قانون رقم 98 لسنة 2013: في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

يلغي
القانون رقم 7 تاريخ 2008/01/29
والقانون رقم 40 تاريخ 2010/06/20
يعدل
القانون رقم 105 تاريخ 1980/12/31

  • بعد الاطلاع على الدستور،
  • وعلى المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له،
  • وعلى المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت وتعديلاته،
  • وعلى القانون رقم (4) لسنة 1962 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم (37) لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم (18) لسنة 1969 في شأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام والقوانين المعدلة له،
  • وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
  • وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته، والمرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،
  • وعلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني والقوانين المعدلة له،
  • وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
  • وعلى المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم (1) لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة،
  • وعلى القانون رقم (11) لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم (66) لسنة 1998 بشأن إلغاء النصوص المانعة من خضوع بعض الهيئات العامة والمؤسسات العامة لرقابة ديوان المحاسبة أو قانون المناقصات العامة،
  • وعلى القانون رقم (64) لسنة 1999 في شأن حقوق الملكية الفكرية والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الأحكام المتعلقة بحماية الملكية العقارية للدولة والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم (5) لسنة 2003 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون،
  • وعلى القانون رقم (5) لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم (7) لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة وتعديلاته،
  • وعلى القانون رقم (9) لسنة 2010 بإصدار الخطة الإنمائية للدولة (2011/2012 – 2012/2013 – 2013/2014)،
  • وعلى القانون رقم (37) لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص،
  • وعلى القانون رقم (39) لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم (40) لسنة 2010 في شأن تأسيس شركات مساهمة كويتية تتولى وفقا لنظام البناء والتشغيل والتحويل للدولة القيام بتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مدن للعمال،
  • وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2012 بشأن الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية،
  • وعلى المرسوم بالقانون رقم (25) لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم (116) لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،
  • وعلى المرسوم رقم (145) لسنة 2008 بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا للمشروعات التي تقام على أملاك الدولة العقارية،
  • وعلى المرسوم رقم (146) لسنة 2008 بإنشاء الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات المعدل بالمرسوم رقم (8) لسنة 2009،
  • وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
    التعريفات
    المادة 1
    في تطبيق أحكام هذا القانون يكون لكل من المصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
    1 – مشروع الشراكة:
    مشروع لتنفيذ أحكام الأنشطة والذي تستهدف الدولة منه تقديم خدمة عامة لها أهمية اقتصادية أو اجتماعية أو خدمية أو تحسين خدمة عامة قائمة أو تطويرها أو خفض تكاليفها أو رفع كفاءتها، يتم طرحه من قبل الهيئة بالتعاون مع الجهة العامة وفقا لنظام الشراكة وبعد اعتماده من اللجنة العليا، وبما لا يتعارض مع المادتين 152 و153 من الدستور.
    2 – نظام الشراكة:
    نظام يقوم بمقتضاه مستثمر من القطاع الخاص بالاستثمار على أرض تملكها الدولة – متى تطلب المشروع – ذلك في أحد المشروعات التي يتم طرحها من قبل الهيئة بالتعاون مع إحدى الجهات العامة بعد توقيع عقد معه، يقوم من خلاله بتنفيذ أو بناء أو تطوير أو تشغيل أو إعادة تأهيل أحد المشاريع الخدمية أو البنية التحتية، وتدبير تمويل له وتشغيله أو إدارته وتطويره، وذلك خلال مدة محددة يؤول بعدها الى الدولة، ويأخذ إحدى الصورتين: 1) أن يكون تنفيذ المشروع بمقابل يتحصل عليه المستثمر – عن الخدمة أو الأعمال المنفذة – من المستفيدين أو من الجهات العامة التي يتوافق المشروع وطبيعة أغراضها والتي قامت بالتعاقد معه أو من كليهما، 2) أن تكون تلك المشروعات بغرض قيام المستثمر بتنفيذ مشروع ذي أهمية استراتيجية بالنسبة للاقتصاد الوطني، واستثماره لمدة محددة. ويدفع مقابل لإنتفاعه بأرض أملاك الدولة التي يتم تخصيصها للمشروع – متى وجدت – في الحالتين.
    3 – الفكرة:
    فكرة لمشروع شراكة تتضمنه دراسة جدوى مبدئية للمشروع، تتفق مع استراتيجية الدولة وخطتها الإنمائية يتقدم بها شخص طبيعي أو اعتباري، كويتي أو أجنبي.
    4 – المبادرة:
    مشروع شراكة مبتكر لفكرة إبداعية غير مسبوقة في دولة الكويت تم اعتماده من اللجنة العليا، بناء على دراسة جدوى متكاملة يقدمها صاحبها الى الهيئة، ويكون ذو مردود اقتصادي أو اجتماعي متوافق مع إستراتيجية الدولة وخطتها الإنمائية.
    5 – المشروع المتميز:
    مشروع شراكة تم اعتماده من اللجنة العليا ومبني على دراسة جدوى متكاملة يقدمها صاحب الفكرة ويكون ذو مردود اقتصادي أو اجتماعي متوافق مع استراتيجية الدولة وخطتها الإنمائية.
    6 – اللجنة العليا أو اللجنة:
    اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتباشر صلاحيات واختصاصات مجلس إدارة الهيئة.
    7 – الهيئة:
    الهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
    8 – القطاع العام أو الجهات العامة:
    وتشمل أي وزارة أو إدارة حكومية أو جهة عامة ذات ميزانية ملحقة أو مستقلة تقوم بإبرام عقد مع مستثمر من القطاع الخاص للقيام بمشروع بنظام الشراكة وفق أحكام هذا القانون، أو تشارك في الاستثمار بنسبة من أسهم الشركة المساهمة العامة التي تؤسس لتنفيذ مشروع الشراكة.
    9 – المستثمر:
    شخص اعتباري خاص محلي أو أجنبي، أو أكثر من شخص اعتباري خاص يكونون تحالفا، تم اعتماد تأهيله من اللجنة العليا، لتقديم عطاء على أحد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
    10 – المستثمر المفضل:
    المستثمر الذي يتقرر وفقا لأحكام هذا القانون، التفاوض معه، باعتباره مقدم أفضل عطاء وفقا للشروط المرجعية التي طرح على أساسها المشروع للاستثمار.
    11 – المستثمر الفائز:
    المستثمر المفضل الذي نجحت المفاوضات معه في التوصل الى اتفاق نهائي لتنفيذ المشروع.
    12 – المستثمر المتعاقد:
    المستثمر الفائز الذي يتم توقيع عقد أو عقود الشراكة معه، سواء بشكل مباشر أو من خلال تملكه لأسهم في شركة المشروع.
    13 – التحالف:
    تجمع من الأشخاص الاعتبارية الخاصة المحلية أو الأجنبية أو تحالف بينهم، تم اعتماد تأهيله من اللجنة العليا، لتقديم عطاء على أحد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويكونوا بينهم شركة تحالف لتنفيذ المشروع أو لتملك الأسهم المخصصة للمستثمر الفائز وفقا للأحكام المبينة في هذا القانون.
    14 – شركة المشروع:
    الشركة التي يتم تأسيسها لتنفيذ مشروع من مشروعات الشراكة التي تطرح وفقا لأحكام هذا القانون.
    15 – الجهات الممولة:
    المؤسسات والشركات والبنوك ووكالات الائتمان التي يكون من بين أغراضها الاستثمار أو تمويل المشاريع أو تحويل الأموال بغرض الإقراض.
    16 – الإقفال المالي:
    التاريخ الذي يتم فيه إبرام عقد التمويل مع شركة المشروع بهدف تنفيذ المشروع.
    17 – عقد الشراكة:
    مجموعة الاتفاقيات التي يتعين إبرامها بشأن تنفيذ أحد مشروعات الشراكة بين الجهة العامة وشركة المشروع وفقا لهذا القانون.
    18 – الشروط المرجعية:
    كراسة الشروط التي تعدها الجهة العامة بالتعاون مع الهيئة بحسب طبيعة كل مشروع ويتم اعتمادها من قبل اللجنة العليا لاستدراج عروض الراغبين بالاستثمار في أحد مشروعات الشراكة التي يتم طرحها تنفيذا لأحكام هذا القانون.
    19 – المنافسة:
    الطريقة التي يتم اعتمادها من قبل اللجنة العليا، لطرح المشروع من خلال مزايدة أو مناقصة بما يضمن العدالة والشفافية، وترسي المزايدة على من يقدم أعلى عائد للدولة وفقا للشروط المرجعية الخاصة بالمشروع، ويتم في حال المناقصة اختيار المستثمر المفضل على أساس أوزان فنية ومالية تدخل في معادلة يتم بيانها في الشروط المرجعية، تأخذ بالاعتبار الجودة العالية والتكلفة الأقل للخدمة والمخاطر المالية والفنية والقانونية وغيرها من العناصر التي يتعين احتسابها في مشروعات الشراكة.
    20 – التكلفة الإجمالية:
    التكاليف الرأسمالية لتنفيذ المشروع أو تجهيز المشروع للتشغيل. وذلك لتحديد الطريقة التي يتم بها طرح مشروع الشراكة.
    اللجنة العليا واختصاصاتها
    المادة 2
    بناء على هذا القانون تشكل بمرسوم لجنة عليا تسمى “اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (وتحل محل اللجنة العليا للمشروعات التي تقام على أملاك الدولة العقارية المنشأة بموجب المرسوم رقم (145) لسنة 2008)، وتتولى ممارسة اخصاصات وسلطات مجلس إدارة الهيئة المنصوص عليها في هذا القانون، ويتولى وزير المالية رئاسة اللجنة وتضم في عضويتها كل من:
    1 – الوزراء الذين يحملون الحقائب الوزارية المتعلقة بما يلي:
    أ – الأشغال العام.
    ب – التجارة والصناعة.
    ج – الكهرباء والماء.
    د – البلدية.
    2 – مدير عام الهيئة العامة للبيئة.
    3 – مدير عام الهيئة عضوا ومقررا.
    4 – ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم مجلس الوزراء من موظفي الدولة.
    وتضع اللجنة لائحة لتنظيم اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
    وتدعو الى اجتماعاتها ممثل الجهة العامة المختصة بالمشروع المعروض عليها دون أن يشارك في التصويت.
    ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير المالية.
    المادة 3
    تختص اللجنة العليا بما يلي:
    1 – وضع السياسات العامة للمشروعات والمبادرات ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد الوطني وتحديد أولوياتها واعتماد الوثائق التفصيلية المتعلقة بها.
    2 – الموافقة على طلب الجهة العامة المعنية لطرح أحد المشروعات وفقا لنظام الشراكة، واقتراح مشروعات الشراكة على الجهات العامة.
    3 – اعتماد مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي قبل عرضهما على الجهات المختصة.
    4 – إعتماد اللوائح المالية والإدارية ولوائح العاملين بالهيئة والهيكل التنظيمي لها.
    5 – تحديد الجهة العامة المختصة بالمشروع للاشتراك في عمليات طرحه مع الهيئة، تمهيدا لقيام هذه الجهة بالتوقيع على عقد الشراكة ومتابعة تنفيذ المشروع وتشغيله.
    6 – منح الموافقة على طلب تخصيص الأراضي الضرورية لتنفيذ مشروعات الشراكة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
    7 – اعتماد الدراسات والأفكار الخاصة بمشروعات الشراكة والموافقة على طرحها وفقا لنظام الشراكة.
    8 – اعتماد المستثمر الفائز بناء على توصية الهيئة.
    9 – اعتماد عقود الشراكة التي تقوم الجهات العامة بالتوقيع عليها.
    10 – البت في طلب الجهة العامة المتعاقدة بشأن فسخ عقد الشراكة أو إنهائه للمصلحة العامة.
    11 – النظر في التقرير النصف سنوي بشأن مشروعات الشراكة.
    كما تمارس كافة الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
    الهيئة واختصاصاتها
    المادة 4
    تنشأ هيئة عامة تسمى (هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص)، تلحق بوزير المالية.
    مع مراعاة أحكام المادتين 5، 38 من القانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه يكون للهيئة جهاز من الموظفين يعين العاملون فيه طبقا للنظام الذي تضعه اللجنة العليا بالاستثناء من قانون الخدمة المدنية ونظامه متضمنا قواعد التعيين والترقيات والعقوبات التأديبية والمرتبات والمكافآت العينية والنقدية التي تمنح لموظفي الهيئة. ويصدر وزير المالية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون القرارات اللازمة لنقل من يراه مناسبا من موظفي الجهاز الفني الى الهيئة.
    يكون للهيئة ميزانية ملحقة تبدأ سنتها المالية مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية السنة المالية. تكون مواردها من المبالغ التي تخصصها لها الدولة في الميزانية العامة، ومن رسوم الخدمات التي تؤديها طبقا لأحكام هذا القانون.
    المادة 5
    يكون للهيئة مدير عام، يمثلها في علاقاتها بالغير وأمام القضاء. ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتعيينه وتحديد درجته ومخصصاته بناء على ترشيح وزير المالية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
    ويعاونه مساعد أو أكثر يصدر بتعيينه مرسوم بناء على اقتراح وزير المالية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدتين بحد أقصى وللمدير العام أن يفوض في اختصاصاته أي من مساعديه.
    ويتولى مدير عام الهيئة اختصاصات الوزير في شئون موظفي الهيئة والعاملين فيها.
    وعليه أن يقدم الى اللجنة العليا، الميزانية التقديرية لإيرادات ومصروفات الهيئة، والحساب الختامي لها، كما يقدم إليها تقريرا نصف سنوي عن أعمال الهيئة، وأي تقارير أو دراسات أخرى تطلبها.
    ويكون المدير العام مسئولا عن تنفيذ السياسات العامة واللوائح والقرارات التي تصدر عن اللجنة العليا وسائر أعماله في إدارة الهيئة.
    مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون يحظر على مدير وموظفي الهيئة أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الأولى أن يكون لأي منهم مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في أي مشروع أو في الخدمات التي تقدمها الهيئة ويتوجب عليهم الإفصاح عن مصلحتهم أو مصلحة أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الأولى.
    المادة 6
    تختص الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الجهات العامة لتنفيذ مشروعات الشراكة وفقا لأحكام هذا القانون وتتولى القيام بما يلي:
    1 – إجراء المسح والدراسات الأولية بهدف تحديد المشاريع القابلة للطرح وفقا لهذا القانون وتقديم تقرير عنها الى اللجنة العليا.
    2 – مراجعة ودراسة المشروعات والمبادرات التي تم إعدادها من قبل الجهات العامة أو صاحب الفكرة ورفع التوصيات الى اللجنة العليا.
    3 – تقييم دراسات الجدوى المتكاملة الخاصة بمشروعات الشراكة والأفكار المقدمة، وإعداد أو استكمال هذه الدراسات عند الحاجة ورفع التوصية المناسبة بشأنها للجنة العليا تمهيدا لطرح المشروع للاستثمار.
    4 – إعداد دليل إرشادي لمشروعات الشراكة.
    5 – وضع آلية تقديم المبادرات وأسلوب تقييمها وطرحها للاستثمار وفقا لأحكام هذا القانون.
    6 – تحديد طرق متابعة وتقييم أداء مشروعات الشراكة التي تتم الموافقة عليها.
    7 – إعداد نماذج للعقود تتضمن الشروط والأحكام الأساسية الواجب توافرها، وتقديمها الى اللجنة العليا لاعتمادها.
    8 – إعداد الصياغة القانونية لعقود الشراكة والشروط المرجعية لها.
    9 – رفع توصية الى اللجنة العليا لاعتماد المستثمر الفائز بعد نجاح المفاوضات معه.
    10 – تأسيس الشركات المساهمة العامة لتنفيذ مشروعات الشراكة وتحديد رأس مالها وفقا لأحكام هذا القانون.
    11 – وضع برامج مشروعات الشراكة، ومتابعة إنجازها وإصدار القرارات اللازمة لذلك.
    12 – إعداد وتقديم تقرير نصف سنوي بشأن مشروعات الشراكة للجنة العليا لاعتماده تمهيدا لقيام وزير المالية بعرضه على مجلس الوزراء.
    13 – متابعة تنفيذ عقود الشراكة والعمل على تذليل عقبات التنفيذ بالتعاون مع الجهة التي يتبعها المشروع.
    14 – اقتراح إعفاء المشروع من الضرائب والرسوم الجمركية ورفع التوصية بذلك الى اللجنة العليا.
    كما تتولى سائر الاختصاصات الأخرى التي نص عليها هذا القانون.
    المشروعات القائمة قبل العمل بهذا القانون
    المادة 7
    1 – يستمر تنفيذ العقود أو التراخيص التي أبرمت على أملاك الدولة العقارية وفقا لنظام الشراكة الذي تخضع له قبل العمل بهذا القانون ووفقا لنصوصها، الى انتهاء مدتها المنصوص عليها في العقد أو تاريخ فسخ العقد أو إنهائه للمصلحة العامة. ولا يجوز، بعد العمل بهذا القانون، إجراء أي تعديلات على عقود أو تراخيص هذه المشروعات ولا يجوز تمديدها أو تجديدها، بما يخالف هذا القانون.
    2 – يجوز بعد موافقة اللجنة العليا تمديد العقود أو التراخيص المنتهية وفقا لنصوصها لمدة لا تجاوز سنة كفترة انتقالية لمرة واحدة.
    3 – عند انقضاء مدة العقد أو الترخيص تؤول الأرض والأملاك والمنشآت التي أقيمت بمقتضى هذه العقود او التراخيص الى الدولة من تاريخ انقضاء مدة العقد أو الترخيص أو أي تجديد تم على أي منهما وفقا لنصوصهما.
    4 – يكن إعادة طرح إدارة أو تطوير وإدارة المشروعات التي آلت الى الدولة وفقا لأحكام المادة 30 من هذا القانون.
    الإعلان وإجراءات طرح المشروعات
    المادة 8
    يجب أن يخضع اختيار المستثمر لمبادئ الشفافية والعلانية وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص والمساواة وفقا للقواعد والإجراءات الواردة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
    وتقوم الهيئة بالإعلان عن طرح المشروعات التي تقرر اللجنة العليا تنفيذها وفقا لنظام الشراكة، وذلك في الجريدة الرسمية، وفي جريدتين كويتيتين يوميتين على الأقل وبلغتين عربية وانجليزية، وغيرها من وسائل الإعلام المحلية أو الدولية التي يتفق الإعلان بواسطتها مع طبيعة المشروع، وكذلك النشر في الصفحة الالكترونية الخاصة بالهيئة.
    ويجب أن يتضمن الإعلان تحديد الجهة العامة صاحبة المشروع وموجزا عن المشروع وأهدافه، والمزايا التي يتمتع بها المتعاقد ونظام التعاقد ومدته والمدة الزمنية اللازمة للحصول على وثائق المشروع وكذلك لتقديم طلبات التأهيل أو العروض وكيفيتها بحسب مستندات التأهيل والشروط المرجعية وغير ذلك من البيانات ذات الصلة.
    وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الإعلان وطلبات إبداء الرغبة.
    المادة 9
    بالاستثناء من القانون رقم 37 لسنة 1964 بشأن المناقصات العامة تنظم اللائحة التنفيذية – فضلا عما أوجب القانون أن تتناوله بالتنظيم من أحكام – إجراءات الطرح والترسية والقواعد والإجراءات الخاصة بتقديم العطاءات وتقييمها فنيا وماليا والجهة المختصة بذلك، وإجراءات فتح المظاريف، وأبرز المستندات التي يتعين أن يتضمنها كل مظروف والتأهيل المسبق أو اللاحق، والجهة المختصة بالتأهيل والاعتراض على قراراتها وإجراءاته ومواعيده، وقواعد وإجراءات الحوار التنافسي.
    تأسيس شركات المشروع
    المادة 10
    على الهيئة أو المستثمر الفائز تأسيس شركة المشروع التي يكون غرضها الرئيسي تنفيذ المشروع المعلن عنه وتؤول حقوق والتزامات المستثمر الفائز إليها.
    ويحدد رأس المال الذي تؤسس به شركة المشروع في ضوء العرض المقدم في عطاء المستثمر الفائز.
    ويتحدد نوع نظام الشراكة الذي يتم طرحه، وتحدد طريقة طرح وتنفيذ المشروع بعد موافقة اللجنة العليا عليه وفقا لأحكام هذا القانون.
    المادة 11
    على أي تحالف يفوز بمشروع من المشروعات التي تطرح وفقا لأحكام هذا القانون أن يؤسس شركة للتحالف أو أكثر وفقا لقوانين دولة الكويت بحسب احتياجات المشروع، ولا يتم التوقيع على عقد الشراكة إلا بعد قيامه بتأسيس شركة التحالف.
    وفي حال تأسيس شركة مساهمة عامة تتملك شركة التحالف حصة المستثمر في الشركة المساهمة العامة التي تم طرحها وفقا لأحكام هذا القانون، وتؤول حقوق والتزامات المستثمر الفائز إليها.
    المادة 12
    تقوم الهيئة بالتعاون مع الجهة العامة بطرح مشروعات الشراكة التي لا تجاوز تكلفتها الإجمالية ستين مليون دينار كويتي (60 مليون د.ك) في منافسة بين المستثمرين الراغبين بالاستثمار في المشروع، وتلتزم في تنفيذها بأحكام هذا القانون، ويؤسس المستثمر الفائز شركة المشروع.
    المادة 13
    تطرح مشروعات الشراكة التي تزيد تكلفتها الإجمالية على ستين مليون دينار كويتي (60 مليون د.ك) في منافسة بين المستثمرين الراغبين بالاستثمار في المشروع.
    وتقوم الهيئة بعد طرح المشروع وتحديد المستثمر الفائز، بتأسيس شركة مساهمة عامة للمشروع، وتوزع أسهمها وفقا للنسب التالية:
    1 – نسبة لا تقل عن ستة في المائة (6%) ولا تزيد على أربعة وعشرين في المائة (24%) تخصص للجهات العامة التي يحق لها تملك الأسهم.
    2 – نسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المائة (26%) من الأسهم تخصص ليكتتب فيها المستثمر الفائز وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك مع مراعاة النسبة المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون المخصصة لصاحب المبادرة.
    3 – خمسون في المائة (50%) تخصص للاكتتاب العام للكويتيين الموجودين على قيد الحياة المسجلة أسمائهم في سجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية في تاريخ الدعوة لسداد قيمة الأسهم وفقا لأحكام المادة التالية.
    المادة 14
    تكتتب الهيئة في الحصص المخصصة لكل من الجهات العامة والمواطنين. ويكون لها كامل حقوق المساهمين في الأسهم التي اكتتبت فيها نيابة عنهم، ما لم تقرر اللجنة العليا قيام الجهة العامة بالاكتتاب مباشرة في أسهم الشركة.
    ولا يؤدي تملك الهيئة واكتتابها في أسهم الشركة التي تؤسس وفقا لأحكام الفقرة السابقة وإدارتها بالنيابة عن الغير الى اعتبار أموال هذه الشركة أموالا عامة طبقا للقانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.
    وتلتزم الهيئة بعد تشغيل المشروع كليا بما يلي:
    1 – دعوة الجهات العامة والمواطنين الذين تم الاكتتاب نيابة عنهم لتسديد قيمة هذا الاكتتاب للدولة، شاملا القيمة الاسمية للسهم ورسوم الإصدار دون أي مبالغ أخرى، وتتم الدعوة عن طريق الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام الكويتية التي يتم تحديدها في قرار الدعوة، وذلك وفقاً للإجراءات وبالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى أن يتم تسديد قيمة الاكتتاب في موعد أقصاه ستون يوما تحسب اعتبارا من أول الشهر التالي للشهر الذي تمت فيه الدعوة للاكتتاب.
    2 – تحول الأسهم بأسماء كل من الجهات العامة والمواطنين الذين قاموا بسداد قيمة الحصة المخصصة لهم عند تسوية واستيفاء تلك القيمة.
    يسقط حق الجهات العامة والمواطنين فيما لم يتم سداد قيمته من أسهم خلال المواعيد المشار إليها بهذه المادة.
    المادة 15
    تقوم الهيئة بعرض الأسهم التي لم تسدد قيمتها خلال الميعاد المشار إليه في المادة السابقة، وكذلك كسور الأسهم الناتجة عن عملية التوزيع، للبيع بقيمتها السوقية على الجهات الحكومية أو المستثمر أو عرضها في البورصة، وذلك وفقا لما تراه الهيئة ملائما، وتؤول المبالغ الناتجة عن بيع هذه الأسهم بالزيادة على القيمة الاسمية للسهم الى الخزانة العامة للدولة.
    وإذا تعذر بيع الأسهم وفقا للفقرة السابقة تظل تلك الأسهم مسجلة باسم الهيئة نيابة عن الدولة لحين التصرف فيها.
    المادة 16
    استثناءً من أحكام المادة الثالثة عشرة من هذا القانون، يجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة العليا، أن يصدر قرارا مسببا بطرح بعض المشروعات التنموية ذات الطبيعة الخاصة التي لا تزيد تكلفتها الإجمالية المقدرة بدراسة الجدوى المتكاملة على مائتي وخمسين مليون دينار كويتي (250 مليون د.ك) للمنافسة بين المستثمرين.
    ويلتزم المستثمر الفائز بتأسيس شركة المشروع.
    فإن جاوزت التكلفة الإجمالية هذا المبلغ أسست للمشروع شركة مساهمة كويتية عامة وفقا لأحكام المادة الثالثة عشرة.
    المادة 17
    يجوز أن تجرى مفاوضات مع المستثمر المفضل في شأن بعض الايضاحات والتفصيلات الخاصة بالاشتراطات الفنية والمالية، ولا يجوز أن تتناول هذه المفاوضات أي شروط تعاقدية اعتبرتها دعوة تقديم العطاءات شروطا غير قابلة للتفاوض، كما لا يجوز إجراء أي تعديل في الشروط الفنية والمالية التي تم تقييم العطاءات على أساسها.
    وإذا تعثرت المفاوضات مع المستثمر المفضل يتم التفاوض بذات الأسس مع مقدم أو مقدمي العطاءات الأخرى وفقا لترتيبهم حتى يتم الاتفاق نهائيا مع أحدهم على شروط عقد الشراكة وإلا رفضتهم جميعاً، ولا يجوز للجهة العامة أن تعاود المفاوضات مع مستثمر أنهيت المفاوضات معه طبقا لهذه الفقرة. ولا يخل ذلك بحق الدولة في إلغاء المنافسة أو إعادة طرحها مع التزامها بتسبيب قرارها باستبعاد المستثمر المفضل أو إلغاء المنافسة أو إعادة طرحها.
    مدة الاستثمار وأيلولة المشروع للدولة
    المادة 18
    تحدد مدة الاستثمار لمشروعات الشراكة التي تطرح وفقا لهذا القانون في وثائق الطرح بما يتفق مع طبيعة المشروع ومتطلباته.
    ولا يجوز أن تزيد مدة الاستثمار التي تطرح وفقا لهذا القانون على خمسين سنة تبدأ من التاريخ المحدد في العقد لاكتمال أعمال البناء والتجهيز أو لإتمام أعمال التطوير.
    ويجب إذا كان المشروع مقاما على أرض تملكها الدولة أن تحدد مدة سنوات التعاقد وقيمة ومدة حق الانتفاع بالأرض مسبقا في وثائق طرح هذه المشروعات، وتكون مدة الانتفاع بالأرض موازية لمدة الاستثمار وفي هذه الحالة تقدر قيمة حق الانتفاع حسب طبيعة المشروع واستخداماته وجدواه الاقتصادية.
    وتبين وثائق العقد الأصول التي ستكون مملوكة للمستثمر من بين أصول مشروع الشراكة، كما تبين أي أصول تملكها الدولة من الأصول التي تخصص للمشروع طوال مدة التعاقد وأي أصول مضافة إليه خلال مدة المشروع.
    وعند انقضاء مدة العقد تؤول الى الدولة ملكية المشروعات والمنشآت وما يعد من مستلزمات المشروع دون مقابل أو تعويض، بعد استبعاد الأصول التي يمتلكها المستثمر والمبينة في وثائق العقد والتي لا تؤول الى الدولة أو تؤول إليها بمقابل أو تعويض، وينظم العقد طريقة تصفية المشروع وأيلولته الى الدولة.
    ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل اتفاق على خلاف هذه المادة كما يبطل كل ما يترتب على ذلك من آثار.
    المادة 19
    يجوز إنهاء العقد بقرار من اللجنة العليا بناء على طلب الهيئة أو الجهة العامة لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة مع التزام اللجنة بتسبيب قرارها وبيان المنفعة المترتبة على هذا الإنهاء وتقدير تعويض عادل يدفع للمستثمر المتعاقد وفقا لما تنص عليه وثائق عقد الشراكة.
    المبادرات والمشروعات المتميزة
    المادة 20
    يتقدم صاحب الفكرة بدراسة جدوى الى الهيئة لدراستها وإعداد التوصيات بشأنها ورفعها للجنة العليا، التي تصدر أحد القرارات التالية مع التسبيب:
  • قبول الدراسة واعتبارها مبادرة.
  • قبول الدراسة واعتبارها مشروعا متميزا.
  • رفض الدراسة.
    1 – فإذا صدر قرار اللجنة بقبول الدراسة واعتبارها مبادرة، يكون لمقدمها في هذه الحالة الحقوق الآتية:
    أ – استرداد تكاليف دراسة الجدوى الواردة في وثائق المشروع بشرط اعتمادها من اللجنة العليا، مضافا إليها 20% من هذه التكلفة أو مئتي ألف دينار أيهما أقل. ويذكر هذا المبلغ في وثائق الطرح وتدفعه شركة المشروع عند الإقفال المالي.
    ب – افضلية قبول عطائه المستوفى للشروط بنسبة 5% من قيمة أفضل عطاء، ما لم يكن تنفيذ المشروع من خلال شركة مساهمة عامة.
    ج – تخصيص نسبة بما لا تجاوز عشرة بالمائة (10%) من أسهم الشركة المساهمة العامة بقيمتها الاسمية مضافا إليها رسوم الإصدار، تقتطع من النسبة المحددة للمستثمر المشار إليه في البند (2) من المادة (13) إذا تم تنفيذ المشروع من خلال شركة مساهمة عامة، فإذا لم يكتتب فيها كلها أو بعضها، فيسري في شأنها حكم البند (2) من المادة (13).
    2 – إذا صدر قرار اللجنة العليا بقبول الدراسة واعتبار الفكرة مشروعا متميزا ويحقق قيمة مضافة للبلاد، فيكون لمقدمه في هذه الحالة حق استرجاع تكاليف الدراسة فقط مضافا إليها 10% من قيمتها أو مئة ألف دينار أيهما أقل، ويذكر هذا المبلغ في وثائق الطرح وتدفعه شركة المشروع عند الإقفال المالي.
    وفي جميع الأحوال، يتعين على مقدم الفكرة استكمال دراسات الجدوى النهائية الخاصة بمشروعه في حال اعتماد فكرته واعتبارها مبادرة أو مشروعا متميزا وفقا للإجراءات المبينة في اللائحة التنفيذية.
    المادة 21
    تتولى الهيئة مخاطبة الجهات المعنية بالمشروع لاستكمال متطلبت الدراسة في مدد زمنية مناسبة، وعلى هذه الجهات أن توافي الهيئة بردودها بصفة الاستعجال، وتحدد اللائحة التنفيذية المدد الزمنية المناسبة في جميع الحالات.
    وتباشر الهيئة دراسة الفكرة فور استيفاء ردود الجهات العامة وترفع توصياتها الى اللجنة العليا، وتلتزم بالرد على صاحب الفكرة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور قرار من اللجنة العليا سواء بقبول أو برفض الفكرة.
    المادة 22
    يتمتع صاحب الفكرة بمقتضى أحكام هذا القانون بمبادئ سرية المعلومات الفنية والاقتصادية والمالية الخاصة بمشروعه مع حفظ حقوقه في الملكية الفكرية وفقا للقواعد التي تنظمها أحكام قانوني حماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع في دولة الكويت المشار إليهما.
    تمويل المشروع
    المادة 23
    1 – لا يجوز للمستثمر المتعاقد أو شركة المشروع بيع أو رهن الأرض المقام عليها المشروع.
    2 – يجوز للمستثمر المتعاقد أو شركة المشروع لغرض تمويل تنفيذ المشروع رهن وإنشاء ضمانات عينية على أي اصول يملكها من بين الأصول التي يشملها المشروع.
    3 – يجوز للمستثمر المتعاقد أو لشركة المشروع لذات الغرض إنشاء ضمان عيني لصالح جهة أو جهات ممولة على أي مبالغ مستحقة له أو لشركة المشروع مقابل الخدمات التي يقدمها بموجب عقد الشراكة أو الدخل المتحقق له من المشروع على أي وجه آخر.
    4 – يجوز للمستثمر المتعاقد رهن أسهمه في شركة المشروع أو شركة التحالف، لغرض تمويل تنفيذ المشروع، للجهات الممولة فقط وذلك بعد موافقة اللجنة العليا حتى لو تم الرهن خلال السنتين التاليتين لتأسيس الشركة.
    5 – يجوز بعد موافقة اللجنة العليا أن يتضمن عقد الرهن شروطا تجيز للدائن المرتهن – في حال إخلال المستثمر بشروط التمويل – تملك الأسهم المرهونة أو طلب البيع.
    وفي جميع هذه الأحوال يجب موافقة اللجنة العليا وأن تتوفر في المستثمر الجديد ذات شروط ومواصفات التأهيل والشروط المرجعية.
    6 – في جميع الأحوال لا يجوز أن تتعدى مدة الضمان وفقا للبندين السابقين مدة التعاقد على المشروع أو المدة المتبقية منها، كما يشترط أن لا تجاوز قيمة الاقتراض النسبة المحددة في الوثائق الخاصة بالمشروع.
    7 – على الهيئة تزويد المستثمر بوثائق طرح المشروع بما يلزم لإتاحة المعلومة للجهات الممولة لتيسير تمويل المشروع المنصوص عليه في هذه الوثائق.
    حل الشركة أو التنازل عن المشروع
    المادة 24
    لا يجوز حل شركة المشروع أو شركة التحالف أو تغيير الشكل القانوني لها أو تخفيض رأسمالها إلا بعد موافقة اللجنة العليا، كما لا يجوز للمستثمر المتعاقد التنازل عن المشروع أو عن حصته فيه، بشكل كلي أو جزئي، للغير أو تغيير الشكل القانوني لشركة المشروع أو شركة التحالف، إلا بعد انقضاء فترة ملائمة على بدء التشغيل تحدد في شروط العقد وبعد موافقة اللجنة العليا.
    ويترتب على التنازل حلول المتنازل إليه محل المستثمر المتعاقد في شركة المشروع أو شركة التحالف في كافة حقوق المتنازل والتزاماته.
    استبدال المستثمر
    المادة 25
    إذا تخلف المستثمر المتعاقد عن أداء التزاماته التعاقدية أو ارتكب أخطاء جسيمة بما يؤثر في سير المشروع بانتظام واطراد أو يؤدي الى توقفه أو تعرضه لشهر إفلاسه، جاز للجنة العليا بناء على طلب أي من الهيئة أو الجهة العامة المشرفة على المشروع أو الجهات الممولة – إن وجدت – أن تستبدل بالمستثمر المتعاقد مستثمرا آخر يحل محله لاستكمال مدة التعاقد.
    ويشترط أن تتوافر في المستثمر الجديد ذات مواصفات التأهيل والشروط المرجعية التي تم على أساسها ترسية المشروع أو أفضل منها، وأن يكون منصوصا على ذلك في اتفاق مكتوب بين الجهة العامة والمستثمر أو شركة المشروع أو شركة التحالف أو الجهات الممولة – إن وجدت -، ولا يجوز أن يتضمن هذا الاتفاق إضافة أو تحميل أي التزامات على الجهة العامة أو ما يخالف شروط الترسية. وتنظم اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات الاستبدال والإعلان عنه وتحديد المدد اللازمة لذلك.
    ومع مراعاة المادة التاسعة عشرة من هذا القانون وبخلاف الأسباب المشار إليها في الفقرة الأولى لا يجوز للجهة العامة فسخ العقد إلا بمقتضى حكم قضائي.
    تعثر المشروع
    المادة 26
    إذا تعثر المشروع ولم تقم شركة المشروع بإزالة سبب التعثر خلال المدة المنصوص عليها في عقد الشراكة من تاريخ إخطارها بذلك جاز للجنة بناء على طلب المستثمر المتعاقد أو الهيئة أو الجهة العامة أن تصدر قرارا مسببا بوضع المشروع تحت إدارة الجهة العامة مباشرة أو شركة متخصصة أخرى لإدارته بمقابل تحت إشراف الهيئة، على أن يكون الاستثمار باسم ولحساب المستثمر المتعاقد دون إخلال بالتزام شركة المشروع بتعويض الجهة العامة عن الأضرار الناجمة عن أي إخلال بعقد الشراكة.
    ويتحمل المستثمر البديل الذي يتولى الإدارة تعويض الأضرار الناتجة عن الخطأ في إدارته، وتنتهي الإدارة بمقابل إذا زالت أسباب تعثر المشروع أو تمت تصفيته، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير التعثر.
    اللائحة التنفيذية
    المادة 27
    تنظم اللائحة التنفيذية فضلاً عما أوجب القانون أن تتناوله بالتنظيم من أحكام ما يلي:
    1 – الاسس العامة لطرح المشروعات والإعلان عنها في وسائل الإعلام المختلفة.
    2 – الأسس العامة لاحتساب المدد الزمنية لعقود الشراكة بما يتفق وطبيعة المشروعات ومتطلباتها.
    3 – الأسس العامة المتعلقة بتأهيل الشركات ومقدمي العطاءات والعروض وكيفية تقديمها ووسائل تقييمها.
    4 – تحديد عناصر التكلفة الإجمالية التي يتم وفقا لها إعداد دراسة الجدوى المتكاملة للمشروع.
    5 – تحديد مستندات التعاقد على أن تتضمن تفصيل المعادلة التي يقوم على أساسها المستثمر بتحصيل مقابل الخدمات التي يقدمها من خلال المشروع سواء كان ذلك من الجهة العامة المتعاقدة أو من الجمهور المستفيد من هذه الخدمات أو من كليهما.
    6 – الأسس الخاصة باستيفاء الجهة العامة المتعاقدة لأي مقابل من المستثمر نظير أي حق تمنحه إياه أو أصول توفرها له بغرض استخدامها في المشروع وبيان ما إذا كان على المستثمر دفع مقابل نظير منحه الحق في القيام بالمشروع.
    قيام الهيئة بوضع جداول زمنية لإجراءات ومراحل التعاقد والتنفيذ تتناسب مع طبيعة المشروعات المطروحة منذ بداية الإعلان عنها وفقا لأحكام هذا القانون.
    المزايا والإعفاءات
    المادة 28
    يجب أن تتضمن الشروط المرجعية التي يتم طرحها على المستثمرين لتقديم عروضهم المزايا التي يتمتع بها المتعاقد الفائز بما في ذلك الإعفاء من ضريبة الدخل أو أي ضرائب أخرى أو رسوم جمركية أو أي رسوم أخرى بناء على قرار من اللجنة العليا فضلاً عن أي من المزايا الأخرى المنصوص عليها في القانون رقم 116 لسنة 2013 المشار إليه، وتبين اللائحة التنفيذية آلية منح هذه الإعفاءات.
    تسوية المنازعات
    المادة 29
    تسري على مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعقودها أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، كما تخضع لأحكام القوانين السارية في دولة الكويت بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، وينظم العقد طريقة تسوية ما قد ينشأ من منازعات بشأن تفسيره أو تطبيقه، ويختص القضاء الكوتي بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، ويجوز – بالاستثناء من الأمر الأميري الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1960 المشار إليه – وبعد موافقة اللجنة العليا الاتفاق بين الجهة العامة المتعاقدة والمستثمر على تسوية المنازعات بينهما عن طريق التحكيم.
    إعادة طرح المشروعات التي تؤول الى الدولة
    المادة 30
    عند انتهاء عقود الشراكة، تقوم الهيئة بتقييم المشروع لتحديد المقابل الذي تحصل عليه الدولة أو المستثمر حسب الأحوال وتتولى اللجنة الأمور التالية:
    1 – تقوم اللجنة العليا بتكليف الهيئة بالتعاون مع الجهة العامة المختصة بطرح إدارة أو إدارة وتطوير المشروعات التي تؤول الى الدولة وفقا لأحكام هذا القانون قبل سنة من أيلولتها إليها في منافسة وفقا لطبيعة المشروع.
    2 – يجب أن يكون من بين وثائق المشروع المعلن عنها البيانات المدققة له عن آخر ثلاث سنوات.
    3 – لا يجوز أن تزيد مدة التعاقد على إدارة هذه المشروعات في العقد الجديد على عشر سنوات.
    بالنسبة لعقد الإدارة والتطوير الذي يتضمن عمليات تحديث للمشروع أو إدخال نظم تشغيل حديثة أو القيام باستحداث أصول جديدة لرفع كفاءة الخدمة المقدمة أو تحسينها أو تقليل تكلفتها، فإنه لا يجوز أن تزيد مدة العقد على 20 سنة.
    وتحدد الشروط المرجعية معايير التطوير وتحديد المدد المناسبة لكل مشروع على حدة.
    4 – تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بإجراءات إعادة الطرح والترسية. وتكون الأفضلية في الترسية للمستثمر الذي يقدم أفضل عرض للدولة وفقا للشروط المرجعية الخاصة بإعادة طرح المشروع بشرط التزامه بكافة المتطلبات الواردة في هذه الشروط. ويكون للمستثمر الذي انتهى عقده الأفضلية في الترسية إذا اشترك في المنافسة وبنسبة خمسة بالمائة (5%) من العطاء الأفضل، وتكون النسبة 10% إذا كان المستثمر الذي انتهى عقده شركة مساهمة عامة، وتضع اللائحة التنفيذية جدولاً بالنسبة الملائمة التي تتفق وطبيعة مشروعات الشراكة وقيمة رأس المال الموظف فيها.
    وفي جميع الأحوال يلتزم المستثمر – عند انتهاء مدة العقد – بإعادة المشروع الى الدولة بالشروط المتفق عليها في عقد الشراكة.
    ولا تخل أحكام هذه المادة بحق الدولة في أن تقوم بإدارة المشروع أو إدارته وتطويره بصورة مباشرة أو إنهاء نشاطه.
    الرقابة المالية والإدارية
    المادة 31
    تخضع جميع عقود الشراكة التي تبرم وفقا لأحكام هذا القانون بما فيها العقود الاستشارية للرقابة المسبقة واللاحقة لديوان المحاسبة وفقا لقواعد الرقابة المنصوص عليها في القانون رقم (30) لسنة 1964 المشار إليه.
    وتحدد اللجنة العليا النظم والإجراءات المحاسبية السنوية للهيئة. ويكون للهيئة مراقب حسابات أو أكثر يعين بقرار من وزير المالية للسنة المالية التي عين لها، وتحدد أتعابه عنها.
    التظلم
    المادة 32
    1 – تنشأ بقرار من مجلس الوزراء لجنة للتظلمات تتكون من ستة أعضاء ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة مع مراعاة استبدال ثلث الأعضاء ممن يكونوا قد أمضوا في عضوية اللجنة أربع سنوات فأكثر وذلك في نهاية كل سنة وتضم اللجنة خبراء متخصصين قانونيين وماليين وفنيين ويحدد القرار من بينهم رئيسا للجنة، وللجنة أن تستعين بخبراء آخرين حسب طبيعة كل مشروع. ويحدد مجلس الوزراء مكافآت أعضاء اللجنة.
    2 – تختص اللجنة بتلقي التظلمات من أصحاب الشأن بخصوص أي قرار يصدر بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية، ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتقدم بالشكوى إليها أو التظلم من أي خط في إجراء من إجراءات التعاقد التي تقوم بها الهيئة أو القرارات التي تصدرها اللجنة العليا.
    وتقدم التظلمات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار أو الإجراء المتظلم منه وإخطار الشاكي به، وتبلغ لجنة التظلمات اللجنة العليا أو الهيئة فورا بتقديم هذا التظلم.
    3 – تصدر لجنة التظلمات قرارها مسببا بقبول التظلم أو رفضه خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديم التظلم إليها، وتخطر به الجهة المتظلم منها والمتظلم فور صدوره، وفي حالة عدم الرد يعتبر رفضا للتظلم. ويرفع قرار لجنة التظلمات الى اللجنة العليا التي يكون قرارها بشأنه نهائيا.
    4 – يجوز للجنة التظلمات، بناء على طلب المتظلم، أن تصدر أمرا بوقف إجراءات التعاقد لحين البت في التظلم. وتستمر الإجراءات في حالة رفض التظلم صراحة أو ضمنا.
    5 – تتولى اللجنة النظر في التظلم من تقدير التعويض العادل في جميع حالات استحقاق المستثمر أو شركة المشروع أو الدولة للتعويض وفقا لأحكام هذا القانون وتخطر اللجنة العليا بقرارها لاتخاذ ما تراه مناسبا.
    6 – تنظم اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم التظلمات والبت فيها بما يتفق وأحكام هذا القانون.
    تقرير الوزير المختص
    المادة 33
    يقدم وزير المالية الى مجلس الوزراء تقريرا سنويا بجميع المشروعات التي تم إبرامها أو تنفيذها وفقا لأحكام هذا القانون وترسل نسخة منه الى مجلس الأمة.
    على أن يرفق بالتقرير مخطط يبين به موقع كل مشروع من المشروعات المشار إليها في الفقرة السابقة ومساحة الأراضي المتعاقد عليها وحدودها في الأحوال التي يكون فيها المشروع على أرض تملكها الدولة.
    وعليه أن يبين في التقرير مدى التزام المستثمر المتعاقد (شركة المشروع) بشروط العقد والمخالفات التي ارتكبها – إن وجدت – والإجراءات التي اتخذتها الحكومة إزاءها.
    وعلى الوزراء المختصين تزويد وزير المالية بكافة ما يحتاجه من بيانات ووثائق ومستندات ومعلومات بشأن مشروعات الشراكة التي أبرمت مع وزارتهم لإعداد هذا التقرير.
    أحكام عامة
    المادة 34
    تسري أحكام المرسوم بالقانون رقم (25) لسنة 2012 وتعديلاته على الشركات التي يتم تأسيسها وفقا لأحكام هذا القانون، فيما لم يوجد بشأنه نص فيه.
    وتستثنى هذه الشركات من شرط الجنسية المنصوص عليه في القانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له في حال كان التحالف الفائز يضم شركات أجنبية تم اعتمادها وفقا لهذا القانون.
    كما يستثنى مجلس الإدارة الأول بالشركات المساهمة العامة التي يتم تأسيسها وفقا لأحكام هذا القانون من شرط النسبة المحددة لعدد الأسهم التي يجب أن يملكها عضو مجلس الإدارة وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (25) لسنة 2012 المشار إليه، ولحين قيد أسهم الشركة في البورصة.
    عقد الشراكة النموذجي
    المادة 35
    يجب أن يتضمن عقد الشراكة بصفة خاصة ما يأتي:
    1 – طبيعة ونطاق الأعمال والخدمات التي يجب على شركة المشروع أداءها وشروط تنفيذها.
    2 – ملكية أموال وأصول المشروع والتزامات الأطراف المتعلقة بتسليم واستلام موقع المشروع، وأحكام نقل الملكية في نهاية المشروع.
    3 – مسئولية الحصول على التراخيص والتصاريح والموافقات.
    4 – الالتزامات المالية المتبادلة وعلاقتها بطريقة التمويل.
    5 – سعر بيع المنتج أو مقابل أداء الخدمة التي يقوم عليها المشروع وأسس وقواعد تحديدها، وأسس وقواعد تعديلهما بالزيادة أو النقصان، وكيفية معالجة معدلات التضخم إن كان لذلك مقتض.
    6 – وسائل ضمان الجودة وأدوات الرقابة والإشراف والمتابعة المالية والإدارية والفنية لتشغيل المشروع واستغلاله وصيانته.
    7 – تنظيم حق الجهة العامة في تعديل شروط البناء والتجهيز والصيانة والتشغيل والاستغلال وغير ذلك من التزامات شركة المشروع، وأسس وآليات التعويض عن هذا التعديل.
    8 – أنواع ومبالغ التأمين على المشروع، ومخاطر تشغيله أو استغلاله وضمانات التنفيذ الصادرة لصالح الجهة العامة وأحكام وإجراءات استردادها.
    9 – تحديد أسس توزيع المخاطر المرتبطة بتعديل القوانين أو بالحادث المفاجئ أو بالقوة القاهرة والتعويضات المقررة، بحسب الأحوال.
    10 – مدة العقد ومدة الاستثمار ومدة البناء والتجهيز أو إتمام أعمال التطوير.
    11 – حالات الإنهاء المبكر أو الجزئي وحقوق الأطراف المرتبطة والحالات التي يحق فيها للجهة العامة الإنهاء المنفرد للعقد، والالتزامات المالية المرتبة على استخدام هذا الحق.
    12 – تنظيم قواعد استرداد المشروع عند نهاية مدة التعاقد أو في حالات الإنهاء المنفرد أو الإنهاء المبكر أو الجزئي، بما يشمل آلية نقل الموجودات للدولة والتكنولوجيا اللازمة لتشغيل المشروع، وتدريب موظفي الجهة العامة المتعاقدة أو المستثمر الجديد، وتوفير الدعم الفني اللازم لاستمرارية تقديم الخدمات خلال فترة استرداد المشروع بما في ذلك توريد قطع الغيار.
    13 – حالات السماح لذات الشركة المتعاقدة بتنفيذ عقود شراكة أخرى بشرط موافقة اللجنة العليا.
    14 – اختصاص القضاء الكويتي بنظر المنازعات الناشئة بين المتعاقدين.
    15 – يكون اللجوء الى التحكيم باتفاق بين المتعاقدين.
    16 – وتبين اللائحة التنفيذية الأمور الأخرى التي يتضمنها عقد الشراكة.
    سلطة تعديل شروط العقد
    المادة 36
    للجهة العامة تعديل شروط البناء والتجهيز والتطوير وغير ذلك من الأعمال أو مقابل الخدمات المتفق عليها في عقد الشراكة، كما أن لها إذا تضمن العقد إسناد تشغيل المشروع أو استغلاله لشركة المشروع متى اقتضت المصلحة العامة ذلك الحق في تعديل قواعد تشغيله أو استغلاله، بما فيه أسعار بيع المنتجات أو مقابل الخدمات، وذلك كله في إطار الحدود المتفق عليها في العقد، وبعد موافقة اللجنة العليا، ودون إخلال بحق شركة المشروع في التعويض بحسب الأحوال طبقا للأسس والقواعد التي يبينها العقد، وإذا تم تعديل سعر بيع المتنج أو مقابل تقديم الخدمة، فلا يسري هذا التعديل إلا بأثر مباشر.
    ويجوز الاتفاق على تعديل عقد الشراكة طبقاً للأسس والقواعد المنصوص عليها في العقد، وذلك إذا طرأت ظروف غير متوقعة بعد إبرام عقد الشراكة، بما في ذلك التعديلات في التشريعات السارية وقت إبرام هذا العقد والتي يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي للعقد.
    إلغاء المشروع
    المادة 37
    تلغى إجراءات الطرح إذا تم الاستغناء عن تنفيذ المشروع نهائيا أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، كما يجوز إلغاؤها اذا اقترنت العطاءات كلها أو أغلبها بتحفظات لا تتوافق مع الشروط والمواصفات المطروحة أو يتعذر تقييمها ماليا.
    ويكون الإلغاء بقرار من اللجنة العليا بناء على توصية الهيئة، ويجب أن يشتمل القرار على الأسس التي بني عليها.
    وفي جميع الأحوال لا يجوز لأي من مقدمي العطاءات المطالبة بأي تعويض عن قرار الإلغاء.
    نطاق سريان القانون
    المادة 38
    لا يخل تطبيق هذا القانون بما ورد بالقوانين الأخرى من أحكام بشأن إدارة أو بيع أو تأجير أو تخصيص أو ترخيص أي من أملاك الدولة العقارية تحت أي مسمى، وتسري عليها القوانين والقرارات والأنظمة التي تحكمها.
    الاختصاص بإبرام عقد الشراكة
    المادة 39
    تختص كل جهة من الجهات العامة بإبرام عقود الشراكة التي تقع في نطاق اختصاصها مع شركة المشروع، وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
    وتحرر عقود الشراكة باللغة العربية ويجوز بموافقة اللجنة تحرير العقد بلغة أجنبية أخرى.
    مبدأ المساواة
    المادة 40
    على شركة المشروع الالتزام بكفالة المساواة التامة بين المنتفعين من الخدمات التي يتيحها المشروع، سواء من حيث أحكام بيع المنتج أو تقديم الخدمة.
    وللشركة بعد موافقة السلطة المختصة متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، تقرير معاملة خاصة لفئات معينة من المنتفعين الذين تتساوى مراكزهم القانونية، على أن يكون ذلك وفقا لقواعد عامة مقررة سلفا، وبشرط المساواة بين أشخاص كل فئة.
    وتكون شركة المشروع مسئولة عن التعويض عن الأضرار الناجمة عن مخالفة أحكام هذه المادة.
    شهادة الجودة
    المادة 41
    لا تبدأ شركة المشروع في تقاضي أي مستحقات مالية نظير بيع المنتجات أو إتاحة الخدمات وفقا لمستوى الأداء المنصوص عليه في العقد إلا بعد إصدار شهادة بقبول مستوى جودة الأعمال أو المنتجات أو الخدمات المتاحة من الجهة المبينة في عقد الشراكة، وذلك ما لم تنص شروط عقود الشراكة على خلاف ذلك.
    أحكام ختامية
    المادة 42
    في جميع حالات استحقاق التعويض للمستثمر أو لشركة المشروع أو شركة التحالف أو الدولة وفقا لأحكام هذا القانون. يجوز للجنة العليا الاستعانة بجهات استشارية محلية أو عالمية متخصصة لتقدير هذا التعويض.
    المادة 43
    أولا: تعدل المادتان رقم 15، 16 من القانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن نظام أملاك الدولة وفقا لما جاء في المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2008.
    ثانيا: تلغى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 2008 وتضاف الفقرة الثانية منها الى المادة 17 من القانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن نظام أملاك الدولة ونصها كالآتي: “وفي جميع الأحوال لا يجوز مبادلة أملاك الدولة بأملاك الغير”.
    ثالثا: تعدل المواد السابعة والتاسعة والتاسعة عشر من القانون رقم 7 لسنة 2008 وتضاف الى القانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن نظام أملاك الدولة بأرقام 19 مكررا و19 مكرراً أ و19 مكرراً ب وفقا لما يلي:
    1 – تضاف مادة جديدة برقم (19 مكرراً) الى القانون رقم 105 لسنة 1980 المشار إليه نصها كالآتي:
    (ادخل التعديل في صلب النص المذكور)
    2 – تضاف مادة جديدة برقم (19 مكرراً أ) نصها الآتي:
    (ادخل التعديل في صلب النص المذكور)
    3 – تضاف مادة جديدة برقم (19 مكرراً ب) نصها كالآتي:
    (ادخل التعديل في صلب النص المذكور)
    المادة 44
    دون الإخلال بالفقرة الأولى والثانية من المادة السابعة من هذا القانون، للجنة العليا بناءً على اقتراح مسبب من الهيئة أن تستبعد من نطاق هذا القانون عقود حق الانتفاع بأرض الدولة والإيجارات التي أبرمت قبل سريان القانون رقم 7 لسنة 2008 وتم تجديدها بإعتبارها عقود بناء وتشغيل وتحويل بحيث أخضعت لاحكامه متى تبين لها افتقاد هذه العقود لخصائص نظام الشراكة وعلى اللجنة أن تبين في قرارها النظام القانوني المناسب الذي سينطبق على العقد عند نهاية مدته.
    وعلى ذوي الشأن التقدم بطلبات توفيق أوضاعهم – وفقا لأحكام الفقرة السابقة – الى الهيئة خلال ستة أشهر من تاريخ سريان هذا القانون، وعلى الهيئة رفع اقتراحها الى اللجنة العليا خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، وعلى اللجنة إصدار قرارها خلال ستة أشهر من تاريخ تسلمها لمقترح الهيئة.
    ويجب على الهيئة إخطار ذوي الشأن وإخطار الجهات المختصة بقرار اللجنة العليا في حال الموافقة على الطلب. وعلى اللجنة العليا رفع تقرير بشأن تعديل العقود المشار إليها في مجلس الوزراء وترسل صورة منه الى مجلس الأمة.
    المادة 45
    يلغى القانون رقم (7) لسنة 2008 المشار إليه كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
    كما يلغى القانون رقم 40 لسنة 2010 في شأن تأسيس شركات مساهمة كويتية تتولى وفقا لنظام البناء والتشغيل والتحويل للدولة القيام بتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مدن للعمال.
    المادة 46
    تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم، بناء على عرض وزير المالية، خلال ستة شهور من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
    المادة 47
    يعمل بهذا القانون من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية ويستثنى من ذلك المواد من الثانية الى السادسة حيث يعمل بهم من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.
    المادة 48
    على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
    أمير الكويت
    صباح الأحمد الجابر الصباح
    صدر بقصر السيف في: 25 رمضان 1435هـ.
    الموافق: 23 يوليو 2014م.
    نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 1197 تاريخ 17 اغسطس (آب) 2014م. 9 .

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (116) لسنة 2014 لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص
تهدف دولة الكويت الى تهيئة المناخ الاستثماري المناسب من خلال فرص استثمارية مناسبة تسمح بجذب رؤوس الأموال الخاصة والتكنولوجيا الحديثة والمعرفة عبر تنفيذ المشروعات الإستراتيجية وفقاً لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة الى إتاحة الفرصة للمواطنين للمشاركة في هذه المشروعات تشجيعاً للادخار وتحقيقاً لمصادر دخل إضافية.
ولقد أدرك المشرع الدستوري أهمية الشراكة بين النشاط العام والنشاط الخاص في بناء الاقتصاد الوطني الذي يقوم على العدالة الاجتماعية، وذلك بما أورده بنص المادة (20) من الدستور، أن الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامة التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة، وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون.
وقد كان القانون رقم 7 لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة، اللبنة الأولية في تنظيم مشروعات الشراكة، حيث تضمن آلية طرحها وتوزيع الأسهم على المواطنين والمستثمرين في الشركات العامة المزمع تأسيسها لتنفيذ هذه المشروعات آخذاً بعين الاعتبار المشروعات العقارية بشكل اساس دون غيرها وهو الأمر الذي نتج عنه قصور في مواكبة المعايير المهنية في هذا الشأن، فضلا عن أنه لم يعالج في مضمونه عدة موضوعات أساسية مرتبطة بتمويل هذه المشروعات من القطاع الخاص وحماية المواطن من مخاطر البناء وغير ذلك من الأمور المرتبطة بآلية طرح هذه المشروعات ومتابعة تنفيذها، وقد كان لذلك اثره السلبي على نجاح طرحها، حيث ساد سكوت النص التشريعي عن تنظيم بعض الأمور الضرورية لإنجاحها، فضلا عن ظهور معوقات عملية في تطبيق القانون وتنفيذه لم يكن من الممكن تداركها سوى بتعديل القانون.
أضف الى ذلك ان القانون رقم 7 لسنة 2008، قد بدا قاصراً عن المواجهة الكاملة للعديد من الجوانب المتصلة بتأسيس شركات مساهمة عامة في ضوء تحديات التمويل الخاصة بهذا النوع من المشروعات، والتي تعد عنصراً أساسياً لنجاحها.
ولما كان هذا النوع من المشروعات يشكل العصب الأساسي لإشراك القطاع الخاص في عمليات التنمية الإستراتيجية للدولة، فقد نشأت حاجة ملحة الى تشريع خاص يحوي الإطار التنظيمي لتنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص على النحو الذي يكفل المصلحة العامة ويؤكد الأهمية الخاصة لمراعاة مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص امام المستثمرين من القطاع الخاص، وبما يسمح بالتنافس على العناصر الجوهرية من المشروع في مثل هذه المجالات ويراعي أصول التنفيذ وتوزيع المخاطر والتمويل وحماية مصالح المواطن من مخاطر البناء والإدارة.
ولذلك فقد بدأ التعديل بتصويب التسمية العلمية لهذا النوع من المشروعات، إذ يعد نظام البناء والتشغيل والتحويل وكافة الأنظمة المشابهة له نوعاً من أنواع النظم التي تندرج تحت مسمى نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولذلك فقد حرص القانون على إتاحة الفرصة بطرح وتنفيذ المشروعات التنموية وفقاً لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يتناسب مع طبيعة كل مشروع وبما يسمح بمواكبة التطورات المهنية الملازمة لمثل هذه الأنظمة.
وقد تضمن القانون في مادته الأولى تعريفاً للمصطلحات الواردة بالقانون والأطراف المعنية بالشراكة لمثل تلك المشروعات، إذ أن الأساس في ضمان شفافية تطبيق القانون يبدأ بتوضيح المصطلحات الفنية والمالية والقانونية وغير ذلك من الأمور الضرورية لحسن تطبيق القانون والحد من تشعب تفسير مواده. ولذلك كان من الضروري تعريف نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحديد نطاق تطبيق القانون والمشروعات التي يمكن طرحها وفقاً لنظام الشراكة لتشمل كافة القطاعات والمجالات، بما لا يتعارض مع المادتين (152) و (153) من الدستور، ويضع بذلك تصوراً للمشروعات محل عقد الشراكة بما تتضمنه فكرة المبادرة والمشروع المتميز، ولهذا فهو يستبعد عقود تقتصر على القيام بالأشغال العامة التي ينظمها قانون المناقصات العامة رقم 37 لسنة 1964 والتي تدور حول بناء او هدم او ترميم او صيانة بنية تحتية او إنشاءات ترد على أملاك الدولة وتخدم بها أهداف المرافق العامة التقليدية وذلك مقابل أجر لأداء هذه الخدمات وتنتهي العلاقة القانونية بتمام الأعمال موضوع العقد، او أن يقوم المتعاقد بشراء او بتأجير أملاك الدولة العقارية الخاصة او المنقولة حيث يخضع للقانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن املاك الدولة.
على خلاف عقد الشراكة الذي يستلزم عنصر الاستثمار لموضوع العقد على مدى طويل مع حصول الجهة العامة على مقابل لحق الانتفاع بالأرض وحصول المستثمر على الريع الناتج من استثماره للمشروع طوال مدة العقد. وأبرز مثال لهذه المشاريع هو إقامة محطات توليد الكهرباء او تحلية المياه، متضمناً أهم عناصره وهو إقامة البنية التحتية واستثماره بشرط أن يكون هذا المشروع ذو أهمية استراتيجية للاقتصاد الوطني.
وقد تضمنت المادة الثانية إنشاء لجنة عليا لمشروعات الشراكة لتحل محل اللجنة العليا للمشروعات التي تقام على املاك الدولة العقارية المشكلة بالمرسوم رقم (145) لسنة 2008 وتم إعادة تشكيل أعضائها وتحديد صلاحياتها في المادة الثالثة بما يتناسب مع طبيعة هذه المشروعات حيث منحت صلاحيات عدة منها الموافقة على طلب تخصيص الأراضي الضرورية لتنفيذ هذه المشروعات بالتنسيق مع الجهات المختصة التي يتعين عليها التعاون مع اللجنة العليا لإيجاد الأراضي الضرورية لذلك، وقد حرص القانون على ربط فسخ عقد الشراكة او إنهائه للمصلحة العامة بموافقة اللجنة العليا حرصاً على مواءمة التوازن العادل بين القطاع العام والخاص.
وأما المادة الرابعة، فقد تضمنت إنشاء هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحل محل الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات المشكل بالمرسوم رقم (146) لسنة 2008 وذلك لضرورة إضفاء الكيان القانوني المناسب على الجهة التي تقوم بطرح مشروعات الشراكة بعد أن تعددت مسئولياتها سواء الفنية او التمهيدية او التنفيذية إذ يتعين على هذه الجهة تأسيس الشركات المساهمة حسب طبيعة هذه المشروعات، والاكتتاب نيابة عن المواطنين وإدارة هذا الاكتتاب وغير ذلك من الأمور التي نص عليها القانون، وحرصت المادة عينها ايضا على ان يكون لهذه الهيئة جهاز من الموظفين المتخصصين بحيث تعطى القدرة على توطين الكفاءات الفنية وعدم تخارجها من الجهاز الإداري حرصاً على تنفيذ الأعمال والمهام المنوطة بها، وبما يسمح بمواكبة احتياجات الهيئة من التخصصات العلمية والعملية لهذه المشروعات. وقد وضعت المادة الخامسة مهمة تمثيل الهيئة في علاقتها بالغير وأمام القضاء في مدير عام يتم تعيينه بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير المالية، وليكون مسئولاً عن تنفيذ السياسات العامة واللوائح والقرارات التي تصدر عن اللجنة العليا وسائر الأعمال ذات العلاقة بإدارة الهيئة.
وحددت المادة السادسة الاختصاصات الأساسية للهيئة، بحيث يتعين عليها إجراء المسح والدراسات لتحديد المشروعات التنموية القابلة للطرح وفقا لنظام الشراكة، وعهد إليها مراجعة الدراسات ووثائق الطرح المقدمة من الجهات العامة او من أصحاب الأفكار بهدف رفع التوصية المناسبة بشأنها الى اللجنة العليا. كما أنيط بالهيئة تقييم دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية الخاصة بمشروعات الشراكة وإعداد الدليل الإرشادي لها ووضع الصياغة النهائية للشروط المرجعية تأكيداً لنظام النافذة الواحدة وتوحيدا لآليات ومعايير طرح هذه المشروعات، كما انيط بها إعداد الصيغة النهائية لعقود الشراكة سواء في مرحلة الطرح لإدراجها ضمن مستندات الشروط المرجعية او في المرحلة الاخيرة بعد التفاوض مع المستثمر المفضل وتحديد المستثمر الفائز وعند إفراغ هذه العقود بصيغتها القانونية النهائية. وقد أنيط بالهيئة أيضا مهمة تذليل العقبات التي تواجه حسن تنفيذ هذه المشروعات. فضلاً عن ذلك، فقد كلفت الهيئة باقتراح إعفاء هذه المشروعات من الضرائب والرسوم الجمركية ومنحها مزايا أخرى مما تضمنه القانون رقم 116 لسنة 2013 بهدف تشجيع القطاع الخاص على المشاركة فيها وجذب رؤوس الأموال الخاصة لتمويلها، وذلك فضلاً عن الاختصاصات الأخرى التي تضمنتها نصوص القانون الأخرى مثل مهمة تأسيس الشركات وفقاً لأحكام هذا القانون.
وقد حرصت المادة السابعة على معالجة أوضاع المشروعات التي أبرمت قبل العمل بهذا القانون، إذ أكدت هذه المادة على استمرارية العمل بالعقود التي أبرمت وفقا لنظام الشراكة قبل العمل بهذا القانون مؤكدة على تنفيذها وفقا لنصوصها وذلك حرصا على استقرار المراكز القانونية القائمة وتطبيقاً للقاعدة الأساسية العقد شريعة المتعاقدين، على أن تنتهي العقود بنهاية مدتها المنصوص عليها بالعقد او الترخيص، على الا يجوز تمديدها او تجديدها بما يخالف احكام هذا القانون.
كما نصت المادة على السماح بالتمديد مدة سنة فترة انتقالية تسمح بنقل المشروع الى الدولة. وفي حالة رغبة المتعاقد المنتهية مدته في المشاركة في إعادة الطرح طبقت عليه أحكام المادة 30 من القانون.
وقد تم تنظيم الإعلان وإجراءات طرح مشروعات الشراكة في المادتين الثامنة والتاسعة. فتم وضع آلية الإعلان عن المشروع وتحديد فترات زمنية لعملية الطرح، وتحديد الجهة صاحبة المشروع وموجزاً عن المشروع وأهدافه ونظام التعاقد والمدد الزمنية للتعاقد، وأنيط باللائحة التنفيذية تنظيم إجراءات الطرح والترسية وطلبات إبداء الرغبة والتأهيل المسبق واللاحق وغيرها من إجراءات عملية المنافسة والتي تتناسب مع الطبيعة الاستثمارية لهذه العقود التي لا تقتصر على عمليات بناء او تأسيس وإنما تتضمن تشغيل واستثمار. ولذلك تقرر الاستثناء من القانون رقم 37 لسنة 1964 بشأن المناقصات العامة الذي يقتصر فقط على تنظيم مناقصات عقدي الأشغال العامة والتوريد.
وبينت المادة العاشرة ضرورة تأسيس شركة المشروع وتحديد رأسمالها وتحديد نوع نظام الشراكة الذي يتم طرح المشروع على أساسه، وأكدت المادة الحادية عشرة على ضرورة قيام المستثمر الفائز في حال كان تحالفاً بتأسيس شركة التحالف وفقاً لقوانين دولة الكويت لإضفاء الكيان القانوني الصحيح على التجمع ومنحه الشخصية المعنوية الضرورية التي تسمح له بتنفيذ التزاماته، واشترطت انتقال الحقوق والتزامات المستثمر الفائز الى هذه الشركة لا سيما وان هذه المشروعات تعد من المشروعات الضخمة التي يتطلب تنفيذها تجمعاً من المتخصصين.
والجدير بالذكر أنه بالنسبة لمشروعات الشراكة التي لا يستوجب تنفيذها تأسيس شركة مساهمة عامة قد تكون شركة التحالف هي ذاتها شركة المشروع ويمتلك التحالف اسهمها، وقد يلجأ التحالف الى تأسيس شركة للتحالف لتمتلك أسهم شركة المشروع، بينما في الحالات التي يستوجب تنفيذ المشروع تأسيس شركة مساهمة عامة، فإنه يتوجب تأسيس شركة التحالف التي تكون شركة مستقلة عن شركة المشروع، ويكون الهدف منها هو تملك أسهم التحالف في شركة المشروع وهذا ما دل عليه النص بعبارة وتؤول حقوق والتزامات المستثمر الفائز إليها.
ونصت المواد من الثانية عشرة الى السابعة عشرة على صور لشركات المشروع حسب قيمة راسمالها حيث ان تحديد رأس مال شركة المشروع يتم في ضوء العرض المقدم من المستثمر الفائز حرصاً على شفافية الإجراءات وتأكيداً لمبدئي العدالة وتكافؤ الفرص، من حيث عدم تحديد رأس المال مسبقاً بما يساهم في تفضيل احد المستثمرين على الآخر.
وعرضت المادة الثانية عشرة لمشروعات الشراكة التي لا تجاوز تكلفتها الإجمالية ستين مليون دينار كويت، حيث أناطت بالهيئة التعاون مع الجهة العامة بطرح هذه المشروعات في منافسة بين المستثمرين الراغبين بالاستثمار في المشروع، وبحيث يؤسس المستثمر الفائز شركة المشروع او شركة التحالف.
وغنى عن البيان ان المستثمر الفائز او التحالف الفائز في هذه الحالة يمتلك كامل أسهم راس مال شركة المشروع.
وغني عن البيان ان النص على جواز قيام المستثمر الفائز منفرداً بتأسيس شركة المشروع وتملك كامل رأس مالها، يعتبر استثناءاً على الأصل المقرر في قانون الشركات بشأن الحد الأدنى لعدد مؤسسي ومساهمي الشركة المساهمة المقفلة، وذلك ما لم يقرر المستثمر الفائز تأسيس شركة شخص واحد، وينطبق ذات الحكم على شركة التحالف في حالة ما إذا كان أطراف التحالف أقل من الحد الأدنى المطلوب لتأسيس وتملك كامل رأس مال شركة المساهمة المقفلة وفقاً لقانون الشركات.
وغني عن البيان – فيما عدا الحالات التي يستوجب فيها تنفيذ المشروع تأسيس شركة مساهمة عامة – فإن استخدام القانون كلمة «أسهم» أينما وردت في القانون لا تعني بالضرورة ان شركة المشروع او شركة التحالف، يجب ان تتخذ شكل شركة المساهمة، بل قد تتخذ اي شكل آخر من الأشكال المنصوص عليها في قانون الشركات، ويكون لكلمة «الأسهم» الواردة في القانون دلالة الأسهم او الحصص لأي شكل من هذه الأشكال المشار إليها.
وأما المادة الثالثة عشرة فقد نظمت آلية طرح المشروعات التي تجاوز قيمتها ستون مليون د.ك وتضمنت توزيع النسب في الشراكة بين الجهات العامة والمستثمر والمواطنين.
وأوضحت المادة الرابعة عشرة اجراءات تأسيس شركة المشروع وتضمنت تنظيماً بما يتفق والصالح العام من حيث قيام الهيئة بالاكتتاب في الحصة المخصصة للمواطنين، ولحين تشغيل المشروع لا سيما وأنه من غير المتوقع ان ينتج المشروع اي دخل قبل ذلك، وأيضا في الحصة المخصصة للجهات العامة حرصاً على تكامل رأس مال الشركة وتذليلاً لعقبات تأسيس الشركات المساهمة العامة. ومن ثم تم تحديد الطريقة التي يتم بمقتضاها توزيع هذه الأسهم بعد اكتتاب الهيئة بها وعند تشغيل المشروع.
كما تم وضع آلية لمعالجة كسور الأسهم، وتلك الأسهم التي لم يسدد المواطنون او الجهات العامة قيمتها وذلك فيما تضمنته المادة الخامسة عشرة من أحكام. بحيث إذا تعذر البيع تظل الأسهم مسجلة بإسم الهيئة نيابة عن الدولة لحين التصرف فيها.
كما أجازت المادة السادسة عشرة لمجلس الوزراء اتخاذ قرار طرح بعض المشروعات التي لا تتجاوز تكلفتها مئتين وخمسين مليون دينار كويتي عن طريق المنافسة بدلاً من تأسيس شركة مساهمة عامة، وذلك بالاستثناء من أحكام المادة 13 من هذا القانون.
وذلك لمنح مزيد من المرونة لإشراك القطاع الخاص للمساهمة في المشروعات الاستثمارية ذات الطابع الخاص.
وأجازت المادة السابعة عشرة إجراء مفاوضات مع المستثمر المفضل تشمل فقط أمور تتعلق بإيضاحات او تفصيلات خاصة بالاشتراطات الفنية والمالية للوصول الى نتائج واضحة ومحددة في شروط التعاقد وعملية التنفيذ وحظرت إجراء اي تعديل على الشروط المرجعية بعد اختيار المستثمر الفائز بما يؤثر على أسس ترسية مشروع الشراكة.
وحددت المادتان الثامنة عشرة والتاسعة عشرة سقفاً أعلى لمدة التعاقد بخمسين سنة ونظمت أيلولة المشروع الى الدولة في نهاية مدة التعاقد، واشترطت المادة الثامنة عشرة الإعلان عن مدة التعاقد مسبقاً في وثائق الطرح حرصاً على الشفافية وبهدف منح المشاركين فرصة استثمارية عادلة لاحتساب عوائدهم وتقديم عروضهم. كما اشترطت المادة عينها أنه يتعين على وثائق العقد ان تبين الأصوال التي ستكون مملوكة للمستثمر من بين أصول المشروع، وأيضا تلك التي تملكها الدولة، واستلزمت النص في العقد على ضوابط تصفية اصول المشروع وأيلولته الى الدولة مشترطة تنظيم ذلك في وثائق التعاقد بحسب الطبيعة الخاصة لكل مشروع مع بطلان ما يخالف ذلك بطلاناً مطلقاً. ونصت المادة التاسعة عشرة على مبدأ جواز إنهاء العقد للمصلحة العامة مع تقدير تعويض عادل للمستثمر المتعاقد.
وقد وضعت المادتان العشرون والواحد والعشرون آلية تقديم صاحب الفكرة او المبادرة لمشروعة ضمن دراسة جدوى مبدئية لعدم تكبيده تكاليف باهظة قبل معرفة مدى قبول اللجنة العليا لفكرته من عدمه، وتم تنظيم الآلية التي يتعين على الهيئة إتباعها لدراسة الفكرة بما يضمن سرعة البت في تلك الدراسة وإبلاغ صاحب الفكرة بالقرار المناسب بشأنها والأخذ بعين الاعتبار كيفية إدارة الوقت في التواصل مع كافة الجهات المعينة بهذه الأفكار التي قد تتحول الى مشاريع عملاقة تساهم بشكل مباشر في عملية التنمية.
هذا وتضمنت المادة الثانية والعشرون ضرورة المحافظة على حقوق صاحب الفكرة في ضوء أحكام قانوني حماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع في دولة الكويت.
وأما بشأن تمويل المشروع، فقد كان للمادة الثالثة والعشرون حيزاً أساسياً من القانون إذ تسمح هذه المادة للمستثمر باللجوء الى الوسائل المبينة فيها للتمويل بما في ذلك رهن العوائد والأسهم المملوكة له من خلال إنشاء الضمانات اللازمة لتمويل المشروع وتنفيذه.
وقد تضمنت شرط عدم تجاوز قيمة الاقتراض النسبة المحددة في وثائق المشروع فضلاً عن عدم تجاوز المدة المحددة للمشروع او المتبقية منها وايضا عدم جواز رهن او بيع الأرض المقام عليها المشروع.
وجاءت المادة الرابعة والعشرون لتبين الآلية التي يتم من خلالها التنازل عن العقد او جزء منه او تغيير الشكل القانوني للمستثمر وذلك بعد تحديد اللجنة العليا لمدة ملائمة بعد تشغيل المشروع لضمان تنفيذه وفقاً لما خطط له.
ونظراً لما تتميز به عقود هذه المشروعات بمدد زمنية طويلة فقد نصت المادة الخامسة والعشرون على قواعد استبدال المستثمر وعرضت المادة لحالة تخلف المستثمر المتعاقد عن أداء التزاماته التعاقدية او ارتكابه أخطاء جسيمة بما يؤثر في سير المشروع بانتظام واطراد او يؤدي الى توقفة او تعرض المستثمر لشهر إفلاسه، حيث أجازات للجنة العليا بناء على طلب الهيئة او الجهة العامة المشرفة على المشروع او الجهات الممولة – إن وجدت – أن تستبدل بالمستثمر المتعاقد مستثمراً آخر يحل محله لاستكمال مدة التعاقد، شرط ان تتوافر في المستثمر الجديد ذات مواصفات التأهيل والشروط المرجعية التي تم على أساسها ترسية المشروع او أفضل منها. ونظراً لأن المستثمر سيكون مالكاً لأسهم في شركة المشروع ومن ثم فإن استبداله سيترتب عليه بطريق اللزوم نقل ملكية أسهمه الى مستثمر آخر، واحتراماً من المشرع لحق الملكية المصون بالدستور فقد استلزم ان يكون منصوصاً على هذا بشكل مسبق في اتفاق مكتوب – مبرم عند التعاقد او بعده – يوقع عليه المستثمر او شركة المشروع او شركة التحالف او الجهة الممولة – إذا وجدت – او جميعهم حسب الأحوال مع الجهة العامة، ويشترط الا يترتب على هذا الاتفاق تحميل الجهة العامة اي التزامات او ضمانات من اي نوع وألا يخالف شروط الترسية، وبحيث يكون استبدال المستثمر مستنداً في هذه الحالة الى أحكام العقد التي وافق عليها المستثمر، وذلك دون إخلال بحق المادة العليا في اتخاد الإجراءات والتدابير الأخرى المنصوص عليها في القانون. وأناطت المادة بالائحة التنفيذية تنظيم شروط وإجراءات الاستبدال والإعلان عنه وتحديد المدد اللازمة لذلك.
ونصت المادة على أنه مع مراعاة ما جاء في المادة التاسعة عشرة بشأن إنهاء العقد للمصلحة العامة وبخلاف الأسباب التي جاءت في الفقرة الأولى من المادة الخامسة والعشرين والتي تبرر استبدال المستثمر وحفاظاً على مصالح المستثمر لا يجوز للجهة العامة فسخ العقد إلا بمقتضى حكم قضائي.
كما نصت المادة السادسة والعشرون على إجراءات تتخذ في حال تعثر المشروع.
وأما المادة السابعة والعشرون فقد تم من خلالها توضيح الأحكام التي يجب ان تتضمنها اللائحة التنفيذية منذ الإعلان عن طرح المشروعات وحتى تنفيذها.
ونظرا لاهمية تشجيع القطاع الخاص واستقطاب رؤوس الأموال الخاصة للمشاركة في عملية التنمية، فقد وضعت المادة الثامنة والعشرون منح كل او بعض المزايا المنصوص عنها في القانون رقم (116) لسنة 2013 رهن قرار اللجنة العليا لارتباط ذلك بسياسات الاستثمار في مشروعات الشراكة وقدرته على تحديد المشروعات التي يتعين منحها مثل هذه المزايا من عدمه وتنفيذاً لأفضل الممارسات المهنية في تذليل عقبات طرح هذه المشروعات من خلال نظام النافذة الواحدة.
ونصت المادة التاسعة والعشرون على اختصاص القضاء الكويتي بنظر المنازعات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وجوازيه تسوية المنازعات التي قد تنشأ بين أطراف العقد عن طريق التحكيم على أن يكون ذلك مشروطاً بموافقة اللجنة العليا على ذلك، وباستثناء من القانون رقم 12 لسنة 1960 بشأن إدارة الفتوى والتشريع.
هذا وقد تم النص في المادة الثلاثين على قواعد، فيما لو قررت الدولة الاستمرار وجدوى إعادة طرح المشروعات التي تؤول الى الدولة بعد إنتهاء مدتها، بما يضفي عليها الشمولية التي يمكن اللجنة العليا والهيئة من طرح كافة المشروعات التي تؤول الى الدولة وإتاحة الفرصة لتطويرها، حيث أنه من الضروري، في حال إعادة طرح إدارة هذه المشروعات بعد مدة قد تصل الى خمسين عاماً تضمينها أعمالاً تهدف نحو تطويرها وتحديثها بما يتفق والاحتياجات المستقبلية.
وسمحت المادة بالتعاقد على إدارة المشروعات لمدة لا تجاوز عشر سنوات وتضاعف الى عشرين سنة إذا كان العقد الجديد يتضمن تطويراً وإدخال نظم تشغيل حديثة او القيام بإنشاء أصول جديدة لرفع كفاءة الخدمة المقدمة، وسمحت المادة بإعادة التعاقد مع المستثمر السابق مع إعطائه أفضلية في حدود نسبة 5% وترفع الى 10% إذا كان المستثمر شركة مساهمة عامة وتحدد اللائحة التنفيذية جدولاً للنسب بما يتفق ويتناسب مع طبيعة المشروع وقيمة رأس المال الموظف فيها.
وقد نصت المادة الحادية والثلاثون ونظراً لطبيعة هذه المشروعات الاستثمارية وأهميتها وآثارها على الاقتصاد الوطني وما يستلزم معها الأمر تأسيس شركات لتنفيذها، ونظراً لكون هذه المشروعات تقام بشراكة من الجهات العامة، فقد تم إخضاع عقودها بما فيها عقود الاستشارات اللازمة للهيئة، الى رقابة ديوان المحاسبة السابقة واللاحقة.
وقد نظمت المادة الثانية والثلاثون حق التظلم ضد الاجراءات التي تتخذ تطبيقاً لهذا القانون معطياً بذلك الفرصة لإعادة النظر بالقرارات الإدارية التي تتخذ من الهيئة او اللجنة العليا بالمخالفة لأحكام القانون واللائحة التنفيذية ونظمت لذلك إنشاء لجنة للتظلمات ووضعت لها أسس وضوابط ومدد لرفع التظلم والبت فيه.
ونص القانون في المادة الثالثة والثلاثون على تقديم وزير المالية تقريراً سنوياً الى مجلس الوزراء وترسل نسخة منه الى مجلس الأمة.
ثم تضمن القانون مجموعة من النصوص تمثل أحكاماً عامة اعتباراً من المادة 34 حتى المادة 41.
فقد بينت المادة الرابعة والثلاثون تطبيق قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 على شركات التحالف او شركة المشروع فيما لم يرد بشأنه نص في القانون، والاستثناء من شرط الجنسية المنصوص عليه في قانون التجارة بحيث يمكن للتحالفات الفائزة في حال كانت تتضمن في أغلبها شركات أجنبية او تؤسس مثل هذه الشركات دون حاجة الى وكيل محلي، فضلاً عن تمكين المستثمر المتعاقد من إدارة شركة المشروع من خلال إعفاء مجلس الإدارة الأول من شرط النسبة لعدد الأسهم التي يتعين ان يمتلكها.
ونصت المادة الخامسة والثلاثون على بنود عقد نموذجي يحتذى بما تضمنه من أسس عند التعاقد وإبرام عقود الشركة.
ونظمت المادة السادسة والثلاثون سلطة الجهة المتعاقدة في تعديل بعض شروط تنفيذ العقد للمصلحة العامة وذلك في إطار الحدود المتفق عليها في العقد.
ونظمت المادة السابعة والثلاثون حق الجهة العامة في إلغاء إجراءات الطرح في حال العدول عن المشروع.
وعرضت المادة الثامنة والثلاثون لنطاق سريان القانون بحيث جعلت سريان هذا القانون لا يخل ولا يؤثر على سريان ما ورد في القوانين الأخرى من أحكام تتعلق بإدارة او بيع او تأجير او تخصيص او ترخيص أياً من أملاك الدولة العقارية تحت اي مسمى وتسري على هذه الأملاك القوانين والقرارات والأنظمة التي تحكمها، وهذه المادة تهدف الى عدم افتئات القانون الحالي وإقحامه على ما ورد في القوانين الأخرى من أحكام بشأن أملاك الدولة العقارية الأمر الذي من شأنه الإخلال بالأوضاع القائمة على هذه الأملاك من حقوق انتفاع وغيرها من الحقوق، ذلك أن المشرع بتعريفه لنظام الشراكة قد استهدف ان يعني هذا القانون بأنماط معينة من المشروعات التي رأى ان يتم تنفيذها وفقاً لأحكام هذا القانون، ومن ثم كان حريصاً ان يخرج من نطاق تطبيقه العلاقات التعاقدية بين القطاع العام والخاص التي تولت تشريعات أخرى تنظيمها وتفتقر الى خصائص نظام الشراكة على الوجه المبين في هذا القانون، وبالتالي فيخرج من تطبيق هذا القانون – على سبيل المثال لا الحصر – القسائم الصناعية والقسائم الزراعية والقسائم التجارية والشاليهات والاستراحات المطلة على البحر والمنتزهات والمنتجعات، وكل هذه الأملاك العقارية للدولة تنظمها أحكام وردت في قوانين وقرارات متفرقة ومن ثم تظل هذه القوانين والقرارات سارية المفعول بشأن هذه الأملاك.
ونصت المادة التاسعة والثلاثون على اختصاص الجهة العامة بإبرام عقود الشراكة التي تقع في حدود اختصاصاتها واشتراط كتابة العقد باللغة العربية ويجوز أن يحرر بالإضافة الى اللغة العربية بلغة أجنبية أخرى.
هذا وأضافت المادة تحرير عقود هذه المشروعات باللغة العربية مع جواز تحريرها بلغة أجنبية أخرى، لا سيما وأن هذه المشروعات تتطلب تقدم عدة شركات لتنفيذها بما يحتم ضرورة التعامل مع تحالفات متخصصة في إطار شركة او اكثر يتم تأسيسها للإضطلاع بالمشروع وبما يراعى احتياجات كل مشروع على حده، لا سيما التمويل والإدارة منها، وبما يتفق مع مقتضيات المصلحة العامة.
ونصت المادة الأربعون على احترام مبدأ المساواة بين المنتفعين بخدمات المشروع.
ونظمت المادة الحادية والاربعون منح شهادة جودة للأعمال او المنتجات او الخدمات المتاحة من الجهة المبينة في عقد الشراكة.
وتضمن القانون أحكاماً ختامية من المواد 42 الى 48 حيث نصت المادة الثانية والأربعون على جواز الاستعانة بجهات استشارية محلية او عالمية متخصصة لتقدير التعويضات التي جاء ذكرها في مواد القانون سواء لصالح الجهة العامة او لصالح المتعاقد.
ورغبة في معالجة آثار إلغاء القانون رقم 7 لسنة 2008 وضرورة استمرار العمل بما جاء فيه من نصوص تتعلق بقانون أملاك الدولة رقم 105 لسنة 1980 ولذلك نصت المادة الثالثة والأربعون على نصوص صريحة بإلحاق مواد من القانون رقم 7 لسنة 2008 الذي تقرر إلغاؤه، بالقانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن أملاك الدولة وهي أولاً المادة الأولى المعدلة للمادتين 15، 16 من قانون رقم 105 لسنة 1980 حيث أبقى على هذه النصوص ونص على تضمينها للقانون 105 لسنة 1980 حتى لا تلغى بإلغاء القانون رقم 7 لسنة 2008. ونص ثانياً على تعديل المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 2008 بإلغاء الفقرة الأولى منها لانتفاء الهدف من وجودها والإبقاء على الفقرة الثانية فقط وإلحاقها بالمادة 17 من القانون رقم 105 لسنة 1980 كفقرة أخيرة لهذه المادة، ونص ثالثاً على تعديل المواد السابعة والتاسعة والتاسعة عشر من القانون رقم 7 لسنة 2008 على ان تضاف بعد التعديل الى القانون رقم 105 لسنة 1980 بأرقام 19 مكرراً و19 مكرراً أ و19 مكرراً ب.
ونظمت المادة الرابعة والأربعون قواعد لمعالجة بعض المشكلات العملية التي نشأت عن تفسير غير دقيق للقانون رقم 7 لسنة 2008 وقد أكدت المادة على ما جاء في البندين الاول والثاني من المادة السابعة وعرضت لحالات الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة بموجب قرارات تخصيص او عقود ايجار او انتفاع وفقاً لقوانين تنظم هذا الانتفاع دون ان يكون هذا يكون هذا الانتفاع قد نشأ ابتداء استناداً لعقود البناء والتشغيل والتحويل، وكان الحق في الانتفاع قد نشأ قبل صدور القانون رقم 7 لسنة 2008، ثم تم توقيع عقود مع الدولة بشأن هذا الانتفاع ليكون وفقاً لنظام البناء والتشغيل والتحويل، حيث نظمت المادة (44) توفيق الأوضاع بشأن هذا الانتفاع، وبحيث أوجبت على اللجنة العليا – بناء على اقتراح مسبب من الهيئة – ان تقرر عدم إخضاع هذا الانتفاع لهذا القانون إذا تبين للجنة افتقاد علاقة المنتفع بالدولة لخصائص نظام الشراكة وفقاً لتعريفه المبين بالقانون رقم 7 لسنة 2008 او هذا القانون، كما أوجب على اللجنة ان تبين بقرارها النظام القانوني المناسب الذي سينطبق على العقد عند نهاية مدته، وقد بينت المادة إجراءات تقديم طلب توفيق الأوضاع من ذوي الشأن حتى البت فيه من اللجنة وإخطارهم بذلك.
وقد ألغت المادة الخامسة والأربعون العمل بالقانون رقم 7 لسنة 2008 وكذلك ألغت العمل بالقانون رقم 40 لسنة 2010 للارتباط.
ونصت المادة السادسة والأربعون على إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم خلال ستة شهور من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية بناء على عرض وزير المالية.
ونصت المادة السابعة والأربعون على العمل بهذا القانون من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية فيما عدا المواد من الثانية الى السادسة حيث يعمل بها من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية وهي تتعلق بالوجود القانوني للجنة العليا والهيئة.