مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1980 في شأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة ( 23 / 1980 )

فهرس الموضوعات

00. الفصل الأول التعاريف (1 – 1)

01. الفصل الثاني اختصاصات وزارة التجارة والصناعة والمعايير القانونية للمعادن الثمينة (2 – 4)

02. الفصل الثالث الدمغ والبيع والحيازة والعرض (5 – 13)

03. الفصل الرابع العقوبات (14 – 21)

بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في 4 من رمضان سنة 1396 ﻫ الموافق 29 من أغسطس سنة 1976 م بتنقيح الدستور.

وعلى المادتين 20 و 154 من الدستور،

وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 2 لسنة 1961 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية،

وبناء على عرض وزير التجارة والصناعة.

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

أصدرنا القانون الآتي نصه:

بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في 4 من رمضان سنة 1396 ﻫ الموافق 29 من أغسطس سنة 1976 م بتنقيح الدستور.

وعلى المادتين 20 و 154 من الدستور،

وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 2 لسنة 196

0 – الفصل الأول

التعاريف (1 – 1)

المادة 1

تعنى المصطلحات الآتية الواردة في هذا القانون المعنى المبين قرين كل منها:

1- المعادن الثمينة : الذهب والفضة والبلاتين، وتكون إما على هيئة أصناف مشغولة، وأصناف نصف مشغولة أو أصناف غير مشغولة وسبائك.

2- معيار درجة النقاء : يعني عدد الأجزاء بالوزن من المعدن الثمين النقي في كل 1000 جزء بالوزن من السبيكة.

3- مشغولات المعادن الثمينة : كل قطعة مشغولة من معدن ثمين لا يقل معيار درجة نقائه عن الحد الأدنى للمعايير القانونية المحددة وفقا لأحكام هذا القانون، وتشمل العملات الذهبية التي لم يعد لها قيمة ابرائية.

4- الأصناف المطلية: أصنافا من معادن غير ثمينة مطلية بمعادن ثمينة.

5- الأصناف الملبسة : تعني أصنافا من معادن غير ثمينة أو خلافه ملبسة برقائق من معادن ثمينة.

6- الأصناف المطعمة : تعني أصنافا من معادن غير ثمينة أو خلافه مطعمة بمعادن ثمينة وأحجار ذات قيمة أو بأيهما.

7- الأحجار ذات القيمة : تعنى الأحجار الكريمة ونصف الكريمة الطبيعية.

8- الدمغ : تعني عملية دمغ المعادن الثمينة وغيرها من الأصناف الواردة بالبنود 3 و4 و5 و6 من هذه المادة بعلامات مميزة رسمية أو علامات معترف بها للدلالة بوجه خاص على نوع المعدن الثمين ومعياره القانوني.

9- تعديل غير ملائم : يعني إجراء إضافة، أو تغيير، أو تبديل أو تصليح للمشغولات أو الأصناف الأخرى بعد دمغها، أو تعديلها بأي طريقة أخرى مثل إضافة أجزاء من نفس المعيار غير مدموغة.

1 – الفصل الثاني

اختصاصات وزارة التجارة والصناعة والمعايير القانونية للمعادن الثمينة (2 – 4)

المادة 2

1- تتولى وزارة التجارة والصناعة الإشراف والرقابة على تجارة وصناعة واستيراد المعادن الثمينة ومشغولاتها والأصناف المطلوبة والملبسة والمطعمة، وكذلك الأحجار ذات القيمة ولها على الأخص ما يلي:

أ- فحص وتحليل ودمغ ومراقبة مشغولات المعادن الثمينة والأصناف المطلية أو الملبسة أو المطعمة والمنتجات المستخدمة فيها المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة.

ب- تحليل وترقيم المعادن الثمينة غير المشغولة أو مزيجها أو سبائكها المقدمة للفحص.

ﺠ- فحص ومراقبة الأحجار ذات القيمة.

2- لوزير التجارة والصناعة أن يصدر قرارا بتحديد أنواع المشغولات المصاغة من المعادن الثمينة المستثناة من أحكام هذا القانون.

المادة 3 ( عدلت بموجب قانون 5 سنة 1995 المادة 5 )

تكون المعايير القانونية لدرجة نقاء المعادن الثمينة المرخص بتداول مشغولاتها على النحو التالي المبين قرين كل منها:

أ- الذهب :

معيار ( 22 قيراطا ) يعنى 916.6 سهما أو جزءا من كل 1000 جزء.

معيار (21 قيراطا ) يعنى 875 سهما أو جزءا من كل 1000 جزء.

معيار (18 قيراطا ) يعني 750 سهما أو جزءا من كل 1000 جزء.

ويعتبر الذهب النقي ( الخالص) من معيار ( 24 قيراطا ) أو 1000 جزء من الألف.

ب – الفضة :

925 سهما أو جزءا من كل 1000جزء.

800 سهم أو جزء من كل 1000 جزء.

ﺠ – البلاتين :

950 سهما أو جزءا من كل 1000 جزء.

المادة 3

تكون المعايير القانونية لدرجة نقاء المعادن الثمينة المرخص بتداول مشغولاتها على النحو التالي المبين قرين كل منها:

أ- الذهب :

معيار ( 22 قيراطا ) يعنى 916.6 سهما أو جزءا من كل 1000 جزء.

معيار (21 قيراطا ) يعنى 875 سهما أو جزءا من كل 1000 جزء.

معيار (18 قيراطا ) يعني 750 سهما أو جزءا من كل 1000 جزء.

ويعتبر الذهب النقي ( الخالص) من معيار ( 24 قيراطا ) أو 1000 جزء من الألف.

ب – السبائك الذهبية:

السبائك الذهبية معيار ( 24 قيراطا ) يعني 999.9 سهما أو جزءا من كل 1000 جزء.

السبائك الذهبية معيار ( 24 قيراطا ) يعني 999 سهما أو جزءا من كل 1000 جزء.

السبائك الذهبية معيار ( 24 قيراطا ) يعني 995 سهما أو جزءا من 1000 جزء.

ج – الفضة :

925 سهما أو جزءا من كل 1000جزء.

800 سهم أو جزء من كل 1000 جزء.

د – السبائك الفضية:

السبائك الفضية معيار ( 24 قيراطا ) يعني 99.9 سهما أو جزءا من كل 1000 جزء.

السبائك الفضية معيار ( 24 قيراطا ) يعني 999 سهما أو جزءا من كل 1000 جزء.

السبائك الفضية معيار ( 24 قيراطا ) يعني 995 سهما أو جزءا من كل 1000 جزء.

هـ – البلاتين :

950 سهما أو جزءا من كل 1000 جزء.

ولوزير التجارة والصناعة أن يحدد نسبة التفاوت في أجزاء السهم عند فحص المشغولات لدى الوزارة.

المادة 4

تكون المعايير القانونية لدرجة نقاء مادة لحام المشغولات حسب نوعها على النحو التالي:

أ- إذا كان المشغول من الذهب، تكون مادة اللحام من الذهب، ويجب ألا يقل معيارها عن 750 جزءا من كل 1000 جزء.

ب- إذا كان المشغول من الفضة، تكون مادة اللحام من الفضة، ويجب ألا يقل معيارها القانوني عن معيار المشغول.

ﺠ- إذا كان المشغول من البلاتين، تكون مادة اللحام من الذهب أو الفضة أو البلاتين أو البلاديوم أو خليط من اثنين منها أو أكثر، ويجب ألا تقل درجة نقاء مادة اللحام عن 950 جزءا من كل 1000 جزء.

المادة 4 ( عدلت بموجب قانون 5 سنة 1995 المادة 5 )

تكون المعايير القانونية لدرجة نقاء لحام المشغولات حسب نوعها على النحو التالي:

أ- إذا كان المشغول من الذهب، تكون مادة اللحام من الذهب، ويجب ألا يقل معيارها عن 750 جزءا من كل 1000 جزء.

ب- إذا كان المشغول من الفضة، تكون مادة اللحام من الفضة ، ويجب ألا يقل معيارها القانوني عن معيار المشغول.

ﺠ- إذا كان المشغول من البلاتين ، تكون مادة اللحام من الذهب أو الفضة أو البلاتين أو البلاديوم أو خليط من اثنين منها أو أكثر، ويجب ألا تقل درجة نقاء مادة اللحام عن 950 جزءا من كل 1000 جزء.

2 – الفصل الثالث

الدمغ والبيع والحيازة والعرض (5 – 13)

المادة 5 ( عدلت بموجب قانون 5 سنة 1995 المادة 5 )

تدمغ كل قطعة من المشغولات سواء أكانت منفردة أو مؤلفة من عدة قطع موصولة أو ملحومة إذا كانت من نفس المعيار القانوني الذى لا يقل عن الحد الأدنى للمعايير القانونية، وكاملة الصنع بحيث لا يجري عليها بسبب عمليات إعدادها للبيع أى تعديل غير ملائم إلا ما توجبه ضرورات الصناعة.

وإذا تبين بعد التحليل أن معيار المشغولات – سواء أكانت قطعة منفردة أو عينة من مجموعة مشغولات متطابقة – أقل من المعيار المحدد من قبل أصحاب الشأن. يخطر بنتيجة التحليل ويجوز له خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة أن يطلب دمغها بالمعيار القانوني الأقل الأقرب للنتيجة أو إعادة تصديرها إذا كانت مستوردة، فإن لم يطلب أو كانت المشغولات دون المعايير القانونية المقررة أو كان هذا الفعل قد تكرر منه خلال ثلاث سنوات تكسر المشغولات وترد إليه.

المادة 5

تدمغ كل قطعة من المشغولات سواء أكانت منفردة أو مؤلفة من عدة قطع موصولة أو ملحومة إذا كانت من نفس المعيار القانوني الذي لا يقل عن الحد الأدنى للمعايير القانونية وكاملة الصنع لا يجري عليها بسبب عمليات إعدادها للبيع أي تعديل غير ملائم إلا ما توجبه أصول الصنعة مع مراعاة أن يكون الدمغ بصورة فنية لا تحدث أضرارا بليغة أو تغييرا في شكل المشغول.

وإذا تبين بعد التحليل أن معيار المشغولات – سواء أكانت قطعة منفردة أو عينة من مجموعة مشغولات متطابقة أقل من المعيار المحدد من قبل أصحاب الشأن يخطر بنتيجة التحليل ويجوز له خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة أن يطلب دمغها بالمعيار القانوني الأقل الأقرب للنتيجة أو إعادة تصديرها إذا كانت مستوردة وإذا تبين أن المشغولات دون المعايير المقررة تعاد إليه وتكون المسئولية على صاحب الورشة المصنعة محليا في حال وجود علامة الورشة على المشغول عند حدوث المخالفة ولا يتحمل صاحب المحل تبعات المخالفة إلا إذا ثبت عكس ذلك.

وإذا تكرر الفعل خلال سنة واحدة يتم:

1- إذا كانت المشغولات مصنعة محليا توسم المشغولات بالمعيار القانوني الأقل الأقرب للنتيجة وترد إليه.

2- إذا كانت المشغولات مستوردة يخطر صاحب الشأن بنتيجة التحليل ويطلب منه إعادة تصديرها أو وسمها بالمعيار الأقل الأقرب للنتيجة.

وفي جميع الأحوال إذا تكرر الفعل للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات تكسر المشغولات إذا كانت مصنعة محليا ويعاد تصديرها متى كانت مستوردة.

المادة 6

تدمغ مشغولات الفضة المطلية بالذهب أو الروديوم بختم الفضة، أما مشغولات الذهب أو البلاتين المطلية بالروديوم فإنها تدمغ بختم المعدن الثمين المطابق لمعدن المشغول نفسه.

المادة 7 ( عدلت )

إذا تكون أكثر من نصف المشغول بالوزن من معدن ثمين معين، وباقي المشغول من معدن ثمين آخر يفوق الأول قدرا، يدمغ المشغول بختم المعدن الثمين الذي يكون النسبة الأكبر من المشغول بالوزن.

المادة 8

تقوم الجهة المختصة بالجمارك أو مستودعات البريد، بعد إخطار صاحب الشأن، بإرسال الطرود المحتوية على مشغولات المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة أو غيرها من الأصناف الخاضعة لأحكام هذا القانون المستوردة من الخارج بقصد التجارة، إلى الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة لفحصها وتحليلها ودمغها أو للتأكد من أنها مدموغة بختم معترف به.

وعند تقديم الطرود مباشرة للفحص والدمغ، يجب على مقدمها إثبات دخولها البلاد بطريقة مشروعة وإلا قامت الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة، قبل إجراءات الفحص والدمغ، بإبلاغ الأمر إلى جهات الاختصاص مع التحفظ على محتويات الطرود وإثبات شخصية مقدمها، وذلك لحين التصرف فيها بمعرفه جهات الاختصاص.

المادة 9

يحظر إطلاق أي تسمية أو وصف يبين أن المشغول كليا أو جزئيا من المعادن الثمينة، كما يحظر بيع مشغولات المعادن الثمينة والأصناف الملبسة أو المطعمة أو المطلية أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مدموغة على النحو الآتي:

أ- تدمغ مشغولات المعادن الثمينة وفقا لمعيارها بأحد المعايير القانونية المرخص بها.

ب- تدمغ الأصناف الملبسة والمطعمة برقم يبين نسبة المعدن الثمين الذي تحتويه بالأجزاء الألفية مقرونا ببيان نوعه.

ﺠ- تدمغ الأصناف المطلية بكلمة مطلي، وإذا لم يسمح حجم الأصناف الملبسة أو المطعمة أو المطلية بالدمغ على النحو المذكور، تصحب كل قطعة منها ببطاقة تحميل البيانات المذكورة مضافا إليها اسم صاحب المحل باللغة العربية.

المادة 10

استثناء من حكم المادة السابقة يجوز الاكتفاء بدمغ إحدى الدول الأخرى، على أن يصدر وزير التجارة والصناعة قرارا باعتماد ختمها المعترف به.

المادة 11

يجوز بقرار من وزير التجارة والصناعة إلزام مشاغل المعادن الثمينة باستخدام علامات دمغ لتمييز مشغولاتهم تسجل لدى الوزارة.

المادة 12

يحظر بيع الأحجار ذات القيمة أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكون مصحوبة بإقرار كتابي من صاحب الِشأن يوضح فيه اسم الحجر وصنفه ووزنه ولونه ومستوى جودته من حيث درجة النقاء وخواصه وسلامته من الكسر والخدش، وتحديد أي عيوب أخرى.

المادة 13

تكون إقامة معارض مشغولات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وغيرها من الأصناف الخاضعة لأحكام هذا القانون بترخيص مؤقت يصدر وفقا للشروط والإجراءات التي يحددها وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع وزير المالية.

ويجوز أن يتضمن الترخيص استثناء المعروضات من الدمغ أو الإجراءات المنصوص عليها في المادة 12 إذا كان القصد هو عرضها فقط، فإذا عرضت بقصد البيع وجب إتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

3 – الفصل الرابع

العقوبات (14 – 21)

المادة 14

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام هذا القانون أو اللوائح المنفذة له.

المادة 15

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أحدث في المشغولات أو الأصناف بعد دمغها تعديلا غير ملائم يجعلها غير مطابقة للمعيار المدموغة به، وكذلك كل من باعها أو عرضها للبيع أو حازها بقصد البيع أو تعامل بها مع علمه بما تم لها بعد الدمغ، ويجوز للمحكمة أن تقضي بغلق المحل مؤقتا لمدة ستة شهور.

المادة 16

يحكم بتكسير المضبوطات وردها لأصحاب الشأن عند ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

ويكون صاحب المحل مع مديره أو القائم على إدارته مسئولا عن كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح المنفذة له.

المادة 17

تضاعف العقوبة في حالة العود لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم نهائيا في الجريمة السابقة، ويحكم بمصادرة المضبوطات ويغلق المحل مؤقتا مدة لا تقل عن ستة شهور ولا تزيد على سنتين.

ويجوز في حالة العود للمرة الثانية خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة من هذه المادة الحكم بغلق المحل نهائيا وبسحب ترخيصه وحرمان المخالف من مزاولة المهنة.

المادة 18

يجوز للمحكمة في جميع الأحوال أن تقضي بنشر الحكم بكامله أو موجزه في الصحف والمجلات التي تعينها أو بإلصاقه في الأماكن التي تحددها على نفقة صاحب الشأن.

المادة 19

يصدر قرار من وزير التجارة والصناعة بتعيين الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تطبيقا له، ويكون لهم حق دخول وتفتيش المتاجر والمخازن والمستودعات وجميع الأماكن المعدة لصنع المصوغات أو بيعها أو رهنها لسحب العينات لفحصها واختبارها وتحليلها وضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة.

وتحرز المشغولات المضبوطة وتحفظ إلى أن يفصل في الدعوى نهائيا.

المادة 19 مكررا بدء العمل بتاريخ : 19/02/1995 اضيفت بموجب قانون 5 سنة 1995

تتولى النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع المخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.

المادة 20

يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتتضمن بوجه خاص ما يأتي:

أ- تحديد علامات الدمغ الرسمية للمعايير القانونية للمعادن الثمينة ومشغولاتها وغيرها من الأصناف الخاضعة لأحكام هذا القانون.

ب- اعتماد علامات الدمغ المعترف بها الخاصة بالدول الأخرى.

ﺠ- تحديد الرسوم المستحقة مقابل الفحص والتحليل والدمغ والترقيم وإصدار الشهادات.

د- شروط وإجراءات الدمغ.

ﻫ – طرق فحص وتحليل ودمغ المعادن الثمينة أو مزيجها، ومشغولات المعادن الثمينة والأصناف الملبسة أو المطعمة أو المطلية والمنتجات المستخدمة فيها المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، وكذلك طرق فحص الأحجار ذات القيمة.

المادة 21

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فيما عدا المادة السابقة فيعمل بها من تاريخ نشره.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *