مرسوم بالقانون رقم 131 لسنة 1986م في شأن نزع ملكية العقارات الصادر بشأنها صيغ استملاك والعقارات الصادر بشأنها قرارات من المجلس البلدي بالاستملاك والمبادلة ( 131 / 1986 )

فهرس الموضوعات

00. نص القانون نص القانون (1 – 7)

بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ 27 شوال سنة 1406 ﻫ الموافق 3 من يوليو سنة 1986م،

وعلى القانون رقم ( 33) لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة،

وعلى القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، وعلى المرسوم بالقانون ( 122) لسنة 1986 يربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 86/1987،

وبتاء على عرض وزير الدولة للشئون البلدية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

0 – نص القانون

نص القانون (1 – 7)

المادة 1

تصدر الجهة المختصة بالبلدية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون قوائم بما يلي:

أ- العقارات التي صدرت بشأنها صيغ استملاك ولم يصدر قرار بنزع ملكيتها.

ب- عقارات سبق للمجلس البلدي الموافقة على استملاكها ولم يصدر قرار بنزع ملكيتها.

ﺠ- عقارات صدرت بشأنها قرارات من المجلس البلدي بالمبادلة ولم يتم تنفيذها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

وتعرض القرارات المتعلقة بالعقارات المشار إليها على لجنة شؤون البلدية لمراجعتها وإصدار صيغ جديدة، مع مراعاة ما يقتضيه المخطط الهيكلي وفي ضوء ما هو وارد بالخطة الإنمائية للدولة.

ويصدر وزير الدولة للشؤون البلدية قرارا بنزع ملكية العقارات التي يصدر فيها صيغ من اللجنة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء فيما لا يتجاوز قيمته 500 مليون دينار بالإضافة إلى المبلغ المخصص في الميزانية الحالية 1986/1987 للاستملاكات العامة.

المادة 2

تصرف التعويضات المستحقة عن العقارات المنصوص عليها في المادة السابقة من المبالغ المخصصة للاستملاكات العامة في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 86/1987ومن الجزء الذي يخصص لهذا الغرض في بند الاستملاكات العامة في السنوات المالية الخمس التالية.

المادة 3

يسدد التعويض المشار إليه في المادة الأولى بموجب دفعات مقدمة وسندات سنوية على الخزانة العامة بما لا يتجاوز مائة مليون دينار سنويا لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ إصدار السند وتكون هذه السندات قابلة للتداول والتصرف فيها طبقا للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء على عرض وزير المالية.

كما يجوز للمالك بدلا من الحصول على التعويض أن يطلب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القرار الصادر بنزع ملكية عقاره استبداله بعقار مملوك للدولة وفقا لأحكام المادة 20/15 من القانون رقم 15 لسنة 1972 المشار إليه.

المادة 4

يتبع في تقدير الثمن والاعتراض عليه وفيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون أحكام القانون رقم (23) لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة.

المادة 5

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (20/15) من القانون رقم 15/1972 المشار إليه لا يجوز بعد العمل بهذا القانون إصدار صيغ استملاك إلا لعقارات داخلة ضمن مشاريع عامة ذات نفع عام ومدرجة ضمن الخطة الإنمائية العامة للدولة، وفي حدود المبلغ المتبقي سنويا في بند الاستملاكات بعد اقتطاع الجزء الذي يخصص لسداد قيمة التعويض المنصوص علية في المادة الأولى من هذا القانون وبما لا يتجاوز ما يدرج بعد ذلك في بند الاستملاكات العامة سنويا.

ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل قرار أو إجراء يخالف ذلك، كما يبطل كل ما يترتب على ذلك آثار.

المادة 6

استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز لمجلس الوزراء إصدار صيغ استملاك في حالة الضرورة القصوى لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة ويكون ذلك بناء على طلب الجهة المعنية وعرض وزير الدولة للشؤون البلدية.

المادة 7

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *