قانون رقم 91 لسنة 2013 فى شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ( 91 / 2013 )

نص القانون (1 – 14)
المادة رقم 1
التعاريف يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها: 1-الجريمة عبر الوطنية: الجريمة التي ترتكب فيي أي من الأحوال الآتية: أ -في أكثر من دولة واحدة. ب -في دولة واحدة ولكن تم الاعداد أو التخطيط أو التوجيه، أو الإشراف عليها في دولة أخرى. ج – في دولة واحدة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة. د-في دولة واحدة ولكن امتدت آثارها إلى دولة أخرى أو أكثر. 2-جماعة إجرامية منظمة: جماعة منظمة مؤلفة من ثلاث أشخاص أو أكثر، وتقوم بفعل مدبر لارتكاب أي من جرائم الاتجار في الأشخاص بقصد الحصول بطريق مباشر أو غير مباشر على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى. 3-الطفل: كل شخص لم يجاوز الثامنة عشرة من عمره. 4-الاتجار بالأشخاص: تجنيد أشخاص أو استخدامهم أو نقلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بالإكراه، سواء باستعمال القوة أو بالتهديد أو باستعمالها أو بغير ذلك من أشكال الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو القسر أو استغلال السلطة أو النفوذ أو استغلال حالة الضعف أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا عينية، وذلك بغرض الاستغلال الذي يشمل استغلال دعارة الغير أو أي شكل م أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو نزع أعضاء من الجسد. 5-تهريب المهاجرين: تدبير الدخول غير المشروع لشخص ما أو أشخاص إلى دولة ليسوا من رعاياها أو المقيمين فيها إقامة دائمة وذلك بقصد الحصول بطريق مباشر أو غير مباشر على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى. 6-الدخول غير المشروع: عبور الحدود أو الدخول عبر الموانئ البرية أو البحرية أو الجوية دون التقيد بالشروط اللازمة للدخول المشروع إلى الدولة المستقبلة. 7- وثيقة السفر أو الهوية المزورة: أي وثيقة سفر أو هوية إثبات شخصية في أي من الحالات التالية: 1-إذا كان قد تم تزويرها أو اصطناعها أو تحويرها تحويراً مادياً من جانب أي شخص غير الشخص أو الجهاز المخول قانوناً بإعداد وإصدار وثائق السفر أو الهوية نيابة عن الدولة المعنية. 2-إذا كانت قد أصدرت بطريقة غير سليمة أو تم الحصول عليها بالاحتيال أو الفساد أو الإكراه بأي طريقة أخرى غير مشروعة. 3-إذا كان من استخدمها شخص غير صاحبها الشرعي.

المادة رقم 2
الاتجار بالأشخاص مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس خمس عشرة سنة كلل من قام بالإتجار بالأشخاص على النحو المبين في المادة (1) من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس المؤبد إذا اقترنت الجريمة بأحد الظروف الآتية: 1-إذا ارتكبت عن طريق جماعة إجرامية منظمة وكان المتهم قد ساهم في إنشائها أو تنظيمها أو إدارتها أو تولي قيادة فيها أو انضم إليها مع علمه بأغراضها. 2-إذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطني. 3-إذا كانت مرتكب الجريمة زوجاً للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو كانت له سلطة عليه. 4-إذا ارتكبت الجريمة من شخصين أو من شخص يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأً. 5-إذا ترتب على الجريمة إلحاق أذا بليغ بالمجني عليه أو إصابته بعاهة مستديمة. 6-إذا كان المتهم موظفاً عاماً في الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة أو تم الإعداد لها فيها أو ترتبت فيها بعض آثارها وكان لوظيفته شأن في تسهيل ارتكاب الجريمة أو اتمامها. 7-إذا كان المجني عليه طفلاً أو أنثى أو من أصحاب الاحتياجات الخاصة. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على ارتكاب الجريمة وفاة المجني عليه. وفي جميع الأحوال لا يعتد بموافقة المجني عليه أو برضائه عن الأفعال المستهدفة بالاستغلال في هذه الجرائم.

المادة رقم 3
تهريب المهاجرين مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن عشرر سنوات وبالغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف كل من قام بتهريب المهاجرين على النحو المبين في المادة (1) من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار إذا اقترنت الجريمة بأحد الظروف الآتية: 1-إذا ارتكبت عن طريق جماعة إجرامية منظمة كان المتهم قد ساهم في إنشائها أو تنظيمها أو إدارتها أو تولي قيادة فيها أو انضم إليها مع علمه بأغراضها. 2-إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني. 3-إذا ارتكبها شخصان فأكثر أو شخص يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأً. 4-إذا كان المتهم موظفاً عمومياً في الدولة واستغل وظيفته في ارتكاب الجريمة أو كان المتهم له شأن أو نفوذ بالجهات ذات الصلة بدخول الأجانب إليها أو بعبور حدودها أو موانيها. 5-إذا استخدم في ارتكابها وثيقة سفر أو هوية مزورة.

المادة رقم 4
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من أخفى شخصاً أو أكثر من الذين ارتكبوا الجرائم المنصوصص عليها في المادتين السابقتين أو اشتركوا في ارتكابها أو من المجني عليهم فيها بقصد الفرار من وجه العدالة، أو لأي غرض آخر مع علمه بذلك وكل من ساهم في إخفاء معالم الجريمة. ويجوز للمحكمة إعفاء المتهم من العقاب إذا كان من أخفاه زوجاً له أو أحد أصوله أو فروعه، وبشرط ألا يكون المتهم ممن ارتكب إحدى الجريمتين المنصوص عليهما في المادتين السابقتين أو شارك في ارتكابهما. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخفى أو قام بالتصرف في شيء متحصل عن هذه الجريمة.

المادة رقم 5
يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الممتلكات المنقولة ووسائل النقل والأشياء المضبوطة التي استعملت أو التي كانن من شأنها أن تستعمل في ارتكاب الجرائم المبينة في المواد السابقة وكذلك العائدات المتحصلة منها، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

المادة رقم 6
يعاقب بالعقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة كل من الممثل القانوني والمدير الفعليي للشخص الاعتباري إذا كان ارتكابها قد تم لحساب الشخص الاعتباري أو باسمه مع علمه بذلك، وذلك دون إخلال بالمسئولية الجزائية الشخصية لمرتكب الجريمة. ويجب الحكم – فضلاً عن ذلك- بحل الشخص الاعتباري وبإغلاق مقره الرئيسي وفروع مباشرة نشاطه غلقاً نهائياً أو مؤقتاً لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة.

المادة رقم 7
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أوو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (2) و (3) ولم يبلغ بذلك السلطات المختصة. ويجوز للمحكمة الإعفاء من هذه العقوبة إذا كان من امتنع عن الإبلاغ زوجاً للجاني أو من أصوله أو فروعه أو من أقاربه حتى الدرجة الرابعة.

المادة رقم 8
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ هذا القانون أو قاومهه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة إذا نشأ عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة أو تشويه جسيم لا يحتمل زواله أو إذا كان الجاني يحمل سلاحاً أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن. وتكون العقوبة الإعدام إذا أفضى التعدي أو المقاومة إلى الموت.

المادة رقم 9
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو منفعة من أي نوع أوو وعد بشيء من ذلك، لحمل شخص على الإدلاء بشهادة زور أو الإدلاء بمعلومات أو بيانات غير صحيحة أمام جهة التحقيق أو المحكمة المختصة فيما يتعلق بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة رقم 10
يعفى من العقوبات المنصوص عليها في المادتين (2) و (3) من هذا القانون كل من بادر من الجناة إلى إبلاغغ السلطات المختصة بما يعلمه عن الجريمة قبل البدء في تنفيذها. ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل الإبلاغ بعد إتمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق، كما يجوز لها ذلك إذا مكن الجاني في التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين.

المادة رقم 11
تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائمم المرتبطة بها.

المادة رقم 12
تتولى النيابة العامة أو المحكمة المختصة- أثناء نظر الجرائم المنصوص عليها في المادتين (2، 3) من هذا القانون — الأمر باتخاذ ما تراه من التدبيرين الآتيين:- 1-إحالة المجني عليه في جريمة الاتجار بالأشخاص أو من تم تهريبه من المهاجرين إلى الجهات الطبية أو دور الرعاية الاجتماعية بحسب الأحوال لتقديم العلاج والرعاية اللازمة له. 2-الإيداع بأحد مراكز الإيواء التي تخصصها الدولة لهذا الغرض حتى يتم إعادته إلى الدولة التي يتبعها بجنسيته أو التي كان يقيم فيها وقت ارتكاب الجريمة.

المادة رقم 13
استثناء من حكم المادة (83) من قانون الجزاء، لا يجوز في تطبيق أحكام هذا القانون النزول بعقوبة الإعدام عنن عقوبة الحبس المؤبد والنزول بعقوبة الحبس المؤبد عن الحد الأقصى لعقوبة الحبس المؤقت. كما لا يجوز الأمر بوقف تنفيذ العقوبة أو بالامتناع عن النطق بالعقاب بالنسبة لأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة رقم 14
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *