مرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1999 بشأن السماح لغير الكويتيين بتملك الاسهم في الشركات المساهمة الكويتية ( 12 / 1999 )

فهرس الموضوعات

00. نص القانون نص القانون (1 – 5)

بعد الاطلاع على المادة 71 من الدستور،

وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد والبنك المركزي والمهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة الكويتي والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 58 لسنة 1982 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون،

وعلى المرسوم بالقانون رقم 32 لسنة 1988 بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بتملك الأسهم في الشركات المساهمة الكويتية،

وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار،

وبناء على عرض وزير التجارة والصناعة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه،

0 – نص القانون

نص القانون (1 – 5)

المادة 1

يجوز لغير الكويتيين تملك الاسهم في الشركات المساهمة الكويتية القائمة وقت العمل بهذا القانون أو التي تؤسس بعد العمل به، كما يجوز لهم الإشتراك في تأسيس هذه الشركات وذلك وفقا لأحكام المواد التالية.

المادة 2

تحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة بعد موافقة مجلس الوزراء ضوابط مساهمة غير الكويتيين في الشركات المساهمة الكويتية بما في ذلك الحد الأقصى لما يمتلكونه من أسهمها والحقوق المترتبة على ذلك.

المادة 3

تسري قواعد التداول والتسوية والتقاص المعمول بها في سوق الكويت للأوراق المالية على ما يمتلكه غير الكويتيين من الأسهم في الشركات المساهمة الكويتية المدرجة في السوق.

المادة 4

لا تخل أحكام هذا المرسوم بقانون بما لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من حقوق ومزايا ترتبت لهم وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 32 لسنة 1988 المشار إليه والقرارات المنفذة له، وكذلك ما يترتب لهم من حقوق أو مزايا بعد العمل بهذا المرسوم بقانون.

المادة 5

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويعرض على مجلس الأمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *