قانون رقم 9 لسنة 1985 بإبدال الدينار بالروبية حيثما ورد النص عليها في القوانين ( 9 / 1985 )

فهرس الموضوعات
00. نص القانون نص القانون (1 – 3)

بعد الاطلاع على الدستور، وبخاصة المواد 65 و 77 و 79 و 109 و 154 و 178 و 180 منه ،

وعلى قانون النقد الكويتي الصادر بالمرسوم الأميري رقم 41 لسنة 1960 ، المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1968 ،

وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

0 – نص القانون

نص القانون (1 – 3)

المادة 1

تستبدل كلمة ( دينار ) بكلمة ( روبية ) أينما وردت في القوانين، وتعدل المبالغ المقدرة فيها على أساس الدينار وذلك بمعدل خمسة وسبعين فلسا للروبية الواحدة.

المادة 2

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 3

على رئيس مجلس الوزراء، والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *