مرسوم بالقانون رقم 4 لستة 1991 بإنشاء اللجنة الأمنية العليا ( 4 / 1991 )

فهرس الموضوعات

01. نص القانون نص القانون (1 – 7)

1 – نص القانون

نص القانون (1 – 7)

المادة 1

تنشأ لجنة بإسم (( اللجنة الأمنية العليا )) تتولى رسم السياسات الخاصة بالمحافظة على أمن وسلامة الدولة في الداخل والخارج.

المادة 2

تشكل اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعذوية عدد من الوزراء ومن غيرهم، ويصدر مرسوم بتشكيل اللجنة؟

المادة 3

تختص اللجنة بما يلي:

1- وضع السياسات العامة الكفيلة بضمان أمن الدولة وسلامتها والمحافظة على استقرارها.

2- إصدار التوجيهات اللازمة للوزارات والجهات الحكومية الأخرى في الشئون التي تمس أمن البلاد وسلامتها.

3- دراسة التقارير والاقتراحات التي تقدم من الجهات المعنية في الأمور التي تختص بها.

4- إقتراح القوانين والمراسيم المتعلقة بأمن البلاد وسلامتها.

المادة 4

يكون للجنة أمانة عامة تنظم أعمالها بقرار من من رئيس اللجنة، ويرأس الأمانة العامة أمين عام يعينه رئيس اللجنة.

المادة 5

تضع اللجنة لائحة تبين نظام العمل بها ويصدر بها قرار من رئيس اللجنة.

المادة 6

تكون اجتماعات اللجنة سرية، ولا يجوز نشر أخبار أو معلومات أو تقارير عن اجتماعاتها إلا بموافقة كتابية من رئيسها.

المادة 7

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *