قانون رقم 58 لسنة 1976 بتنظيم حملات الحج ( 58 / 1976 )

فهرس الموضوعات

00. نص القانون نص القانون (1 – 10)

نحن جابر الأحمد الجابر الصباح نائب أمير دولة الكويت وولي العهد،

بعد الاطلاع على الدستور وبخاضة المواد 2، 61 ، 65 ، 79 ، 109 منه

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

0 – نص القانون

نص القانون (1 – 10)

المادة 1

تشكل بوزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية لجنة تسمى ” لجنة شؤون الحج” ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء ، وتضم في عضويتها مندوبين عن كل من وزارات: العدل والأوقاف الشئون الإسلامية، والصحة العامة، والداخلية، والخارجية، وللمجلس أن يضم في – عضويتها مندوبين عن جهات حكومية أخرى أو أعضاء آخرين.

المادة 2

تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة الأولى بالمسائل الآتية:

1- تنظيم الإجراءات المتعلقة بتراخيص سفر الأفراد وحملات الحج ووضع الشروط الواجب توافرها فيمن يرخص لهم في تسيير حملات الحج.

2- تقرير الاشتراطات اللازمة لضمان أداء الحج على الوجه الأكمل، وتوفير وسائل الصحة العامة والسلامة والراحة لهم، سواء عند قيام الحملات من الكويت أو أثناء سيرها في الطريق أو الإقامة بالمملكة العربية السعودية.

3- النظر في الأمور المتعلقة براحة وسلامة الحجاج، سواء من المقيمين بالكويت، أو الوافدين من دول أخرى أثناء عبورهم إلى المملكة العربية السعودية.

4-النظر في المخالفات التي تقع من أصحاب الحملات على الوجه المبين بالمادة السادسة من هذا القانون.

وتضع اللجنة لائحة بنظام عملها والإجراءات الخاصة بعقد جلساتها وإصدار قراراتها، كما أن لها أن تستعين بمن تراه من غير أعضائها للاستئناس برأيه.

المادة 3

لا يجوز تسيير حملة حج من الكويت إلا بترخيص من لجنة شؤون الحج ويكون الترخيص لمدة سنة واحدة.

المادة 4

يلتزم المرخص له بسداد التأمين المالي الذى تقرره لجنة شؤون الحج إلى وزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية قبل الحصول على الترخيص ولا يرد هذا الـتأمين إلا بموافقة اللجنة المذكورة.

المادة 5

يجب على من يرخص له في تسيير حملة حج تنفيذ ما تقرره لجنة شؤون الحج من شروط لضمان أداء الحجاج مناسك الحج على الوجه الأكمل، وتوفير وسائل الصحة العامة والسلامة والراحة لهم.

المادة 6

تختص لجنة شؤون الحج بالنظر فيما قد يقع من مخالفات لشروط الترخيص أو الشروط التي تقررها اللجنة طبقا لأحكام هذا القانون، وعلى اللجنة أن تستدعي المرخص له لسماع أقواله فيما نسب إليه، فإذا لم يحضر جاز النظر في المخافة دون سماع أقواله، وللجنة أن تعتد بالتقارير المقدمة لها من الموظفين الذين تندبهم لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون وغيرهم ممن يمثلون الجهات المعنية الأخرى.

والجزاءات التي يجوز للجنة توقيعها على المرخص له في حالة ثبوت المخالفة وهي:

1- الإنذار.

2- مصادرة كل أو جزء من التأمين الذي أودعه المرخص له.

3- الحرمان من الترخيص في تسيير حملة حج لمدة سنة.

4- الحرمان من الترخيص في تسيير حملة حج بصفة دائمة.

ويجوز لمن وقع عليه أحد الجزاءات الثلاثة الأخيرة أن يتظلم من ذلك إلى وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية ويكون قرار الوزير في ذلك الشأن نهائيا.

ولا تخل هذه الجزاءات بالمسؤولية الجزائية أو المدنية التي قد تترتب على المخالفة.

المادة 7

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ، ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادتين الثالثة والخامسة من هذا القانون.

المادة 8

تودع المبالغ المصادرة من التأمينات طبقا للمادة السادسة من هذا القانون في حساب خاص بأحد البنوك بإسم لجنة شؤون الحج ويصرف منه على تحسين الخدمات التي تقدم للحجاج على الوجه الذي تقرره اللجنة.

المادة 9

يصدر وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بناء على اقتراحات لجنة شؤون الحج.

المادة 10

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون – ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *