة عند إجراء أي معاملة تجارية.
وعليه فقد أعد مشروع هذا القانون حيث حددت المادة الأولى منه اختصاصات وزارة التجارة والصناعة لتشمل التنظيم والإشراف والرقابة على جميع أساليب البيع بالأسعار المخفضة وعلى عروض الجوائز المجانية (عمليات السحب المجاني) وتوزيع الهدايا المجانية وجميع الإعلانات التجارية بعد أن كانت هذه الأمور غير منظمة ومتروكة لتلاعب بعض التجار وحظرت المادة الثانية على أصحاب المحلات والمؤسسات والشركات التجارية (أيا كان نوع نشاطها، سلعاً أو خدمات أو غيرها) القيام بأي من الأعمال المذكورة إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة يحدد فيه تاريخ بداية العمل ونهايته.
وبينت المادة (الثالثة) سلطة الوزارة في الإشراف والرقابة على جميع الأعمال المرخص فيها، وحددت المادة (الرابعة) العقوبات الجزائية التي توقع على كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له، وبينت الإجراءات الإدارية التي يمكن للوزارة اتخاذها في حالة المخالفة، ونصت المادة (الخامسة) على تولي النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.
وفوضت المادة (السادسة) وزير التجارة والصناعة في إصدار القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وخولته الحق في فرض ما يراه من رسوم على الترخيص في مباشرة أي عمل من الأعمال التي وردت في المادة الأولى.
ونصت المادة (السابعة) على إلغاء كل نص يخالف أحكام هذا القانون وعلى إلغاء القانون رقم 18/ 1976 في شأن تنظيم البيع بالأسعار المخفضة.