قانون رقم 61 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية ( 61 / 1996 )

فهرس الموضوعات

00. نص القانون نص المواد (1 – 4)

0 – نص القانون

نص المواد (1 – 4)

المادة 1

تضاف مادة جديدة إلى مواد القانون رقم (51) لسنة 1984 م في شأن الأحوال الشخصية المشار إليه برقم (346 مكررا) نصها كالأتي:

(مادة 346 مكررا):

تصدر أحكام المحكمة الكلية في قضايا الأحوال الشخصية من قاض واحد،وذلك استثناء من حكم المادة السابعة من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 م بشأن قانون تنظيم القضاء المشار إليه.

المادة 2

يسري حكم المادة (346 مكررا) المضافة بهذا القانون على القضايا التي لم يفصل فيها حتى تاريخ العمل به ، وتحال تلك القضايا بحالتها بغير رسوم إلى الدوائر المنشأة بموجبه للفصل فيها.

المادة 3

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 4

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *