قانون رقم ( 39 ) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك الكويت

بعد الإطلاع على الدستور،
– وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1959 بنظام السجل التجاري،
– وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدله له،
– وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدله له،
– وعلى القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (36) لسنة 1964 بشأن تنظيم الوكالات التجارية والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (32) لسنة 1969 بشأن تنظيم المحلات التجارية،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها، المعدل بالقانون رقم (45) لسنة 1980 وعلى القانون رقم (117) لسنة 2013 بتعديل القانون رقم (10) لسنة 1979 المشار إليه،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1980 في شأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة،
– وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء،
– وعلى القانون رقم (2) لسنة 1995 في شأن البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات،
– وعلى القانون رقم (2) لسنة 2001 في شأن إنشاء نظام لتجميع المعلومات والبيانات الخاصة بالقروض الاستهلاكية والتسهيلات الائتمانية المرتبطة بعمليات البيع بالتقسيط،
– وعلى القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر،
– وعلى القانون رقم (10) لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة،
– وعلى القانون رقم (61) لسنة 2007 في شأن الإعلام المرئي والمسموع،
– وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (22) لسنة 2012 بشأن قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (112) لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه

الفصل الأول
تعاريف
مادة (1)
يقصد في تطبيق هذا القانون بالكلمات والمصطلحات الواردة أدناه المعني المبين قرين كل منها:

  1. الوزارة : وزارة التجارة والصناعة .
  2. الوزير المختص : وزير التجارة والصناعة .
  3. اللجنة : اللجنة الوطنية لحماية المستهلك التي تنشأ وفق أحكام هذا القانون .
  4. المستهلك : كل شخص طبيعي أو إعتباري يشتري سلعة أو خدمة بمقابل أو يستفيد من أي منهما بغرض الإستهلاك أو يجري التعامل أو التعاقد معه بشأنها .
  5. السلعة : كل منتج صناعي أو زراعي أو حيواني أو تحويلي أو نصف مصنع، بما في ذلك العناصرالأولية للمواد وكذلك السلع المستعملة التي يتم التعاقد عليها من خلال مورد “مزود”.
  6. الخدمة : كل عمل يقدم للمستهلك مقابل أجر متفق عليه أو محدد بموجب تسعيرة معلنة.
  7. المزوّد “المورد” : كل شخص طبيعي أو إعتباري يمارس بإسمه أو لحساب الغير نشاطاً تجارياً أو صناعياً يتعلق بتوزيع أو تصنيع أو بيع أو تأجير أو إستيراد أو عرض أو تداول سلعة، أو التدخل في إنتاجها، أو تقديم خدمة.
  8. المعلن : كل شخص طبيعي أو إعتباري يقوم بذاته أو بواسطة غيره بالإعلان عن السلعة أو الخدمة أو الترويج لها بمختلف وسائل الدعاية والإعلان سواء كان المعلن هو المزود نفسه أو شخصاً مرخصاً له بذلك .
  9. العيب : نقص في الجودة أو الكمية أو الكفاءة أو عدم مطابقة السلعة أو الخدمة للمواصفات المتفق عليها أو للمقاييس الواجب الالتزام بها طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون شرط ألا يكون العيب نشأ عن تصرف من المستهلك.
  10. السعر : سعر البيع أو بدل الإيجار أو الاستعمال أو مقابل الخدمة.
  11. الجمعيات : جمعيات حماية المستهلك التي تنشأ وفق أحكام هذا القانون، والمؤسسات الأهلية والاتحادات المشهرة وفقاً للقانون والمعنية بحماية المستهلك.
  12. المواصفات القياسية المعتمدة : المواصفات التي تعتمدها وزارة التجارة والصناعة أو الجهات المختصة.

الفصل الثاني
اللجنة الوطنية لحماية المستهلك
مادة (2)
تنشأ لأغراض تطبيق هذا القانون بقرار من وزير التجارة والصناعة لجنة دائمة بالوزارة تسمى (اللجنة الوطنية لحماية المستهلك) تعني بحماية المستهلك وصون مصالحه ويرأسها الوزير المختص وله أن يفوض أحد وكلاء الوزارة المساعدين، وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن الجهات التالية بحيث لا يقل ممثل كل جهة عن درجة وكيل مساعد أو ما يعادلها:

  1. عضو يمثل الإدارة المختصة بوزارة التجارة والصناعة.
  2. ممثل عن وزارة الصحة.
  3. ممثل عن وزارة الإعلام.
  4. ممثل عن الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.
  5. ممثل عن إدارة الفتوى والتشريع.
  6. ممثل عن الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك – إذا وجد.
  7. ممثل عن الهيئة العامة لشئون البيئة.
  8. ممثل عن الهيئة العامة للصناعة (المواصفات والمقاييس).
  9. ممثل عن إتحاد الجمعيات التعاونية يختاره الوزير المختص بناءً على ترشيح مجالس إدارتها.
  10. ممثل عن بلدية الكويت.
  11. ممثل عن الإدارة العامة للجمارك.
  12. ممثل عن غرفة التجارة والصناعة.
    وتكون مدة عضوية اللجنة أربعة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويحدد قرار الوزير مكافأة رئيس اللجنة وأعضائها.
    ويكون للجنة أمانة فنية في عدد كاف من موظفي التجارة والصناعة بالإدارة المختصة ويصدر بتشكيلها وتنظيم أعمالها قرار من الوزير المختص على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (3)

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر و كلما دعت الضرورة إلى ذلك ويكون انعقادها صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتكون قرارات اللجنة نافذة فور اعتمادها من الوزير المختص.

ولا يجوز لأي عضو في اللجنة أن يشارك في المداولات أو التصويت في أي حالة تعرض عليها، ويكون له أولمن يمثله فيها مصلحة أو حقوق أو بينه وبين أحد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو يكون قد مثل أو يمثل أحد الأطراف المعنية.

ويكون للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة به من المختصين وذلك أن يكون لهم صوت معدود عند التصويت.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات أعمال اللجنة واجتماعاتها وتنظيم أمانتها الفنية.

مادة (4)

القرارات التي تصدرها اللجنة تطبيقاً لأحكام هذا القانون نهائية ويكون الطعن عليها مباشرة أمام القضاء الإداري المختص، ويتم الفصل فيها على وجه السرعة.

مادة (5)

يحظر على أعضاء اللجنة والعاملين في أمانتها الفنية الإفصاح أو إفشاء المعلومات والبيانات ومصادرها المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون، والتي يتم تقديمها أو تداولها أثناء فحص هذه الحالات وإتخاذ الإجراءات وأصدار القرارات الخاصة بها.

ولا يجوز إستخدام هذه المعلومات والبيانات ومصادرها لغير الأغراض التي قدمت من أجلها.

كما يحظر على العاملين باللجنة القيام بأي عمل لمدة عامين من تاريخ تركهم للخدمة لدى الأشخاص الذين خضعوا للفحص أو الخاضعين له في ذلك التاريخ.

مادة (6)

تختص اللجنة بما يلي:

  1. وضع السياسات العامة لحماية المستهلك ووضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك وتعزيزها وتنميتها ووسائل تحقيق ذلك.
  2. تلقي الشكاوي من المستهلكين وجمعيات حماية المستهلك وفحصها والتحقيق فيها، وإبلاغ الجهات المختصة، ورفع الدعاوي المتعلقة بمصالح المستهلكين والتدخل فيها.
  3. دراسة الاقتراحات والتوصيات التي ترد إلى اللجنة فيما يتعلق بحماية المستهلك.
  4. التعاون مع الهيئات المهتمة بحماية المستهلك على المستويين العربي والدولي.
  5. تشكيل اللجان اللازمة لتحقيق مهامها من أعضاء اللجنة وغيرهم، وبصفة خاصة:
    أ‌- لجان للتأكد من مطابقة السلع والخدمات لمواصفات ومقاييس الجودة.
    ب‌- لجان للتحقيق في الشكاوي التي تقدم من المستهلكين وجمعيات حماية المستهلك.
    ت‌- لجنة لدراسة العقود النمطية في مختلف مجالات الاستهلاك للسلع والخدمات لتلافي الشروط المجحفة للمستهلك.

مادة (7)

يكون للعاملين بالأمانة الفنية للجنة والذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون ويكون لهولاء العاملين الحق في الإطلاع لدى أي جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على اللجنة، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الفحص والضبط وتحرير المحاضر والمدد الزمنية اللازمة لذلك.

الفصل الثالث
الجمعيات الأهلية لحماية المستهلك
مادة (8)
دون الإخلال بالأحكام المنظمة للجمعيات المدنية الأهلية، تتولى الجمعيات التي تنشأ لأغراض هذا القانون حماية المستهلك والدفاع عن مصالحه، ولها في سبيل ذلك أن تباشر الاختصاصات التالية:
أ‌- حق مباشرة الدعاوي التي تتعلق بمصالح المستهلكين أو التدخل فيها.
ب‌- توعية المستهلك بحقوقه وذلك بإصدار المطبوعات وعقد الندوات وغيرها، والتعاون مع وسائل الإعلان المختلفة.
ت‌- عمل مسح ومقارنة لأسعار وجودة المنتجات والتاكد من صحة البيانات الخاصة بها والتي تحدد محتواها وإبلاغ الأجهزة المعنية بما تقع من مخالفات في هذا الشأن.
ث‌- تقديم معلومات للجهات الحكومية المختصة عن المشاكل المتعلقة بحقوق ومصالح المستهلكين وتقديم مقترحات علاجها.
ج‌- تلقي شكاوي المستهلكين والتحقق من جديتها ورفعها إلى الجهات المختصة ومتابعتها حتى إزالة أسبابها.
ح‌- معاونة المستهلكين الذين وقع عليهم ضرر من جراء استخدام أو شراء سلعة أو تلقي خدمة في تقديم الشكاوي للجهات المختصة ومنها اللجنة الوطنية لحماية المستهلك وإتخاذ الإجراءات القانونية لحماية حقوقهم ومصالحهم.

وتنظم اللائحة التنفيذية للقانون الشروط والإجراءات المنظمة لإنشاء هذه الجمعيات وضوابط مزاولتها لأعمالها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

الفصل الرابع
حقوق المستهلك
مادة (9)
للمستهلك – فضلاً عن أي حقوق أخرى تقررها القوانين واللوائح – الحق فيما يلي:

  1. ضمان صحته وسلامته عند تزويده بأية سلعة أو خدمة وعدم إلحاق الضرر به عند إستعماله أو تمتعه بالخدمة.
  2. ضمان جودة السلع والخدمات، وصلاحية السلع للإستخدام في الغرض الذي أعدت من أجله.
  3. الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه.
  4. التسوية العادلة للمطالبة المشروعة بما في ذلك التعويض عن التضليل أو السلع الرديئة أو الخدمات غير المرضية أو أي ممارسات تضر بالمستهلك.

مادة (10)

مع عدم الإخلال بأية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وفيما لم تحدده اللجنة من مدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة، للمستهلك خلال أربعة عشر يوماً من تسلم أيه سلعة الحق في إستبدالها أو إعادتها مع إسترداد قيمتها دون أي تكلفة إضافية بشرط ان تكون السلعة بنفس حالتها عند الشراء. وفي جميع الأحوال تكون مسئولية المزودين والموردين في هذا الخصوص مسئولية تضامنية على أن تضع اللائحة التنفيذية ضوابط الاسترجاع.
ولا تطبق أحكام هذا النص على السلع الإستهلاكية القابلة للتلف السريع، ما لم يثبت فسادها أو إنتهاء صلاحيتها للإستهلاك الآدمي في تاريخ الشراء.
ويسري حكم الفقرة الأولى في حالة تلقي المستهلك خدمة معيبة أو منقوصة وفقاً لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري السائد بشأنها وفي هذه الحالة يلتزم مزود أو مقدم الخدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك.
وفي حالة وجود أي خلاف حول وجود عيب بالسلعة أو مطابقتها للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله، وكذلك حول وجود عيب أو نقص في الخدمة يحال الخلاف إلى اللجنة لتصدر قراراً ملزماً بشأنها، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تطبيق هذه المادة.

مادة (11)

يقع باطلاً كل شرط يرد في عقد أو وثيقة أو مستند أو غير ذلك مما يتعلق بالتعاقد مع المستهلك، إذا كان من شأنه هذا الشرط إعفاء مورد السلعة أو مقدم الخدمة من أي من التزاماته أو الانتقاص من حقوق المستهلك الواردة بهذا القانون.

الفصل الخامس
التزامات المزود
مادة (12)
على “المزود” المنتج أو المستورد – بحسب الأحوال – أن يضع باللغة العربية على السلع البيانات التي توجبها المواصفات القياسية المعتمدة بالكويت أو دول مجلس التعاون الخليجي أو أي بيانات يتطلبها أي قانون آخر أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وبصفة خاصة مواصفات وتاريخ إنتاج السلعة، وتاريخ إنتهاء صلاحيتها، ومكوناتها وخصائصها، وما قد تنطوي عليه من خطورة، وأية محاذير خاصة باستعمالها، والاحتياطات التي يجب مراعاتها لتجنب مخاطرها، مع تحليل كامل لمكوناتها وذلك بشكل واضح تسهل قراءته، وعلى النحو الذي يتحقق به الغرض من وضع تلك البيانات حسب طبيعة كل منتج وطريقة الاعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه.
وعلى مقدم الخدمة أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها وأسعارها ومميزاتها وخصائصها.
ويلتزم المزود بضمان السلعة أو الخدمة التي يقدمها أو يقوم بها بحسب الأحوال وأن يضمن عقود البيع أو الاتفاق ما يفيد هذا الالتزام.

مادة (13)

على المزود عند عرض السلع وضع السعر على كل سلعة بشكل واضح ومباشر، ويقع هذا الالتزام على مقدم الخدمة ببيان مقابل الخدمة التي يقدمها للمستهلك.
ولا يجوز بأي حال من الأحوال إجراء أية تخفيضات مؤقتة أو عروض خاصة على أسعار السلع المعروضة للجمهور إلا بترخيص من وزارة التجارة والصناعة.
ويحظر بث أي إعلانات تجارية عن هذه التخفيضات أو العروض الخاصة بغير الترخيص المشار إليه في الفقرة السابقة وبصورة مضللة للمستهلك أو على وجه ينافي الحقيقة، وتوضح اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة لفترة العروض المجانية والتخفيضات.

مادة (14)

يلتزم المزود بإرجاع السلعة مع رد قيمتها أو إبدالها أو إصلاحها بدون مقابل في حال اكتشاف عيب فيها أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو الغرض الذي تم التعاقد عليها لأجله وذلك خلال المدة المحددة وفقاً لشروط الضمان المعلنة من التاجر أو المدة التي جرى العرف عليها.
ولا تطبق أحكام هذا النص على السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع، والسلع التي تصنع بناء على مواصفات حددها المستهلك، والكتب والصحف والمجلات، وبرامج المعلوماتية وما يماثلها، وذلك وفقاً لما تنظمة اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (15)

يلتزم المزود بأن يقدم للمستهلك فاتورة مكتوبة باللغة العربية على الأقل تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة تاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج ومواصفاته ومنشأه وطبيعته ونوعيته وكميته، وأية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (16)

يلتزم المزود خلال مدة أقصاها سبعة أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب في سلعة أو منتج أن يبلغ اللجنة عن هذا العيب وأضراره المحتملة، فإذا كان يترتب عليه إضرار بصحة أو سلامة المستهلك يلتزم المزود بإبلاغ اللجنة بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به وأن يعلن توقفه عن إنتاجه أو التعامل عليه واستدعاءه بكل سبل الاعلان الممكنة مع تحذير المستهلكين من استخدام السلعة المعيبة.
وفي هذه الأحوال يلتزم المورد – بناء على طلب المستهلك – بإبدال المنتج أو إصلاح العيب إذا كانت السلعة أو المنتج قابلة لذلك أو إرجاعها مع رد قيمتها للمستهلك دون أي تكلفة إضافية وتعويضه – إذا اقتضى الأمر – حال إصابته بأضرار ناشئة عن الاستخدام.
فإذا حدث خلاف في تطبيق الفقرتين السابقتين يحال الأمر إلى اللجنة لتصدر قراراً ملزماً في هذا الشأن وفقاً للإجراءات المبينة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (17)

يلتزم المزود بتقديم خدمات ما بعد البيع من إصلاح وصيانة للسلع كما يلتزم بتوفير قطع الغيار الأصلية وفقاً لنوعها ومنشئها، وذلك للمدة أو المدد والكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (18)

يلتزم المزود أو مقدم الخدمة في حالة البيع بالتقسيط أو تقاضي مقابل الخدمة على أقساط وقبل التعاقد بالآتي:

  1. أحكام القانون رقم (2) لسنة 2001 المشار إليه.
  2. تقديم البيانات الآتية للمستهلك:
    أ‌- الجهة المقدمة للمنتج، “السلعة” أو الخدمة بالتقسيط.
    ب‌- سعر بيع السلع “المنتج” أو الخدمة نقداً.
    ت‌- مدة التقسيط.
    ث‌- التكلفة الإجمالية للبيع.
    ج‌- عدد الأقساط وقيمة كل قسط.
    ح‌- المبلغ الذي يتعين على المستهلك دفعه مقدماً إن وجد.

مادة (19)

على المزود أن يضع على جميع المراسلات والمستندات والمحررات التي تصدر عنه في تعامله أو تعاقده مع المستهلك بما في ذلك المحررات والمستندات الإلكترونية والبيانات التي من شأنها تحديد شخصيته، وخاصة بيانات قيده في السجل الخاص بنشاطه وعلامته التجارية إن وجدت.

مادة (20)

دون إخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1979 بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والقوانين المعدلة له، يلتزم المزود في كافة الأحوال بتعويض الأضرار الفعلية التي وقعت والتي تصيب المستهلك أو تلحق بأمواله من السلع والخدمات المعيبة أو غير المطابقة للمواصفات القياسية أو لشروط الصلاحية.

مادة (21)

يحظر بيع أو تأجير المواد أو المنتجات الخطرة لمن تقل سنة عن ثمانية عشر عاماً عند التعاقد، وتحدد اللائحة التنفيذية المواد والمنتجات الخطرة.

الفصل السادس
الإعلان عن السلع والخدمات
مادة (22)
يحظر الإعلان عن بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج عن السلع أو الخدمات بأي وسيلة تتضمن معلومات أو بيانات كاذبة، كما يحظر عليه الإعلان عن أي سلع فاسدة وتعتبر السلع مغشوشة أو فاسدة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها.

مادة (23)

مع مراعاة أحكام القانون رقم 36 لسنة 1964 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، يلتزم كل وكيل تجاري أو موزع بتنفيذ جميع المواصفات التي يقدمها المنتج أو الموكل للسلعة محل الوكالة.
فإذا استغرق تنفيذ الضمانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة مدة تجاوز خمسة عشر يوماً، التزم الوكيل التجاري أو الموزع بتوفير سلعة مماثلة للمستهلك يستخدمها دون مقابل إلى أن يتم تنفيذ تلك الضمانات.

مادة (24)

مع مراعاة أحكام القانون رقم 10 لسنة 1979 بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وأحكام القانون رقم 10 لسنة 2007 بشأن حماية المنافسة، لا يجوز للمزود أن يخفي أو يعمل بأي وسيلة على إخفاء أي سلعة أو الإمتناع عن بيعها بقصد التحكم في سعر السوق أو أن يفرض شراء كميات معينة أو شراء سلعة أخرى معها أو أن يتقاضى ثمناً أعلى من ثمنها.

مادة (25)

مع مراعاة ما تقضي به المادة 22 من القانون رقم 3 لسنة 2006 لا يجوز الإعلان عن السلع والخدمات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهات الإدارية المختصة.

مادة (26)

يكون الإعلان عن السلع والخدمات، وكتابة البيانات المنصوص عليها في المادة (12) باللغة العربية على الأقل، ويجوز استخدام لغات أخرى إلى جانبها.

الفصل السابع
العقوبات
مادة (27)
مع دعم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ودون الإخلال بحق المستهلك في التعويض، يعاقب على مخالفة مواد الفصل الخامس من هذا القانون أرقام (19,18,17,16,15,14,13,12) المتعلقة بالتزامات المورد أو المزود بغرامة لا تجاوز عشرين ألف دينار وبالحبس مدة لا تجاوز سنتين، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حال العود تضاعف العقوبة بحديها وفي هذه الحالة يعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال فترة خمس سنوات.
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون إذا ثبت علمه بالمخالفة، أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، أو إذا كانت له مصلحة، أو منفعة شخصية مباشرة من ارتكابها.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين باسمه أو لصالحه.
مادة (28)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مزود يخالف أحكام المادتين (20) ، (21) من هذا القانون.
وتكون عقوبة الحبس وجوبية في حال العود، ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة ممثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ إنتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها. وتعتبر جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متماثلة بالنسبة لحالات العود.

مادة (29)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من تصرف بأي طريقة من الطرق في المواد المتحفظ عليها وفقاً لنص المادة (34) من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز شهرين وبغرامة تعادل قيمة البضاعة المتحفظ عليها والتي تم التصرف فيها أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة أو الغرامة متى ثبت عدم صلاحية هذه المواد والسلع للاستهلاك أو أنها ضارة بالصحة العامة.

مادة (30)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل معلن يخالف أحكام المادتين (25) ،(26) من هذا القانون.
ويعفى المعلن من العقاب، إذا لم يكن هو المزود، وثبت أن المعلومات التي تضمنها الإعلان ذات طابع فني يتعذر على مثله التأكد من صحتها.

مادة (31)

يجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن تقضي بالإضافة إلى العقوبة المحكوم بها بمصادرة، أو إتلاف السلعة محل المخالفة والأدوات المستخدمة في إنتاجها على نفقة المحكوم عليه، وتكون المصادرة وجوبية في حالات السلع المعيبة أو التي من شأن استعمالها تعريض المستهلك للخطر، أو المخالفة للمواصفات أو لشروط الصلاحية.
كما يجوز الحكم بإغلاق المحل الذي يباشر فيه المحكوم عليه الإنتاج أو البيع أو تقديم الخدمة للسلعة أو الخدمة محل المخالفة وذلك لمدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ثلاثة أشهر.
وينشر الحكم بجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.

مادة (32)

تقدم الشكوى عن إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من المستهلك أو من إحدى جمعيات المستهلك أو الاتحاد النوعي لجمعيات المستهلكين.
وتختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق في الشكوى والادعاء والتصرف فيها.

الفصل الثامن
أحكام عامة
مادة (33)
يقع باطلا كل شرط أو اتفاق يكون من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك أو الانتقاص منها أو إعفاء المزود من التزاماته.

مادة (34)

دون الإخلال بأحكام المسئولية الجنائية الناشئة عن المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، على اللجنة عند ثبوت مخالفة أي من أحكام هذا القانون:

  1. إلزام المخالف بتعديل أوضاعة وإزالة المخالفة فوراً أو خلال فترة زمنية تحددها اللجنة في قرارها، فإن كان من شأن المخالفة وقوع ضرر بصحة أو سلامة المستهلك، يكون للجنة وفقاً للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون – وبحسب الأحوال – إصدار قرار بوقف تقديم الخدمة، أو التحفظ على السلع محل المخالفة لحين إنتهاء التحقيقات أو صدور حكم في شأنها، وعلى اللجنة إتخاذ كافة التدابير اللازمة لإعلام المستهلكين بالمخالفة.
  2. التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التي تطلبها اللجنة وذلك فيما يتعلق بشكاوي المستهلكين والجمعيات.

الفصل التاسع
أحكام ختامية
مادة (35)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (36)

دون الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1979 بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية، والقرارات الوزارية الصادرة نفاذاَ له.
يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة (37)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

صباح ألأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 26 رجب 1435 هـ
الموافق: 25 مايو 2014م

المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم (39) لسنة 2014م
في شأن حماية المستهلك
في ظل معاناة أفراد المجتمع من ارتفاع الأسعار وإنتشار الغض التجاري، أصبحت هناك حاجة ملحة لأداة رقابية لحماية المستهلك في ظل نظام اقتصاد السوق والانفتاح على كافة دول العالم وما قد يترتب عليه من ظهور بعض المنتجين والموزعين والبائعين الذين قد يستخدمون طرقاً احتيالية ووسائل خداع من أجل إقناع المستهلك بالشراء، ذلك أن حماية المستهلك لا تقل أهمية عن نظم الحماية الاجتماعية الأخرى كالتأمين الصحي علي سبيل المثال.

وكان عدم وعي المستهلك وإلمامه بحقوقه ثم موقفه السلبي في كثير من الأحيان للتقدم بالشكوى والمطالبة بحقوقه مع عدم فاعلية ووضوح دور الأجهزة الرقابية والتنسيق بينها بالدرجة الكافية وغياب دور الرقابة الشعبية له أثره البالغ في عدم تحقق حماية المستهلك بالصورة المرضية. ولا يجوز أن تلقي المسئولية الكاملة لحماية المستهلك على الدولة، فالمستهلك نفسه يتحمل جزءاً منها وعليه دور هام في هذه الحماية مثل حرصه على التأكد من صلاحية السلعة للإستخدام ومراجعتها، ونظراً لضعف المستهلك الفرد فقد برزت أهمية تأكيد الدور الذي تقوم به الجمعيات الأهلية بالتعاون مع الحكومة ممثلة في اللجنة الوطنية لحماية المستهلك التي أنشأها هذا القانون للمحافظة على حقوق المستهلك والدفاع عن مصالحه. ومن ثم يهدف القانون إلى خلق الوعي العام للمستهلك وإرشاده إلى سبل التأكد من سلامة المواد الاستهلاكية وتوعيته في وسائل الإعلام المختلفة للتعاون مع كافة الجهات الرقابية في سبيل حماية المستهلك وتطهير الأسواق من وسائل الغش المتنوعة.

لذلك أعد هذا القانون الذي يهدف إلى تحديد القواعد العامة التي ترعى حماية المستهلك والذي يتكون من (37) مادة موزعة على تسعة فصول يتضمن أولها مجموعة من التعاريف، بينما يعنى الفصل الثاني بإنشاء اللجنة الوطنية لحماية المستهلك وطريقة عقد اجتماعاتها وبيان اختصاصاتها، مع منح موظفيها صفة الضبطية القضائية.

في حين حدد الفصل الثالث الهدف من إنشاء جمعيات حماية المستهلك.

وتضمن الفضل الرابع حقوق المستهلك المختلفة.

أما الفصل الخامس فقد تطرق إلى إلتزامات المزود المتعددة التي نص عليها القانون المقترح، كما تضمن المقترح النص على الإعلان عن السلع والخدمات وذلك في الفصل السادس من هذا الاقتراح.
أما العقوبات اللازم اتخاذها في حال مخالفة أحد النزامات المزود فقد نص عليها في الفصل السابع، مع تقرير إمكانية التصالح مع المخالفين لأحكام هذا القانون.
وتضمن الفصل الثامن أحكاماً عامة والسماح بحل المشكلات التي تنشأ عن تطبيق هذا القانون أمام هيئات للتحكيم.
وتضمن الفصل التاسع الأحكام الختامية.