مرسوم بالقانون رقم 1 لسنة 1990 بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة ( 1 / 1990 )

فهرس الموضوعات

19. قانون التأمينات الاجتماعية (1 – 132)

99. قوانين مكملة لقانون التأمينات الإجتماعية (1 – 17)

04. منح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة (1 – 7)

19 – قانون التأمينات الاجتماعية

(1 – 132)

19.99 – قوانين مكملة لقانون التأمينات الإجتماعية

(1 – 17)

19.99.4 – منح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة

(1 – 7)

المادة 1

يمنح الكويتيين العاملون في الدولة زيادة في رواتبهم الشهرية وذلك وفقا لما يلي :
– الخاضعون لقانون ونظام الخدمة المدنية تكون زيادة رواتبهم في العلاوة الاجتماعية ، بحيث تعادل هذه الزيادة نسبة 25% من اول مربوط الدرجة المقابلة لكل فئة من فئات هذه العلاوة على ان يجبر الكسر الى واحد صحيح.
– الخاضعون لانظمة وظيفية خاصة تكون زيادة رواتبهم في العلاوة الاجتماعية بحيث تعادل هذها لزيادة مبلغ الزيادة مبلغ الزيادة التي يحصل عليها نظراؤهم من الخاضعين لقانون ونظام الخدمة المدنية.
– الخاضعون لقوانين او انظمة وظيفة خاصة ولا يتقاضون العلاوة الاجتماعية تكون الزيادة بالنسبة لهم في الراتب الاساسي بسنبة 25% منه ، وبما لا يجاوز مبلغ الزيادة التي يحصل عليها نظراؤهم من الخاضعين لقانون ونظام الخدمة المدنية ان وجدوا.

المادة 2

تصرف علاوة اجتماعية للكويتيين العاملين في الدولة عن اولادهم بواقع خمسين دينارا شهريا عن كل ولد ، ويصدر ديوان الموظفين الضوابط اللازمة لتطبيق احكام هذه المادة والمادة السابقة.

المادة 3

تمنح زيادة تعادل 15% من قيمة المعاشات التقاعدية المقررة طبقا لاحكام القانون رقم 61 لسنة 1976 او القانون رقم 96 لسنة 1980 المشار اليهما والتي استحقت حتى اليوم السابق على العمل بهذا القانون وتضاف اليها زيادة عن الاولاد ، وذلك لكه وفقا للقواعد والشروط وفي الحدود التي يقررها مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
تسري الزيادة في قيمة المعاشات التقاعدية المشار اليها في الفقرة السابقة على من تسري عليهم احكام المرسوم بالقانون رقم 70 لسنة 1980 المشار اليه.

المادة 4

يمنح مستحقو المساعدات العامة عند العمل بهذا القانون زيادة في المساعدة الشهرية بنسبة 50% من هذه المساعدة لكل منهم.

المادة 5

يعمل باحكام المواد السابقة دون اخلال باحكام القوانين المعمول بها في شأن الانظمة الوظيفية والتأمينات الاجتماعية والمساعدات العامة.

المادة 6

يؤذن للحكومة في ان تأخذ من المال الاحتياطي العام للدولة المبلغ اللازم لتنفيذ هذا القانون ، وذلك بعد ان تستبعد منه وفورات الباب الاول من ميزانيات الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي يمكن لهذه الجهات والهيئات والمؤسسات ان تستخدمها في صرف هذه الزيادة لموظفيها.

المادة 7

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من اول مارس 1992 ، وينشر في الجريدة الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *