مرسوم بالقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات ( 65 / 1979 )

فهرس الموضوعات

00. الباب الأول في الاجتماعات العامة (1 – 11)

01. الباب الثاني في المواكب والمظاهرات والتجمعات (12 – 14)

02. الباب الثالث في العقوبات (15 – 22)

0 – الباب الأول

في الاجتماعات العامة (1 – 11)

المادة 1

يعتبر اجتماعا عاما في تطبيق أحكام هذا القانون كل اجتماع يحضره أو يستطيع حضوره عشرين شخصا علي الأقل للكلام أو لمناقشة موضوعات عامة أو أمور أو مطالبات تتعلق بفئات معينة.

المادة 2

لا يعتبر اجتماعا عاما في تطبيق أحكام هذا القانون:

أ‌- الاجتماعات الدينية المحضة التي تتم في دور العبادة.

ب الاجتماعات التي تنظمها أو تدعو إليها الجهات الحكومية المختصة.

ج- الاجتماعات التي تعقدها الهيئات النظامية المعترف بها كالنقابات واتحادات أصحاب الأعمال والجمعيات ذات النفع العام والأندية والجمعيات التعاونية والهيئات الرياضة واتحادات هذه الهيئات والشركات التجارية لمناقشة المسائل التي تدخل في اختصاصها لنظامها الأساسي.

مع ذلك فإذا خرجت هذه الاجتماعات إلي مناقشة موضوعات خارجة عن النطاق السابق اعتبرت اجتماعات عامة وسرت عليها أحكام هذا القانون.

المادة 3

لا يعتبر اجتماعاً عاماً ما جرى به العرف من اجتماعات في الدواوين الخاصة داخل المنازل أو أمامها، للكلام في موضوعات متفرقة دون دعوة عامة لبحث موضوع عام محدد بالذات.

المادة 4

لا يجوز عقد اجتماع عام أو تنظيمه إلا بعد الحصول علي ترخيص في ذلك من المحافظ الذي سيعقد الاجتماع في دائرة اختصاصه ويمنع وبفيض كل عام عقد دون ترخيص.

ويحظر الدعوة إلي أي اجتماع عام أو الإعلان عنه أو نشر أو إذاعة أنباء بشأنه قبل الحصول على هذا الترخيص.

المادة 5

يصدر الترخيص في عقد الاجتماع العام بناء علي طلب يقدم إلي المحافظ موقعا من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد علي عشرة من المواطنين المقيدين بجداول الانتخاب تبين فيه اسماءهم ومهنهم وصفاتهم ومحل إقامة كل منهم والمكان والزمان المحددين للاجتماع والغرض منه.

وإذا كان الطالب ممثلا لشخص اعتباري وجب أن يرفق بالطلب ما يثبت صفته وأن الهيئات النظامية للشخص الاعتباري قد خولته لنظامها الأساسي تنظيم الاجتماع.

وإذا كان مكان الاجتماع مقرا لشخص اعتباري وجب أن يرفق به ما يثبت أن الهيئات النظامية له قد وافقت علي عقده فيه.

ويجب أن يذكر في كل دعوة توجه لحضور اجتماع عام أو إعلان أو نشرة عنه الغرض منه وأسماء منظمته، فإذا كان كل أو بعض منظميه، قد حصلوا علي الترخيص باعتبارهم ممثلين لأشخاص اعتبارية وجب أن تذكر الأسماء الحقيقية لهؤلاء الاشخاص حسما هي مسجلة به الجهات المختصة طبقا للقوانين المعمول بها.

المادة 6

يقدم الطلب المنصوص عليه في المادة السابقة قبل الموعد المحدد لعقد الاجتماع بخمسة أيام علي الأقل، إذا لم يحظر المحافظ مقدميه بموافقة علي عقدة قبل الموعد المحدد له بيومين، اعتبر ذلك رفضا للترخيص في عقده.

ويجوز لمنظمي الاجتماع التظلم إلي وزير الداخلية من رفض الترخيص في عقده قراره في الشأن نهائيا.

المادة 7

علي كل من يريد تنظيم اجتماع انتخابي أن يخطر عنه كتابة المحافظ الذي سيتم الاجتماع في دائرة اختصاصه قبل موعده بيومين علي الأقل.

ويجوز للمحافظ منع هذا الاجتماع إذا كان من شأنه الإخلال بالأمن أو النظام العام علي أن يعلن منظمي الاجتماع بذلك قبل الموعد المحدد لعقد الاجتماع بأربعة وعشرين ساعة علي الأقل ويعتبر مرور هذا الموعد دون إبلاغ أمر المنع ترخيصا في عقد\ الاجتماع .

ويعتبر اجتماعا انتخابيا في تطبيق أحكام هذه المادة الاجتماع الذي يتم لتأييد مرشح للانتخابات لعضوية مجلس الأمة أو المجلس البلدي أو سماع أقواله بشرط أن يكون موعد الاجتماع واقعا في الفترة من دعوة الناخبين للانتخاب حتى اليوم السابق علي إجرائه.

المادة 8

لايجوز لاى شخص أن يشترك في اجتماع عام وهو يحمل سلاحاً ولو مرخصاً له في حمله.

ويعتبر سلاحاً في تطبيق أحكام هذا القانون الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء والأدوات الصلبة أو الحادة غير المعتاد في الأحوال العادية.

المادة 9

لا يجوز أن تمتد الاجتماعات العامة إلي ما بعد الساعة الثانية عشر مساء إلا بإذن خاص من المحافظ.

المادة 10

يجب أن يكون لكل اجتماع عام لجنة نظام مؤلفة من رئيس وعضوين علي الأقل، فإذا لم ينتخب المجتمعون هذه اللجنة في بدء الاجتماع اعتبرت مؤلفه من موقعي طلب عقده حتى ولو لم يحضره الاجتماع.

وعلي هذه اللجنة المحافظة علي النظام في الاجتماع ومنع كل خروج علي القوانين أو الغرض من الاجتماع وأن تمنع كل قول أو فعل يخالف أوامر الدين وتعاليمه أو النظام العام أو الآداب أو يشتمل علي إساءة إلي سمعة الدولة وعروبتها أو مساس بالدولة الشقيقة والصديقة أو تحريضا علي ارتكاب الجرائم أو تحسينها أو يدعو إلى الإخلال بالأمن أو النظام العام، ولها أن تستعين في ذلك برجال الشرطة، كما لها أن تأمر الاجتماع.

المادة 11

لرجال الشرطة حق حضور الاجتماعات العامة للمحافظة علي الأمن والنظام العام،ولهم أن يختاروا المكان الملائم لهم في الاجتماع بشرط أن يكونوا بعيدين عن مكان المتكلم.

ولهم فض الاجتماع إذا ما طلبت منهم ذلك لجنة تنظيمية أو إذا ما حدث فيه أمر من الأمور المنصوص عليها في المادة السابقة، أو إذا كان من شأن استمرار الإخلال بالأمن أو النظام العام وإذا وقعت فيه جريمة أو حدث فيه ما يخالف الآداب.

1 – الباب الثاني

في المواكب والمظاهرات والتجمعات (12 – 14)

المادة 12

تسرى أحكام المواد 4و5و6و8و10من هذا القانون علي المواكب والمظاهرات والتجمعات التي تقام أو تسير في الطرق والميادين العامة ويزيد عدد المشتركين فيها علي عشرين شخصا ويستثني من ذلك التجمعات المطابقة لعادات البلاد والتي لا تخالف النظام العام أو الآداب.

ويحظر اشتراك غير المواطنين في المواكب والمظاهرات والتجمعات.

ويجب أن يذكر في طلب الترخيص بالمواكب والمظاهرات والتجمعات علاوة علي البيانات المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون خط سير المواكب والمظاهرة أو مكان التجمع.

وإذا كان خط سير الموكب أو المظاهرة واقعا بين أكثر من محافظة صدر الترخيص من وزير الداخلية.

المادة 13

لا يجوز قيام المواكب أو المظاهرات أو التجمعات قبل الساعة الثامنة صباحاً و لا يجوز استمرارها بعد غروب الشمس إلا بإذن خاص من المحافظ.

المادة 14

لرجال الشرطة حضور الموكب أو المظاهرة أو التجمع والسير فيها،، ولهم أن يختاروا المكان الملائم لوجودهم. كما يحق لهم تعديل خط سيرها أو تحويله إذا تبين لهم أن من شأنه الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل حركة المرور.

كما يجوز لهم فضها في الحالات المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون.

2 – الباب الثالث

في العقوبات (15 – 22)

المادة 15

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب علي الجرائم التالية بالعقوبات المقررة لها.

المادة 16

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامه لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نظم أو عقد اجتماعا عاما أو موكبا أو مظاهرة أو تجمعا دون ترخيص وكل من دعي إلي ذلك.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعلن أو نشر بأية وسيلة من وسائل النشر دعوة لاجتماع عام أو موكب أو مظاهرة أو تجمع دون أن يكون مرخصا فيه.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تتجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اشترك في اجتماع عام أو موكب أو مظاهرة أو تجمع غير مرخص فيه.

المادة 17

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي شهر وبغرامة لا تتجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين منظمو الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة أو التجمع المرخص فيه، إذا خالفوا أحكام المواد 5 و7و 9 من هذا القانون.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ثلثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين أعضاء لجنة تنظيم الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة أو التجمع المرخص فيه، إذا خالفوا أحكام المادة 10 من هذا القانون.

المادة 18

مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة 3 بند (ج) من هذا القانون يعقب بالحبس مدة لا تزيد علي شهر وبغرامة لا تتجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين أعضاء مجلس إدارة أى نقابة أو جمعية ذات نفع أو جمعية تعاونية أو اتحاداتها إذا أذنوا بعقد اجتماع عام بمقرها دون أن يكون مرخصا فيه، أو إذا عقد اجتماع عام غير مرخص فيه بمقرها دون أن يطلبوا من رجال الشرطة فضه بمجرد علمهم بانعقاده. مع جواز الحكم بحلها وتصفيتها طبقا للقوانين المنظمة لإنشائها ولنظامها الأساسي.

المادة 19

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة 8من هذا القانون.

المادة 20

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ثلثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من لا يستجيب للأمر الصادر بفض الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة أو التجمع.

ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من سار في غير خط السير للموكب أو المظاهرة أو التجمع وكل من لم يستجيب للأمر الصادر بتعديل خط سيره.

وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار للأمر مصحوبة باستعمال القوة، فإذا كان الفاعل يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي سنتين وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 21

يلغي القانون رقم 13 لسنة 1963المشأر إليه.

المادة 22

علي الوزراء كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *