مرسوم بقانون رقم 56 لسنة 1999 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة ( 56 / 1999 )

فهرس الموضوعات
00. نص القانون نص القانون (1 – 8)

بعد الاطلاع على المادة 71 من الدستور،

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 63 لسنة 1982 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والقوانين المعدلة له،

وبناء على عرض وزير التعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه،

0 – نص القانون

نص القانون (1 – 8)

المادة 1

يجوز بمرسوم يصدر بناء على عرض وزير التعليم العالي الترخيص بإنشاء جامعات خاصة أو كليات ومعاهد عليا خاصة أو فروع لجامعات أجنبية، تكون أغلبية الأموال المشاركة في رأسمالها مملوكة للكويتيين.

المادة 2

تهدف الجامعة الخاصة إلى الإسهام في تحقيق أهداف التعليم العالي والتعليم التطبيقي وبما يحقق الربط بين هذه الأهداف واحتياجات المجتمع المتطورة وأداء الخدمات البحثية للغير.

المادة 3

يبين المرسوم الصادر بإنشاء الجامعة الخاصة شكلها القانوني والأحكام المنظمة لها والكليات والمعاهد العليا التي تتكون منها وتشكيل مجلس الأمناء لها واختصاصاته ومواردها المالية ويحدد الدرجات العلمية التي تمنحها وشورط الحصول عليها.

المادة 4

تتمتع الجامعة الخاصة بشخصية اعتبارية مستقلة اعتبارا من تاريخ نشر المرسوم الصادر بتأسيسها في الجريدة الرسمية، ويمثلها رئيسها أمام الغير وأمام القضاء ويكون للجامعة الحق في تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإبرام العقود بما في ذلك عقود البيع والرهن والإقتراض وقبول التبرعات والهبات والوصايا وإجراء سائر التصرفات القانونية على ألا يتعارض ذلك كله مع أهدافها.

المادة 5

تخضع الجامعة الخاصة لإشراف وزارة التعليم العالي في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وأحكام المرسوم الصادر بإنشائها، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تكفل التزام الجامعة بهذه الأحكام.

ويجوز عند الاقتضاء بقرار من مجلس الوزراء حل مجلس الأمناء وتعيين مجلس مؤقت لإدارة الجامعة وذلك لمدة عام ويجوز تجديده لعام آخر.

المادة 6

تسري على الكليات والمعاهد العليا الخاصة وفروع الجامعات الأجنبية المرخص بإنشائها طبقا للمادة ( 1 ) الأحكام والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 7

يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالي اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة 8

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعرض على مجلس الأمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *