مرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ( 31 / 1990 )

فهرس الموضوعات
00. 1- تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار (1 – 14)

0 – 1-

تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار (1 – 14)

المادة 1

لا يجوز طرح اسهم او سندات شركات المساهمة الكويتية او غير الكويتية او حصص في صناديق الاستثمار او اية اوراق مالية اخرى للاكتتاب العام داخل دولة الكويت الا بعد الحصول على ترخيص يصدر من وزير التجارة والصناعة.

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط واجراءات اصدار هذا الترخيص وكيفية الاكتتاب في الاسهم او السندات او الاوراق المالية او حصص الاستثمار.

المادة 2

يتم تداول ونقل ملكية الاوراق المالية المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية طبقا للاجراءات والقواعد والنظم التي تحددها لجنة السوق.
وتحدد التنفيذية الاجراءات والقواعد والنظم التي يتعين اتباعها لتداول ونقل ملكية الاوراق المالية الكويتية غير المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية.

المادة 3

لا يجوز مزاولة عمليات بيع وشراء الاواق المالية غير الكويتية او حصص في صناديق استثمار اجنبية لحساب الغير الا بعد الحصول على ترخيص يصدر من وزير التجارة والصناعة.
ولا يجوز الترخيص للشركات الاجنبية في مزاولة هذا النشاط في الكويت الا عن طر يق وكيل كويتي فردا كان او شركة ، ويعتبر هذا الوكيل كفيلا للشركة الاجنبية في جميع التزاماتها الناشئة عن مباشرة نشاطها في الكويت.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط واجراءات اصدار هذا الترخيص.

المادة 4

يجب الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي قبل اصدار الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة اذا كانت الشركة التي طلبت هذا الترخيص او الوكيل الذي تزاول الشركة الاجنبية نشاطها من خلاله من الخاضعين لرقابة بنك الكويتي المركزي.

المادة 5

تخضع الشركات والوكلاء الذين يرخص لهم في مزاولة عمليات بيع وشراء الاوراق المالية غير الكويتية او حصص في صناديق استثمار اجنبية داخل الكويت لاشراف ورقابة وزارة التجارة والصناعة ، وذلك دون اخلال باشراف ورقابة بنك الكويت المركزي.
وتبين اللائحة التنفيذية احكام واجراءات الراقبة على هذه الشركات والوكلاء والبيانات والمعلومات التي يلزم تقديمها الى وزارة التجارة والصناعة وكيفية التحقق من صحتها وسلامتها.

المادة 6

يجوز لشركات المساهمة الكويتية التي يدخل ضمن اغراضها استثمار الاموال لحساب الغير ان تنشىء صناديق استثمار مالية وعقارية مشتركة يكون للكويتيين وغيرهم حق الاشتراك فيها وذلك بعد الحصول على ترخيص يصدر من وزير التجارة والصناعة بناء على موافقة بنك الكويت المركزي ويبين الترخيص كيفية استثمار هذه الاموال.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط واجراءات اصدار هذا الترخيص.

المادة 7

تكون وحدات الاستثمار بقيمة اسمية واحدة ويجب الا تقل هذه القيمة عن دينار واحد وتصدر في شكل شهادات اسمية وتخول هذه الوحدات لحامليها حق الاشتراك في اقتسام الارباح على ان يلتزموا بتحمل الخسائر الناشئة عن استثمار اموال الصندوق كل بنسبة ما يملكه منها ولا يجوز لحاملي هذه الوحدات الاشتراك في ادارة الصندوق ويستثنى من ذلك الشركة التي تدير الصندوق.

المادة 8

يكون لكل صندوق من صناديق الاستثمار شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن الشركة التي قامت بإنشائه ويمثل مدير الصندوق او من يفوضه ، صندوق الاستثمار في علاقته بالغير وامام القضاء ويكون له حق التوقيع عنه.
لا يجوز التنفيذ على اموال الصندوق الا وفاء للالتزامات الناشئة عن استثمار امواله.

المادة 9

تحدد اللائحة التنفيذية شروط واجراءات الاشتراك في الصندوق وحقوق والتزامات القائمين على ادارته وتعيين وعزل مراقبي الحسابات ونظام المخصصات التي يجب على الصندوق الاحتفاظ بها ، وكيفية استرداد او تداول وحدات الاستثمار وبيانات نشرة الاكتتاب والقواعد والاحكام والاجراءات التي تتبع عند تصفية الصندوق وغيرها من الاحكام المتعلقة بتنظيم اعمال هذه الصناديق.

المادة 10

يصدر قرار من وزير التجارة والصناعة بتعيين الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ احكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ويكون لهم سلطة ضبط المخالفات التي تقع لاحكامه وتحرير المحاضر اللازمة.
ويكون تعيين الموظفين الذين لهم الرقابة على صناديق الاستثمار من موظفي بنك الكويت المركزي بناء على ترشيح محافظ هذا البنك.

المادة 11

مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تريد على خمسة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المواد 1 ، 3 ، 5 ، 6 ، 9 من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا لها.
في حالة العود خلال سنتين من تاريخ الحكم النهائي في الجريمة السابقة تضاعف العقوبة المقررة واذا وقعت المخالفة من الشركة او الصندوق توقع العقوبة على المسئول عن الادارة.

المادة 12

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير التجارة والصناعة خلال اربعة اشهر من تاريخ نشره.

المادة 13

يلغي القانون رقم 32 لسنة 1970 المشار اليه.

المادة 14

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *