قانون رقم 61 لسنة 2007: بشأن الإعلام المرئي والمسموع

قانون رقم 61 لسنة 2007
بشأن الإعلام المرئي والمسموع

  • بعد الاطلاع على الدستور،
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية والقوانين المعدلة له،
  • وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،
  • وعلى المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار قانون المدني المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 1996،
  • وعلى المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982،
  • وعلى القانون رقم 64 لسنة 1999 بشأن حماية الملكية الفكرية،
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن قانون المطبوعات والنشر،
  • وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
    فصل تمهيدي
    المادة 1
    في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها:
    1) الإعلام المرئي والمسموع:
    كل عملية بث تلفزيوني أو إذاعي تصل للجمهور أو فئات معينة منه بإشارات أو صور أو أصتوات أو رسومات لا تتسم بالمراسلات الخاصة، وذلك بواسطة المحطات والقنوات والموجات وغيرها من التقنيات الحديثة من وسائل البث والنقل التلفزيوني أو الإذاعي.
    2) البث:
    إرسال الأعمال أو البرامج المرئيس أو المسموعة بواسطة موجات كهرومغناطيسية عبر الأقمار الصناعية أو وسائل أخرى مهما كان وصفها أو طبيعتها تمكن الجمهور من استقبالها عبر الوسائل الفنية بمختلف مسمياتها.
    3) اعادة البث:
    استقبال وإعادة بث قنوات خاصة من داخل دولة الكويت ليتم استقبالها داخل الكويت بواسطة وسائل التقنية الحديثة وفقا لنظام الدفع المسبق.
    4) القناة:
    قناة تتوافر لديها أجهزة إرسال للبث الفضائي المرئي أو المسموع.
    5) البرامج:
    البرامج والمواد المرئية أو المسموعة بكل أنواعها أو أي جزء منها يبثها المرخص له للجمهور.
    6) التردد:
    حزمة الموجات الكهرومغناطيسية المخصصة سواء كانت مرئية أو مسموعة والتي تبث في الفضاء والتي تستخدم في أعمال البث أو إعادة البث.
    7) ترخيص البث:
    الإذن لطالب الترخيص لإنشاء قناة وتشغيلها بالشروط التي يتم تحديدها وفقا للنموذج المعد لذلك والذي تبينه اللائحة التنفيذية.
    8) المرخص له:
    الشركة أو المؤسسة الفردية التي حصلت على ترخيص البث وفقا لأحكام هذا القانون.
    9) الوزارة:
    وزارة الإعلام.
    10) الوزير:
    وزير الإعلام.
    الفصل الأول
    المادة 2
    يجوز ممارسة أعمال البث بعد الحصول على ترخيص بث صادر وفقا لأحكام هذا القانون.
    المادة 3
    يقدم طلب الحصول على ترخيص البث الى الوزارة وفقا للنموذج المعد لذلك، ويشترط في طالب الترخيص ما يلي:
    1 – أن تكون شركة أو مؤسسة فردية كويتية يدخل ضمن أغراضها إنشاء وتشغيل القنوات الفضائية المرئية والمسموعة أو العمل في مجالات الدعاية والإعلان والإنتاج الفني أو الإعلام بصفة عامة.
    ويجب ألا يقل رأس مال الشركة أو المؤسسة الفردية الطالبة عن خمسمائة ألف دينار إذا كان الترخيص لقناة مرئية، وألا يقل عن مائتي ألف دينار إذا كان الترخيص المطلوب لقناة مسموعة فقط.
    ويشترط في طالب الترخيص أو الشركاء في الشركة ما يلي:
    أ – أن يكون كويتي الجنسية لا يقل عمره عن ثلاثين سنة وكامل الأهلية.
    ب – أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة من الجنح المخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
    وفي الشركات المساهمة يشترط توافر الشروط السابقة في أعضاء مجلس الإدارة.
    2 – أن يكون مستوفيا جميع الشروط الإدارية والمالية والفنية الواردة في النموذج المرفق بالترخيص مع كافة المستندات المؤيدة.
    وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لإصدار ترخيص البث.
    المادة 4
    على طالب الترخيص تعيين مدير عام للقناة كممثل قانوني لها أمام الوزارة والجهات الحكومية الأخرى أو الغير ويكون مسؤولا عن إدارة القناة وتشغيلها والمواد أو البرامج أو الأخبار التي تقوم ببثها، ويشترط في مدير القناة ما يلي:
    1 – أن يكون كويتي الجنسية لا يقل عمره عن ثلاثين سنة وكامل الأهلية.
    2 – أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة من الجنح المخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
    3 – أن يكون حاصلا على شهادة جامعية أو ما يعادلها ولديه خبرة في مجال الإعلام لا تقل عن خمس سنوات.
    4 – أن يكون متفرغا لعمله فقط.
    المادة 5
    يصدر ترخيص البث بعد استيفاء طالب الترخيص للشروط المحددة في هذا القانون والإجراءات المقررة بلائحته التنفيذية وعلى الأخص تحديد وزارة المواصلات الحيز الفضائي ومجال التردد اللاسلكي أو الرقمي أو اقنية الكيبل التي سيتم البث بواسطتها.
    وإذا كان طلب الترخيص لعدة قنوات فيكون الترخيص لكل قناة على حدة. وتكون مدة الترخيص لعشر سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب المرخص له وموافقة الوزارة.
    ويصدر الوزير خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب قرارا بالموافقة عليه أو رفضه فإذا انقضت المدة دون إصدار القرار اعتبر الطلب مرفوضا ولذوي الشأن الطعن في القرار النهائي الصادر بالرفض أمام الدائرة الإدارية وفقا للإجراءات المنصوص عليها في أحكام المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 وتعديلاته خلال ستين يوما من إبلاغهم بالقرار أو من تاريخ المدة المشار إليها.
    ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 بشأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، تتولى الوزارة تعيين مراقب حسابات يتولى تدقيق وبيان المركز المالي لحسابات المؤسسة أو الشركة المرخص لها بالبث وفق الأنظمة والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.
    المادة 6
    يجب مباشرة المرخص له أعمال البث خلال سنتين من تاريخ حصوله على الترخيص، وللوزارة تمديد هذه المدة بحد أقصى ستة شهور إذا قدم المرخص له أسبابا مقبولة.
    المادة 7
    يجب على المرخص له بالبث أن يقدم الى الوزارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بالموافقة ما يفيد إيداعه خزانة الوزارة كفالة مالية مقدارها مائة ألف دينار كويتي، ويجوز أن يقدم بدلا من الكفالة المالية ضمانا مصرفيا موجها الى الوزارة مطلقا من أي قيد وللوزارة الحق في صرف الكفالة أو قيمة الضمان للوفاء بما يلزم به المرخص له أو مدير القناة من التزامات أو غرامات مالية مستحقة بناء على هذا القانون.
    وعلى المرخص له استكمال ما يرد على الكفالة أو الضمان من نقص خلال شهرين من تاريخ إخطاره بذلك من الوزارة.
    المادة 8
    يتضمن ترخيص البث اسم القناة التي يباشر المرخص له البث من خلالها – مرئية أو مسموعة، والغرض من إنشائها وما إذا كانت شاملة أو متخصصة في مجالات معينة مع الالتزام بعدم الخروج عن هذا الغرض. كما يتضمن الترخيص بصفة خاصة الشروط والأحكام التالية:
    1 – احترام القانون والنظام العام والآداب العامة.
    2 – التقيد بالقرارات التي تصدرها الوزارة بشأن تنظيم البث.
    3 – الغرامات المالية التي توقعها الوزارة إذا أخل بشروط الترخيص الواردة فيه أو المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
    4 – الالتزام بإظهار شعار القناة خلال البث المرئي وذكر اسم المحطة والتردد المستخدم خلال ساعات البث المسموع.
    5 – التزام المرخص له بتقديم المعلومات والبيانات المتصلة بأعمال البث وإعادة البث التي تطلبها الوزارة من المرخص له وبتمكين موظفي الوزارة المختصين في التحقق من صحة هذه المعلومات والبيانات وتقديم جميع التسهيلات اللازمة في هذا الخصوص للاطلاع على سجلات وأوراق القناة وفحص أجهزتها ومعداتها.
    6 – التزام المرخص له بالتقيد بالأنظمة التي يصدر بها قرار من الوزير بشأن إنشاء وتشييد الأبراج وتثبيت المعدات والأجهزة والمحطات اللازمة لأعمال البث وإعادة البث.
    7 – التزام المرخص له بالمواصفات الفنية المعتمدة من الوزارة لأجهزة البث وإعادة البث.
    8 – الاحتفاظ بسجل يتضمن جميع لبرامج التي قام المرخص له ببثها خلال اثني عشر شهرا متتالية متضمنا لتاريخ والتوقيت الذي تم بث تلك البرامج فيه.
    9 – الالتزام بتسجيل كامل مدة البث والاحتفاظ به لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ البث والسماح للموظف المختص بالوزارة الاطلاع على التسجيلات.
    المادة 9
    يقع باطلا كل إيجار لترخيص البث.
    ويبطل كل بيع أو تنازل عن الترخيص ما لم توافق عليه الوزارة.
    المادة 10
    مع عدم الإخلال بأي أسباب أخرى تضمنها هذا القانون يلغى ترخيص البث بحكم القانون في الأحوال التالية:
    1 – إذا لم يباشر المرخص له أعمال البث خلال سنتين من تاريخ صدور الترخيص ولم توافق الوزارة على التمديد أو إذا توقف المرخص له عن البث أو إعادة البث مدة تجاوز ستين يوما متتالية أو مائة وعشرين يوما متفرقة خلال السنة الواحدة.
    2 – إذا زالت الصفة القانونية للمرخص له لأي سبب من الأسباب.
    3 – إذا فقد المرخص له أيا من الشروط المقررة لمنح الترخيص.
    4 – إذا أخل المرخص له بالتزامه بتعيين مدير عام للقناة المرئية أو المسموعة أو فقد مدير القناة أيا من الشروط اللازم توافرها فيه ولم يعين بديلا له خلال شهرين تجدد لمرة واحدة بموافقة الوزير.
    5 – إذا انتهت مدة الترخيص دون تجديده خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
    وفي غير الأحوال السابقة لا يجوز إلغاء ترخيص البث إلا بحكم قضائي نهائي صادر عن المحكمة المختصة أو بناء على طلب كتابي من صاحب الترخيص.
    الفصل الثاني
    في المسائل المحظور بثها والعقوبات
    المادة 11
    يحظر على المرخص له بث أو إعادة بث ما من شأنه:
    1 – المساس بالذات الإلهية أو الملائكة أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الصحابة الأخيار أو زوجات النبي – صلى الله عليه وسلم – أو آل البيت – عليهم السلام – بالتعرض أو الطعن أو السخرية أو التجريح أو بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة (29) من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960.
    2 – التحريض على قلب نظام الحكم في البلاد أو الحث على تغيير هذا النظام بالقوة أو بطرق غير مشروعة، أو الدعوة الى استعمال القوة لتغيير النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد، أو الى اعتناق مذاهب ترمي الى هدم النظم الأساسية في الكويت بطرق غير مشروعة.
    3 – التعرض لشخص صاحب السمو أمير البلاد بالنقد، أو أن ينسب له قول إلا بإذن خاص من الديوان الأميري.
    4 – تحقير أو ازدراء دستور الدولة، أو التحريض على مخالفة نصوصه.
    5 – إهانة أو تحقير رجال القضاء أو أعضاء النيابة العامة أو ما يعد مساسا بنزاهة القضاء وحياديته.
    6 – خدش الآداب العامة أو التحريض على مخالفة النظام العام أو مخالفة القوانين أو ارتكاب الجرائم.
    7 – إفشاء الأنباء عن الاتصالات السرية الرسمية أو الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها حكومة الكويت قبل نشرها في الجريدة الرسمية إلا بإذن خاص من الوزارة المعنية.
    8 – التأثير في قيمة العملة الوطنية أو ما يؤدي الى زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي للبلاد أو يكشف إفلاس التجار أو الشركات التجارية أو المصارف أو الصيارفة من دون إذن خاص من المحكمة المختصة.
    9 – إفشاء ما يدور في أي اجتماع رسمي أو ما هو محرر في وثائق أو مستندات أو مراسيم أو أي اوراق أو مطبوعات يقرر الدستور أو القانون سريتها أو عدم نشرها.
    10 – المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم الخاصة أو معتقداتهم الدينية.
    11 – الدعوة أو الحض على كراهية أو إزدراء أي فئة من فئات المجتمع.
    12 – المساس بالحياة الخاصة للموظف أو المكلف بخدمة عامة أو نسبة أقوال أو أفعال غير صحيحة له تنطوي على تجريح لشخصه أو الإساءة إليه.
    13 – الإضرار بالعلاقات الكويتية وغيرها من الدول العربية أو الصديقة إذا تم ذلك عن طريق حملات إعلامية.
    14 – خروج القناة عن غرض الترخيص الممنوح لها.
    المادة 12
    مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر. يعاقب كل من يمارس أعمال البث من دون الحصول على ترخيص بث بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويجب الحكم بمصادرة جميع المعدات والأجهزة المستخدمة.
    المادة 13
    يعاقب كل من مدير عام القناة ومعد ومقدم المادة الإعلامية وكل مسؤول عن بثها بالعقوبة المقررة بالمادة (29) فقرة أولى من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960م في حالة مخالفة الحظر المنصوص عليها في المادة (11/2) من هذا القانون. ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها قانون آخر، يعاقب كل منهم بما يلي:
    1 – بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا بث ما حظر في المادة (11/1).
    2 – بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار عن أي مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون.
    ويجوز للمحكمة فضلا عن ذلك أن تأمر بإلغاء الترخيص أو وقفه مدة لا تزيد على سنة.
    المادة 14
    يجوز بقرار مسبب من الوزير حظر أو منع بث أي إعلان، ويكون ذلك وفقا للشروط والضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية.
    الفصل الثالث
    أحكام ختامية
    المادة 15
    يصدر الوزير قرارا بتعيين الموظفين الذين يكلفون بإثبات المخالفات لأحكام القانون وتحرير محاضرها وإجراءاتها وإحالتها الى جهات التحقيق المختصة، ويكون لهم بهذه الصفة الحق في دخول محطات البث أو إعادة البث لتدقيق المستندات والموجودات والتحفظ على أي منها، وللوزارة الحق في وقف أي برنامج مخالف لأحكام هذا القانون.
    المادة 16
    يستثنى من هذا القانون الإعلام المرئي والمسموع الذي يتم وفقا للاتفاقيات الإعلامية أو اتفاقيات التبادل أو غيرها التي تبرمها الوزارة مع القنوات أو المحطات.
    المادة 17
    تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
    المادة 18
    دائرة الجنايات في المحكمة الكلية هي المحكمة المختصة بنظر جميع الدعاوى الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف، واستثناء من أحكام المادة الثامنة من القانون رقم (40) لسنة 1972 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة التمييز يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بطريق التمييز أمام محكمة التمييز.
    المادة 19
    تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام القضائية الجزائية النهائية والقرارات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون.
    المادة 20
    يصدر الوزير اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به مشتملة على ما يلي:
    أ) نظام ترخيص البث وإعادة البث.
    ب) نظام رسوم ترخيص البث واعادة البث وترخيص التداول وتحديد مقدارها ورسوم تجديدها أو تعديلها.
    ج) نظام إجازة المصنفات المرئية والمسموعة.
    د) نظام اعتماد مكاتب ومراسلي القنوات المرئية والمسموعة.
    هـ) نظام الاتفاق مع الأقمار الصناعية التي تبث القنوات من خلالها.
    كما يصدر الوزير قراراً بشروط وضوابط تغطية القنوات المرئية والمسموعة لانتخابات مجلس الأمة والمجلس البلدي.
    المادة 21
    على رئيس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
    نائب أمير الكويت
    نواف الأحمد الجابر الصباح
    صدر بقصر السيف في: 16 رجب 1428 هـ.
    الموافق: 30 يوليو 2007 م.
    نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 830 تاريخ 5 أغسطس (آب) 2007م.

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع
ساعد التطور التكنولوجي والتقني الحديث لوسائل الإعلام المختلفة وشبكات المعلومات الإلكترونية بأنواعها على سهولة انتشار المعلومات والثقافات المتنوعة وانسيابها بصورة فاعلة، واليوم يعد الإعلام المرئي والمسموع بلا منازع أحد أهم وسائل الإعلام ومظهرا بارزا من مظاهر التعبير عن الرأي وحرية التعبير. وللدور التنموي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي المرتقب لوسائل الإعلام المرئي والمسموع بمجالاتها المتعددة في الدولة، وبمقتضى المرسوم الصادر في يناير 1979 بشأن وزارة الإعلام والتي عهدت المادة 2/ 1 منه الاختصاص للوزارة بتنظيم “البث الإذاعي والتلفزيوني وما يتعلق بهما من نشاطات فنية أو هندسية” ولسد الفراغ بالتنظيمات التشريعية الخاصة بإنشاء وتنظيم عمل محطات خاصة للبث الإذاعي والتلفزيوني عبر الأقمار الصناعية، أصدرت الوزارة عددا من القرارات الوزارية المنظمة للإعلام المرئي والمسموع منها القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2003 بشأن نظام الترخيص بإنشاء محطات للبث التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية والقرار الوزاري رقم (29) لسنة 2003 بشأن نظام الترخيص بإنشاء محطات إذاعية خاصة للبث الإذاعي على موجة إف. إم، وحديثا القرار الوزاري رقم (56) لسنة 2006 بشأن الإعلام المرئي والمسموع.
وحيث ثبت عجز القرارات الوزارية سالفة الذكر عن مواكبة تنظيم الإعلام المرئي والمسموع بالرغم من التطورات المتلاحقة والملحوظة بشأنه مع التزايد المستمر في أوجه الاستثمار الداخلي والخارجي في مجالاته وما تبع ذلك من زيادة مطردة في طلبات الترخيص بإنشاء محطات تلفزيونية وإذاعية خاصة، فقد أصبح حريا إعداد تنظيم تشريعي متكامل ينظم بصفة أساسية شروط وقواعد الترخيص بإنشاء هذه المحطات والضمانات الأساسية لعدالة منحها وتكافؤ الفرص فضلاً عن ضمانات التزام المرخص لهم بأحكام القانون والنظام العام والآداب وبما يتفق مع حرية الرأي والتعبير بالحدود التي حرص الدستور الكويتي على رسمها لممارسة هذه الحرية.
وعليه، ومن هذا المنطلق صدر القانون المرفق الذي يأتي مكملاً لسلسلة التشريعات القانونية المتعلقة بوسائل الإعلام المختلفة، وبعد صدور القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر الذي تضمن أحكام المطبوعات والنشر فضلاً عن تنظيم عمل ممثلي ومراسلي ومندوبي محطات الإذاعة والتلفزيون الأجنبية وتراخيص ممارستهم لعملهم داخل دولة الكويت.
ويتضمن القانون فصل تمهيدي تعريفي ببعض المصطلحات الواردة بالقانون وثلاثة فصول أخرى في شأن الترخيص بالبث المرئي والمسموع والمسائل المحظور بثها والعقوبات والأحكام الختامية على النحو التالي:
أولاً: تضمن الفصل التمهيدي المادة الأولى من القانون التي استعرضت المصطلحات الواردة بالقانون وعلى تعريفها وتحديد نطاقها، حيث نص القانون في البند (1) من هذه المادة على تعريف الإعلام المرئي والمسموع بأنه كل عملية بث تلفزيوني أو إذاعي تصل للجمهور أو فئات معينة منه بإشارات أو صور أو أصوات أو رسومات لا تتسم بالمراسلات الخاصة، وذلك بواسطة المحطات والقنوات والموجات وغيرها من التقنيات الحديثة من وسائل البث والنقل التلفزيوني أو الإذاعي. كما نصت المادة في البند (2) على تعريف البث بأنه إرسال الأعمال أو البرامج المرئية أو المسموعة بواسطة موجات كهرومغناطيسية عبر الأقمار الصناعية أو وسائل أخرى، مهما كان وصفها أو طبيعتها، تمكن الجمهور من استقبالها عبر الوسائل الفنية بمختلف مسمياتها، ولما كانت الشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت) لا يصدق عليها مسمى القنوات الفضائية أو الإذاعية، فمن ثم تخرج عن نطاق ما تضمنه البندين (1، 2) من المادة الأولى من القانون المعنونين (الإعلام المرئي والمسموع، البث).
بعد ذلك تضمنت المادة المذكورة ضبط المصطلحات المستخدمة في القانون، فعرفت المقصود بإعادة البث والقناة والبرامج والتردد وترخيص البث والمرخص له والوزير المختص والوزارة المختصة.
ثانيا: ينظم الفصل الأول بالمواد (2 – 10) الأحكام المتعلقة بترخيص ممارسة أعمال البث المرئي والمسموع حيث قيدت المادة الثانية ممارسة أعمال البث وقصرتها على المرخص له وفقا لأحكام هذا القانون، وأفردت المادة الثالثة الشروط العامة والخاصة الواجب توافرها في طالب الترخيص وعلى الأخص بأن يكون شركة أو مؤسسة فردية كويتية من ضمن أغراضها إنشاء وتشغيل القنوات الفضائية المرئية والمسموعة أو العمل في مجالات الدعاية والإعلان والإنتاج الفني أو الإعلام بصفة عامة وبرأس مال محدد تكفل القانون تحديده بخمسمائة ألف دينار للقناة المرئية ومائتي ألف دينار للقناة المسموعة.
وألزمت المادة الرابعة طالب الترخيص أن يعين مديرًا للمحطة التلفزيونية أو الإذاعية لكي يمثلها أمام الوزارة والجهات الحكومية والغير، وذلك كله مع تقرير شروط خاصة في المدير من جنسية وسن محددة وأهلية قانونية وحسن سيره وسمعة وخبرة إعلامية في المجال لا تقل عن خمس سنوات وتفرغ كامل لعمله. وبينت المادة الخامسة آلية إصدار وزارة الإعلام للترخيص ومدته التي حددتها بعشر سنوات ودور وزارة المواصلات في تحديد الحيز الفضائي ومجال التردد اللاسلكي أو الرقمي أو أقنية الكيبل التي سيتم البث بواسطتها، وخولت المادة الوزير أن يصدر خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب قراره بالموافقة على الطلب أو رفضه، ونصت على أنه إذا انقضت المدة دون الموافقة على الطلب اعتبر مرفوضا، وخولت المادة ذوي الشأن الطعن في قرار الوزير بالرفض أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوما من إبلاغهم بقرار الرفض أو من تاريخ انقضاء مدة التسعين يوما المبينة بالمادة، كما نصت الفقرة الأخيرة من المادة على تولي الوزارة تعيين مراقب للحسابات يتولى تدقيق وبيان المركز المالي للمؤسسة أو الشركة المرخص لها بالبث وفق الأنظمة والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.
وحددت المادة السادسة للمرخص له مباشرة أعمال البث خلال مدة سنتين من الترخيص وجعلت للوزارة الحق في تمديدها لستة أشهر أخرى لأسباب تقبلها الوزارة وفق سلطتها التقديرية. وبمقتضى المادة السابعة يجب على المرخص له بالبث أن يقدم إلى الوزارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بالموافقة ما يفيد إيداعه خزانة الوزارة كفالة مالية مقدارها مائة ألف دينار كويتي، كما منحته المادة المذكورة خيار تقديم ضمان مصرفي موجها إلى الوزارة مطلقا من أي قيد أو شرط لمدة غير محددة أو محدد تجدد قبل انتهاءها، بدلاً من تقديمه الكفالة المالية وأعطت للوزارة الحق في صرف الكفالة أو قيمة الضمان للوفاء بما يلزم به المرخص له أو مدير القناة من التزامات أو غرامات مالية مستحقة بناءً على هذا القانون، ونصت المادة على أن يجب على المرخص له استكمال ما يرد على الكفالة أو الضمان من نقص خلال شهرين من تاريخ إخطاره بذلك من الوزارة.
أما المادة الثامنة من القانون، فقد تكفلت تقرير وجوب تضمين ترخيص البث اسم القناة التي يباشر المرخص له البث من خلالها – مرئية أو مسموعة – والغرض من إنشائها وما إذا كانت شاملة أو متخصصة في مجالات معينة مع الالتزام بعدم الخروج عن هذا الغرض وقررت أن يصدر الترخيص متضمنا شروط وأحكام خاصة قانونية وفنية وعلى الأخص حق الوزارة في تحديد وفرض غرامات مالية – وهذا إلى جانب إمكانية فرض غرامات جزائية بمقتضى الفصل الثالث من القانون – على المرخص له إذا أخل بشروط الترخيص الواردة فيه أو المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية. ونصت المادة التاسعة على أن إيجار ترخيص البث يقع باطلاً في جميع الأحوال، وبأن التنازل عن الترخيص أو بيعه يبطل إذا تم دون موافقة الوزارة، أما المادة العاشرة فقد حددت أحوال إلغاء الترخيص بحكم القانون دون الحاجة إلى أي إجراء أو استصدار حكم قضائي، وذلك مع عدم الإخلال بأسباب الإلغاء الأخرى التي تضمنها هذا القانون مبينة أنه في غير هذه الأحوال لا يجوز إلغاء الترخيص إلا بحكم قضائي نهائي صادر من محكمة مختصة أو بناءً على طلب كتاب من صاحب الترخيص.
ثالثًا: ينظم الفصل الثاني بالمواد (11 – 14) من القانون المسائل المحظور بثها أو إعادة بثها حيث حظرت المادة الثانية عشرة منه ما يلي: –
المساس بالذات الإلهية والملائكة أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو بأصول العقيدة الإسلامية أو صحابة النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – أو آل بيته – عليه السلام – الذين عاصروه وآمنوا به وماتوا على ذلك، سواء بالتعريض أو الطعن أو السخرية أو التجريح أو بأي صورة أخرى من صور الانتقاص والمساس – وأيضا التحريض على قلب نظام الحكم في البلاد. أو الحث على تغيير هذا النظام بالقوة أو بطرق غير مشروعة. أو الدعوة إلى استعمال القوة لتغيير النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد، أو إلى اعتناق مذاهب ترمي إلى هدم النظم الأساسية في الكويت بطرق غير مشروعة – والتعرض لشخص صاحب السمو أمير البلاد. بالنقد أو أن ينسب له قول إلا بإذن خاص من الديوان الأميري – وتحقير أو ازدراء دستور الدولة أو التحريض على مخالفة نصوصه – وإهانة أو تحقير رجال القضاء أو أعضاء النيابة العامة أو ما يعد مساسا بنزاهة القضاء وحياديته – وخدش الآداب العامة أو التحريض على مخالفة النظام العام أو مخالفة القوانين أو ارتكاب الجرائم – وإفشاء الأنباء عن الاتصالات السرية الرسمية أو الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها حكومة الكويت قبل نشرها في الجريدة الرسمية إلا بإذن خاص من الوزارة المعنية – والتأثير على قيمة العملة الوطنية أو ما يؤدي إلى زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي للبلاد أو يكشف إفلاس التجار أو الشركات التجارية أو المصارف أو الصيارفة من دون إذن خاص من المحكمة المختصة – وإفشاء ما يدور في أي اجتماع رسمي أو ما هو محرر في وثائق أو مستندات أو مراسيم أو أي أوراق أو مطبوعات يقرر الدستور أو القانون سريتها أو عدم نشرها – والمساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم الخاصة أو معتقداتهم الدينية – والدعوة أو الحض على كراهية أو ازدراء فئة من فئات المجتمع – والمساس بالحياة الخاصة للموظف أو المكلف بخدمة عامة أو نسبة أقوال أو أفعال غير صحيحة له تنطوي على تجريح لشخصه أو الإساءة إليه – والإضرار بالعلاقات بين الكويت وغيرها من الدول العربية أو الصديقة إذا تم ذلك عن طريق الحملات الإعلامية وجدير بالذكر أن المقصود أن يكون ذلك عن طريق حملات إعلامية منظمة، ويضمن الأمر من المادة حظر خروج القناة عن غرض الترخيص الممنوح لها.
وبينت المادة الثانية عشرة أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يمارس أعمال البث دون الحصول على ترخيص بث بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويجب على القاضي الحكم بمصادرة جميع المعدات والأجهزة المستخدمة.
أما المادة الثالثة عشر فقد نصت على معاقبة كل من مدير عام القناة ومعد ومقدم المادة الإعلامية وكل مسئول عن بثها بالعقوبة المقررة بالمادة (29) فقرة أولى من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 في حالة مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة (11/ 2) من هذا القانون، وبأنه ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب المذكورين أعلاه بالحبس مدة لا تجاوز سنة بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا بث ما حظر في المادة (11/ 1) وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار عن أي مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون، كما أجازت للمحكمة أن تأمر بإلغاء الترخيص أو وقفه مدة لا تزيد على سنة كعقوبة تكميلية في حالة الحكم بالعقوبة الأصلية، وأجازت المادة الرابعة عشرة للوزير بقرار مسبب حظر بث أي إعلان وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
رابعا: تضمن الفصل الثالث من القانون أحكاما ختامية (15 – 21) حيث خولت المادة الخامسة عشر وزير الإعلام سلطة إصدار قرار تعيين الموظفين الذين يكلفون بإثبات المخالفات لأحكام هذا القانون وتحرير محاضرها وإجراءاتها وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة، ويكون لهم بهذه الصفة الحق في دخول محطات البث أو إعادة البث لتدقيق المستندات والموجودات والتحفظ على أي منها، وللوزارة الحق في وقف أي برنامج مخالف لأحكام هذا القانون، واستثنت المادة السادسة عشر بدورها من أحكام هذا القانون – وهي بطبيعة الحال الأحكام الخاصة بمنح ترخيص البث وما يتعلق بها الواردة في الفصل الأول من القانون – الإعلام المرئي والمسموع الذي يتم وفق اتفاقيات إعلامية أو اتفاقات تبادل التي تبرمها وزارة الإعلام مع القنوات أو المحطات، ونصت المادة السابعة عشر على اختصاص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، كما نصت المادة الثامنة عشر على اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعاوى الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون، أما المادة التاسعة عشر فقد قضت بنشر الأحكام الجزائية النهائية والقرارات المتعلقة بتطبيق أحكام القانون في الجريدة الرسمية، كما عهدت المادة العشرون من القانون لوزارة الإعلام إصدار اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه مشتملة على:
أ) نظام ترخيص البث وإعادة البث،
ب) نظام رسوم ترخيص البث وإعادة البث والتداول وتحديد مقدارها وكذلك رسوم تجديدها أو تعديلها،
ج) نظام إجازة المصنفات المرئية والمسموعة،
د) نظام اعتماد مكاتب ومراسلي القنوات المرئية والمسموعة،
هـ) نظام الاتفاق مع الأقمار الصناعية التي تبث القنوات من خلالها، كما تتضمن إصدار الوزير قرارا يبين شروط وضوابط تغطية القنوات لانتخابات مجلس الأمة والمجلس البلدي.