قانون رقم 6 لسنة 2015: في شأن تنظيم جمع السلاح والذخائر والمفرقعات

قانون رقم 6 لسنة 2015
في شأن تنظيم جمع السلاح والذخائر والمفرقعات

  • بعد الاطلاع على الدستور،
  • وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،
  • وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم (35) لسنة 1985 في شأن جرائم المفرقعات،
  • وعلى المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،
  • وعلى المرسوم بالقانون رقم (13) لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر،
  • وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
    المادة 1
    يجوز للنائب العام أو من يفوضه – بناء على طلب من وزير الداخلية أو من يفوضه – أن يأذن كتابة لرجال الشرطة بتفتيش الأشخاص والمساكن والأماكن ووسائل النقل العام والخاص الكائنة في موقع معين خلال فترة زمنية محددة إذا ما دلت التحريات الجدية على حيازة أو إحراز أسلحة نارية أو ذخائر أو مفرقعات بالمخالفة لأحكام القوانين الأخرى.
    المادة 2
    على القائمين بالتفتيش، تنفيذا للإذن الصادر طبقا لحكم المادة السابقة، الالتزام بجميع القواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (17) لسنة 1960.
    المادة 3
    مع عدم الإخلال بالحضانة المقررة لبعض الأشخاص والأماكن – وفقا للدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية السارية – تطبق أحكام هذا القانون.
    المادة 4
    يعاقب كل من حاز أو أحرز أسلحة أو زخائر أو مفرقعات غير مرخصة أو محظور حيازتها بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين بعد انقضاء المهلة المقررة في المادة (السادسة).
    المادة 5
    يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على خمسين ألف دينار كل من يتاجر في سلاح ناري غير مرخص أو ذخائر أو مفرقعات أو مكونات تصنيعها أو تهريبها أو تخزينها أو التعاقد مع المنظمات أو الخلايا الإرهابية لبيعها لها أو شرائها منها، وبمصادرة المضبوطات في جميع الأحوال.
    المادة 6
    يعفى من العقوبة المقررة في هذا القانون أو أي قانون آخر ذي صلة، كل من يبادر بتسليم الأسلحة النارية غير المرخصة أو الذخائر أو المفرقعات المحظور حيازتها أو إحرازها، الى وزارة الداخلية خلال أربعة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
    المادة 7
    يصدر الوزير المختص اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويلغى كل حكم أو نص يتعارض مع هذا القانون.
    المادة 8
    على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصّه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
    أمير الكويت
    صباح الأحمد الجابر الصباح
    صدر بقصر السيف في: 26 ربيع الآخر 1436هـ.
    الموافق: 15 فبراير 2015م.
    نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 1224 تاريخ 22 فبراير (شباط) 2015م.

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (6) لسنة 2015 في شأن تنظيم جمع السلاح والذخائر والمفرقعات
رغبة من المشرع في مواجهة ظاهرة انتشار حيازة الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات بغير ترخيص، باعتبارها أحد الآثار الضارة التي خلفها الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت والذي أدى إلي وقوع كميات هائلة منها في أيدي العديد من الأشخاص الذين يصعب حصرهم أو التعرف سلفا على أماكن إخفائهم لها.
ونظراً لما كشف عنه وقوع العديد من الجرائم من وجود كميات كبيرة من الأسلحة التي تهدد أمن الوطن والمواطنين، فقد أعد هذا القانون بشأن تنظيم جمع السلاح للحفاظ على الطمأنينة داخل المجتمع بما يؤثر على مصالح دولة الكويت مع المجتمع الدولي.
ويهدف القانون في ذات الوقت إلي التوفيق قدر الامكان بين ضمانات حماية حريات الأفراد وحرمة المساكن وبين اعتبارات المصلحة الوطنية.
ومن أجل تحقيق الأهداف والغايات السابقة نصت المادة الأولى من القانون على جواز منح إذن كتابي من النائب العام أو من يفوضه لرجال الشرطة بتفتيش الأشخاص والمساكن والأماكن ووسائل النقل العامة والخاصة الكائنة في موقع معين خلال فترة زمنية محددة، إذا دلت التحريات الجدية على حيازة أسلحة نارية أو ذخائر أو مفرقعات بالمخالفة لأحكام القوانين الأخرى.
وأوجبت المادة الثانية من القانون على القائمين بالتفتيش الالتزام بجميع القواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (17) لسنة 1960.
وقررت المادة الثالثة تطبيق أحكام هذا القانون بما لا يخل بالحصانة المقررة لبعض الأشخاص والأماكن وفقاً للدستور وما تقرره القوانين والاتفاقيات الدولية السارية.
وعاقبت المادة الرابعة كل من حاز أو أحرز أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات غير مرخصة أو محظور حيازتها، وفقا لتعريفها الوارد في قانون الأسلحة والذخائر وقانون المفرقعات ، بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، بعد انقضاء فترة الإعفاء المقررة في المادة السادسة من هذا القانون.
وقد شددت المادة الخامسة عقوبة من يتاجر في السلاح الناري غير المرخص أو الذخائر أو المفرقعات أو مكونات تصنيعها أو تهريبها أو تخزينها أو التعاقد مع المنظمات أو الخلايا الإرهابية بيعاً وشراء للمواد المحظورة، بالحبس لمدة لا تزيد على عشر سنوات وغرامة مالية لا تزيد على خمسين ألف دينار، بالإضافة إلي الحكم بمصادرة المضبوطات في جميع الأحوال.
وتضمنت المادة السادسة إعفاء من العقوبة المقررة في هذا القانون أو في أي قانون آخر لكل من يبادر بتسليم الأسلحة النارية غير المرخصة أو الذخائر أو المفرقعات المحظور حيازتها إلي وزارة الداخلية خلال الفترة الانتقالية المقررة قبل تطبيق هذا القانون، وهي أربعة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وخولت المادة السابعة الوزير المختص إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلغاء كل حكم أو نص يتعارض مع هذا القانون.