قانون رقم 4 لسنة 1963 بتحديد مكافآت أعضاء مجلس الأمة ( 4 / 1963 )

فهرس الموضوعات

00. نص القانون نص القانون (1 – 5)

0 – نص القانون

نص القانون (1 – 5)

المادة 1 ( عدلت بموجب قانون 1 سنة 1971 المادة 1 )

يتقاضى رئيس مجلس الأمة ونائب الرئيس وعضو المجلس مكافأة شهرية تصرف فى نهاية كل شهر شاملة جميع أشهر السنة وذلك على النحو التالى:

أ-مكافأة تعادل راتب الوزير وسائر بدلاتة للرئيس

ب-1600 د.ك.(ألف وستمائة دينار) لنائب الرئيس

ج-800 د.ك.(ثمانمائة دينار) للعضو

ويتقاضى رئيس مجلس الأمة مكافأة شهرية تساوى المرتب والبدلات وسائر المزايا المالية المقررة للوزير، ويتقاضى نائب الرئيس مكافأة شهرية تساوى المرتب والبدلات وسائر المزايا المالية المقررة لموظفي الفئة الممتازة حرف أ من الجدول الملحق بقانون الوظائف العامة المدنية شاملة جميع أشهر السنة.

ولا يجوز الجمع بين مكافأة الرئيس أو نائبه ومكافأة العضوية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. كما لا يجوز الجمع بين مكافأة الرئيس أو نائبه وبين ما قد يستحقه أيهما من معاش تقاعدي.

المادة 1 ( عدلت بموجب قانون 101 سنة 1980 المادة 1 )

يتقاضى رئيس مجلس الأمة ونائب الرئيس وعضو المجلس مكافآة شهرية تصرف في نهاية كل شهر شاملة جميع أشهر السنة وذلك على النحو التالي:-

أ- 1000 ( ألف ) دينار كويتي للرئيس.

ب- 800 ( ثمانمائة ) دينار كويتي لنائب الرئيس.

جـ- 500 ( خمسمائة ) دينار كويتي للعضو.

ولا يجوز الجمع بين مكافأة الرئيس أو نائبه ومكافأة العضوية المنصوص عليها في الفقرة ( جـ ) من هذه المادة. كما لا يجوز الجمع بين مكافأة الرئيس أو نائبه وبين ما قد يستحقه أيهما من معاش تقاعدي.

المادة 1 ( عدلت بموجب قانون 19 سنة 1996 المادة 1 )

يتقاضى رئيس مجلس الأمة ونائب الرئيس وعضو المجلس مكافآة شهرية تصرف في نهاية كل شهر شاملة جميع أشهر السنة وذلك على النحو التالي:-

أ- مكافآة تعادل راتب الوزير وسائر بدلاته للرئيس.

ب- 1600 د.ك ( ألف وستمائة دينار ) لنائب الرئيس.

جـ – 1000 د.ك ( ألف دينار ) للعضو.

ولا يجوز الجمع بين مكافأة الرئيس أو نائبه ومكافأة العضوية المنصوص عليها في الفقرة ( جـ ) من هذه المادة. كما لا يجوز الجمع بين مكافأة الرئيس أو نائبه وبين ما قد يستحقه أيهما من معاش تقاعدي.

المادة 1

يتقاضى رئيس مجلس الأمة ونائب الرئيس وعضو المجلس مكافأة شهرية تصرف في نهاية كل شهر شاملة جميع أشهر السنة وذلك على النحو التالي:-

أ- مكافآة تعادل راتب الوزير وسائر بدلاته للرئيس.

ب- 2300 د.ك ( ألفان وثلاثمائة دينار ) لكل من نائب الرئيس والأعضاء.

ويجمع كل من الرئيس ونائب الرئيس وسائر الأعضاء بين مكافأة العضوية وبين ما قد يستحقه أيهم من معاش تقاعدي، ولا يجوز الجمع بين مكافأة الرئيس أو نائبه ومكافأة العضوية.

ويعامل الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء معاملة الوزير من حيث المعاش التقاعدي والمعاش التكميلي وذلك على أساس مرتب الوزير الخاضع للتأمين في تاريخ انتهاء العضوية، وسائر العلاوات والبدلات المقررة له.

المادة 2

يستحق عضو مجلس الأمة مكافأته من يوم انعقاد مجلس الأمة لأول مرة بعد انتخابه وينتهي استحقاقه يوم إعلان بطلان انتخابه أو إسقاط عضويته أو قبول استقالته أو وفاته أو حل المجلس أو انتهاء مدته.

ويستحق كل من رئيس المجلس ونائب الرئيس مكافأته من يوم انتخاب المجلس لكل منهما وينتهي استحقاقه على النحو المبين في الفقرة السابقة بالنسبة إلى مكافأة العضو.

المادة 3

يرصد مجموع المكافآت المبينة في هذا القانون سنويا بميزانية مجلس الأمة.

المادة 4

لا يجوز الجمع بين مكافأة عضو مجلس الأمة وأية مكافأة أخرى تصرف من خزانة عامة.

المادة 5

على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا يوم 29يناير سنة 1963.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *