مرسوم بالقانون رقم 32 لسنة 1987 بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري والمهن المعاونة لها بالكويت ( 32 / 1987 )

فهرس الموضوعات

00. الباب الأول في مهنة الطب البيطري (1 – 7)

01. الباب الثاني في واجبات الطبيب البيطري (8 – 13)

02. الباب الثالث في المهن المعاونة لمهنة الطب البيطري (14 – 15)

03. الباب الرابع في العياداتالخاصة بمزاولة مهنة الطب البيطري (16 – 22)

04. الباب الخامس العقوبات (23 – 27)

05. الباب السادس أحكام عامة وختامية (28 – 36)

بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ 27 من شوال سنة 1406ﻫ الموافق 3 من يوليه سنة 1986م.

وعلى القانون رقم 25 لسنة 1960 بمزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم الصيدليات ومخازن الأدوية والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 26 لسنة 1960 بمراقبة الاتجار بالعقاقير المخدرة واستعمالها في الكويت والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية،

وبناء على عرض مجلس وزير الأشغال العامة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

أصدرنا القانون الآتي نصه:

0 – الباب الأول

في مهنة الطب البيطري (1 – 7)

المادة 1

يعتبر ممارسا لمهنة الطب البيطري ويتحمل مسئولية ممارسته كل من باشر بنفسه أو بواسطة غيره أو بأية وسيلة أخرى على الحيوان أحد الأمور الآتية:

1- الفحص أو التشخيص أو تقدير سير المرض.

2- صرف أو وصف أو إعطاء علاج شاف أو واق مهما كان نوعه تركيبا أو مستحضرا.

3- مباشرة أي عمل طبي أو جراحي.

4- أخذ مواد من جسم حيوان لأجل الفحص الطبي أو لإجراء الفحوص المخبرية عليها وتقييم نتائجها بقصد التشخيص أو العلاج.

5- استخدام الأشعة والمواد المشعة بأنواعها بقصد التشخيص أو العلاج.

6- إعطاء شهادة أو تقرير طبي يتعلق بالحالة الصحية للحيوان.

7- إجراء الفحوص الطبية الشرعية أو إجراء الصفة التشريحية لجثث الحيوانات أو إعطاء أية تقارير طبية بهذا الشأن.

المادة 2

يحظر ممارسة مهنة الطب البيطري إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ويشترط أن يكون المرخص له في مزاولة مهنة الطب البيطري حائزا على المؤهلات العلمية الصادرة من إحدى كليات الطب البيطري ويصدر قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المشار إليها بتحديد هذه الكليات والمؤهلات العلمية المطلوبة وشروط اللياقة الصحية والسن، وغير ذلك من الشروط التي تخول مزاولة المهنة.

المادة 3

يجب على كل من يرغب في الحصول على ترخيص في مزاولة الطب البيطري في الكويت أن يقدم طلبا بذلك للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية مشفوعا بالمستندات التي يحددها رئيس مجلس إدارة الهيئة المذكورة.

المادة 4

تشكل لجنة بالهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية تسمى لجنة التراخيص الطبية تختص بالنظر في طلبات الترخيص بمزاولة مهنة الطب البيطري والمهن المعاونة لها، ولهذه اللجنة أن تتخذ الإجراءات اللازمة للتحقق من كفاية الطالب الفنية والمسلكية والخلقية عند طلب الترخيص أو تجديده.

ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة المشار إليها قرارا ببيان تشكيل هذه اللجنة وإجراءات العمل بها والأغلبية اللازمة لانعقادها ولإصدار قراراتها على أن تضم اللجنة ممثلين للجهات المعنية.

المادة 5

تمنح تراخيص مزاولة الطب البيطري حسب الفئات التالية:

1- ترخيص دائم ويمنح للأطباء الكويتيين.

2- ترخيص مؤقت لأطباء القطاع الأهلي من غير الكويتيين ويجدد كل سنتين.

3- ترخيص مؤقت للأطباء الحكوميين من غير الكويتيين وينتهي بانتهاء الخدمة في الحكومة.

4- ترخيص استثنائي للأطباء الزائرين.

ويحدد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية الرسوم الخاصة بكل فئة من فئات التراخيص.

المادة 6

يجدد الترخيص عند انتهاء مدته بناء على طلب المرخص له وموافقة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بعد أخذ رأي لجنة التراخيص الطبية ويجب أن يقدم طلب التجديد قبل انتهاء مدته بشهر واحد على الأقل، ويحدد رئيس مجلس إدارة الهيئة المذكورة بقرار يصدره مواعيد وشروط وإجراءات ورسوم طلب التجديد.

المادة 7

لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية أن يحدد الأجور التي يتقاضاها المرخص لهم في ممارسة إحدى المهن المنصوص عليها في هذا القانون وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.

1 – الباب الثاني

في واجبات الطبيب البيطري (8 – 13)

المادة 8

يجب على الطبيب البيطري أن يتوخى في أداء عمله ما تقتضيه مهنته من الدقة والأمانة في سبيل المحافظة على صحة الحيوان والثروة الحيوانية في البلاد، بما لا يتعارض مع صحة الإنسان.

المادة 9

إذا اشتبه الطبيب البيطري في إصابة حيوان بأحد الأمراض الوبائية والمعدية وجب عليه إبلاغ المركز البيطري المختص وفقا للقوانين المرعية في هذا الشأن وعليه إتباع ما تصدره الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية من تعليمات في هذا الصدد وما تصدره وزارة الصحة العامة من قرارات وتعليمات تخص الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان مع مراعاة أحكام المادة 34 من هذا القانون.

المادة 10

يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية قرارا بتنظيم وسائل الإعلان عن العيادات البيطرية الأهلية.

المادة 11

لا يجوز للطبيب البيطري الذي يمارس المهنة أن يجمع بين ممارستها والاتجار في المواد والعقاقير البيطرية أو أن يروج لمنتجات أو مؤسسات طبية أو بيطرية معنية بدافع المصلحة الشخصية المباشرة أو غير المباشرة.

المادة 12

يحظر إجراء التجارب والأبحاث على الحيوانات إلا وفقا للشروط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.

المادة 13

لا يجوز للطبيب البيطري أن يمتنع عن علاج حيوان ما لم تكن لديه أسباب واعتبارات تبرر هذا الامتناع.

2 – الباب الثالث

في المهن المعاونة لمهنة الطب البيطري (14 – 15)

المادة 14

تعتبر المهن التالية مهنا معاونة لمهنة الطب البيطري:

1- مهنة معاون بيطري.

2- مهنة ملاحظ بيطري.

3- مهنة فني مختبر بيطري.

ويحظر ممارسة أية من هذه المهن إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.

المادة 15

يصدر رئيس مجلس إدارة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بعد أخذ رأي لجنة التراخيص الطبية البيطرية قرارا بتنظيم المسائل الآتية:

أ- تعريف ووصف كل مهنة من المهن المعاونة لمهنة الطب البيطري.

ب- المؤهلات والخبرة والشروط الواجب توافرها فيمن يرخص له في مزاولة إحدى المهن المذكورة.

ﺠ- واجبات من يزاول إحدى هذه المهن والأعمال المحظورة على مزاوليها.

د- تحديد شروط وفئات تراخيص مزاولة هذه المهن ومدتها والرسوم الواجب أداؤها.

3 – الباب الرابع

في العياداتالخاصة بمزاولة مهنة الطب البيطري (16 – 22)

المادة 16

لا يجوز فتح عيادة بيطرية خاصة أو فروع لها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بعد موافقة لجنة التراخيص البيطرية، ولا يمنح هذا الترخيص إلا لمن صرح له بممارسة مهنة الطب البيطري في الكويت.

المادة 17

يشترط للترخيص في فتح العيادات البيطرية الخاصة أن تتوافر الشروط والمواصفات اللازمة لتحقيق أغراضها.

ولا يجوز نقل العيادة من المكان المرخص به إلا بموافقة مسبقة من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بعد أخذ رأي لجنة التراخيص الطبية البيطرية.

ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة المذكورة قرارا بعد أخذ رأي اللجنة المشار إليها بالشروط والمواصفات الواجب توافرها في هذه العيادات والمهمات والأدوات التي يلزم وجودها بها ويحدد إجراءات الترخيص في فتحها ومدته وشروط تجديده والرسوم الواجب أداؤها والمستندات الواجب تقديمها عند طلب الترخيص أو تجديده.

المادة 18

على الأطباء البيطريين المرخص لهم في فتح عيادات خاصة تنفيذ أية تعديلات أو إضافات تقرر الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية إدخالها على الشروط والمواصفات الواجب توافرها في هذه العيادات وذلك خلال المهلة التي تحددها لهم الهيئة وإلا تعرضوا للمساءلة الجزائية والتأديبية طبقا لحكم المادة (24) من هذا القانون.

المادة 19

يجب غلق العيادة البيطرية الخاصة خلال غياب الطبيب البيطري المرخص له في فتحها لأي سبب كان، إلا إذا قدم طلبا بالإذن لطبيب آخر مرخص له ممارسة المهنة بالعمل في عيادته مدة غيابه ووافقت الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية على ذلك كتابة.

المادة 20

إذا أغلق الطبيب البيطري العيادة المرخص له في فتحها مدة متصلة تزيد على ستة شهور بدون عذر تقبله لجنة التراخيص الطبية البيطرية يلغى الترخيص الصادر في فتحها.

المادة 21

مع مراعاة أحكام القوانين والأنظمة السارية يجوز أن يحتفظ الأطباء البيطريون في عياداتهم بكمية مناسبة من الأدوية البيطرية لاستخدمها في علاج الحيوانات، ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بعد موافقة وزارة الصحة العامة قرارا بتحديد أنواع وكميات هذه الأدوية وتنظيم طرق استعمالها.

المادة 22

للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية حق التفتيش على العيادات البيطرية في أي وقت ويكون لموظفيها الذين يندبهم رئيس هذه الهيئة، ولموظفي وزارة الصحة العامة الذين يندبهم وزير الصحة العامة، إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون.

4 – الباب الخامس

العقوبات (23 – 27)

المادة 23

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع وجوب غلق العيادات التي يزاول فيها المخالفون أعمالهم ومصادرة ما يكون فيها من مهمات وآلات ولافتات وغير ذلك:

1- كل من زاول مهنة الطب البيطري أو إحدى المهن المعاونة لها أو أدار عيادة أو محلا لمزاولتها بدون ترخيص.

2- كل من قدم بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق غير مشروعة ترتب عليها منحه ترخيصا بمزاولة مهنة الطب البيطري أو إحدى المهن المعاونة لها بدون وجه حق.

3- كل شخص غير مرخص له في ممارسة مهنة الطب البيطري أو فتح عيادة لممارستها يستعمل نشرات أو لافتات أو لوحات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة المهنة، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب بيطري أو غير ذلك من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي مهنة الطب البيطري أو المهن المعاونة لها.

4- كل شخص غير مرخص له في ممارسة مهنة الطب البيطري أو إدارة عيادة لممارستها وجدت عنده آلات أو عدد طبية مما يستعملها أصحاب هذه المهنة عادة بغرض مزاولتها ما لم يثبت أن وجودها لديه كان بسبب آخر مشروع.

وفي جميع الأحوال تغلق العيادات التي يزاول المخالفون فيها أعمالهم إداريا لحين الفصل في الدعوى الجزائية.

المادة 24

مع عدم الإخلال بالمسئولية الجزائية أو المدنية، تختص لجنة التراخيص الطبية البيطرية بالمحاكمة التأديبية للمرخص لهم في ممارسة مهنة الطب البيطري أو إحدى المهن المعاونة لها أو المرخص لهم في فتح عيادة بيطرية خاصة وذلك فيما يرتكبونه من مخالفات لأحكام هذا القانون أو لأصول ومقتضيات وآداب المهنة.

المادة 25

ترفع الدعوى التأديبية بقرار من مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وتفصل اللجنة في الدعوى بعد إعلان المخالف بالحضور أمامها قبل الموعد المحدد لانعقاد الجلسة بأسبوع على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه مبينا فيه ملخص التهم المنسوبة إليه وتاريخ انعقاد اللجنة ومكانها.

وعلى اللجنة أن تحقق في التهم المنسوبة إلى المخالف أو تندب لذلك أحد أعضائها ويكون للجنة أو لمن تندبه للتحقيق من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المخالف أن تكلف الشهود بالحضور لسماع أقوالهم ويجوز للمخالف أن يبدي دفاعه شفويا أو كتابة، إذا لم يحضر المخالف أمام اللجنة رغم إعلانه، جاز توقيع العقوبة عليه في غيبته.

المادة 26

العقوبات التأديبية الجائز توقيعها على المخالف هي :

أ – الإنذار ويجوز توقيع هذه العقوبة دون الحاجة إلى استدعاء المخالف أمام اللجنة.

ب- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز سنة واحدة.

ﺠ- إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة.

د- الحرمان من ممارسة المهنة لمدة أقصاها سنتان إذا كان المخالف لم يحصل على ترخيص بفتح عيادة بيطرية.

ويترتب على توقيع إحدى العقوبتين الواردتين في البندين (ب) و (ج) غلق العيادة المرخص للمخالف في فتحها إن وجدت.

المادة 27

لا يجوز لمن صدر ضده قرار بإلغاء ترخيص مزاولة المهنة أو غلق عيادته نهائيا وفقا لحكم المادة السابقة أن يتقدم بطلب ترخيص جديد لمزاولة المهنة أو فتح عيادة بيطرية إلا بعد مضي سنتين من تاريخ صدور القرار المشار إليه.

5 – الباب السادس

أحكام عامة وختامية (28 – 36)

المادة 28

ينشأ بالهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية سجلات لقيد المرخص لهم في ممارسة المهن المنصوص عليها في هذا القانون تتضمن البيانات التي يحددها رئيس مجلس إدارة الهيئة.

ويعطى المرخص لهم نسخة مجانية من هذا التسجيل ملصقا عليها صورهم وعليهم حفظها في مكان بارز في محال عملهم، وتقديمها عند أي طلب لمن يخولهم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية أو من يخولهم وزير الصحة العامة سلطة التفتيش على هذه الأماكن.

المادة 29

مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا القانون لا يجوز للمرخص له في ممارسة إحدى المهن المنصوص عليها في هذا القانون العمل لدى الغير إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بعد أخذ رأي لجنة التراخيص الطبية البيطرية وأداء الرسم الذي يقرره رئيس مجلس إدارة الهيئة عند تغيير محل العمل.

المادة 30

لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وقف إصدار تراخيص جديدة بممارسة إحدى المهن المنصوص عليها في هذا القانون أو قصرها على الكويتيين أو على فئات متخصصة وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.

المادة 31

على المرخص لهم ممارسة إحدى المهن المنصوص عليها في هذا القانون في القطاع الأهلي التقدم بطلباتهم للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية للحصول على تراخيص بمزاولة المهنة وتسجيلهم بالسجلات الخاصة بهم وفق أحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلا اعتبرت تراخيصهم السابقة كأن لم تكن.

المادة 32

لا تنفذ قرارات لجنة التراخيص الطبية إلا بعد اعتمادها من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية أو بمضي ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها إليه دون أن يبدي اعتراضا عليها.

المادة 33

يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة 34

تشكل بقرار من وزير الصحة العامة بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئونه الزراعة والثروة السمكية لجنة للأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، ويحدد القرار اختصاصات هذه اللجنة وإجراءات العمل بها والأغلبية اللازمة لانعقادها ولصحة قراراتها.

المادة 35

لا تخل أحكام هذا القانون بالأحكام المنظمة لمزاولة مهنة الصيدلية ولمراقبة الاتجار في العقاقير المخدرة واستعمالها في الكويت طبقا للقانونين رقمي 25، 26 لسنة 1960 المشار إليهما.

المادة 36

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *