مرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1999 في شأن حقوق الملكية الفكرية ( 5 / 1999 )

فهرس الموضوعات

00. قانون حقوق الملكية الفكرية (1 – 49)

01. الباب الأول نطاق الحماية (1 – 3)

02. الباب الثانى حقوق المؤلف (4 – 35)

01. الفصل الأول أحكام عامة (4 – 17)

02. الفصل الثانى أحكام خاصة ببعض المصنفات (18 – 29)

03. الفصل الثالث التصرف فى حقوق التأليف (30 – 35)

03. الباب الثالث الإجراءات والجزاءات (36 – 42)

01. الفصل الأول الإجراءات (36 – 41)

02. الفصل الثانى الجزاءات (42 – 42)

04. الباب الرابع أحكام ختامية (43 – 49)

0 – قانون حقوق الملكية الفكرية

(1 – 49)

0.1 – الباب الأول

نطاق الحماية (1 – 3)

المادة 1

يتمتع بحماية هذا القانون مؤلفو المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أيا كانت قيمة هذه المصنفات أو أنواعها أو الغرض من تأليفها أو طريقة التعبير عنها .

ويعتبر مؤلفا الشخص الذي يبتكر المصنف أو ينسب اليه عند نشره سواء أكان ذلك بذكر اسمه على المصنف أو بأي طريقة أخرى إلا إذا قام الدليل على خلاف ذلك .

المادة 2

تشمل الحماية بصفة خاصة المصنفات التالية :

أ – المصنفات المكتوبة .

ب – المصنفات التي تلقى شفاها كالمحاضرات والخطب والمواعظ الدينية وما يماثلها .

ج – المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية .

د – المصنفات الموسيقية سواء اقترنت بالألفاظ أو لم تقترن بها .

هـ – المصنفات التي تؤدى بحركات أو خطوات وتكون معدة مادياً للإخراج .

و – المصنفات السينمائية والمصنفات الإذاعية السمعية والبصرية .

ز – أعمال الرسم والتصوير بالخطوط أو الألوان أو الرسوم البيانية والعمارة والنحت والفنون والزخرفية والحفر .

ح – أعمال التصوير الفوتوغرافي.

ط – أعمال الفنون التطبيقية سواء أكانت حرفية أم صناعية .

ي – الصور التوضيحية، والخرائط الجغرافية والتصميمات والمخططات والأعمال المجسمة المتعلقة بالجغرافيا والطبوغرافيا وفن العمارة والعلوم .

ك – مصنفات الحاسب الآلي من برامج وقواعد بيانات وما يماثلها .

ل – المصنفات المشتقة والمترجمة .

وتشمل الحماية كذلك عنوان المصنف إذا كان متميزاً بطابع ابتكاري ولم يكن لفظاً تجارياً للدلالة على موضوع المصنف .

المادة 3

يتمتع بالحماية أيضاً من قام بإذن من المؤلف بترجمة المصنف إلى لغة أخرى ومن قام بتلخيصه أو تعديله أو شرحه أو غير ذلك من الأوجه التي تظهر المصنف بشكل جديد .

ولا تخل الحماية المقررة بالفقرة السابقة بالحماية التي يتمتع بها المؤلف الأصلي للمصنف .

على أن حقوق مؤلف المصنف الفوتوغرافي لا يترتب عليها منع غيره من التقاط صور جديدة للشيء المصور ولو أخذت هذه الصور الجديدة من ذات المكان وبصفة عامة في ذات الظروف التي أخذت فيها الصور الأولى .

0.2 – الباب الثانى

حقوق المؤلف (4 – 35)

0.2.1 – الفصل الأول

أحكام عامة (4 – 17)

المادة 4

للمؤلف وحده الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة هذا النشر .

وله وحده الحق في استغلال منصبه مالياً بأي طريقة من طرق الاستغلال ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق الا بإذن كتابي مسبق منه أو ممن يخلفه .

المادة 5

يشمل حق المؤلف في الاستغلال ما يلي :

أ – نسخ المصنف بأي صورة كانت .

ب – نقل المصنف إلى الجمهور بالأداء العلني أو التمثيل المسرحي أو النقل الإذاعي أو العرض التلفازي أو السينمائي أو أي وسيلة أخرى .

ج – ترجمة المصنف إلى لغة أخرى أو تعديله أو تلخيصه أو شرحه أو تحويره بأي شكل آخر.

المادة 6

للمؤلف وحده الحق في أن ينسب إليه مصنفاً إلا إذا ورد ذكر المصنف عرضاً في ثنايا تقديم إذاعي أو تلفازي للأحداث الجارية .

وللمؤلف أو خلفه الخاص أو العام الحق في الاعتراض أو في منع أي حذف أو تغيير أو إضافة أو إجراء أي تعديل آخر على مصنفه دون إذنه .

ويستثنى من حكم الفقرة السابقة التعديل في ترجمة المصنف أو تحويره أو تطويره إلى صورة أخرى إلا إذا ترتب على ذلك مساس بسمعة المؤلف أو شرفه أو مكانته العلمية أو الفنية أو إخلال بمضمون المصنف وفي جميع الأحوال يجب التنويه بما تضمنته الترجمة أو التحوير أو التطوير من تعديل المصنف الأصلي .

المادة 7

لا يجوز للمؤلف بعد نشر مصنفه أن يمنع ايقاعه أو تمثيله أو إلقاءه إذا حصل هذا في أي اجتماع خاص لا يأتي بأي حصيلة مالية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .

المادة 8

إذا قام شخص بعمل نسخة واحدة من مصنف تم نشره أو قام بترجمته أو الاقتباس منه أو تحويره بأي شكل آخر وذلك لاستعماله الشخصي فلا يجوز للمؤلف أن يمنعه من ذلك .

على أنه لا يجوز نشر هذه الأعمال إلا بإذن من صاحبها والمؤلف .

المادة 9

لا يجوز للمؤلف بعد نشر مصنفه حظر التحليلات والاقتباسات القصيرة إذا قصد بها النقد أو التثقيف أو الدراسة أو الأخبار بشرط أن يذكر المصدر واسم المؤلف بصورة واضحة .

المادة 10

يجوز للصحف أو النشرات الدورية أو الإذاعة أو التلفاز وغيرها من وسائل الإعلام أن تنقل دون إذن المؤلف المقالات الخاصة بالمناقشات السياسية أو الاقتصادية أو الدينية التي تشغل الرأي العام في وقت معين ما دام لم يرد في الأصل المنقول منه ما يحظر النقل صراحة .

ويجب دائماً في حالة النقل أو نشر اقتباس أو غيره ذكر المصدر واسم المؤلف بصورة واضحة .

المادة 11

يجوز للصحف والإذاعة وغيرها من وسائل الإعلام دون إذن المؤلف أن تنشر وتذيع على سبيل الأخبار الخطب والمحاضرات والأحاديث التي تلقى في الجلسات العلنية للهيئات التشريعية والإدارية والاجتماعات العلمية والأدبية والفنية والسياسية والاجتماعية والدينية ما دامت هذه الخطب والمحاضرات والأحاديث موجهة إلى العامة .

ويجوز دون إذن المؤلف- أيضاً نشر ما يلقى من مرافعات قضائية علنية في حدود القانون .

المادة 12

في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يكون للمؤلف وحده الحق في نشر مجموعات خطبه أو مقالاته .

المادة 13

لورثة المؤلف وحدهم الحق في مباشرة حقوق الاستغلال المالي للمصنف على الوجه المنصوص عليه في هذا القانون مع مراعاة ما يلي :

أ – إذا كان المؤلف قد تعاقد كتابة مع غيره بشأن استعمال مصنفه وجب تنفيذ تعاقده وفقاً لأحكامه .

ب – إذا كان المؤلف قد أوصى بمنع النشر أو حدد له تاريخاً أو شروطاً أخرى وجب تنفيذ وصيته .

ج – إذا توفى أحد المؤلفين لمصنف مشترك ولم يكن له وارث أو وصي له يؤول نصيبه إلى باقي المؤلفين بالتساوي ما لم يوجد اتفاق مكتوب على خلاف ذلك .

المادة 14

إذا لم يقم ورثة المؤلف الكويتي الجنسية أو من يخلفه بنشر المصنف أو بإعادة نشره ورأى وزير الإعلام أن المصلحة العامة تقتضي نشر المؤلف واستمر امتناعهم لمدة سنة اعتباراً من تاريخ طلبه ذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول جاز له أن يباشر هذا الحق بعد استصدار أمر من رئيس المحكمة الكلية بتسليم المصنف اليه لنشره وذلك مع عدم الإخلال بحق ورثة المؤلف أو من يخلفه في التعويض العادل .

المادة 15

يتمتع فنانو الأداء كالممثلين والمغنين والعازفين وغيرهم بالحق في نسبة الأداء إليهم بالصورة التي أبدعوه عليها، كما يتمتعون بالحق المالي في استغلال أدائهم بتوصيل أدائهم إلى الجمهور أو الإتاحة العلنية للتثبيت الأصلي للأداء أو للنسخ منه، أو تأجيره، والإتاحة العلنية لأدائهم المثبت عبر الإذاعة أو الحاسب الآلي .

وتتمتع هيئات الإذاعة بالحق المالي في الترخيص باستغلال تسجيلاتها ومنع أي استغلال لبرامجها بغير ترخيص كتابي مسبق منها .

المادة 16

تنتهي حماية حق مؤلف المصنف بلغة أجنبية وحق من ترجم هذا المصنف إلى لغة أجنبية أخرى في ترجمة ذلك المصنف إلى اللغة العربية إذا لم يباشر المؤلف أو المترجم هذا الحق خلال خمس سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف الأصلي أو المترجم .

ومع ذلك يجوز لوزير الإعلام أن يرخص في ترجمة المصنف إلى اللغة العربية أو نشره بعد مضي سنة من تاريخ نشر المصنف الأصلي أو المترجم لأول مرة وفي هذه الحالة يعوض المؤلف أو من آل اليه حق الترجمة تعويضاً عادلاً .

المادة 17

مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة تنتهي حماية حقوق المؤلف في الاستغلال المالي :

أولاً : يمضي خمسين سنة على وفاة المؤلف وتحسب المدة في المصنفات المشتركة من تاريخ وفاة آخر من بقي حياً من مؤلفيها وذلك اعتباراً من نهاية السنة الميلادية للوفاة .

ثانياً : بمضي خمسين سنة اعتباراً من نهاية السنة الميلادية للنشر بالنسبة للمصنفات الآتية:

أ – المصنفات التي تنشر باسم مستعار أو دون ذكر اسم المؤلف ما لم يكشف المؤلف عن شخصيته خلالها أو يكون اسمه الحقيقي معروفاً للكافة فتنتهي المدة ووفقاً للوارد في البند أولاً .

ب – المصنفات التي يكون صاحب الحق فيها شخصاً اعتبارياً .

ج – المصنفات السينمائية وأعمال التصوير الفوتوغرافي والفنون التطبيقية وبرامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات .

د – المصنفات التي تنشر لأول مرة بعد وفاة مؤلفيها .

ثالثاً : بمضي خمسين سنة اعتباراً من نهاية السنة الميلادية التي تم فيها الأداء بالنسبة لفناني الأداء واعتباراً من نهاية السنة الميلادية التي تم فيها التسجيل بالنسبة لمنتجي التسجيلات السينمائية أو المعدة للتلفاز أو الإذاعة .

رابعاً : بمضي عشرين سنة اعتباراً من نهاية السنة الميلادية التي تم فيها أول بث للبرامج بالنسبة لهيئات البث الإذاعي .

0.2.2 – الفصل الثانى

أحكام خاصة ببعض المصنفات (18 – 29)

المادة 18

إذا اشترك أكثر من شخص في تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل نصيب أي منهم في العمل المشترك عن نصيب الآخرين اعتبر الجميع أصحاب المصنف بالتساوي فيما بينهم إلا إذا اتفق على غير ذلك كتابة .

وفي هذه الحالة لا يجوز لأحدهم مباشرة الحقوق المترتبة على حق المؤلف إلا باتفاق جميع المؤلفين المشتركين فإذا وقع خلاف بينهم فيكون الفصل فيه من اختصاص المحكمة الكلية .

ولكل من المشتركين في التأليف الحق في اتخاذ الإجراءات التحفظية والمستعجلة عند وقوع أي اعتداء على حق المؤلف والحق في رفع الدعوى للمطالبة بنصيبه في التعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب هذا الاعتداء .

المادة 19

إذا اشترك أكثر من شخص في تأليف مصنف بحيث يمكن فصل الجزء الخاص بكل منهم كان لكل من المشتركين الحق في استغلال الجزء الذي ساهم به على حدة بشرط ألا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك كتابة .

المادة 20

مع عدم الإخلال بحق مؤلف الشطر الأدبي في مصنفات الموسيقى الغنائية يكون لمؤلف الشطر الموسيقي وحده الحق في الترخيص بالأداء العلني للمصنف المشترك كله أو بتنفيذه أو بنشره أو بنسخه .

ويكون لمؤلف الشطر الأدبي الحق في نشر الشطر الخاص به على أنه لا يجوز له التصرف في هذا الشطر ليكون أساساً لمصنف موسيقى آخر ما لم يتفق على غير ذلك كتابة .

المادة 21

في المصنفات المشتركة التي تنفذ بحركات مصحوبة بموسيقى وفي جميع المصنفات المشابهة يكون لمصمم الحركات الحق في الترخيص بالأداء العلني للمصنف المشترك كله أو بتنفيذه أو بنسخه .

ويكون لمؤلف الشطر الموسيقي حق التصرف في هذا الشطر وحده على الا يستعمل في مصنف مشابه للمصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك كتابة .

المادة 22

يعتبر شريكاً في تأليف المصنف السينمائي أو المصنف المعد للإذاعة أو التلفاز :

أولاً : مؤلف السيناريو أو صاحب الفكرة المكتوبة للمصنف .

ثانياً : من قام بتحوير المصنف الأدبي بشكل يجعله ملائماً لهذا الفن .

ثالثاً : مؤلف الحوار .

رابعاً : واضع الموسيقى إذا كانت قد وضعت خصيصاً للمصنف .

خامساً : المخرج إذا بسط رقابة فعلية وقام بعمل إيجابي من الناحية الفكرية لتحقيق أي من هذه المصنفات .

وإذا كان المصنف السينمائي أو المصنف المعد للإذاعة أو التلفاز مبسطاً أو مستخرجاً من مصنف آخر سابق عليه فان مؤلف هذا المصنف يعتبر شريكاً في المصنف الجديد .

المادة 23

لمؤلف السيناريو ولمن قام بتحوير المصنف الأدبي ولمؤلف الحوار وللمخرج مجتمعين الحق في عرض المصنف السينمائي أو المعد للإذاعة أو التلفاز رغم معارضة واضع المصنف الأدبي الأصلي أو واضع الموسيقى وذلك مع عدم الإخلال بالحقوق المدنية للمعارض المترتبة على الاشتراك في التأليف .

ولمؤلف الشطر الأدبي أو الشطر الموسيقي الحق في نشر مصنفه بطريقة أخرى ما لم يتفق على غير ذلك كتابة .

المادة 24

إذا امتنع أحد المشتركين في تأليف مصنف موسيقي أو مصنف معد للإذاعة أو التلفاز عن القيام بإتمام ما يخصه من العمل أو لم يتمكن من ذلك لظروف خارجة عن إرادته فلا يحق له منع باقي المشتركين من استعمال الجزء الذي سبق له إنجازه ويعتبر مؤلفاً بالنسبة لما أنجزه ويتمتع بالحقوق المترتبة على ذلك .

المادة 25

يعتبر منتجاً للمصنف السينمائي أو المصنف المعد للإذاعة أو التلفاز الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتولى إنجازه أو يتحمل مسؤولية هذا الإنجاز أو الذي يضع في متناول مؤلف المصنف الوسائل المادية اللازمة لتحقيق إخراجه .

وفي جميع الأحوال يعتبر المنتج ناشراً للمصنف وتكون له جميع حقوق الناشر .

ويكون المنتج خلال مدة الاستغلال المتفق عليها نائباً عن مؤلفي المصنف وعن خلفهم في الاتفاق على عرضه أو استغلاله دون الإخلال بحقوق مؤلفي المصنفات الأدبية أو الموسيقية ما لم يتفق على غير ذلك كتابة .

المادة 26

المصنف الجماعي هو المصنف الذي يشترك في وضعه جماعة بتوجيه من شخص طبيعي أو اعتباري بحيث لا يمكن فصل عمل كل من المشتركين فيه وتمييزه على حده .

ويعتبر الشخص الاعتباري الذي وجه ابتكار هذا المصنف ونظمه مؤلفاً ويكون له وحده الحق في مباشرة حقوق المؤلف .

المادة 27

إذا ابتكر المصنف لحساب شخص طبيعي أو اعتباري فان حقوق المؤلف تثبت للمبتكر إلا إذا نص الاتفاق على غير ذلك كتابة .

المادة 28

في المصنفات التي تحمل اسماً مستعاراَ أو التي لا تحمل اسم المؤلف يعتبر الناشر الذي يظهر اسمه على المصنف مفوضاً من المؤلف في مباشرة الحقوق المقررة له في هذا القانون ما لم يثبت العكس .

المادة 29

لا يحق لمن قام بعمل صورة أو يعرض أو ينشر أو يوزع أصلها أو نسخاً منها دون إذن الأشخاص الذي قام بتصويرهم ما لم يتفق على غير ذلك كتابة .

ولا يسري هذا الحكم إذا كان نشر الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علناً أو كانت تتعلق برجال رسميين أو أشخاص يتمتعون بشهرة عامة أو سمحت بها السلطات العامة خدمة للصالح العام .

ومع ذلك لا يجوز في الحالة السابقة عرض الصورة أو تداولها إذا ترتب على ذلك مساس بشرف الشخص الذي تمثله أو بسمعته أو بوقاره، وللشخص الذي تمثله الصورة أن يأذن بنشرها في الصحف والمجلات وغيرها من النشرات المماثلة حتى ولو لم يسمح بذلك المصور ما لم يقضى الاتفاق المكتوب بغير ذلك .

وتسري هذه الأحكام على الصور أيا كانت الطريقة التي عملت بها من رسم أو حفر أو وسيلة أخرى .

0.2.3 – الفصل الثالث

التصرف فى حقوق التأليف (30 – 35)

المادة 30

للمؤلف أن ينقل إلى الغير مباشرة حقوق الاستغـلال المنصوص عليها في المادتين (4) فقرة ثانية و (5) من هذا القانون .

على أن نقل أحد الحقوق لا يترتب عليه تخويل من نقل اليه مباشرة أي حق آخر .

ويشترط لصحة التصرف أن يكون مكتوباً وأن يحدد فيه صراحة الحق محل التصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه .

وعلى المؤلف أن يمتنع عن أي عمل من شأنه تعطيل الاستعمال المادي للحق المتصرف فيه .

تنطبق الأحكام الخاصة بتنازل المؤلف عن حقوقه المالية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون على فناني الأداء .

المادة 31

يجوز أن يكون تصرف المؤلف في حقوقه في المصنف سواء أكان كاملاً أم جزئياً على أساس مشاركة نسبية في الإيراد الناتج من الاستغلال أو بطريقة جزافية .

ومع ذلك إذا تبين أن الاتفاق كان مجحفاً بحقوق المؤلف أو أصبح كذلك لظروف طرأت بعد التعاقد جاز للمحكمة تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن تقضي للمؤلف علاوة على ما اتفق عليه بجزء من الربح الصافي الذي ينجم عن استغلال المصنف .

المادة 32

يقع باطلاً كل تصرف في الحقوق المنصوص عليها في المادتين (4) فقرة أولى و (6) من هذا القانون .

المادة 33

يعتبر باطلاً تصرف المؤلف في مجموع إنتاجه الفكري المستقبل .

المادة 34

لا يترتب على التصرف في ملكية النسخة الأصلية الوحيدة من المصنف أياً كان نوعها نقل حق المؤلف على هذا المصنف ولكن لا يجوز إلزام من انتقلت اليه ملكية هذه النسخة بأن يمكن المؤلف من نسخها أو نقلها أو عرضها وذلك كله ما لم يتفق على غير ذلك كتابة .

المادة 35

للمؤلف وحده إذا طرأت أسباب جيدة أن يطلب من المحكمة الكلية بسحب مصنفه من التداول أو بإدخال تعديلات عيه برغم تصرفه في حقوق الاستغلال المالي ويلزم المؤلف في هذه الحالة أن يعوض من آلت اليه حقوق الاستغلال المالي تعويضاً عادلاً يدفع من خلال أجل تحدده المحكمة وإلا زال كل أثر للحكم .

0.3 – الباب الثالث

الإجراءات والجزاءات (36 – 42)

0.3.1 – الفصل الأول

الإجراءات (36 – 41)

المادة 36

لقاضي الأمور الوقتية في المحكمة الكلية بناء على طلب المؤلف أو من يخلفه وبمقتضى أمر يصدر على عريضة أن يأمر بالإجراءات التالية بالنسبة لكل مصنف نشر أو عرض دون إذن كتابي من المؤلف أو ممن يخلفه بالمخالفة لأحكام المادة (5) من هذا القانون .

أولاً : إجراء وصف تفصيلي للمصنف .

ثانياً : وقف نشر المصنف أو عرضه أو صناعته .

ثالثاً : توقيع الحجز على المصنف الأصلي أو نسخه وعلى المواد التي تستعمل في إعادة نشر هذا المصنف .

رابعاً : إثبات الأداء العلني بالنسبة لإيقاع أو تمثيل أو إلقاء مصنف بين الجمهور ومنع استمرار العرض القائم أو حظره مستقبلاً .

خامساً : حصر الإيراد الناتج من النشر أو العرض بمعرفة خبير يندب لذلك إذا اقتضى الحال وتوقيع الحجز على هذا الإيراد في جميع الأحوال .

ولقاضي الأمور الوقتية أن يأمر بندب خبير لمعاونة مأمور التنفيذ وأن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة .

ويجب أن يرفع الطالب أصل النزاع الى المحكمة المختصة خلال الثمانية أيام التالية لصدور الأمر فإذا لم يرفع في هذا الميعاد اعتبر الأمر كأن لم يكن.

المادة 37

يجوز لمن صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه الأمر التظلم منه أمام القاضي الآمر، ولا يمنع من ذلك قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً .

ويحكم في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ويجوز الحكم بتعيين حارس على المصنف محل النزاع تكون مهمته إعادة نشر أو عرض أو صناعة أو استخراج نسخ للمصنف على أن يودع الإيراد الناتج خزانة المحكمة وتنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعاً أو بحكم القضاء.

ولا يترتب على التظلم من الأمر وقف تنفيذه .

المادة 38

يجوز للمحكمة المطروح أمامها أصل النزاع بناء على طلب المؤلف أو من يقوم مقامه أن تقضي بإتلاف نسخ أو صور المصنف الذي نشر بوجه غير مشروع والمواد التي استعملت في نشره بشرط ألا تكون صالحة لعمل آخر أو بتغيير معالم النسخ والمواد أو جعلها غير صالحة للعمل وذلك كله على نفقة الطرف المسؤول، على أنه يجوز للمحكمة اذا كان حق المؤلف سينقضي بعد فترة تقل عن سنتين ابتداء من تاريخ صدور الحكم وبشرط عدم الإخلال بحقوق المؤلف المنصوص عليها في المواد (4) و (5) بند ج ، (6) فقرة أولى أن تستبدل بالحكم بالإتلاف أو تغيير المعالم الحكم بتثبيت الحجز التحفظي وفاء لما يقضي به للمؤلف من تعويضات على أنه لا يجوز الحكم بالإتلاف أو تغيير المعالم إذا كان النزاع المطروح خاصاً بترجمة لمصنف إلى اللغة العربية بالمخالفة لحكم المادة (16) فقرة أولى ويقتصر الحكم على تثبيت الحجز التحفظي على المصنف المترجم وفاء لما تقضي به المحكمة للمؤلف من تعويضات وفي جميع الأحوال يكون للمؤلف بالنسبة لدينه الناشئ من حقه في التعويض امتياز على صافي ثمن بيع الأشياء وعلى النقود المحجوز عليها وفاء له ولا يتقدم عليه غير امتياز المصروفات القضائية والمصروفات التي تنفق لحفظ وصيانة تلك الأشياء ولتحصيل تلك المبالغ .

المادة 39

لا يجوز الحجز على حق المؤلف وانما يجوز الحجز على نسخ المصنف الذي تم نشره ويشمل هذا الحكم المصنفات التي يموت صاحبها قبل نشرها ما لم يثبت بصفة قاطعة أنه استهدف نشرها قبل وفاته .

المادة 40

لا يجوز أن تكون المباني محل حجز ولا أن يقضي بإتلافها أو مصادرتها بقصد المحافظة على حقوق المؤلف المعماري الذي تكون تصميماته ورسومه قد استغلت بوجه غير مشروع .

المادة 41

لكل مؤلف وقع الاعتداء على حق من حقوقه المبينة في هذا القانون الحق في التعويض .

يعتبر التراث الوطني لمجتمع دولة الكويت ملكا عاما للدولة وتباشر الدولة ممثلة في وزارة الإعلام حقوق المؤلف الأدبية والمالية عليه.

0.3.2 – الفصل الثانى

الجزاءات (42 – 42)

المادة 42

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .

أ – كل من اعتدى على حقوق المؤلـف المنصوص عليهـا في المواد 4 ، 5 ، 6 فقـرة أولى و 12 من هذا القانون

ب – كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو أذاع على الجمهور بأي طريقة كانت أو أدخل إلى البلاد أو أخرج منها مصنفاً مقلداً .

ج – كل من كشف أو سهل كشف برامج الحاسب الآلي قبل نشرها .

د – كل من أزال أو ساعد في إزالة حماية تنظم أو تقيد اطلاع الجمهور على المصنف أو الأداء أو البث أو التسجيل .

ويجوز للمحكمة أن تقضي بمصادرة جميع الأدوات المخصصة للنشر غير المشروع إذا كانت لا تصلح إلا لهذا النشر وكذلك بمصادرة جميع النسخ .

كما يجوز لها أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

وإذا سبق الحكم على المتهم بعقوبة لارتكابه إحدى الجرائم المشار إليها في هذه المادة وثبت ارتكابه خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائي جريمة من الجرائم السابقة جاز للمحكمة أن تقضي في هذه الجريمة بعقوبة تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانوناً بشرط ألا تجاوز الزيادة نصف هذا الحد وبغلق المنشأة التي استغلت في ارتكاب الجريمة لمدة لا تزيد على ستة أشهر

0.4 – الباب الرابع

أحكام ختامية (43 – 49)

المادة 43

مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في دولة الكويت، تسري أحكام هذا القانون على ما يلي :

أ – مصنفات المؤلفين مواطني دولة الكويت التي تنشر داخل البلاد أو خارجها .

ب – مصنفات المؤلفين العرب من مواطني الدول الأعضاء في الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف التي تنشر في إحدى هذه الدول .

ج – مصنفات المؤلفين الأجانب التي تنشر لأول مرة في دولة الكويت .

د – مصنفات المؤلفين مواطني الدول الأعضاء في اتفاقية المنظمة العالمية للحقوق الفكرية التي تنشر لأول مرة في إحدى هذه الدول .

هـ – مصنفات المؤلفين الأجانب مواطني الدول التي تعامل مصنفات المؤلفين الكويتيين بالمثل .

المادة 44

تسري أحكام هذا القانون على المصنفات المشار اليها في المادة السابقة الموجودة في تاريخ العمل به على أنه بالنسبة لحساب مدة حماية هذه المصنفات يجب أن يدخل فيها الفترة التي انقضت من تاريخ الواقعة المحددة لبدء سريان المدة إلى تاريخ العمل بهذا القانون .

وتسري أحكام هذا القانون على كل الوقائع والعقود التالية لتاريخ العمل به ولو كانت متعلقة بمصنفات نشرت أو عرضت أو مثلت قبل ذلك، أما العقود التي تمت قبل العمل بهذا القانون فلا تسري عليها أحكامه بل تظل خاضعة للأحكام القانونية التي كانت سارية وقت تمامها .

المادة 45

يندب وزير الإعلام الموظفين اللازمين لتنفيذ أحكام هذا القانون ويكون لهؤلاء الموظفين الحق في دخول المطابع والمكتبات ودور النشر والأماكن العامة التي تتعامل في المصنفات الخاضعة لأحكام هذا القانون لضبط الواقعة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة، ولهم الاستعانة برجال الشرطة في أداء وظائفهم عند الحاجة .

وبالنسبة الى المخالفات التي يجوز الحكم فيها بإغلاق المنشأة يجوز لوزير الإعلام أو من يفوضه أن يأمر بإغلاق المنشأة التي وقعت فيها المخالفة الى أن تأذن النيابة العامة أو المحكمة بفتحها أو يتم الفصل في الدعوى .

المادة 46

تتولى النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون .

المادة 47

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة 48

يصدر وزير الإعلام القرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم بقانون كما يصدر وزير الإعلام قراراً بتنظيم نظام إيداع المصنفات وإجراءاته والرسوم المستحقة وإنشاء السجل الخاص لقيد التصرفات الواردة على المصنفات الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بقانون .

المادة 49

على الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعرض على مجلس الأمة .

قانون رقم 4 لسنة 1962 في شأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية ( 4 / 1962 )

فهرس الموضوعات

00. الباب الاول براءات الاختراع (1 – 34)

01. الفصل الاول أحكام عامة (1 – 14)

02. الفصل الثاني إجراءت طلب البراءة (15 – 26)

03. الفصل الثالث انتقال ملكية البراءة ورهنها والحجز عليها (27 – 28)

04. الفصل الرابع الترخيص الاجباري باستغلال الاختراعات ونزع ملكيتها للمنفعة العامة (29 – 32)

05. الفصل الخامس انتهاء براءة الاختراع وبطلانها (33 – 34)

01. الباب الثاني الرسوم والنماذج الصناعية والدوائر المتكاملة (35 – 45)

02. الباب الثالث أحكام مشتركة … الجرائم والجزاءات (46 – 55)

0 – الباب الاول

براءات الاختراع (1 – 34)

0.1 – الفصل الاول

أحكام عامة (1 – 14)

المادة 1

تمنح براءات اختراع وفقاً لأحكام هذا القانون عن كل ابتكار جديد قابل للاستغلال الصناعي سواء أكان متعلقاً بمنتجات صناعية جديدة أم بطرق أو وسائل صناعية مستحدثة أم بتطبيق جديد لطرق أو وسائل صناعية معروفة.

المادة 2 ( عدلت بموجب قانون 4 سنة 1999 المادة 4 )

لا تمنح براءة اختراع عما يأتي:

1- الاختراعات التي ينشأ عن استغلالها إخلال بالآداب أو النظام العام.

2-الاختراعات الكيمائية المتعلقة بالأغذية أو العقاقير الطبية أو المركبات الصيدلية إلا إذا كانت هذه المنتجات تصنع بطرق أو عمليات كيمائية خاصة وفي هذه الحالة الأخيرة لا تنصرف البراءة إلى المنتجات ذاتها بل تنصرف إلى طريقة صنعها.

المادة 2

لا تمنح براءة اختراع عما يأتي:

1- الاختراعات التي ينشأ عن استغلالها إخلال بالآداب أو النظام العام.

2- الاكتشافات والنظريات والطرق الرياضية وبرامج الحاسب الآلي.

3- مخططات أو قواعد أساليب مزاولة الأعمال التجارية أو ممارسة الأنشطة الذهنية المحضة أو ممارسة لعبة من الألعاب.

4- الأصناف النباتية أو الفصائل الحيوانية أو العمليات الحيوية المستخدمة لإنتاج النباتات أو الحيوانات، ويستثنى من ذلك عمليات علم الأحياء الدقيقة ومنتجات هذه العمليات.

5- طرق معالجة جسم الإنسان أو الحيوان جراحيا أو علاجيا وطرق تشخيص المرض المطبقة على جسم الإنسان أو الحيوان، ويستثنى من ذلك المنتجات التي تستعمل في أي من تلك الطرق.

المادة 3

لا يعتبر الاختراع جديداً كله أو جزء منه في الحالتين الآتيتين:

1-إذا كان في خلال العشرين سنة السابقة لتاريخ تقديم طلب البراءة قد سبق استعمال الاختراع بصفة علنية في الكويت أو كان قد شهر عن وصفه أو عن رسمه في نشرات أذيعت في الكويت وكان الوصف أو الرسم الذي نشر من الوضوح بحيث يكون في إمكان ذوي الخبرة استغلاله.

2-إذا كان في العشرين سنة السابقة على تاريخ تقديم طلب البراءة قد سبق إصدار براءة عن الاختراع أو عن جزء منه لغير المخترع أو لغير من آلت إليه حقوقه أو كان قد سبق للغير أن طلب براءة عن الاختراع ذاته أو عن جزء منه في المدة المذكورة.

المادة 4

يعد بمراقبة العلامات التجارية سجل يسمى “براءات الاختراع” تفيد فيه البراءات وجميع البيانات المتعلقة بها وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاَ له.

المادة 5

للأشخاص الآتي ذكرهم حق طلب براءات الاختراع:

1- الكويتيون.

2- الأجانب الذين يقيمون في الكويت أو الذين لهم فيها مؤسسات صناعية أو تجارية.

3- جانب الذين ينتمون إلى بلاد تعامل الكويت معاملة المثل أو يقيمون بتلك البلاد أو يكون لهم فيها محل حقيقي.

4- الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات أو جماعات أرباب الصناعة أو المنتجين أو التجار أو العمال التي تؤسس في الكويت أو بلاد تعامل الكويت معاملة المثل متى كانت متمتعة بالشخصية الاعتبارية.

5- المصالح العامة

المادة 6

يكون الحق في البراءة للمخترع أولمن آلت إليه حقوقه. وإذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة أشخاص كان الحق في البراءة لهم جميعاً شركة وبالتساوي بينهم، ما لم يتفقوا على خلاف ذلك.

أما إذا كان قد توصل إلى الاختراع عدة أشخاص كل منهم مستقل عن الآخر فيكون الحق في البراءة لمن أودع طلبه قبل الآخرين.

المادة 7

إذا كلف شخص آخر الكشف عن اختراع معين فجميع الحقوق المترتبة على هذا الاختراع تكون للأول، وكذلك لصاحب العمل جميع الحقوق المترتبة على الاختراعات التي يستحدثها العامل أو المستخدم أثناء قيام رابطة العمل أو الاستخدام.

ويذكر اسم المخترع في البراءة وله أجر على اختراعه في جميع الحالات فإذا لم يتفق على هذا الأجر كان له الحق في تعويض عادل ممن كلفه الكشف عن الاختراع أو من صاحب العمل.

المادة 8

في غير الأحوال الواردة في المادة السابقة وعندما يكون الاختراع ضمن نشاط المنشاة العامة أو الخاصة الملحق بها المخترع يكون لصاحب العمل الخيار بين استغلال الاختراع أو شراء البراءة مقابل تعويض عادل يدفع للمخترع على أن يتم الاختيار بفي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار بمنح البراءة.

المادة 9

الطلب المقدم من المخترع للحصول على براءة الاختراع في خلال سنة من تاريخ تركه المنشأة الخاصة أو العامة يعتبر كأنه قدم في خلال تنفيذ العقد أو قيام رابطة العمل أو الاستخدام ويكون لكل من المخترع وصاحب العمل جميع الحقوق المنصوص عليها في المادتين السابقتين تبعاً للأحوال.

المادة 10

تخول البراءة مالكها دون غيره الحق في استغلال الاختراع بجميع الطرق.

المادة 11

لا يسري حكم البراءة على من كان يستغل الاختراع صناعياً أو قام بالأعمال اللازمة لاستغلاله بحسن نية قبل تقديم طلب البراءة فيكون له حق استغلال الاختراع لحاجات منشأته دون أن ينتقل هذا الحق مستقلاً عن المنشأة ذاتها.

المادة 12 ( عدلت بموجب قانون 4 سنة 1999 المادة 1 )

مدة براءة الاختراع خمس عشرة سنة ـ تبدأ من تاريخ طلب البراءة ولصاحب البراءة الحق في طلب تجديدها مرة واحدة لمدة لا تجاوز خمس سنوات بشرط أن يطلب التجديد في السنة الأخيرة وأن يثبت أن للاختراع أهمية خاصة وأنه لم يجن منه ثمرة تتناسب مع جهوده ونفقاته.

والقرار الصادر من مراقبة العلامات التجارية في شأن التجديد قابل للطعن أمام المحكمة التجارية الكلية.

أما البراءات التي تمنح وفقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة الثانية من هذا القانون فتكون مدتها عشر سنوات غير قابلة للتجديد.

المادة 12

مدة براءة الإختراع عشرون سنة تبدأ من تاريخ تقديم طلب البراءة، ويلتزم صاحب البراءة بتقديم طلب تجديد البراءة خلال الستة شهور الاخيرة من انتهاء كل أربع سنوات.

وفيما يتعلق بالبراءات التى تم تسجيلها فى دول أخرى ويراد تسجيلها فى دولة الكويت, فإن مدة حمايتها تكون هى المدة المتبقية لهذه البراءات فى الدول المسجلة لديها.

المادة 13

يدفع عند تقديم طلب براءة الاختراع أو طلب التجديد رسم تحدده اللائحة التنفيذية، ولا ترد هذه الرسوم فى جميع الأحوال.

المادة 13 ( عدلت بموجب قانون 4 سنة 1999 المادة 1 )

يدفع عند تقديم طلب براءة الاختراع أو طلب التجديد رسم قدره عشر دنانير ولا ترد هذه الرسوم بأية حال.

المادة 14

إذا كان موضوع الاختراع إدخال تعديلات أو تحسينات أو إضافات على اختراع سابق لمن منحت عنه براءة جاز لصاحب هذه البراءة أن يطلب وفقاً لأحكام المادتين 15، 16 من هذا القانون براءة إضافية تنتهي مدتها بانتهاء مدة البراءة الأصلية ويدفع عن تقديم الطلب رسم قدره ثلاثة دنانير.

إذا ألغيت البراءة الأصلية أو أبطلت فإن البراءة الإضافية تظل قائمة وتصبح مستقلة عن البراءة الأصلية وتعتبر مدتها من تاريخ هذه البراءة.

0.2 – الفصل الثاني

إجراءت طلب البراءة (15 – 26)

المادة 15

يقدم طلب البراءة من المخترع أو ممن آلت إليه حقوقه إلى مراقبة العلامات التجارية بوزارة المالية والاقتصاد وفقاً للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ولا يجوز أن يتضمن طلب البراءة أكثر من اختراع واحد.

المادة 16

يرفق بطلب البراءة وصف تفصيلي للاختراع وطريقة استغلاله ويجب أن يشتمل الوصف بطريقة واضحة على العناصر الجديدة التي يطلب صاحب الشأن حمايتها ويرفق بالطلب رسم للاختراع عند الاقتضاء وذلك كله بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة 17

يجوز لطالب البراءة أن يقوم باستغلال اختراعه من تاريخ الطلب.

المادة 18

تفحص مراقبة العلامات التجارية طلب البراءة ومرفقاته للتحقق مما يأتي:

1) أن الطلب مقدم وفقاً لأحكام المادة (15) من هذا القانون.

2) أن الوصف والرسم يصوران الاختراع بكيفية تسمح لأرباب الصناعة تنفيذه.

3) أن العناصر المبتكرة التي يطلب صاحب الشأن حمايتها واردة في الطلب بطريقة محددة واضحة.

المادة 19

لمراقبة العلامات التجارية أن تكلف الطالب إجراء التعديلات التي ترى وجوب إدخالها على الطلب وفقا لأحكام المادة السابقة وذلك في ظرف المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية فإذا لم يقم الطالب بهذا الإجراء اعتبر متنازلا عن طلبه وللطالب أن يطعن في قرار مراقبة العلامات التجارية بشأن هذه التعديلات أمام المحكمة الكلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار وللمحكمة أن تؤيد القرار أو تلغيه أو تعدله.

المادة 20

إذا توافرت في طلب البراءة الشروط المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون قامت مراقبة العلامات التجارية بالإعلان عن الطلب بالطريقة التي تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة 21

يجوز لكل ذي شأن أن يقدم إلى مراقبة العلامات التجارية في الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية إخطارا كتابياً بمعارضته في إصدار البراءة ويجب أن يشتمل هذا الإخطار على أسباب المعارضة.

المادة 22

كل قرار تصدره مراقبة العلامات التجارية في المعارضة يجوز الطعن فيه أمام المحكمة في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن به وتفصل المحكمة في هذا الطعن على وجه الاستعجال.

المادة 23 ( عدلت بموجب قانون 4 سنة 1999 المادة 1 )

منح البراءة لصاحب الحق فيها يكون بقرار من وزير المالية والاقتصاد ويشهر هذا القرار بالكيفية التي تعينها اللائحة التنفيذية.

المادة 23

منح البراءة لصاحب الحق فيها يكون بقرار من وكيل وزارة التجارة والصناعة أو من يفوضه فى ذلك ويشهر هذا القرار بالكيفية التى تعينها اللائحة التنفيذية.

المادة 24

إذا ظهر لمراقبة العلامات التجارية أن الاختراع خاص بشئون الدفاع أوله قيمة عسكرية فعليها أن تطلع القيادة العامة للقوات المسلحة فوراً على طلب البراءة والوثائق الملحقة. وللقيادة العامة للقوات المسلحة في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب البراءة المعارضة في منح البراءة للطالب مقابل شراء الاختراع أو الاتفاق معه على استغلاله.

المادة 25

يجوز لطالب براءة الاختراع أو لصاحبها أن يقدم في أي وقت طلباً بتعديل مواصفات الاختراع أو رسمه مع بيان ماهية التعديل وأسبابه. بشرط ألا يؤدي التعديل إلى المساس بذاتية الاختراع.

وتتبع في شأن هذا الطلب نفس الإجراءات الخاصة بطلب البراءة.

المادة 26

لكل شخص أن يحصل على صورة من طلبات البراءات والمستندات الخاصة بها وعلى مستخرجات من سجل براءات الاختراع وله كذلك أن يطلع على الطلبات والمستندات والسجل وذلك بالكيفية المبينة باللائحة التنفيذية.

0.3 – الفصل الثالث

انتقال ملكية البراءة ورهنها والحجز عليها (27 – 28)

المادة 27

ينتقل بالميراث الحق في البراءة وجميع الحقوق المترتبة عليها. وكذلك تنتقل ملكية براءة الاختراع كلها أو بعضها بعوض أو بغير عوض كما يجوز رهنها.

ولا تنتقل ملكية البراءة ولا يكون رهنها حجة على الغير إلا من تاريخ التأشير بذلك في سجل البراءات.

ويكون النشر عن انتقال ملكية البراءة ورهنها بالأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية.

المادة 28

يجوز للدائنين أن يحجزوا على براءات الاختراع الخاصة بمدينهم وفقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات لحجز الأعيان المنقولة أو لحجز ما للمدين لدى الغير وتعفى مراقبة العلامات التجارية من الأحكام المتعلقة بإقرار المحجوز لديه بما في ذمته قبل المحجوز عليه.

ويجب على الدائن أن يعلن الحجز ومحضر مرسى المزاد لمراقبة العلامات التجارية للتأشير بهما في السجل، ولا يحتج بهما قبل الغير إلا من تاريخ ذلك التأشير وينشر عن الحجز بالكيفية التي تقررها اللائحة التنفيذية.

0.4 – الفصل الرابع

الترخيص الاجباري باستغلال الاختراعات ونزع ملكيتها للمنفعة العامة (29 – 32)

المادة 29

إذا لم يستغل الاختراع في الكويت خلال ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة أو عجز صاحبة عن استغلاله استغلالاً وافياً بحاجة البلاد وكذلك إذا أوقف استغلال الاختراع مدة سنتين متتاليتين على الأقل جاز لمراقبة العلامات التجارية أن تمنح رخصة إجبارية باستغلال الاختراع لأي شخص رفض صاحب البراءة التنازل له عن حق الاستغلال أو علق تنازله على شروط مالية باهظة.

ويشترط لمنح الرخصة الإجبارية أن يكون طالبها قادرا على استغلال الاختراع بصفة جدية ويكون لصاحب البراءة الحق في تعويض مناسب وعلى مراقبة العلامات التجارية أن تعلن صاحب البراءة بصورة من الطلب المذكور وعليه أن يقدم لها في الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية ردا كتابيا على هذا الطلب وإذا لم يصل الرد في الميعاد المحدد أصدرت مراقبة العلامات التجارية قرارا بقبول الطلب أو رفضه.

ولها أن تعلق القبول على ما تراه من الشروط وقرار الادارة قابل للطعن أمام المحكمة في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن به.

المادة 30

إذا رأت مراقبة العلامات التجارية برغم فوات المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة أن عدم استغلال الاختراع يرجع إلى أسباب خارجة عن إدارة صاحب البراءة جاز لها أن تمنحه مهلة لا تتجاوز سنتين لاستغلال الاختراع على الوجه الأكمل.

المادة 31

إذا كان لاستغلال الاختراع أهمية كبرى للصناعة القومية وكان هذا الاستغلال يستلزم استخدام اختراع آخر سبق منح براءة عنه جاز لمراقبة العلامات التجارية منح مالك الاختراع ترخيصاً إجبارياً باستغلال الاختراع السابق وذلك إذا رفض مالكه الاتفاق على الاستغلال بشروط معقولة كما يجوز على عكس ما تقدم أن يمنح مالكه الاستغلال السابق ترخيصاً إجبارياً باستغلال الاختراع اللاحق إذا كان لاختراعه أهمية أكبر.

ويراعى في منح التراخيص وفي تقرير التعويض المستحق لأحد صاحبي الاختراع على الآخر الشروط والأوضاع المشار إليها في المادة (30) من هذا القانون وقرار مراقبة العلامات التجارية في هذا الشأن قابل للطعن أمام المحكمة في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن.

المادة 32

يجوز بقرار من وزير المالية والاقتصاد نزع ملكية الاختراعات لأسباب تتعلق بالمنفعة العامة أو بالدفاع الوطني.

ويصح أن يكون ذلك شاملا جميع الحقوق المترتبة على البراءة أو على الطلب المقدم عنها كما يصح أن يكون مقصورا على حق استغلال الاختراع لحاجات البلاد.

وفي هذه الحالة يكون لصاحب البراءة الحق في تعويض عادل. ويكون تقدير التعويض بمعرفة لجنة يصدر بتكوينها قرار من وزير المالية والاقتصاد ويكون التظلم من قرارها أمام المحكمة المختصة في ظرف ثلاثين يوماً من إعلان قرار اللجنة للمتظلم.

0.5 – الفصل الخامس

انتهاء براءة الاختراع وبطلانها (33 – 34)

المادة 33

ننقضي الحقوق المترتبة على براءة الاختراع في الأحوال الآتية:

أ ـ انقضاء مدة الحماية التي تخولها براءة الاختراع وفقاً لنص المادة الثانية عشرة من هذا القانون.

ب ـ تنازل صاحب البراءة عنها.

ج ـ صدور حكم نهائي ببطلان البراءة.

د-عدم تقديم صاحب البراءة طلب صيانة مدة الحماية او عدم دفع رسم الصيانة المحدد بالمادة (13).

المادة 34

لمراقبة العلامات التجارية ولكل ذي شأن أن يطلب من المحكمة إبطال البراءات التي تكون قد منحت مخالفة لأحكام المادتين 2، 3 من هذا القانون وتقوم مراقبة العلامات التجارية بإلغاء هذه البراءات متى تقدم لها حكم نهائي بذلك.

ويجوز للمحكمة أن تحكم بناء على طلب مراقبة العلامات التجارية أو بناء على طلب ذوي الشأن بإضافة أي بيان للسجل قد أغفل تدوينه به أو بتعديل أي بيان وارد فيه غير مطابق للحقيقة أو بحذف أي بيان دون بغير وجه حق.

المادة 34 مكررا بدء العمل بتاريخ : 25/05/1999

تمنح براءة نموزج منفعة لكل من يتقدم بطلب يتضمن حلا فنيا جديدا فى الشكل او التكوين لمعدات او وسائل او ادوات او اجزائها وغيرها مما يستخدم فى الاستعمال التجارى.

ولمقدم الطلب تحويلة الى براءة اختراع اذا توافرت شروطة،كما يحق لطالب البراءة تحويل طلبة الى نموذج منفعة ويعتد فى الحاتين بتاريخ تقديم الطلب الاصلى.

المادة 34 مكررا”أ” بدء العمل بتاريخ : 25/05/1999

مدة حماية نموذج المنفعة سبع سنوات غير قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ تقديم الطلب، وعلى إدارة براءة الإختراع والعلامات التجارية النشر عن طلبات نماذج المنفعة خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.

المادة 34 مكرر ا”ب” بدء العمل بتاريخ : 25/05/1999

يفرض رسم على طلبات تسجيل نموذج المنفعة،كما يفرض رسم سنوى من السنة الثانية وحتى انتهاء مدة الحماية، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذة الرسوم،كماتحدد اجراءات تقديم طلبات التسجيل والمستندات الواجب ارفاقها بها ومواعيد البت فى هذة الطلبات وكيفية التظلم من القرارات الصادرة بشانها، ومقدار الرسوم المستحقة.

المادة 34 مكررا”ج” بدء العمل بتاريخ : 14/01/2001 اضيفت بموجب قانون 3 سنة 2001

يسرى فيما لم يرد به نص خاص بهذا الباب سائر الأحكام الواردة فى هذا القانون.

1 – الباب الثاني

الرسوم والنماذج الصناعية والدوائر المتكاملة (35 – 45)

المادة 35

فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون يعتبر رسما أو نموذجا صناعيا كل ترتيب للخطوط أو كل رسم شكل جسم بألوان أو بغير ألوان لاستخدامه في الانتاج الصناعي بوسيلة آلية أو يدوية أو كيميائية.

المادة 36

يعد بمراقبة العلامات التجارية سجل يسمى “سجل الرسوم والنماذج الصناعية والدوائر المتكاملة” تسجل فيه الرسوم والنماذج الصناعية والدوائر المتكاملة وجميع البيانات المتعلقة بها وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذا له.

المادة 37

يقدم طلب تسجيل الرسم أو النموذج إلى مراقبة العلامات التجارية بالأوضاع والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز أن يشتمل الطلب على عدد من الرسوم أو النماذج لا يتجاوز الخمسين بشرط أن تكون في مجموعها وحدة متجانسة.

المادة 38

لا يجوز رفض طلب التسجيل إلا لعدم استيفاء الأوضاع والشروط المشار إليها في المادة السابقة.

ويجوز لطالب التسجيل أن يتظلم من قرار مراقبة العلامات التجارية أمام المحكمة الكلية وذلك في ظرف ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه بقرار المراقبة.

المادة 39

تعطي مراقبة العلامات التجارية الطالب بمجرد التسجيل شهادة تشتمل على البيانات الآتية:

أولاً ـ الرقم المتتابع للطلب وتاريخه.

ثانياً ـ عدد الرسوم والنماذج التي يشتمل عليها الطلب وبيان المنتجات الصناعية المخصصة لها.

ثالثاً ـ اسم الطالب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته.

وتبدأ آثار التسجيل من تاريخ تقديم الطلب إذا كان مستوفي للاشتراطات القانونية.

يعلن التسجيل وفقاٌ للأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 40

لكل شخص أن يطلب مستخرجات أو صوراً من السجل.

المادة 41

لا يكون نقل ملكية الرسم أو النموذج حجة على الغير الا بعد التأشير به في السجل ونشره بالكيفية التي تقررها اللائحة التنفيذية.

المادة 42 ( عدلت بموجب قانون 4 سنة 1999 المادة 1 )

مدة الحماية القانونية المتربة على تسجيل الرسم أو النموذج خمس سنوات تبدأ من تاريخ طلب التسجيل.

ويمكن أن تستمر الحماية مدتين جديدتين على التوالي إذا قدم مالك الرسم أو النموذج طلبا بالتجديد في خلال السنة الاخيرة من كل مدة، وذلك بالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتقوم مراقبة العلامات التجارية في خلال الشهر التالي لانتهاء مدة الحماية باخطار المالك كتابة بانتهاء المدة فإذا انقضت الثلاثة أشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية دون أن يقدم المالك طلب التجديد قامت مراقبة العلامات التجارية بشطب التسجيل

المادة 42

مدة الحماية القانونية المترتبة على تسجيل الرسم أو النماذج أو الدائرة المتكاملة عشر سنوات تبدأ من تاريخ طلب التسجيل.

ويمكن أن تستمر الحماية لمدة خمس سنوات أخرى إذا قدم مالك الرسم أو النموذج أو الدائرة المتكاملة طلبا بالتجديد فى خلال السنة الأخيرة وذلك بالكيفية التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 43

يدفع عند تقديم طلب تسجيل الرسم أو النموذج أو الدائرة المتكاملة رسم تحدده اللائحة التنفيذية، وعند تقديم طلب التجديد يدفع رسم تحدده تلك اللائحة.

ولا يرد هذا الرسم فى جميع الأحوال.

المادة 43 ( عدلت بموجب قانون 4 سنة 1999 المادة 1 )

يدفع عند تقديم طلب تسجيل الرسم أو النموذج وكذلك عند تقديم طلب التجديد رسم قدره عشرة دنانير.

ولا يرد هذا الرسم بأية حال.

المادة 44

تقوم مراقبة العلامات التجارية بشطب التسجيل الخاص بإسم الشخص غير المالك الحقيقي للرسم أو النموذج متى قدم لها حكم نهائي من المحكمة قاض بهذا الشطب.

وتقوم مراقبة العلامات التجارية بهذا الشطب من تلقاء نفسها بناء على طلب ذوي الشأن.

المادة 45

شطب التسجيل أو تجديده يجب النشر عنه وفقا للأوضاع التي تقرها اللائحة التنفيذية.

2 – الباب الثالث

أحكام مشتركة … الجرائم والجزاءات (46 – 55)

المادة 46

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1- كل من قلد موضوع اختراع منحت عنه براءة وفقا لهذا القانون.

2- كل من قلد موضوع رسم أو نموذج صناعي تم تسجيله وفقا لهذا القانون.

3- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد من الخارج أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة أو مواد عليها رسم أو نموذج صناعي مقلد مع علمه بذلك، متى كان الاختراع أو الرسم أو النموذج مسجلا في الكويت.

4- كل من وضع بغير حق على المنتجات أو الاعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة الاختراع اونموذج منفعة أو بتسجيله رسما أو نموذجا صناعيا.

المادة 47

يجوز لصاحب براءة الاختراع او نموذج منفعة أو الرسم أو النموذج أثناء نظر الدعوى المدنية أو الجنائية أن يستصدر من رئيس المحكمة الكلية أمراًَ باتخاذ الإجراءات التحفظية وخاصة بحجز المنتجات أو البضائع المقلدة والآلات والأدوات التي استخدمت أو قد تستخدم في ارتكاب الجريمة والبضائع المستوردة من الخارج إثر ورودها.

ويرفع صاحب الشأن طلبه باتخاذ هذه الإجراءات بعريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل الاختراع او نموذج منفعة أو الرسم أو النموذج الصناعي.

ويجوز عند الاقتضاء أن يشمل الأمر الصادر باتخاذ هذه الإجراءات ندب خبير أو أكثر للمعاونة في تنفيذه.

المادة 48

يجوز للمحكمة المدنية وللمحكمة الجنائية أن تحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة أو التي تحجز فيما بعد لاستنزال ثمنها من الغرامات أو التعويضات أو التصرف فيها بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة.

ويجوز للمحكمة أيضا أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

المادة 49

ينص في اللائحة التنفيذية لهذا القانون على الأحكام التي تكفل الحماية المؤقتة للاختراعات او نماذج منفعة والرسوم والنماذج الصناعية والدوائر المتكاملة المعروضة في المعارض الأهلية أو الدولية التي تقام في الكويت أو في أحد البلاد التي تعامل الكويت معاملة المثل.

ويصدر بتعيين هذه المعارض قرار من وزير التجارة والصناعة.

المادة 50

إذا قدم طلب للحصول على براءة اختراع او نموذج منفعة في أحد البلاد التي تعامل الكويت معاملة المثل، يجوز لذوي الشأن أو لمن آلت إليه حقوقه أن يقدم طلباً لمراقبة العلامات التجارية عن هذا الاختراع بالأوضاع والشروط المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في خلال سنة من تاريخ تقديم الطلب في البلد الأجنبي.

واستثناء من حكم المادة الثالثة من هذا القانون لا يؤثر في طلب نشر وصف الاختراع أو استعماله أو تقديم طلب آخر عنه في خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

ويسري حكم هذه المادة على الرسوم والنماذج الصناعية والدوائر المتكاملة على أن تكون المدة ستة أشهر من تاريخ طلب التسجيل في البلد الأجنبي مع عدم الإخلال بالمادة 11.

المادة 51

لا يخل بحقوق مالك البراءة استخدام الاختراع او نموذج منفعة في وسائل النقل البري والبحري والجوي التابعة لإحدى البلاد التي تعامل الكويت معاملة المثل وذلك في حالة وجودها في الكويت بصفة وقتية أو عارضة.

المادة 52

تطبق أحكام هذا القانون على الاختراعات والرسوم والنماذج والصناعية والدوائر المتكاملة التي تتمتع بالحماية القانونية وقت العمل به بشرط تقديم طلب الاختراع أو طلب تسجيل الرسم والنموذج في خلال سنتين من ذلك التاريخ وتدخل مدة الحماية السابقة في مدة الحماية التي تخولها أحكام هذا القانون.

المادة 53

لا يجوز لموظفي الجهاز التجاري بوزارة المالية والاقتصاد أن يقدموا بالذات أو بالوساطة طلبات للحصول على براءات الاختراع أو طلبات تسجيل الرسوم أو النماذج الصناعية إلا بعد مضي سنتين على الأقل من تاريخ تركهم الخدمة.

المادة 54

يصدر وزير المالية والاقتصاد لائحة تنفيذية ببيان الأحكام المتعقلة بتطبيق هذا القانون وتنص هذه اللائحة بوجه خاص على ما يأتي:

1) تنظيم إمساك السجلات الخاصة ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والدوائر المتكاملة.

2) الأوضاع والشروط والمواعيد المتعلقة بالإجراءات الإدارية.

3) الأوضاع والشروط المتعلقة بالنشر والإعلان المنصوص عليه في هذا القانون.

4) الرسوم الخاصة بتسليم الصور والشهادات وبمختلف الأعمال والتأشيرات.

المادة 55

على وزير المالية والاقتصاد ووزير العدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

قانون براءات الاختراع والرسوم الصناعية والدوائر المتكاملة الكويتي

قانون رقم (4) لسنة 1962

في شأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة والرسوم والنماذج الصناعية

والدوائر المتكاملة

معدل بموجب القانون رقم (4) لسنة 1999

نحن عبدالله السالم الصباح أمير دولة الكويت

وافق المجلس التأسيسي على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

الباب الأول

براءات الاختراع

الفصل الأول

أحكام عامة

مادة 1:

تمنح براءات اختراع وفقاً لأحكام هذا القانون عن كل ابتكار جديد قابل للاستغلال الصناعي سواء أكان متعلقاً بمنتجات صناعية جديدة أو بطرق أو وسائل صناعية مستحدثة أم بتطبيق جديد لطرق أو وسائل صناعية معروفة.

مادة 2:

لا تمنح براءات اختراع عما يأتي:

الاختراعات التي ينشأ عن استغلالها إخلال بالآداب أو النظام العام.
الاكتشافات والنظريات والطرق الرياضية وبرامج الحاسب الآلي.
مخططات أو قواعد أساليب مزاولة الأعمال التجارية أو ممارسة الأنشطة الذهنية المحضة أو ممارسة لعبة من الألعاب.
الأصناف النباتية أو الفصائل الحيوانية أو العمليات الحيوية المستخدمة لإنتاج النباتات أو الحيوانات ويستثنى ذلك عمليات علم الأحياء ومنتجات هذه العمليات.
طرق معالجة جسم الإنسان أو الحيوان جراحياً أو علاجياً وطرق تشخيص المرض المطبقة على جسم الإنسان أو الحيوان، ويستثنى من ذلك المنتجات التي تستعمل في أي من تلك الطرق.
مادة 3:

لا يعتبر الاختراع جديداً كله أو جزءاً منه في الحالتين الآتيتين:

إذا كان في خلال العشرين سنة السابقة لتاريخ تقديم طلب البراءة قد سبق إصدار براءة عن الاختراع أو عن جزء منه لغير المخترع أو لغير من آلت إليه حقوقه أو كان قد سبق للغير أن طلب براءة عن الاختراع ذاته أو جزء منه في المادة المذكورة.
مادة 4:

يعد بإدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية سجل يسمى “سجل براءات الاختراع” تقيد فيه البراءات وجميع البيانات المتعلقة بها وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له.

مادة 5:

للأشخاص الآتي ذكرهم حق طلب براءات الاختراع.

الكويتيون.
الأجانب الذين يقيمون في الكويت أو الذين لهم فيها مؤسسات صناعية أو تجارية.
الأجانب الذين ينتمون الى بلاد تعامل الكويت معاملة المثل أو يقيمون بتلك البلاد أو يكون لهم فيها محل حقيقي.
الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات أو جماعات أرباب الصناعة أو المنتجين أو التجار أو العمال التي تؤسس في الكويت أو بلاد تعامل الكويت معاملة المثل متى كانت متمتعة بالشخصية الاعتبارية.
المصالح العامة.
مادة 6:

يكون الحق في البراءة للمخترع أو لمن آلت إليه حقوقه.

وإذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة أشخاص كان الحق في البراءة لهم جميعاً شركة وبالتساوي بينهم، ما لم يتفقوا على خلاف ذلك.

أما إذا كان قد توصل الى الاختراع عدة أشخاص كل منهم مستقل عن الآخر فيكون الحق في البراءة لمن أودع طلبه قبل الآخرين.

مادة 7:

إذا كلف شخص آخر الكشف عن اختراع معين فجميع الحقوق المترتبة على هذا الاختراع تكون للأول، وكذلك لصاحب العمل جميع الحقوق المترتبة على الاختراعات التي يستحدثها العامل أو المستخدم أثناء قيام رابطة العمل أو الاستخدام متى كان الاختراع في نطاق العقد أو رابطة العمل أو الاستخدام.

ويذكر اسم المخترع في البراءة وله أجر على اختراعه في جميع الحالات فإذا لم يتفق على هذا الأجر كان له الحق في تعويض عادل ممن كلفه الكشف عن الاختراع أو من صاحب العمل.

مادة 8:

في غير الأحوال الواردة في المادة السابقة وعندما يكون الاختراع ضمن نشاط المنشأة العامة أو الخاصة الملحق بها المخترع يكون لصاحب العمل الخيار بين استغلال الاختراع أو شراء البراءة مقابل تعويض عادل يدفع للمخترع على أن يتم الاختيار في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار بمنح البراءة.

مادة 9:

الطلب المقدم من المخترع للحصول على براءة الاختراع في خلال سنة من تاريخ تركه المنشأة الخاصة أو العامة يعتبر كأنه قدم في خلال تنفيذ العقد أو قيام رابطة العمل أو الاستخدام ويكون لكل من المخترع وصاحب العمل جميع الحقوق المنصوص عليها في المادتين السابقتين تبعاً للأحوال.

مادة 10:

تخول البراءة مالكها دون غيره الحق في استغلال الاختراع بجميع الطرق.

مادة 11:

لا يسري حكم البراءة على من كان يستغل الاختراع صناعياً أو قام بالأعمال اللازمة لاستغلاله بحسن نية قبل تقديم طلب البراءة فيكون له حق استغلال الاختراع لحاجات منشأته دون أن ينتقل هذا الحق مستقلاً عن المنشأة ذاتها.

مادة 12:

مدة براءة الاختراع عشرون سنة – تبدأ من تاريخ تقديم طلب البراءة ويلتزم صاحب البراءة بتقديم طلب تجديد البراءة خلال الستة شهور الأخيرة من انتهاء كل أربع سنوات.

وفيما يتعلق بالبراءات التي تم تسجيلها في دول أخرى ويراد تسجيلها في دولة الكويت، فإن مدة حمايتها تكون هي المدة المتبقية لهذه البراءات في الدول المسجلة لديها.

مادة 13:

يدفع عند تقديم طلب براءة الاختراع أو طلب التجديد رسم تحدده اللائحة التنفيذية ولا ترد هذه الرسوم في جميع الأحوال.

مادة 14:

إذا كان موضوع الاختراع إدخال تعديلات أو تحسينات أو إضافات على اختراع سابق لمن منحت عنه براءة جاز لصاحب هذه البراءة أن يطلب وفقاً لأحكام المادتين 15 و 16 من هذا القانون براءة إضافية تنتهي مدتها بانتهاء مدة البراءة الأصلية ويدفع عند تقديم الطلب رسم قدره ثلاثة دنانير.

إذا ألغيت البراءة الأصلية أو أبطلت فإن البراءة الإضافية تظل قائمة وتصبح مستقلة عن البراءة الأصلية وتعتبر مدتها من تاريخ هذه البراءة.

الفصل الثاني

إجراءات طلب البراءة

مادة 15:

يقدم طلب البراءة من المخترع أو ممن آلت إليه حقوقه الى إدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية بوزارة التجارة والصناعة وفقاً للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. ولا يجوز أن يتضمن طلب البراءة أكثر من اختراع واحد.

مادة 16:

يرفق بطلب البراءة وصف تفصيلي للاختراع وطريقة استغلاله ويجب أن يشتمل الوصف بطريقة واضحة على العناصر الجديدة التي يطلب صاحب الشأن حمايتها ويرفق بالطلب رسم للاختراع عند الاقتضاء وذلك كله بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة 17:

يجوز لطالب البراءة أن يقوم باستغلال اختراعه من تاريخ تقديم الطلب.

مادة 18:

تفحص إدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية طلب البراءة ومرفقاته للتحقق مما يأتي:

أن الطلب مقدم وفقاً لأحكام المادة (15) من هذا القانون.
أن الوصف والرسم يصوران الاختراع بكيفية تسمح لأرباب الصناعة تنفيذه.
إن العناصر المبتكرة التي يطلب صاحب الشأن حمايتها واردة في الطلب بطريقة محددة واضحة.
مادة 19:

لإدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية أن تكلف الطالب إجراء التعديلات التي ترى وجوب إدخالها على الطلب وفقاً لأحكام المادة السابقة وذلك في ظرف المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية فإذا لم يقم الطالب بهذا الإجراء اعتبر متنازلاً عن طلبه وللطالب أن يطعن في قرار إدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية بشأن هذه التعديلات أمام المحكمة الكلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار وللمحكمة أن تؤيد القرار أو تلغيه أو تعدله.

مادة 20:

إذا توافرت في طلب البراءة الشروط المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون قامت إدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية بالإعلان عن الطلب بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة 21:

يجوز لكل ذي شأن أن يقدم الى إدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية في الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية إخطاراً كتابياً بمعارضته في إصدار البراءة ويجب أن يشتمل هذا الإخطار على أسباب المعارضة.

مادة 22:

كل قرار تصدره إدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية في المعارضة يجوز الطعن فيه أمام المحكمة في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن به وتفصل المحكمة في هذا الطعن على وجه الاستعجال.

مادة 23:

منح البراءة لصاحب الحق فيها يكون بقرار من وكيل وزارة التجارة والصناعة أو من يفوضه في ذلك ويشهر هذا القرار بالكيفية التي تعينها اللائحة التنفيذية.

مادة 24:

إذا ظهر لإدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية أن الاختراع خاص بشؤون الدفاع أو له قيمة عسكرية فعليها أن تطلع القيادة العامة للقوات المسلحة فوراً على طلب البراءة والوثائق الملحقة به. وللقيادة العامة للقوات المسلحة في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب البراءة المعارضة في منح البراءة للطالب مقابل شراء الاختراع أو الاتفاق معه على استغلاله.

مادة 25:

يجوز لطالب براءة الاختراع لصاحبها أن يقدم في أي وقت طلباً بتعديل مواصفات الاختراع أو رسمة مع بيان ماهية التعديل وأسبابه بشرط ألا يؤدي التعديل الى المساس بذاتية الاختراع.

وتتبع في شأن هذا الطلب نفس الإجراءات الخاصة بطلب البراءة.

مادة 26:

لكل شخص أن يحصل على صورة من طلبات البراءات والمستندات الخاصة بها وعلى مستخرجات من سجل براءات الاختراع وله كذلك أن يطلع على الطلبات والمستندات والسجل وذلك بالكيفية المبينة باللائحة التنفيذية.

الفصل الثالث

انتقال ملكية البراءة ورهنها والحجز عليها

مادة 27:

ينتقل بالميراث الحق في البراءة وجميع الحقوق المترتبة عليها. وكذلك تنتقل ملكية براءة الاختراع كلها أو بعضها بعوض أو بغير عوض كما يجوز رهنها.

ولا تنتقل ملكية البراءة ولا يكون رهنها حجة على الغير إلا من تاريخ التأشير بذلك في سجل البراءات.

ويكون النشر عن انتقال ملكية البراءة ورهنها بالأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية.

مادة 28:

يجوز للدائنين أن يحجزوا على براءات الاختراع الخاصة بمدينهم وفقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات لحجز الأعيان المنقولة أو لحجز ما للمدين لدى الغير وتعفى إدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية من الأحكام المتعلقة بإقرار المحجوز لديه بما في ذمته قبل المحجوز عليه.

ويجب على الدائنين أن يعلن الحجز ومحضر مرسى المزاد لإدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية للتأشير بما في السجل، ولا يحتج بهما قبل الغير إلا من تاريخ ذلك التأشير وينشر عن الحجز بالكيفية التي تقررها اللائحة التنفيذية.

الفصل الرابع

الترخيص الإجباري باستغلال الاختراعات

ونزع ملكيتها للمنفعة العامة

مادة 29:

إذا لم يستغل الاختراع في الكويت خلال ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة أو عجز صاحبه عن استغلاله استغلالاً وافياً بحاجة البلاد وكذلك إذا أوقف استغلال الاختراع مدة سنتين متتاليتين على الأقل جاز لإدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية أن تمنح رخصة إجبارية باستغلال الاختراع لأي شخص رفض صاحب البراءة التنازل له عن حق الاستغلال او علق تنازله على شروط مالية باهظة.

ويشترط لمنح الرخصة الإجبارية أن يكون طالبها قادراً على استغلال الاختراع بصفة جدية ويكون لصاحب البراءة الحق في تعويض مناسب وعلى إدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية أن تعلن صاحب البراءة بصورة من الطلب المذكور وعليه أن يقدم لها في الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية رداً كتابياً على هذا الطلب وإذا لم يصل الرد في الميعاد المحدد أصدرت إدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية قراراً بقبول الطلب أو رفضه.

ولها أن تعلق القبول على ما تراه من الشروط وقرار المراقبة قابل للطعن أمام المحكمة في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن به.

مادة 30:

إذا رأت إدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية برغم فوات المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة إن عدم استغلال الاختراع يرجع الى اسباب خارجة عن إرادة صاحب البراءة جاز لها أن تمنحه مهلة لا تتجاوز سنتين لاستغلال الاختراع على الوجه الاكمل.

مادة 31:

إذا كان لاستغلال الاختراع أهمية كبرى للصناعة القومية وكان هذا الاستغلال يستلزم استخدام اختراع آخر سبق منح براءة عنه جاز لإدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية منح مالك الاختراع ترخيصاً إجبارياً باستغلال الاختراع السابق وذلك إذا رفض مالكه الاتفاق على الاستغلال بشروط معقولة كما يجوز على عكس ما تقدم أن يمنح مالكه الاستغلال السابق ترخيصاً إجبارياً باستغلال الاختراع اللاحق إذا كان لاختراعه أهمية أكبر.

ويراعى في منح التراخيص وفي تقرير التعويض المستحق لأحد صاحبي الاختراع على الآخر الشروط والأوضاع المشار إليها في المادة (30) من هذا القانون وقرار إدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية في هذا الشأن قابل للطعن أمام المحكمة في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن.

مادة 32:

يجوز بقرار من وزير التجارة والصناعة نزع ملكية الاختراعات ونماذج المنفعة لأسباب تتعلق بالمنفعة العامة أو بالدفاع الوطني.

ويصح أن يكون ذلك شاملاً جميع الحقوق المترتبة على البراءة أو على الطلب المقدم عنها كما يصح أن يكون مقصوراً على حق استغلال لاختراع لحاجات البلاد.

وفي هذه الحالة يكون لصاحب البراءة الحق في تعويض عادل.

ويكون تقدير التعويض بمعرفة لجنة يصدر بتكوينها قرار من وزير التجارة والصناعة ويكون التظلم من قرارها أمام المحكمة المختصة في ظرف ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان قرار اللجنة للمتظلم.

الفصل الخامس

انتهاء براءة الاختراع وبطلانها

مادة 33:

تنقضي الحقوق المترتبة على براءة الاختراع في الأحوال الآتية:

أ – انقضاء مدة الحماية التي تخولها براءة الاختراع وفقاً لنص المادة الثانية عشرة من هذا القانون.

ب – تنازل صاحب البراءة عنها.

ج – صدور حكم نهائي ببطلان البراءة.

د – عدم تقديم صاحب البراءة طلب تحديد مدة الحماية أو عدم دفع رسوم التجديد المحدد بالمادة (13).

مادة 34:

لإدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية ولكل ذي شأن أن يطلب من المحكمة إبطال البراءات التي تكون قد منحت مخالفة لأحكام المادتين 2 و 3 من هذا القانون وتقوم إدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية بإلغاء هذه البراءات متى تقدم لها حكم نهائي بذلك.

ويجوز للمحكمة أن تحكم بناء على طلب إدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية أو بناء على طلب ذوي الشأن بإضافة أي بيان للسجل قد أغفل تدوينه به أو بتعديل أي بيان وارد فيه غير مطابق للحقيقة أو بحذف أي بيان دون بغير وجه حق.

الفصل السادس

في براءات نماذج المنفعة

مادة 34 مكرر:

تمنح براءة نموذج منفعة لكل من يتقدم بطلب يتضمن حلاً فنياً حديداً في الشكل أو التكوين لمعدات أو وسائل أو أدوات أو أجزائها وغيرها مما يستخدم في الاستعمال التجاري.

ولمقدم الطلب تحويله الى براءة اختراع إذا توافرت شروطه، كما يحق لطالب البراءة، تحويل طلبه الى نموذج منفعة ويقيد في الحالتين تقديم الطلب الأصلي.

مادة 34 مكرر (أ):

مدة حماية نموذج المنفعة سبع سنوات غير قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ تقديم الطلب، وعلى إدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية النشر عن طلبات نماذج المنفعة خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.

مادة 34 مكرر (ب):
يفرض رسم على طلبات تسجيل نموذج المنفعة، كما يفرض رسم سنوي من السنة الثانية وحتى انتهاء مدة الحماية، وتحدد اللائحة التنفيذي فئات هذه الرسوم، كما تحدد إجراءات تقديم طلبات التسجيل والمستندات الواجب إرفاقها بها ومواعيد البت في هذه الطلبات وكيفية التظلم من القرارات الصادرة بشأنها، ومقدار الرسوم المستحقة.

الباب الثاني

الرسوم والنماذج الصناعية والدوائر المتكاملة

مادة 35:

فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون يعتبر رسماً أو نموذجاً صناعياً كل ترتيب للخطوط أو كل شكل جسم بألوان أو بغير ألوان لاستخدامه في الإنتاج الصناعي بوسيلة آلية أو يدوية أو كيميائية .

مادة 36:

يعد بإدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية سجل يسمى سجل الرسوم والنماذج الصناعية والدوائر المتكاملة وجميع البيانات المتعلقة بها وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له.

مادة 37:

يقدم طلب تسجيل الرسم أو النموذج أو الدوائر المتكاملة الى إدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية بالأوضاع والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز أن يشتمل الطلب على عدد من الرسوم أو النماذج أو الدوائر المتكاملة لا يتجاوز الخمسين بشرط أن تكون في مجموعها وحدة متجانسة.

مادة 38:

لا يجوز رفض طلب التسجيل إلا لعدم استيفاء الأوضاع والشروط المشار إليها في المادة السابقة.

ويجوز لطالب التسجيل أن يتظلم من قرار إدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية أمام المحكمة الكلية وذلك في ظرف ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه بقرار الإدارة.

مادة 39:

تعطي إدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية الطالب بمجرد التسجيل شهادة تشمل على البيانات الآتية:

أولاً : الرقم المتتابع للطلب وتاريخه.

ثانياً : عدد الرسوم والنماذج والدوائر المتكاملة التي يشتمل عليها الطلب وبيان المنتجات الصناعية المخصصة لها.

ثالثاً : اسم الطالب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته.

وتبدأ آثار التسجيل من تاريخ تقديم الطلب إذا كان مستوفياً للاشتراطات القانونية.

يعلن التسجيل وفقاً للأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 40:

لكل شخص أن يطلب مستخرجات أو صوراً من السجل.

مادة 41:

لا يكون نقل ملكية الرسم أو النموذج أو الدوائر المتكاملة حجة على الغير إلا بعد التأشير به في السجل ونشره بالكيفية التي تقررها اللائحة التنفيذية.

مادة 42:

مدة الحماية القانونية المترتبة على تسجيل الرسم أو النموذج أو الدائرة المتكاملة عشر سنوات تبدأ من تاريخ طلب التسجيل.

ويمكن أن تستمر الحماية لمدة خمس سنوات أخرى إذا قدم مالك الرسم أو النموذج أو الدائرة المتكاملة طلباً بالتجديد في خلال السنة الأخيرة وذلك بالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتقوم إدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية في خلال الشهر التالي لانتهاء مدة الحماية بإخطار المالك كتابة بانتهاء المدة فإذا انقضت الثلاثة أشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية دون أن يقدم المالك طلب التجديد قامت إدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية بشطب التسجيل.

مادة 43:

يدفع عند تقديم طلب تسجيل الرسم أو النموذج أو الدائرة المتكاملة رسم تحدده اللائحة التنفيذية وعند تقديم طلب التجديد يدفع رسم تحدده تلك اللائحة. ولا يرد هذا الرسم في جميع الأحوال.

مادة 44:

تقوم إدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية بشطب التسجيل الخاص باسم شخص غير المالك الحقيقي للرسم أو النموذج أو الدائرة المتكاملة متى قدم لها حكم نهائي من المحكمة قاضي بهذا الشطب.

وتقوم إدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية بهذا الشطب من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذوي الشأن.

مادة 45:

شطب التسجيل أو تجديده يجب النشر عنه وفقاً للأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية.

الباب الثالث

أحكام مشتركة – الجرائم والجزاءات

مادة 46:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين:

كل من قلد موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت عنه براءة وفقاً لهذا القانون.
كل من قلد موضوع رسم أو نموذج صناعي أو دائرة متكاملة تم تسجيله وفقاً لهذا القانون.
كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد من الخارج أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة أو مواد عليها رسم أو نموذج صناعي أو دائرة متكاملة مع علمه بذلك متى كان الاختراع أو نموذج المنفعة أو الرسم أو النموذج أو الدائرة المتكاملة مسجلاً في الكويت.
كل من وضع بغير حق على المنتجات أو الإعلانات أو العلامات التجارية أدوات التعبئة أو غير ذلك بيانات تؤدي الى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو نموذج منفعة أو بتسجيله رسماً أو نموذجاً صناعياً أو دائرة متكاملة.
مادة 47:

يجوز لصاحب براءة الاختراع أو نموذج المنفعة أو النموذج أو الدائرة المتكاملة أثناء نظر الدعوى المدنية أو الجنائية أن يستصدر من رئيس المحكمة الكلية أمراً باتخاذ الإجراءات التحفظية وخاصة بحجز المنتجات أو البضائع المقلدة والآلات والأدوات التي استخدمت أو قد تستخدم في ارتكاب الجريمة والبضائع المستوردة من الخارج إثر ورودها.

ويرفع صاحب الشأن طلبه باتخاذ هذه الإجراءات بعريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل الاختراع أو نموذج منفعة أو الرسم أو النموذج الصناعي أو الدائرة المتكاملة.

ويجوز عند الاقتضاء أن يشمل الأمر الصادر باتخاذ هذه الإجراءات ندب خبير أو أكثر للمعاونة في تنفيذه.

مادة 48:

يجوز للمحكمة المدنية وللمحكمة الجنائية أن تحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة أو التي تحجز فيما بعد لاستنزال ثمنها من الغرامات أو التعويضات أو التصرف فيها بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة.

ويجوز للمحكمة أيضاً أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

مادة 49:

ينص في اللائحة التنفيذية لهذا القانون على الأحكام التي تكفل الحماية المؤقتة للاختراعات ونماذج المنفعة والرسوم والنماذج الصناعية والدوائر المتكاملة المعروضة في المعارض الأهلية أو الدولية التي تقام في الكويت أو في أحد البلاد التي تعامل الكويت معاملة المثل.

ويصدر بتعيين هذه المعارض قرار من وزير التجارة والصناعة.

مادة 50:

إذا قدم طلب للحصول على براءة الاختراع أو نموذج المنفعة في أحد البلاد التي تعامل الكويت معاملة المثل، يجوز لذوي الشأن أو لمن آلت إليه حقوقه أن يقدم طلباً لإدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية عن هذا الاختراع أو نموذج المنفعة بالأوضاع والشروط المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في خلال سنة من تاريخ تقديم الطلب في البلد الأجنبي.

واستثناء من حكم المادة الثالثة من هذا القانون لا يؤثر في طلب نشر وصف الاختراع أو استعماله أو تقديم طلب آخر عنه في خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

ويسري حكم هذه المادة على الرسوم والنماذج الصناعية والدائرة المتكاملة على أن تكون المدة ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب التسجيل في البلد الأجنبي مع عدم الإخلال بالمادة 11.

مادة 51:

لا يخل بحقوق مالك البراءة استخدام الاختراع أو نموذج المنفعة في وسائل النقل البري والبحري والجوي التابعة لأحد البلاد التي تعامل الكويت معاملة المثل وذلك في حالة وجودها في الكويت بصفة وقتية أو عارضة.

مادة 52:

تطبق أحكام هذا القانون على الاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية والدوائر المتكاملة التي تتمتع بالحماية القانونية وقت العمل به بشرط تقديم طلب براءة الاختراع أو طلب تسجيل الرسم والنموذج أو طلب تسجيل دائرة متكاملة في خلال سنتين من ذلك التاريخ وتدخل مدة الحماية السابقة في مدة الحماية التي تخولها أحكام هذا القانون.

مادة 53:

لا يجوز لموظفي الجهاز التجاري بوزارة التجارة والصناعة أن يقدموا بالذات أو بالواسطة طلبات للحصول على براءات الاختراع أو طلبات تسجيل الرسوم أو النماذج الصناعية أو الدوائر المتكاملة إلا بعد مضي سنتين على الأقل من تاريخ تركهم الخدمة.

مادة 54:

يصدر وزير التجارة والصناعة لائحة تنفيذية ببيان الأحكام المتعلقة بتطبيق هذا القانون وتنص هذه اللائحة بوجه خاص على ما يأتي:

تنظيم إمساك السجلات الخاصة ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والدوائر المتكاملة.
الأوضاع والشروط والمواعيد المتعلقة بالإجراءات الإدارية.
الأوضاع والشروط المتعلقة بالنشر والإعلان المنصوص عليه في هذا القانون.
الرسوم الخاصة بتسليم الصور والشهادات وبمختلف الأعمال والتأشيرات.
مادة 55:

على وزير التجارة والصناعة ووزير العدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها ( 48 / 1987 )

فهرس الموضوعات

00. تعريفات عامه تعريفات عامه (1 – 3)

01. الفصل الأول في الاستيراد والتصدير والنقل (4 – 16)

02. الفصل الثاني في الاتجار في مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها (17 – 20)

03. الفصل الثالث في حيازة مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها (21 – 31)

04. الفصل الرابع في انتاج مواد المؤثرات العقلية وصنع المستحضرات المحتوية عليها (32 – 33)

05. الفصل الخامس أحكام عامة (34 – 36)

06. الفصل السادس العقوبات (37 – 55)

0 – تعريفات عامه

تعريفات عامه (1 – 3)

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد ب:

1- الـوزارة : وزارة الصحة العامة.

2- الوزير : وزير الصحة العامة.

3- المستحضر : كل مادة أو محلول أو مزيج مهما كان شكله الطبيعي أو الصيدلاني يحتوى علي مادة أو مادة أكثر من مواد المؤثرات العقلية.

4- الصنع : جميع العمليات التصنيعية أو التركيبية التي يمكن بواسطتها الحصول علي مادة أو مستحضر أو أكثر من مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية ويدخل في ذلك عمليات التنقية، وتحويل مادة إلي مادة أخرى أو أكثر من مواد المؤثرات العقلية، ولا يعتبر صنعا عمليات التركيب التي تجرى في الصيدليات بناء علي وصفة طبية.

المادة 2

مؤثرات عقلية في تطبيق أحكام هذا القانون المواد والمستحضرات المدرجة في الجداول أرقام 1 و 2 و 3 و 4 5 المرافقة لهذا القانون سواء كانت هذه المواد طبيعة أو مصنعة ومع ذلك فلا تسرى علي المستحضرات المدرجة بالجدول رقم 5 المرافق لهذا القانون سوى الأحكام الواردة بالمواد16 و 17 و 20 و 32 و 33 و 34 و 35 من هذا القانون.

المادة 3

لا يجوز استيراد أو تصدير أو أنتاج أو صنع أو تملك أو إحراز أو حيازة أو الاتجار أو شراء أو بيع أو نقل أو تسليم أو تسلم أو صف أو صرف مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها أيا كان شكلها أو المقايضة عليها أو النزول عنها بأية صفة كانت أو التوسط في شيء من ذلك إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

1 – الفصل الأول

في الاستيراد والتصدير والنقل (4 – 16)

المادة 4

لا يجوز استيراد مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها أو تصديرها أو نقلها إلا بمقضي ترخيص كتابي من الوزير.

المادة 5

لا يجوز منح الترخيص باستيراد أو تصدير أو نقل مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها إلا للأشخاص والجهات الآتية:

1- وكلاء شركات الأدوية المرخص لهم.

2- مديري معامل التحاليل الكيماوية.

3- مديري مصانع الأدوية المرخص بها.

4- مديري المؤسسات العلاجية الأهلية المرخص بها.

5- الجهات الحكومية والمؤسسات العلمية المعترف بها.

المادة 6

لا يجوز منح ترخيص استيراد أو تصدير أو نقل مواد المؤثرات العقلية ومستحضرتها الواردة في الجدول رقم (1) أيا كانت نسبة المؤثر العقلي في المادة أو المستحضر أيا كان شكلها الصيدلاني إلا لإغراض البحث العلمي أو للوزارة.

المادة 7

لا يجوز منح ترخيص استيراد أو تصدير أو نقل مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها الواردة في الجدول رقم (2) أيا كانت نسبة المؤثر العقلي في المادة أو المستحضر أيا كان شكلها الصيدلاني إلا للوزارة والمؤسسات العلمية المعترف بها ومديري كل من المؤسسات العلاجية الأهلية ومصانع الأدوية المرخص بها

المادة 8

لا يجوز منح ترخيص استيراد أو تصدير أو نقل مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها الواردة في الجدولين رقمي 3 و4 غير المصنعة إلا للجهات الحكومية والمؤسسات العلمية المعترف بها ومديري كل من المؤسسات العلاجية الأهلية ومصانع الأدوية المرخص بها.

المادة 9

لا يجوز منح الترخيص المشار إليه في المادة ( 5 ) إلي الأشخاص التالية:

1- المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية.

2- المحكوم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

3- المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4- من سبق فصله تأديبيا من الوظائف العامة لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم تنقض ثلاث سنوات من تاريخ الفصل نهائيا.

المادة 10

ينشأ بالوزارة سجل خاص يقيد به المرخص لهم في استيراد أو تصدير أو نقل مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها، ويصدر الوزير قرار بالبيانات التي يتضمنها السجل وطريقة القيد فيه.

المادة 11

على المرخص له في استيراد أو تصدير أو نقل مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها أن يقدم طلبا بذلك إلي الوزارة يبين فيه اسمه وعنوانه وعمله وأسماء هذه المواد ومستحضراتها كاملة وشكلها والكمية والتي يراد استيرادها أو تصديرها أو نقلها والتاريخ التقريبي لأي منها وجهة الاستيراد أو التصدير أو النقل وكذلك البيانات التي تطلبها الوزارة.

ويعتبر الترخيص الصادر من الوزارة في هذا الشأن كأن لم يكن إذا لم يعمل به خلال تسعين يوما من تاريخ صدوره.

وللوزير الحق في رفض الطلب أو خفض الكمية الموضحة به وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.

المادة 12

لا يجوز تسليم مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها التي تدخل المنطقة الجمركية أو تصديرها إلا بموجب إذن إفراج أو ترخيص تصدير صادر من الوزارة يوضح به البيانات التي يصدر بها قرار من الوزير.

وعلى الإدارة العامة للجمارك في حالتي الاستيراد والتصدير تسليم إذن الإفراج أو ترخيص من أصحاب الشأن وإعادته إلي الوزارة وتحفظ نسخة من هذا الإذن أو الترخيص أو الترخيص لدى هذه الإدارة وصاحب الشأن.

ويعتبر الإذن كأن لم يكن إذا لم يعمل به خلال تسعين يوما من تاريخ صدوره. ولا يجوز الإفراج عن هذه المواد أو المستحضرات إلا بعد الحصول علي إذن جديد.

المادة 13

لا يجوز الإفراج عن مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها إلا بعد التثبت من صلاحيتها للاستعمال ومطابقتها للمواصفات والبيانات الواردة بترخيص الاستيراد وذلك بتقرير من مركز مراقبة وتسجيل الأدوية.

المادة 14

لا يجوز استيراد أو تصدير مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها المرخص بها داخل طرود محتوية علي مواد أخرى.

ويجب أن يكون إرسالها- ولو كانت بصفة عينة – داخل طرد مؤمن عليه. وأن يبين عليها اسم العقار المؤثر عقليا بالكامل وطبيعته وكميته ونسببه المادة أو المستحضر المؤثر عقليا فيه.

المادة 15

لا يجوز استيراد أو تصدير مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها عن طريق البريد.

المادة 16

يجب علي المرخص له في تصدير مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها أن يرفق مع كل طرد نسخة من ترخيص التصدير وعلي الوزارة أن ترسل بالبريد المسجل بعلم الوصول نسخة من هذا الترخيص إلي المستورد. وأن تطلب منه إعادته إليها بعد استلام المواد أو المستحضرات المرخص بها مؤشرا عليه بما يفيد الاستلام وتاريخه والكمية المستلمة.

2 – الفصل الثاني

في الاتجار في مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها (17 – 20)

المادة 17

لا يجوز الاتجار في مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها إلا بعد الحصول علي ترخيص في ذلك من الوزير وفقا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار منه.

المادة 18

لا يجوز منح الترخيص في الاتجار في مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها للأشخاص المشار إليهم في المادة (9) من هذا القانون.

المادة 19

لا يرخص بالاتجار في مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها إلا في صيدلية أو مستودع أو مصنع أدوية ويجب أن تتوافر فيها الاشتراطات التي تحدد بقرار من الوزير.

المادة 20

لا يجوز لمديري المحال المرخص لهم في الاتجار في مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها أو يبيعوها أو يسلموها أو يتنازلوا عنها بأية صفة كانت إلا للأشخاص والجهات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.

3 – الفصل الثالث

في حيازة مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها (21 – 31)

المادة 21

استثناء من أحكام المادة (3) من هذا القانون، ويجوز للأفراد حيازة مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها لاستعمالهم الخاص أو لأسباب صحية بحتة وذلك في حدود الكميات التي يصفها لهم أطباء مرخص لهم في مزاولة مهنة الطب في الكويت، ولا يجوز التنازل عن هذه المواد المستحضرات لأي شخص آخر مهما كانت الأسباب.

ولا يجوز للأطباء المشار إليهم أن يصفوا مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها لأي فرد إلا بقصد الاستعمال الخاص أو العلاج الطبي اللازم.

المادة 22

يجوز للطبيب المرخص له مزاولة مهمة الطب في الكويت أن يصف مواد أو مستحضراتها المؤثرات العقلية وذلك بموجب وصفة طبية خاصة ويحدد الوزير بقرار منه البيانات والشروط الواجب توافرها في الوصفة الطبية.

علي أنه يجوز للطبيب أن يحرر لنفسه وصفه طبية بأي كمية من مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها لاستعماله الخاص أو لعلاجه الطبي.

المادة 23

يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة مهنة الطب بالكويت حيازة كمية مناسبة من مواد ومستحضراتها المؤثرات العقلية للقيام بعلاج المرضي في الحالات الطارئة ويصدر الوزير قرار بالإجراءات الواجب إتباعها في حيازة وحفظ وإعادة هذه المواد والمستحضرات إلي الجهة التي صرفت منها.

المادة 24

يجوز للطبيب البيطري أن يحرر وصفة طبية بصرف مواد ومستحضرتها المؤثرات العقلية الواردة في الجداول أرقام (2 ،3، 4) المرافقة لهذا القانون بالكميات اللازمة لعلاج وأسر الحيوان ويصدر الوزير قرار بالإجراءات الوجب إتباعها عند حيازة هذه المواد للأغراض البيطرية.

المادة 25

لا يجوز للصيدلي أن يصرف أية كمية من مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية إلا بموجب وصفة طبية صادرة من طبيب مرخص له في مزاولة مهنة الطب في الكويت ولا يجوز صرفها بعد خمسة أيام من تاريخ تحريرها.

المادة 26

ولا يجوز للصيدلي أن يصرف أية كمية من مواد أو مستحضرات مؤثرات عقلية إلي حاملها ويعطى له ما يثبت صرف الكمية المصروفة من الصيدلية وتاريخ صرفها وتوقيع الصيدلي الذي قام بالصرف وخاتم الصيدلية.

ويجب علي الصيدلي أن يحتفظ بهذه الوصفات الطبية وقيدها في سجل خاص ويصدر الوزير قرارا بالبيانات التي يتضمنها السجل وطريقة القيد فيه.

المادة 27

يجب قيد جميع مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية التي ترد إلي الصيدلية يوم ورودها والكميات التي تصرف منها في ذات يوم صرفها في سجل خاص تكون صفحاته مرقمة ومختومة بخاتم الوزارة.

ويدون في هذا السجل جميع البيانات التي يصدر بها قرار من الوزير.

المادة 28

ويجوز لمن يحددهم الوزير من أفراد المهن المعاونة لمهنة الطب حيازة مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية بغرض علاج المرضي في الحالات الطارئة خارج المستشفيات والمراكز الصحية علي أن يحتفظ بهذه المواد أو المستحضرات في شكلها الذي يتفق مع استعمالها الطبي المعد له دون تغير ويصدر الوزير قرارا بالكمية اللازمة لهذا الغرض والإجراءات الواجب إتباعها في حيازتها وإعادتها إلي الجهة التي صرفت منها.

المادة 29

يجوز لقائدي وسائل النقل الدولية كويتية الجنسية حيازة كمية محدودة من مواد مستحضرات المؤثرات العقلية المدرجة في الجداول أرقام (2 ، 3 ، 4 ) المرافقة لهذا القانون وذلك لأغراض الإسعاف الأولي والحالات الطارئة علي هذه الوسائل ويصدر الوزير بتحديد هذه الكمية وطريقة صرفها وتداولها.

المادة 30

يجوز للقادمين إلي البلاد إدخال مستحضرات المؤثرات العقلية الواردة في الجداول ( 2 ، 3 ، 4) بالكمية اللازمة لعلاجهم لمدة شهر علي الأكثر علي أن يقدموا التقارير أو الوصفات الطبية التي تثبت ذلك ولا تفرج الإدارة العامة للجمارك عن هذه المستحضرات إلا بعد التصديق علي هذه التقارير أو الوصفات الطبية من الجهات التي يحددها الوزير.

المادة 31

تنظم بقرار من الوزير طريقة تداول مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية لدى جميع المرخص لهم في استيرادها أو تصديرها أو نقلها المنصوص عليهم في المادة ( 5 ) من هذا القانون.

4 – الفصل الرابع

في انتاج مواد المؤثرات العقلية وصنع المستحضرات المحتوية عليها (32 – 33)

المادة 32

لا يجوز أنتاج أو فصل أو صنع أية مادة من مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها إلا في مصانع الأدوية المرخص لها وبترخص خاص من الوزير.

المادة 33

يجب علي مصانع الأدوية المرخص لها أن تدون في النشرات الموجودة داخل عبوات مستحضرات المؤثرات العقلية أو علي البطاقات الملصقة علي هذه العبوات أو كلاهما التعليمات الخاصة بطريقة استعمال المستحضرات والتحذيرات من استعمالها وأية بيانات أخرى ترى الوزارة تدونها لسلامة من يستعملها.

5 – الفصل الخامس

أحكام عامة (34 – 36)

المادة 34

يجب علي كل من رخص له استيراد أو تصدير أو حيازة أو الاتجار في مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية أن يقيد هذه المواد أو المستحضرات في سجل خاص ويصدر الوزير قرار بالبيانات التي يتضمنها السجل وطريقة القيد فيه.

ويجب تقديم ذلك السجل لمندوبي الوزارة عند كل طلب.

وعلي مديري الصيدليات والمحال المرخص لهم في الاتجار واستعمال المواد أو المستحضرات المشار إليها أن يرسلوا بكتاب مسجل بعلم الوصول إلي الوزارة في خلال الأسبوع الأول التالي لانقضاء كل ثلاثة شهور سنويا في نهاية ديسمبر من كل عام كشفنا موقعا عليه منهم مبينا به الوارد والمصرف والباقي من تلك المواد أو المستحضرات خلال الفترة المذكورة طبقا للنماذج التي تعدها الوزارة لهذا الغرض.

ويسرى ذلك علي المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والأهلية وعيادات الأطباء المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب في الكويت.

المادة 35

يجب حفظ السجلات المنصوص عليها في هذا القانون لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر قيد تم فيها، كما تحفظ تراخيص لاستيراد والتصدير وأذونات الإفراج والفواتير الخاصة بالاستيراد وتصدير مواد المؤثرات العقلية ومستحضرتها والوصفات الطبية المنصوص عليها للمدة ذاتها من تاريخ المثبت عليها.

المادة 36

يجوز بقرار من الوزير تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف أو الإضافة أو النقل وذلك بناء علي اقتراح من اللجنة التي يصدر بتشكيلها قرار من الوزير.

6 – الفصل السادس

العقوبات (37 – 55)

المادة 37

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي خمس عشرة سنة وغرامة لا تجاوز عشر ألف دينار:

أ‌- كل من استورد أو صدر بقصد الاتجار مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية بغير الحصول علي الترخيص المنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون.

ب-كل من أنتج أو فصل أو صنع أي مادة مستحضر مؤثر عقلي بغير الحصول علي الترخيص المنصوص عليه في المادة (32) من هذا القانون.

وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت مدة لا تزيد علي خمس عشرة وغرامة لا تجاوز عشرين ألف دينار في حالة العود أو كان الجاني من الموظفين المنوط بهم مكافحة المؤثرات العقلية أو الرقابة علي تداولها أو حيازتها.

المادة 38

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار:

أ‌- كل من حاز أو أشترى أو باع مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها أو تسلمها أو نقلها أو نزل عنها أو تبادل عليها أو صرفها بأية صفة كانت أو توسط في شيء منها وكان ذلك بقصد الاتجار فيها أو اتجر فيها بأية صورة في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون.

ب-كل من قدم أو سهل بمقابل للتعاطي مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون.

ج- كل من رخص له في حيازة مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها لاستعمالها في غرض أو أغراض معينة ويكون قد تصرف فيها بمقابل بأية صفة كانت في غير تلك الأغراض.

د- كل من أدار أو أعد أو هيأ بمقابل مكانا لتعاطي مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية.

فإذا أرتكب الجرائم المنصوص عليها في الفقرات ( ب، ج، د) بغير مقابل تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي خمس سنوات وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي خمس عشرة سنة وغرامة لا تجاوز خمسة ألف دينار في حالة العود أو إذا كان الجاني من الموظفين المنوط بهم مكافحة مواد المؤثرات العقلية أو الرقابة علي تداولها أو حيازتها.

المادة 39 ( عدلت بموجب قانون 13 سنة 2007 المادة 1 )

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة ألاف دينار كل من جلب أو حاز أو إحراز أو أشترى أو أنتج أو فصل أو صنع مواد مستحضرات المؤثرات العقلية وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي ما لم يثبت أنه قد رخص له في ذلك طبقا لأحكام هذا القانون.

ويجوز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تأمر بإيداع من يثبت اعتماده علي تعاطي مواد المؤثرات العقلية إحدى المصحات التي يحددها الوزير يعالج فيها إلي أن تقدم لجنة- يصدر بتشكيلها قرار من الوزير – تقريرا عن حالته إلي المحكمة لتقرر الأفراح عنه أو استمرار إيداعه لمدة أو لمدد أخرى ولا يجوز أن تقل مدة الإيداع بالمصح عن ثلاثة أشهر ولا تزيد علي سنتين.

المادة 39

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة ألاف دينار كل من جلب أو حاز أو إحراز أو أشترى أو أنتج أو فصل أو صنع مواد مستحضرات المؤثرات العقلية وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي ما لم يثبت أنه قد رخص له في ذلك طبقا لأحكام هذا القانون.

ويجوز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تأمر بإيداع من يثبت اعتماده علي تعاطي مواد المؤثرات العقلية إحدى المصحات التي يحددها الوزير يعالج فيها إلي أن تقدم لجنة- يصدر بتشكيلها قرار من الوزير – تقريرا عن حالته إلي المحكمة لتقرر الأفراح عنه أو استمرار إيداعه لمدة أو لمدد أخرى ولا يجوز أن تقل مدة الإيداع بالمصح عن ثلاثة أشهر ولا تزيد علي سنتين.

واستثناء من أي نص يقرره قانون آخر يجوز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أن تأمر بإيداع من يثبت ارتكابه لهذه الجريمة -لأول مرة – ولم يبلغ الحادية والعشرين من عمره ،إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي يصدر بتحديدها قرار من وزيرالشئون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع وزير الداخلية، إلى أن تقدم المؤسسة تقريرا عن حالته في الأجل الذي حددتة المحكمة لتقرر الإفراج عنه أوإستمرار إيداعه، ولايجوز أن تقل مدة الإيداع بالمؤسسة عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين، يوضع بعدها المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة الإيداع .

ملاحظات

إضافة

((تمت إضافة فقرة رابعة إلى المادة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 13 لسنة 2007))

المادة 39 مكررا بدء العمل بتاريخ : 23/04/2007 اضيفت بموجب قانون 13 سنة 2007

“يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم على المسجون الذي ينفذ العقوبة المحكوم بها عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها مع إبعاد المحكوم عليه الأجنبي عن الكويت إذا ثبت لها إقلاعه عن الإدمان ،وذلك بناء على طلب يقدم لها من النيابة العامة ، وبعد خضوع المسجون لفحص طبي من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض .

ولا يجوز الأمر بوقف التنفيذ في الحالات المتقدمة إلا بعد مضى مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ تنفيذ العقوبة المقضي بها ، واجتياز المسجون بنجاح للبرنامج العلاجي والتأهيلي الذي تقوم بإعداده وتنفيذه الإدارة العامة للمؤسسات العقابية وتنفيذ الأحكام .

ولا يجوز أن يستفيد المسجون من وقف التنفيذ المشار إليه إلا لمرتين.

ويصدر وزير الداخلية بالتنسيق مع وزارة الصحة قرارا بتشكيل اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولى ،وقواعد البرنامج العلاجي والتأهيلي ، والشروط اللازمة لإجتيازه، وضوابط تنظيم عرض طلبات المسجونين على النيابة العامة تمهيدا لتقديمها إلى المحكمة”.

ملاحظات

إضافة مادة مكررة

(( تمت إضافة هذه المادة بموجب المادة الثانية من القانون رقم 13 لسنة 2007))

المادة 40

لا تقام الدعوى الجزائية على من يتقدم من متعاطي مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية من تلقاء نفسه للعلاج.

ويوضع المريض تحت الملاحظة بالمصح لمدة لا تزيد على ثلاثة أسبايع فإذا ثبت اعتماده وحاجته إلى العلاج وقع إقرارا بقبول بقاءه بالمصح مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر فإن شفى خلالها تقرر إدارة المصح خروجه وأن رأت حاجته إلى العلاج بعد انتهاء فترة الملاحظة أو استمرار بقاءه بعد مدة الثلاثة أشهر ولم يوافق المريض على ذلك كتابة تقدم تقريرا إلى لجنة – يصدر بتشكيلها قرارا من الوزير- وتقرر اللجنة بعد سماع أقوال المريض خروجه أو استمرار بقاءه بالمصح للعلاج لمدة أو لمدد أخرى على ألا تزيد مدة بقاءه على سنة وعلى إدارة المصح إخطار المريض كتابة بالقرار الصادر باستمرار إيداعه خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره وعليها تنفيذ قرار الخروج خلال الأربعة وعشرين ساعة التالية لصدوره.

ويجوز للمريض التظلم من قرار اللجنة المشار إليها الصادر باستمرار ايداعه إلى محكمة الجنايات وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره.

المادة 41

يجوز لأحد الزوجين أو أي من الاقارب حتى الدرجة الثانية أن يطلب إلى النيابة العامة إيداع زوجة أو قريبة الذي يشكو اعتماده على مماد المؤثرات أو المستحضرات العقلية أحد المصطلحات لعلاج كما يجوز ذلك للجهة الحكومية التي يعمل بها المعتمد على هذه المماد أو المستحضرات.

وللنيابة العامة أن تقرر إيداع المشكو أحد المصحات وذلك بصفة مؤقتة ولمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع.

وعلى النيابة العامة متى استظهرت من التحقيق وتقرير مستشفى الطبي النفسي جدية الطلب أن تحوله إلى محكمة الجنايات لتفصل فيه برفضه أو بإيداع المشكو أحد المصحات للعلاج وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة 39 من هذا القانون وذلك في جلسة سرية بعد سماع أقوال طرفي الشكوى والنيابة العامة وما قدر ترى إجراءه من تحقيق.

ويجوز للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناءا على طلب من النيابة العام أن تأمر بوضع المطلوب إيداعه تحت الملاحظة بأحد المصحات لمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع لفحصه طبيا قبل الفصل في الطلب متى وجدت ضرورة لذلك.

وإذا ثبت كيدية الطلب عوقب مقدمه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 42

الأحكام الصادرة بالإيداع طبقا للمواد ( 41،40،39 ) من هذا القانون لا يجوز الطعن عليها بالاستئناف ولا تعتبر سابقة في أحكام العود.

المادة 43

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو أنتج أو فصل أو صنع مواد أو مستحضرات مؤثرة عقليا وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المرخص بها قانونا.

المادة 44

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ضبط في أي مكان أعد أو هيئ لتعاطي مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية وكان يجري فيه التعاطي مع علمه بذلك.

ولا يسرى حكم هذه المادة علي الزوج أو الزوجة أواصول أو فروع من أعد أو هيا هذا المكان أو من يشاركه في السكن.

المادة 45

يعاقبة بغرامة لا تزيد على ألف دينار كل من رخص له في الاتجار في مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية أو حيازتها ولم يمسك السجلات المنصوص عليها في المواد 26 فقرة ثانية، 27 ، 34 من هذا القانون أو تعمد إخفاءها.

ويعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كل من رخص له في الاتجار في مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية أو حيازتها ولم يقم بالقيد في السجلات المنصوص عليها في المواد المشار إليها.

المادة 46

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 35،34،33،32،20،17،16 بالنسبة لمستحضرات المؤثرات العقلية المدرجة بالجدول رقم ( 5 ) المرافق لهذا القانون وكل من ارتكب أي مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

ويحكم بالغلق عند مخالفة أحكام المادة ( 19 ) من هذا القانون.

ويجوز الحكم بوقف المخالف عن مزاولة المهنة لمدة مساوية للعقوبة المقيدة للحرية عند مخالفة أحكام المواد 22 فقرة ثانية، 34،25،23 فقرة رابعة.

المادة 47

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة كل من تعدى على أحد الموظفين القائمين على تنفيذ هذا القانون أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة إذا نشأ عن التعدي عاهة مستديمة أو تشويه جسيم لا يحتمل زواله أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن.

وتكون العقوبة الإعدام إذا أفضى التعدي إلى الموت.

ويعاقب بالإعدام كذلك كل من قتل عمدا أحد الموظفين القائمين على تنفيذ هذا القانون أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.

المادة 48

يعفى من العقوبات المقررة بالمادتين 38،37 من هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة ومرتكبيها قبل علمها بها.

المادة 49

يحكم في جميع الأحوال بمصادرة مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية المضبوطة.

كما يحكم بمصادرة الأدوات والأجهزة والأوعية المستعملة ووسائل النقل المضبوطة والتي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسني النية.

المادة 50

تعدم مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها المحكوم بمصادرتها بواسطة لجنة يرأسها أحد أعضاء النيابة العامة ويصدر بتشكيلها وإجراءاتها قرار من النائب العام وتضم اللجنة مندوبا واحدا من الوزارة على الأقل.

ويجوز للنائب العام أن يأذن بتسليم تلك المواد أو المستحضرات إلى أية جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض العلاجية أو الصناعية أو العلمية وذلك بالاتفاق مع الوزارة.

المادة 51

تعدم اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها التي يثبت الفحص المخبري عدم صلاحيتها أو التي ينتهي تاريخ صلاحيتها.

المادة 52

يكون لمدير إدارة مكافحة المخدرات وآمر سلاح الحدود ومعاونيهما من الضباط وصف الضباط صفة المحققين فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 53

لموظفي الوزارة الذين يعينهم الوزير دخول وتفتيش محال ومخازن ومستودعات الاتجار في مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية والصيدليات والمستشفيات والمصحات والعيادات ومصانع الأدوية ومعامل التحليل الكيماوية والصناعية والمعاهد العلمية وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون ولهم في سبيل ذلك ضبط الأشخاص المخالفين لأحكام هذا القانون وكذلك المواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية محل المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة بها.

وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز للمحققين تفتيش الأماكن الواردة في الفقرة السابقة إلا بحضور أحد موظفي الوزارة المشار إليهم.

المادة 54

تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الوزير.

المادة 55

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ستة شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور ( 67 / 1976 )

فهرس الموضوعات

15. قانون المرور (1 – 50)

01. احكام عامة (1 – 3)

02. ترخيص تسيير المركبات الآلية (4 – 14)

03. رخص القيادة (6 – 24)

04. قواعد المرور وآدابه (11 – 32)

05. العقوبات (18 – 42)

06. احكام عامة (27 – 50)

15 – قانون المرور

(1 – 50)

15.1 – احكام عامة

(1 – 3)

المادة 1

تسري أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة على المركبات بجميع أنواعها، كما يسري على مرور المشاة والحيوان في الطرق العامة.

المادة 2

تعار يف:
في تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له تعني المصطلحات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها:
1- المركبة: هي كل وسيلة من وسائل النقل أو الجر ذات عجلات أو جنزير تسير بواسطة قوة آلية أو جسدية ( إنسان أو حيوان ).
2- المركبة الآلية: هي كل مركبة تسير بواسطة محرك آلي، وتشمل المركبات الآلية المخصصة للزراعة أو للأعمال الإنشائية أو آلات الرفع.
3- السيارة: هي كل مركبة آلية تستخدم عادة في نقل الأشخاص أو الأشياء أو كليها أو في جر المركبات المعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء أو كليها.
4- المقطورة: هي كل مركبة بدون محرك صممت وصنعت لكي تقطرها أو تجرها مركبة أخرى آلية.
5- شبه المقطورة: هي كل مقطورة يراعي في تصميمها وصنعها أنها ستركب خلف سيارة قاطرة، ويرتكز جزء منها على جزء من تلك السيارة القاطرة وتكون هي والقاطرة وحدة واحدة.
6- مركبة ذات مفصل: هي كل سيارة موصول بها شبه مقطورة ويكونان معاً وحدة واحدة.
7- الدراجة الآلية: هي كل مركبة ذات عجلتين أو أكثر ومجهزة بمحرك آلي، وقد يلحق بها عربة ( سلة أو صندوق ) وليست مصممة على شكل سيارة، ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء.
8- الدراجة العادية: هي كل مركبة ذات عجلتين أو أكثر وغير مجهزة بمحرك آلي، وتسير بقوة راكبها، ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء.
9- الوزن الأقصى: هو أقصى وزن مسموح لحمولة المركبة.

10- الوزن الفارغ: هو وزن المركبة وخزاناتها مملوءة بالوقود اللازم لها وبها الأدوات التي تحملها عادة وتستلزمها عمليات الإصلاح، بدون سائقها أو أي راكب أو حمولة.
1- الوزن القائم: هو الوزن الكامل للمركبة بما فيها السائق والركاب والبضائع وأية حمولة أخرى.
12. السائق: هو كل شخص يتولى سياقه إحدى المركبات أو قطعان الماشية أو الأغنام أو حيوانات الجر أو الحمل أو الركوب.
13- الراكب: هو كل شخص يوجد بالسيارة أو يكون نازلاً منها أو صاعداً إليها خلاف السائق.
14- المشاة: هم الأشخاص الذين يسيرون على أقدامهم ويعتبر في حكم المشاة الأشخاص الذين يدفعون أو يجرون دراجة أو عربة أطفال أو عربة مريض أو ذي عاهة أو عربة يد ذات عجلة واحدة.
15- الطريق: هو المسطح الكلي المعد للمرور العام.
16- طريق المرور السريع: هو الطريق المعد خصيصاً لمرور السيارات ولا يخدم مباشرة الملكيات المجاورة للطريق وله الصفات الآتية:
أ- يتألف سطح الطريق من قسمين معبدين ، قسم لكل اتجاه ومفصولين عن بعضهما بجزيرة غير معدة للمرور أو بأي وسيلة أخرى ولا يغير من صفته هذه أن تكون به بعض مسافات معينة بصفة مؤقتة لا تشتمل على مسارات متصلة أو فاصل لاتجاهي المرور.
ب- لا يتقاطع في نفس المستوى مع أي طريق أو مسار لعبور المشاة.
ج- لا يمكن للسيارات الدخول إلى هذا الطريق أو الخروج منه إلا من الأماكن المخصصة لذلك.
17- نهر الطريق: هو القسم من الطريق المستخدم عادة لسير المركبات.
18- مسار الطريق: هو أي جزء من الأجزاء الطولية التي يقسم إليها نهر الطريق ويسمح عرضه لمرور صف واحد من المركبات المتتابعة سواء حددته أو لم تحدده علامات طولية على سطح الطريق.
19- الرصيف: هو جزء الطريق المحاذي له من الجانبين والمعد لسير المشاة وتعتبر الجزر الكائنة في وسط الطريق في حكم الرصيف.
20- كتف الطريق: هو جزء من الطريق ومحاذي له من الجانبين ومعد للتوقف الاضطراري للسيارات.
21 – التقاطع: هو كل تلاقي أو تقابل أو تفرع للطرق على مستوى واحد شاملاً الساحة المكشوفة التي تكونت نتيجة لذلك.
22- اتجاه المرور: يعني الجانب الأيمن من الطريق.
23- الوقوف: هو وقوف المركبة لفترة زمنية تستلزمها ضرورة السير أو نزول أو ركوب الأشخاص أو تحميل أو تفريغ البضائع.
24- الإنتظار: هو وجود المركبة في مكان ما لفترة زمنية محددة أو غير محددة لغير الأسباب المذكورة في البند السابق.
25- نور السياقة: هو نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق على مسافة طويلة أمام المركبة.
26- نور التلاقي: هو نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق أمام المركبة على مسافة محدودة دون التسبب في بهر أو مضايقة السائقين القادمين في الاتجاه المقابل.
27- أنوار الموضع: هي الأنوار الأمامية والخلفية للمركبة التي تنبه عن وجودها وتبين عرضها من الأمام والخلف.

المادة 3

أنواع المركبات:
أولاً- السيارة وأنواعها ما يلي:
1- سيارة خاصة: وهي المعدة للاستعمال الشخصي لنقل الركاب فقط.
2- سيارة أجرة: وهي المعدة لنقل الركاب بأجر شامل عن الرحلة ويجوز طبقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية التصريح لها بنقل الركاب بأجر عن الراكب.
3- سيارة نقل الركاب: وهي المعدة لنقل عدد من الركاب لا يقل عن ثمانية، وأنواعها:-
أ- سيارة نقل عام للركاب (باص عام) وهي المعدة لنقل الركاب بأجر محدد عن كل راكب، وتعمل بطريقة منتظمة في حدود معينة.
ب- سيارة نقل خاص للركاب (باص خاص) وهي المعدة لنقل طلبة المدارس أو نقل الموظفين والعاملين وعائلاتهم في حدود دائرة معينة.
ج. سيارة سياحية (باص سياحة) وهي المعدة للسياحة والرحلات.
4- سيارة نقل مشترك ( خاصة ): وهي المعدة لنقل الأشخاص والأشياء معا.ً
5- سيارة نقل عام للأشياء والحيوانات (شاحنة) وهي المعدة لنقل الحيوانات والأشياء بأجر وتشمل تلك المجهزة بصندوق تبريد.
6- سيارة نقل خاص: وهي المعدة لنقل الحيوانات والأشياء، ويقتصر إستعمالها على الاستعمال الشخصي.
7- سيارة ذات إستعمال خاص: وهي المعدة بصفة دائمة لمعدات خاصة ولا تستعمل في غير الأغراض المصممة لها كسيارات الإطفاء والإسعاف ونقل الموتى والتصوير السينمائي والتلفزيوني وورش التصليح وسيارات التحقيق الجنائي وغيرها.

ثانياً:الجرار:
وهو مركبه أليه لا يسمح تصميمها بنقل الأشخاص أو الحيوانات ويقتصر إستعمالها على جر المقطورات والآلات وغيرها.

ثالثا: المركبة الصناعية والإنشائية والزراعية:
هي المعدة للأشغال الإنشائية والأعمال الزراعية والآلات الرافعة.

رابعاً: الدراجة الآلية:
هي ذات عجلتين أو ثلاثة، وغير مصممة على شكل السيارة ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء ، وقد يلحق بها صندوق وتشمل العربة الخاصة بأصحاب العاهات، ويقتصر استعمالها على الاستعمال الشخصي.

خامساً: الدراجة العادية:
وهي معرفة بالمادة السابقة.

سادسا: المقطورة وشبه المقطورة:
وهما معرفتان بالمادة السابقة.
ولوزير الداخلية أن يلحق بالأنواع المذكورة أو يضيف إليها أنواعاً جديدة من المركبات يحدد مواصفاتها وشروط تسجيلها.

15.2 – ترخيص تسيير المركبات الآلية

(4 – 14)

المادة 4

لا يجوز تسيير أية مركبة من أي نوع على الطريق إلا بعد الحصول على ترخيص وتخصيص رقم لها من الإدارة العامة للمرور ويستثنى من ذلك:
1- المركبات الآلية المسجلة لدي السلطات العسكرية والتي تحمل أرقامها.
2- المركبات الآلية للعابرين الأجانب والسائحين وذلك بالشروط الواردة في اللائحة التنفيذية.
3- المركبات الآلية التي تحمل أرقاماً تجارية ، وذلك بالشروط الواردة في اللائحة التنفيذية.

المادة 5

يقدم طلب الترخيص من مالك المركبة أو من ينوب عنه إلى القسم المختص بالإدارة العامة للمرور على النموذج المعد لذلك مرفقاً به المستندات المثبتة لشخصيته وصفته ومحل إقامته وملكيته.
ويصدر الترخيص بعد استيفاء جميع الشروط باسم المالك الحقيقي للمركبة، ويصرف له دفتر الترخيص الذي لا يصلح إلا للمركبة التي صرف عنها.
وإذا تعدد ملاك المركبة وجب عليهم أن يعينوا من بينهم من يكون مسئولاً عن إدارتها وعن مراعاة أحكام هذا القانون، ويؤشر بذلك في الترخيص ويكونون جميعاً مسئولين بالتضامن عن الرسوم التي تستحق على المركبة طبقاً لهذا القانون.
ويجب أن يكون دفتر الترخيص موجوداً بالمركبة بصفة دائمة ولرجال الشرطة طلب تقديمه في أي وقت، ويسري الترخيص لمدة سنة واحدة، ويجدد سنوياً.
ويجوز لوزير الداخلية بقرار منه تعديل مدة سريان الترخيص.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأجزاء الجوهرية للمركبة وكافة البيانات الواجب ذكرها في دفتر الترخيص والأوضاع والشروط والإجراءات والرسوم المتعلقة بترخيص أنواع المركبات المختلفة وتجديد الترخيص وتنظيم خدمتها وكذلك القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بترخيص المركبات الخاصة بالديوان الأميري والمركبات المملوكة للحكومة.

المادة 5 مكررا بدء العمل بتاريخ : 07/07/1980 اضيفت بموجب قانون 57 سنة 1980

يقع باطلا كل شرط يرد في بيع السيارة المبينة في البند 3 من المادة 2 من هذا القانون يقضي بإحتفاظ البائع بملكية السيارة المبيعة لحين إستيفاء الثمن كله أو بعضه ويصدر الترخيص بتسيير السيارة بإسم المشتري”.

المادة 6

يشترط لترخيص أية مركبة آلية أو تجديد ترخيصها التأمين من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة تأميناً ساري المفعول مدة الترخيص، ويصدر وزير الداخلية قراراً بقواعد وشروط هذا التأمين.

المادة 7

-يشترط لترخيص أية مركبة أن تكون مستوفاة لشروط الأمن والمتانة التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو يحددها وزير الداخلية بقرار منه.
-يقوم القسم المختص بالإدارة العامة بفحص المركبة فنياً في الزمان والمكان اللذين يعينهما، فإذا وجدت المركبة غير صالحة أو غير مستوفاة لشروط الأمن والمتانة أعلن الطالب كتابة برفض طلبه مع بيان الأسباب.
-إستثناء مما تقدم يجوز بقرار وزاري أن يوكل إلى بعض ورش السيارات بإجراء الفحص الفني المذكور وذلك بالنسبة للسيارات الخاصة المنصوص عليها في البند (1) فقرة (أولاً) من المادة (3).
-تبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الفحص.

المادة 8

-يجب أن تحمل كل مركبة آلية أثناء سيرها لوحتين معدنيتين يصرفهما القسم المختص بالإدارة العامة للمرور حال إتمام إجراءات الترخيص. وتوضع إحداهما في مقدمتها والثانية في مؤخرتها، أما المركبة المقطورة وشبة المقطورة فيكتفي بوضع لوحة واحدة في مؤخرتها.
-يجب أن تكون اللوحات ظاهرة دائما وبياناتها واضحة بحيث يمكن قراءتها من بعد مناسب، ولا يجوز تغيير مكان وضعها، كما لا يجوز إستعمال اللوحات إلا للمركبة المنصرفة لها، ويحظر إبدال اللوحات أو تغيير بياناتها أو شكلها.
-ويصدر وزير الداخلية قرار ببيان أنواع اللوحات المعدنية ومواصفاتها ، وقيمة الرسوم المستحقة عليها.

المادة 9 ( عدلت بموجب قانون 52 سنة 2001 المادة 52 )

-اللوحات المعدنية ملك للدولة ويجب على مالك المركبة ردها إلى الإدارة العامة للمرور في حالة الإستغناء أو إنتهاء الترخيص أو سحبه أو تصديرها نهائيا خارج البلاد.
-عليه في حالة فقدها أو تلفها أو فقد إحداهما أن يبلغ الإدارة العامة للمرور فورا.
وتؤول قيمة التأمين إلى الدولة عند فقد اللوحات أو إحداها أو تلفها أو في حالة عدم تسليمها إذا إنتهى الترخيص أو سحب.

المادة 9

يجب على مالك المركبة رد اللوحات المعدنية إلى الإدارة العامة للمرور فى حالة الاستغناء عنها أو انتهاء الترخيص أو سحبه أو تصديرها نهائيا خارج البلاد وعليه فى حالة فقدها أو تلفها أو فقد احداهما أن يبلغ الإدارة العامة للمرور فورا.

المادة 10

يجب على مالك المركبة أن يخطر الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور كتابة خلال عشرة أيام من تاريخ تغيير محل إقامته المدون بسجلاتها ،أو فقد إجازة تسيير المركبة الآلية أو تلفها مع إبداء رغبته في الحصول على بدل ،فإذا وجدت الإجازة الأصلية وجب إعادته إلى الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور. وعلى مالك المركبة قبل إجراء أي تغيير في الغرض الذي تستعمل فيه المركبة أو في لون المركبة أو إستبدال أي جزء جوهري منها مما يترتب عليه تغيير بيانات الإجازة أن يحصل على موافقة كتابية من الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور.

المادة 10 ( عدلت بموجب قانون 55 سنة 1999 المادة 55 )

يجب على مالك المركبة أن يبلغ الإدارة العامة للمرور كتابة خلال عشرة أيام في الأحوال الآتية:
. تغيير عنوانه الموضح بسجلات الإدارة العامة للمرور.
. تغيير لون المركبة أو إستبدال أي جزء جوهري منها مما يترتب عليه تغيير بيانات الترخيص.
. فقد دفتر تسجيل المركبة الآلية أو تلفه مع تقديم طلب للحصول على بدل، وإذا وجد الدفتر الأصلي يجب إعادته إلى الإدارة العامة للمرور.

المادة 10 مكررا بدء العمل بتاريخ : 22/06/1999 اضيفت بموجب قانون 55 سنة 1999

يحظر على ورش إصلاح السيارات وعلى سائر الحرفيين اللذين يعملون في هذا النشاط قبول إجراء أية إصلاحات بأي مركبة تكون ناجمة عن حادث إلا بعد تقديم إذن كتابي بذلك صادر من الجهة المختصة بوزارة الداخلية .

ويحدد بقرار من وزير الداخلية الإجراءات الواجب إتباعها في هذا الشأن.

المادة 11

على مالك المركبة، في حالة نقل ملكيتها، إخطار الإدارة العامة للمرور بذلك مرفقا بإخطاره صورة من السند المثبت لنقل الملكية وعلى المالك الجديد أن يطلب نقل الترخيص باسمه، ويجب أن يتم الإخطار وطلب نقل الترخيص وجميع إجراءاته خلال عشرة أيام من تاريخ التصرف بنقل الملكية. وألا اعتبر الترخيص ملغي من اليوم التالي لانتهاء هذه المدة.لا يجوز نقل الترخيص إلا بعد أداء المستحقة على المركبة وكذلك سداد الغرامات المحكوم بها حتى تاريخ نقل الترخيص. ويظل مالك المركبة مسئولا بالتضامن مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون حتى تاريخ نقل الترخيص أو إلى أن ترد اللوحات المعدنية للمركبة إلى القسم المختص بالإدارة العامة للمرور. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات نقل الترخيص وشروط قبول مستند إثبات الملكية اللازم لذلك.

المادة 12

– إذا كان مالك المركبة شخصا معنويا وجب أن يصدر الترخيص مشتملا على بيان الشخص الذي ينتدبه المالك ليكون ممثلا له ومسئولا عن مخالفة أحكام هذا القانون.
-إذا كان مالك المركبة ناقص الأهلية وجب أن يذكر في دفتر الترخيص إسم الولي أو الوصي أو القيم ويكون مسئولا عن مخالفة أحكام هذا القانون مع عدم الإخلال بمسئولية ناقص الأهلية إذا توفرت أحكامها.

المادة 13

إذا توفي مالك المركبة أو حكم بإعتباره مفقودا وجب على ورثته أو من يمثلهم إخطار الإدارة العامة للمرور بذلك خلال ستين يوما من تاريخ الوفاة أو تاريخ الحكم وبإسم من يكون مسئولا عن المركبة ، فإذا آلت المركبة إلى أحد الورثة وجب عليه خلال إسبوع اتخاذ إجراءات نقل ترخيصها بإسمه .

المادة 14

يجوز لوزير الداخلية بقرار منه أن يحدد عدد المركبات الآلية التي ترخص بالإدارة العامة للمرور من جميع الأنواع فيما عدا النوع (1) فقرة (أولا) من المادة (3) وهي السيارات الخاصة. ولا يجوز ترخيص أي مركبة من المركبات التي يصدر قرار وزاري بتحديد عددها بعد إكمال هذا العدد. وله أيضا تحديد تعريفة أجور سيارات الأجرة والنقل بأنواعها.

15.3 – رخص القيادة

(6 – 24)

المادة 15

لا يجوز قيادة أية مركبة آلية على الطريق دون الحصول على رخصة سوق من الإدارة العامة للمرور تخول حاملها قيادة مثل تلك المركبة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع رخص القيادة والتصاريح وشروط صرفها ومدة سريانها وقواعد تجديدها، وقيمة الرسوم المستحقة عليها، وتنظيم إجراءات ذلك وتبين حالات إلغائها والامتناع عن منحها وأحكام الأعضاء من الحصول عليها. ويستثني من أحكام الفقرة الأولي:
. حاملو رخص القيادة العسكرية التي تصدر لهم بعد الاختبار الفني في قيادة السيارات بمعرفة الجهات العسكرية الفنية المختصة، وتخول هذه الرخص العسكرية لحامليها الحق في قيادة المركبات العسكرية فقط.
. الزائرون والسائحون الأجانب يحملون رخص قيادة أجنبية سارية المفعول. وذلك طبقا للأوضاع والشروط التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 16

لا تصرف رخص السوق المشار إليها في المادة السابقة إلا إذا إجتاز الطالب إختبار القيادة الذي تجريه الإدارة العامة للمرور وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الإختبار وشروطه والرسوم المطلوبة لذلك. ويجوز الإعفاء من إختبار القيادة لمن يحمل رخصة سوق قانونية من دولة أخرى أو لمن يحمل رخصة سوق عسكرية وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة 17

يجب على المرخص له عند تغيير محل إقامته إخطار الإدارة العامة للمرور خلال عشرة أيام من تاريخ التغيير بكتاب موصى عليه.

المادة 18

يصدر وزير الداخلية قرارا بتنظيم أندية السيارات التي تمنح رخصا دولية يبين فيه الشروط اللازم توافرها فيها ويحدد عددها والرسوم المستحقة عليها، كما ينظم شروط صرف الرخص.

المادة 19

يجب على المرخص له حمل الرخصة أثناء القيادة وتقديمها لرجال الشرطة كلما طلبوا ذلك.

المادة 20

-لا يجوز إنشاء أو إدارة مدارس أو مكاتب لتعليم قيادة السيارات إلا بعد ا لحصول على ترخيص من الإدارة العامة للمرور.
-لا يجوز لأحد ممارسة تعليم الغير قيادة السيارات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، ويجوز لوزير الداخلية أو من يفوضه الاستثناء من هذا الحكم في حالات التعليم التي تقوم بها السلطات العسكرية والهيئات الحكومية.
-تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات كل من الترخيصين المذكورين في الفقرتين السابقتين ومدتهما وتجديدهما ورسومهما، كما تقرر نظم التعليم وتضع برامجه ونظم العمل والامتحان بالمدارس أو المكاتب المذكورة وتبين كذلك قواعد الإشراف على المدارس والمكاتب والمعلمين المشار إليهم والحالات التي يجوز فيها سحب الترخيص سحبا مؤقتا أو إلغاؤه نهائيا.
-يسمح للمدارس والمكاتب والأشخاص القائمين بالتعليم والذين يحملون بذلك وقت العمل بهذا القانون الاستمرار في مزاولة عملهم مدة أقصاها ثلاثة شهور على أن يتقدموا خلالها للحصول على تراخيص جديدة وفقا لأحكامه، وإلا اعتبرت تراخيصهم ملغاة.

المادة 21

يعتبر المعلم في حكم سائق السيارة ويكون مسئولا وحده أو مع المتعلم جزائيا عما يقع من مخالفة لأحكام هذا القانون أثناء التعليم ما لم يثبت انه لم يكن مقصرا أو أن المتعلم إرتكب المخالفة مخالفا لتعليماته ورغم تنبيهه وتحذيره.

المادة 22

-لا يجوز لأحد أن يتعلم قيادة السيارات إلا بعد الحصول على تصريح تعليم من الإدارة العامة للمرور.
-تبين اللائحة التنفيذية نظام صرف تصاريح التعليم وشروطها ومدتها ورسومها.

المادة 23

يشترط الحصول على تصريح من إدارة العامة للمرور في الحالات الآتية:
. نقل الأشخاص في سيارات الشحن.
. سائق العربة التي يجرها حيوان.
ويجوز بقرار من وزير الداخلية اشتراط الحصول على تصريح في أحوال أخرى.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد إصدار التصاريح وشروطها ورسومها ومدة سريانها.

المادة 24 ( عدلت بموجب قانون 55 سنة 1999 المادة 55 )

يجوز بأمر من مدير الإدارة العامة للمرور سحب رخصة القيادة التي تمنح لأول مرة إذا إرتكب صاحبها في خلال السنة الأولى مخالفتين من المخالفات التي تعرض حياة أو أملاك الناس للخطر، ولا يمنح رخصة جديدة إلا بعد مدة لا تقل عن أربعة شهور من تاريخ السحب وبعد إجتيازه من جديد الإختبار المنصوص عليه في المادة (16).

المادة 24 ( عدلت بموجب قانون 52 سنة 2001 المادة 52 )

تسحب رخصة السوق التي تمنح لأول مرة إذا إرتكب صاحبها في خلال السنة الأولى من منحها مخالفتين جسيمتين من المخالفات الثلاث الآتية :

1-تجاوز الإشارة الحمراء.

2-القيادة عكس إتجاه السير.

3-تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.

ويجوز سحب الرخصة إذا إرتكب صاحبها مخالفتين من المخالفات الأخرى التي تعرض حياة أو أملاك الناس للخطر . وفى جميع الأحوال لايمنح رخصة جديدة إلا بعد مدة لاتقل عن أربعة أشهر من تاريخ السحب وبعد إجتيازه من جديد الإختبار المنصوص علية في المادة (16).

المادة 24

يجوز سحب رخصة السوق التي تمنح لأول مرة إذا ارتكب صاحبها في خلال السنة الأولى من منحها مخالفتين من المخالفات المنصوص عليها في المواد(33 عدا البند4،33 مكررا ،38) ولا يمنح رخصة جديدة إلا بعد مدة لاتقل عن أربعة شهور من تاريخ السحب. ويجوز إعادة إختبار المخالف إذا رأت الجهة المختصة ذلك.

15.4 – قواعد المرور وآدابه

(11 – 32)

المادة 25

-لا يجوز قيادة المركبات بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر وعلى كل من يستعمل الطريق من المشاة وقائدي جميع أنواع المركبات وقائدي الحيوانات إلتزام قواعد المرور وآدابه وإتباع إشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور والشرطة.
– تبين اللائحة التنفيذية وقرارات وزير الداخلية قواعد المرور وآدابه وإشاراته وعلاماته والحدين الأقصى والأدنى لسرعة المركبات عند الحاجة.

المادة 26 ( عدلت بموجب قانون 55 سنة 1999 المادة 55 )

تضع الإدارة العامة للمرور القواعد والنظم اللازمة لتنظيم حركة المرور وتأمين سلامتها وسلامة الركاب والمشاة والمركبات والإشراف على تنفيذها ولهذه الإدارة تنظيم وتحديد أماكن لافتات وإشارات المرور الضوئية وعلامات المرور الدولية وغير ذلك كما تنظم وتحدد أماكن إنتظار وقوف المركبات بأنواعها ومواقف سيارات الأجرة والباص العام وأماكن سير وعبور المشاة، ولها بصفة عامة إتخاذ كافة الإجراءات وإصدار التعليمات الكفيلة بضمان إنتظام حركة المرور وتأمين السلامة للجميع.

المادة 26 ( عدلت بموجب قانون 52 سنة 2001 المادة 52 )

تضع الإدارة العامة للمرور القواعد والنظم اللازمة لتنظيم حركة المرور وتأمين سلامتها وسلامة الركاب والمشاة والمركبات والإشراف على تنفيذها ،ولهذه الإدارة تنظيم وتحديد أماكن لافتات تنظم وتحدد أماكن إنتظار وقوف المركبات بأنواعها ومواقف سيارات الأجرة والباص العام وأماكن عبور المشاة ولها بصفة عامة إتخاذ كافة الإجراءات وإصدار التعليمات الكفيلة بضمان إنتظام حركة المرور وتأمين السلامة للجميع .ويجوز تكليف أجهزة أو جهات أخرى للمساعدة في تنفيذ حكم هذه المادة.

المادة 26

تضع الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية القواعد والنظم اللازمة لتنظيم حركة المرور وتأمين سلامتها وسلامة الركاب والمشاة والمركبات والإشراف على تنفيذها ،ولهذة الأجهزة تنظيم وتحديد أماكن لافتات وإشارات المرور الضوئية وعلامات المرور الدولية وغير ذلك.

كما تنظم وتحدد أماكن انتظار وقوف المركبات بأنواعها ومواقف سيارات الأجرة والباص العام وأماكن سير وعبور المشاة،ولها بصفة عامة اتخاذ كافة الاجراءات وإصدار التعليمات الكفيلة بضمان حركة المرور وتأمين السلامة للجميع.

المادة 27

يجوز لوزير الداخلية أن يحدد أماكن لا يجوز الوقوف فيها إلا لمدة محدودة ومقابل رسم يحدده، ويصدر قرار بتنظيم الوقوف في هذه ألاماكن وبيان طريقة تحصيل الرسم.

المادة 28

لا يجوز عمل حـفريات بالطريق أو إشغال أو عمل تـعديل بها أو وضع أشياء يتسبب عنها عـرقلة حركة المرور إلا بتصريح خاص من الإدارة العامة للمرور وبالاتفاق مع الجهات المختصة.
لرجال المرور والشرطة اتخاذ أية إجراءات وقائية تكون لازمة ولهم إزالة المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المتسبب.

المادة 29

على قائد أية مركبة وقع منه حادث نشأت عنه إصابات للأشخاص الوقوف وترك السيارة في مكان الحادث وإبلاغ اقرب رجل شرطة أو إسعاف بالحادث فور وقوعه.

المادة 30

يعتبر كل من مالك المركبة الآلية أو المرخصة باسمه أو حائزها أو المسئول عنها مسئولا مسئولية كاملة من أية مخالفة لإحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له، ما لم يقدم دليلا مقنعا على إن الذي كان يقود المركبة وقت وقوع المخالفة شخصا آخر مع تقديم كافة البيانات للإرشاد عنه.

المادة 31

لا يجوز لقائد أية مركبة إن يرتكب فعلا مخالفا للآداب العامة في المركبة أو أن يسمح بذلك.

المادة 32

لا يجوز إجراء سباق سيارات أو دراجات آلية بالطريق العام بدون ترخيص من الإدارة العامة للمرور.

15.5 – العقوبات

(18 – 42)

المادة 33

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة اشد في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الافعال الآتية:
1- قيادة مركبة آلية بدون رخصة سوق أو برخصة لاتجيز له قيادة مثل هذة المركبة أو تقرر سحبها أو وقف سريانها .
2-قيادة مركبة آلية برعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه يعرض السائق أو الركاب أو الغير للخطر.
3-مخالفة أحكام المادتين (29،31) من قانون المرور.
4- مخالفة أحكام المادتين ( 10 مكررا ،28) من قانون المرور.

5-قيادة مركبه آليه غير مرخص بها أو بدون لوحاتها المعدنية أو بلواحاتها المصروفه لها من الإدارة العامة للمرور مدون عليها أرقام اللوحات الأصلية أو مدون عليها أرقام مختلفة.
6- تعمدإثبات بيانات مخالفة للحقيقة فى أحد النماذج أو الطلبات الرسمية بقصد الحصول على إجازة تسيير مركبة أو رخصة سوق أو تصريح تعليم أو تجديد أو استخراج صورة أو بدل فاقد لأى منها.

المادة 33 مكررا بدء العمل بتاريخ : 22/06/1999 اضيفت بموجب قانون 55 سنة 1999

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القاون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ،يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر ،وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تجاوز إشارة المرور الضوئية الحمراء.

ويعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لاتزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :

1-تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.

2-اجراء سباق للمركبات الآلية على الطرق بدون تصريح أو بالمخالفة للتصريح.

3-قيادة مركبة عكس اتجاه السير بالطرق السريعة والدائرية.

المادة 34

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة اشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينارولا تزيد على مائتى دينارأو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

1- التسبب نتيجة مخالفة أحكام قانون المرور ولائحتة التنفيذية فى وقوع حادث يضر بممتلكات الأفراد أو المرافق العامة.
2- إستعمال السيارة الخاصة فى نقل الركاب بالأجرة.
3- تعمد تعطيل أو اعاقة حركة المرور فى الطرقات العامة .
4- قيادة مركبة آلية خالية من الكابح (الفرامل ) أو كانت مكابحها (فراملها ) أو احدى اها بها خلل أو غير صالحة للاستعمال .
5- تسليم مالك المركبة الآلية أو المرخصة باسمه أو حائزها المركبة لمن ليس لديه رخصة سوق صالحة لقيادة مثل هذه المركبة أو بدون رخصة سوق ،أو أى تصريح آخر يستلزمة القانون.

المادة 35

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما وبغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1- قيادة مركبة آلية دون علم أو موافقة مالكها أو المرخصة باسمه أو حائزها .
2- قيادة مركبة آلية تكون لوحاتها المعدنية غير واضحة أو غير مقرؤة الأرقام أو بلوحة واحدة أو تغيير مكان أو لون أو شكل اللوحات المصروفة من الإدارة العامة للمرور ..
3- قيادة مركبة آلية بدون تصريح أو بتصريح انتهت مدة سريانه أو مخالفة شروط التصريح فى الحالات التى يوجب القانون الحصول على تصريح فيها .
4- الامتناع عن تقديم رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة أو أى تصريح آخر يستلزمه القانون لرجال الشرطة عند طلبها .
5- مخافة مركبات النقل لشروط الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو أطوالها أو وزنها.

6- قيادة مركبة تصدر منها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة أو مؤثرة على صلاحية الطريق أو يتساقط من حمولتها ما يشكل خطرا على مستعملى الطريق . أو بها حادث يؤثر على توازنها أو إطاراتها أو إحداها غير صالحة للإستعمال.

7-استعمال مصابيح أو مكبرات صوت أو آلات أو أى أجهزة أخرى خلاف المصرح بها قانونا و يجب ضبطها والحكم بمصادرتها .

8-إلحاق أضرار أو تلفيات بالعلامات المرورية و الإشارات الضوئية وأجهزة الضبط والمراقبة المرورية أو تغيير معالمها أو أماكنها أو اتجاهاتها أو وضع ملصقات عليها. أو تغيير معالمها أو أماكنها أو إتجاهاتها .

9-السير أو الوقوف بالمركبة على الأرصفة أو الطرق المخصصة للمشاة .

10-الوقوف بالمركبة ليلا فى الطرق السريعة أو الطرق غير المضاءة خارج المدن بدون إضاءة الأنوار الصغيرة بها أو عاكس الأنوار المقرر بدون عزر مقبول .

11- استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر فى شأن استعمالها.

12- عدم التقيد بمدلول الخطوط الأرضية أو العلامات المرورية أو السير على كتف الطريق.

13- الإنعطاف أو الدوران أو الدخول أو الرجوع عكس اتجاه السير.

14- قيادة مركبة آلية بدون وثيقة تأمين اجبارى سارية المفعول مع مراعاة أحوال الإعفاء المقررة قانونا.

15- مخالفة أى حكم من أحكام المادة (10) من هذا القانون.

المادة 36

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة اشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة عشر دينارا كل من ارتكب فعلا من الأفعال التالية :
1- مخالفة سيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب العامة (الباص) للحد الأقصى لعدد الركاب أو الإمتناع دون مبرر عن نقل الركاب أو تقاضى أجر أكثر من المقرر.
2- ترك الحيوانات بالطرق العامة من غير حارس، أو مخالفة حارسها لقواعد المرور أو إهماله في رقابتهاأو قيادتها.
3- مخالفة المشاة وراكبي الدراجات العادية (الهوائية ) لقواعد المرور.

4-قيادة مركبة آلية مع عدم حمل إجازة تسيير المركبة أو رخصة سوق أو أى تصريح آخر يستلزمة القانون أو لائحتة التنفيذية .

5-قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة إذا ترتب على ذلك إعاقة حركة المرور بالطرق. .

6- قيادة مركبة آلية دون إضاءة الأنوار اللازمة.

7-ترك المركبة أو أنقاضها مهملة فى أى مكان بالطرق أو على جوانبها .

8-عدم ربط حزام الأمان .

9-الوقوف فى الأماكن المخصصة للمعاقين .

10-سماح قائد المركبة الآلية بوجود ركاب على أى جزء خارجى منها.

11-قيادة مركبة آلية فاقدة لأى شرط من شروط الأمن والمتانة التى تبينها اللائحة التنفيذية لقانون المرور والقرارات المنفذة له.

12-مخالفة تعليمات أو أوامر أو ارشادات رجال الشرطة الخاصة بتنظيم حركة المرور.

13-تظليل زجاج المركبة خلافا للتعليمات واللوائح الصادرة بذلك.

المادة 37 ( عدلت بموجب قانون 52 سنة 2001 المادة 1 )

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في قانون آخر يعاقب بغرامة لاتقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على خمسين دينارا كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له أوقواعد المرور وآدابة .

المادة 37

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في قانون آخر يعاقب بغرامة لاتزيد على خمسة عشر دينارا كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له.

المادة 38

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لاتزيدعلى خمسمائة دينارأو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد أو حاول قيادة مركبة آلية وهو تحت تأثير المشروبات المسكرة أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو أية مادة أخرى تؤثر فى قوى الشخص الطبيعية .

وتأمر المحكمة بسحب رخصة السوق مدة لاتجاوز سنة وفى حالة العود للمحكمة أن تأمر بسحب رخصة القيادة مدة لاتزيد على ثلاث سنوات .

المادة 38 ( عدلت بموجب قانون 55 سنة 1999 المادة 1 )

مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تجاوز مائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قاد مركبة آلية أو حاول قيادتها وهو تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرات. وتأمر المحكمة بسحب رخصة القيادة مدة سنة. وفي حالة العود تكون مدة السحب ثلاث سنوات.

المادة 39 ( عدلت بموجب قانون 55 سنة 1999 المادة 1 )

للمحكمة إذا أدانت متهما في جريمة تتعلق بقيادة مركبة آلية أن تأمر بسحب رخصة القيادة أو ترخيص المركبة مع لوحاتها أو جميعها مدة لا تجاوز سنة، وفى حالة العود للمحكمة زيادة مدة السحب على ألا تجاوز ثلاث سنوات.
إذا اجتمع حكم بالحبس، وبسحب رخصة القيادة أو ترخيص المركبة كان تنفيذ هذا الأمر بعد قضاء عقوبة الحبس.

المادة 39

للمحكمة إذا أدانت متهما فى جريمة تتعلق بقيادة مركبة آلية أن تأمر بسحب رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة أو لوحاتها المعدنية أو جميعها مدة لاتجاوز سنة من اليوم التالى لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو التنفيذ بالإكراه البدنى أو من تاريخ الحكم إذا كان مقرونا بوقف التنفيذ .

المادة 40

تضاعف العقوبة فى جميع الأحوال فى حالة العود وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى قانون المرور.

المادة 40 ( عدلت بموجب قانون 55 سنة 1999 المادة 1 )

تتضاعف العقوبة في جميع الأحوال في حالة العود .

المادة 41 ( عدلت بموجب قانون 55 سنة 1999 المادة 1 )

يجوز قبول الصلح من المتهم الذي يرتكب إحدى الجرائم المذكورة في المواد (34، 35، 36، 37) من هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له على الأسس الآتية:
– أن يدفع مبلغ خمسة عشر دينارا في حالة تطبيق أحكام المادة 34 من هذا القانون.
– أن يدفع مبلغ عشرة دنانير في حالة تطبيق أحكام المادة 35 من هذا القانون.
– أن يدفع مبلغ خمسة دنانير في حالة تطبيق أحكام المادتين 36، 37 من هذا القانون، أو اللوائح والقرارات المنفذة له.
يتم دفع مبلغ الصلح في أحد مكاتب الإدارة العامة للمرور خلال خمسة أيام من ارتكاب الفعل أو من تاريخ إعلان المحضر إذا كان تحريره في نيته المتهم، وتنقضي الدعوى الجزائية وكافة آثارها بدفع مبلغ الصلح. وفى حالة رفض المتهم الصلح، لا يجوز أن تحكم المحكمة في حالة أدانته بعقوبة تقل عن مثلي مبلغ الصلح ويجوز لمدير الإدارة العامة للمرور أو من يفوضه رفض الصلح إذا رأي ما يبرر ذلك من سلوك المتهم أو تعدد مخالفاته لأحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له.

المادة 41

يجوز قبول الصلح من المتهم الذى يرتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليها فى المواد (33 ، 33 مكرر ،34 ،35 ،36 ،37 ) من هذا القانون أو لائحتة التنفيذية والقرارات المنفذة له على الأسس التالية :

1-أن يدفع مبلغ ثلاثين دينارا فى حالة مخالفة أحكام المادة (33).

2-أن يدفع مبلغ عشرين دينارا فى حالة مخالفة أحكام المادة (34).

3-أن يدفع مبلغ خمسة عشر دينارا فى حالة مخالفة أحكام المادة(35).

4-أن يدفع مبلغ عشرة دنانير فى حالة مخالفة أحكام المادة(36).

5-أن يدفع مبلغ خمسة دنانير فى حالة مخالفة أحكام المادة(37).

6-فى حالة مخالفة المادة (33 مكررا)يتبع مايلى :

أ-أن يدفع مبلغ خمسين دينارا فى حالة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء أو إجراء سباق للمركبات الآلية على الطرق بدون تصريح أو بالمخالفة للتصريح أو قيادة مركبة عكس اتجاة السير بالطرق السريعة والدائرية.

ب- أن يدفع مبلغ لايقل عن عشرين دينارا ولا يزيد على خمسين دينارا فى حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة،وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة مبلغ الصلح على ضوء التجاوز عن الحد الأقصى للسرعة المقررة.

ويكون السداد بالجهة التى تحددها الإدارة العامة للمرور خلال شهرين من تاريخ ارتكاب الفعل أو إعلان المتهم إذا كان تحرير المحضر قد تم فى غيبته،ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها.

ويجوز رفض الصلح إذا ارتكب المخالف أكثر من مخالفة جسيمة أو تعددت مخافاتة.

المادة 42

يجوز سحب رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة مع لوحاتها أو الاثنين معا سحبا إداريا لمدة أقصاها أربعة أشهرفى الأحوال الآتية :

1- أى مخالفة منصوص عليها فى أى( المواد (33،/ عدا البند4 ،33مكررا،34) من هذا القانون .

2-استخدام المركبة فى أى مخالفة للآداب العامة .

3- فى حوادث القتل أو الإصابة الخطأ إذا كان ذلك ناتجا عن حوادث المركبات الآلية .

وفى هذة الأحوال يجوز لرجل الشرطة الذى ضبط الحادث ،وللمحقق أن يحتجز رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة ويحيلها إلى الجهة المختصة خلال 24 ساعة للتصرف بشأنها وذلك بعد سماع أقوال صاحب الشأن .

وفى جميع الأحوال تنتهى مدة السحب الادارى بصدور الحكم فى الدعوى الجزائية ،فإذا تضمن الحكم أمرا بسحب رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة أو لوحاتها فإن مدة السحب الادارى لاتحسب ضمن المدة التى يحددها الحكم .

المادة 42 ( عدلت بموجب قانون 55 سنة 1999 المادة 1 )

يجوز لمدير الإدارة العامة للمرور أن يأمر إداريا بسحب رخصة القيادة أو ترخيص المركبة مع لوحاتها المعدنية أو كليهما لمدة أقصاها أربعة اشهر في الأحوال الآتية:
. ارتكاب فعل من الأفعال الوارد ذكرها في المواد ( 34، 33، 38) من هذا القانون.
. تكرار ارتكاب فعل من الأفعال الوارد ذكرها في المادتين (35، 36) إذا كان التكرار للمرة الثالثة في خلال سنة واحدة.
. في حوادث القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ وفى حالة ارتكاب فعل مخالف للآداب العامة.
في هذه الأحوال يحق لرجل الشرطة بملابسة الرسمية أو لرجل المرور الذي ضبط الحادث أو للتحقق أن يحتجز رخصة القيادة أو ترخيص المركبة، ويحيلها بمذكرة إلى مدير الإدارة العامة للمرور خلال 24 ساعة للتصرف بشأنها بعد سماع أقوال صاحب الشأن.
ينتهي السحب الإداري حتما بصدور الحكم في الدعوى العمومية، فإذا تضمن الحكم أمرا بسحب رخصة القيادة أو ترخيص المركبة فلا تحسب مدة السحب مدة السحب الادارى ضمن المدة التي يحددها الحكم.

المادة 42 مكررا بدء العمل بتاريخ : 22/06/1999 اضيفت بموجب قانون 55 سنة 1999

مع عدم الأخلال بأحكام المادتين (24 ،42) من هذا القانون يصدر بقرار من وزير الداخلية نظام العمل بنقاط المخالفات المرورية يبين فية أنواع تلك المخالفات وكيفية سحب رخص السوق لمدة لاتزيد عن سنة أو سحبها نهائيا وإعادة منحها بعد إجتياز الإختبار المنصوص علية فى المادة (16) من قانون المرور ،ولا يحول دون العمل بهذا النظام صدور حكم قضائى بالإدانة أو الصلح مع المتهم .

15.6 – احكام عامة

(27 – 50)

المادة 43 ( عدلت بموجب قانون 55 سنة 1999 المادة 1 )

تحدد بقرار من وزير الداخلية شروط وقواعد حجز المركبات والسيارات على اختلاف أنواعها وحراستها ورسوم ومصاريف الحجز، وكذلك شروط بيعها في حالة عدم استلامها أو تسديد المستحق عليها من رسوم أو مصاريف.

المادة 43

تحدد بقرار من وزير الداخلية شروط وقواعد حجز المركبات على اختلاف أنواعها وحراستها ورسوم ومصاريف الحجز ،وكذلك شروط بيعها فى حالة عدم استلامها أو عدم تسليم المستحق عليها من رسوم أو مصاريف.

ويجوز بقرار من وزير الداخلية اسناد عملية سحب المركبة أو رفعها ونقلها إلى المكان المعد للحجز إلى جهات خارج الوزارة، كما يجوز له الاتفاق مع هذة الجهات على تخصيص مكان لحجز المركبات وحراستها كل ذلك مقابل رسم يسددة مالك المركبة .

وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة وشروط الاسناد لهذة الجهات والاجراءات المترتبة على مخالفة ذلك كما تبين مقدار الرسم المقرر لقاء أداء هذة الجهات العمل الذى يسنك إليها وقواعد تحصيلة وسداده لها .

المادة 44

يجوز لأي فرد من أفراد الشرطة أن يلقي القبض على كل من يرتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1- قيادة مركبة آلية تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية .

2- ارتكاب حادث ترتب عليه اصابة أى إنسان أو وفاتة .
3-السباق بالمركبات الآلية على الطرقات بغير تصريح أو بالمخالفة للتصريح .

4- محاولة الهرب فى حالة إرتكاب حادث يضر بسلامة أحد الأفراد أو فى حالة الأمر بالوقوف الصادر من أحد رجال الشرطة .

5- قيادة مركبة آلية برعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباة تعرض حياة الناس للخطر .

المادة 45 ( عدلت بموجب قانون 41 سنة 1982 المادة 1 )

يوكل للإدارة العامة للمرور ولقوتها النظامية الأشراف على انتظام حركة المرور، وتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
ويصدر وزير الداخلية قرارا بصلاحيات رجال الإدارة المذكورة في ضبط الحوادث و المخالفات والتحقيق والتصرف بها والادعاء إمام محكمة المرور.

المادة 45 ( عدلت بموجب قانون 48 سنة 1989 المادة 1 )

تتولى الإدارة العامة للمرور وقواتها النظامية الاشراف على انتظام حركة المرور وتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة لة.

ويرأس الادارة العامة للمرور مدير عام المرور ويجوز أن يكون لة نائب أو أكثر وينشأ مجلس أعلى للمرور ويصدر نظام العمل بة وتحديد مكآفات أعضلئة قرار من مجلس الوزراء على أن يشكل على النحو التالى :

1-وكيل وزارة الداخلية رئيسا

2-مدير عام الادارة العامة للمرور نائبا للرئيس

3-ممثل عن كل من الجهات الحكومية التالية :

– وزارة الأشغال العامة

-وزارة التخطيط

– بلدية الكويت

– الشركة الكويتية للمواصلات

4-اثنان من الكويتين من ذوى الخبرة والكفاءة فى هذا المجال يكون تعيينهما بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من وزير الداخلية.

ويختص المجلس الأعلى للمرور بالآتى :

أ-وضع السياسات والخطط فى مجال فى مجال المرور والعمل على تطوير خدماتة.

ب- التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات التى يؤثر عملها على حسن انتظام المرور.

ج-وضع السياسات العامة والخطط فى مجال مسئولية الادارة العامة للمرور والعمل على تطوير الخدمة فيها واصدار التوصيات اللازمة لتنظيم الشئون المالية والادارية بها.

د-اقتراح صلاحيات رجال إدارة المرور فى ضبط الحوادث والمخالفات والنحقيق والتصرف فيها والإدعاء أمام محكمة المرور،على أن يصدر بهذة التوصيات قرار من وزير الداخلية.

هـ-كافة الاختصاصات الأخرى التى يرى وزير الداخلية تخويلها لهذا المجلس.

المادة 45 ( عدلت بموجب قانون 55 سنة 1999 المادة 1 )

تتولى الإدارة العامة للمرور وقواتها النظامية الاشراف على انتظام حركة المرور وتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة لة.

ويرأس الادارة العامة للمرور مدير عام ويجوز أن يكون لة نائب أو أكثر.

وينشأ مجلس أعلى للمرور برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من :

1- وكيل وزارة الداخلية نائبا للرئيس

2- مدير عام الادارة العامة للمرور

3- ممثل عن كل من الجهات الحكومية التالية لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد أو ما يعادلها يختاره الوزير المختص أو رئيس الجهة :

– وزارة المواصلات

– وزارة الأشغال العامة

– وزارة التخطيط

– وزارة التربية

– بلدية الكويت

– شركة النقل العام الكويتية

4- أربعة من الكويتين من ذوى الخبرة والكفاءة فى هذا المجال يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من وزير الداخلية.

ويختص المجلس الأعلى للمرور بما يلي :

أ- وضع السياسات والخطط فى مجال فى مجال المرور والعمل على تطوير خدماتة.

ب- دراسة مشكلات المرور واقتراح أساليب علاجها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ.

ج- التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات التى يؤثر عملها على حسن انتظام المرور.

د- وضع السياسات العامة والخطط فى مجال مسئولية الادارة العامة للمرور والعمل على تطوير الخدمة فيها واصدار التوصيات اللازمة لتنظيم الشئون المالية والادارية بها.

هـ – اقتراح صلاحيات رجال الإدارة العامة للمرور فى ضبط الحوادث والمخالفات والنحقيق والتصرف فيها والإدعاء أمام محكمة المرور.

وـ إبداء الرأي في المسائل الأخرى التي يرى وزير الداخلية عرضها على المجلس.

ويصدر بتوصيات المجلس قرار من وزير الداخلية، ويضع المجلس لائحة بنظام وإجراءات العمل فيه ويصدر بها قرار من رئيس المجلس.

وتحدد بقرار من مجلس الخدمة المدنية مكافآت أعضاء المجلس.

المادة 45

تتولى الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية الإشراف على إتنتظام حركة المرور وتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.

ويحدد وزير الداخلية صلاحيات رجال الشرطة المكلفين بتنظيم المرور فى ضبط المخالفات والتحقيق والتصرف فيها والإدعاء أمام محكمة المرور .

المادة 45 مكررا بدء العمل بتاريخ : 22/06/1999 اضيفت بموجب قانون 55 سنة 1999

ينشأ بقرار من وزير الداخلية مجلس أعلى للمرور يختص بالأمور الآتية :

أ- وضع السياسات العامة والخطط فى مجال المرور والعمل على تطوير خدماتة.

ب-دراسة مشكلات المرور واقتراح أساليب علاجها تمهيدا لاتخاذ الاجراءات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ.

ج- التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات التى يؤثر عملها على حسن انتظام المرور.

د- إبداء الرأى فى المسائل الأخرى التى يرى وزير الداخلية عرضها على المجلس.

ولا تكون توصيات المجلس نافذة إلا بعد إعتمادها من وزير الداخلية.

وتحدد اللائحة التنفيذية تشكيله وإجراءات العمل فيه،وإصدار قراراتة ومكافأة أعضائه.

المادة 46

تكون المحاضر المحررة من رجال الشرطة في الجرائم التي تقع بمخالفة أحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له حجة بالنسبة لما ورد فيها من وقائع إلى أن يثبت العكس.

المادة 47

تسرى تراخيص تسيير المركبات ورخص قيادتها والتصاريح الصادرة قبل العمل بهذا القانون حتى نهاية مدتها، ثم يجوز تجديدها طبقا لأحكامه.

المادة 48

يلغى العمل بالمرسوم الأميري رقم 13لسنة 1959 بقانون السير وأي حكم آخر يخالف هذا القانون، ويستمر العمل بالنظم والقرارات المعمول بها حاليا لحين صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 49

يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.

المادة 50

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من نشرة في الجريدة الرسمية.

مرسوم بالقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات ( 65 / 1979 )

فهرس الموضوعات

00. الباب الأول في الاجتماعات العامة (1 – 11)

01. الباب الثاني في المواكب والمظاهرات والتجمعات (12 – 14)

02. الباب الثالث في العقوبات (15 – 22)

0 – الباب الأول

في الاجتماعات العامة (1 – 11)

المادة 1

يعتبر اجتماعا عاما في تطبيق أحكام هذا القانون كل اجتماع يحضره أو يستطيع حضوره عشرين شخصا علي الأقل للكلام أو لمناقشة موضوعات عامة أو أمور أو مطالبات تتعلق بفئات معينة.

المادة 2

لا يعتبر اجتماعا عاما في تطبيق أحكام هذا القانون:

أ‌- الاجتماعات الدينية المحضة التي تتم في دور العبادة.

ب الاجتماعات التي تنظمها أو تدعو إليها الجهات الحكومية المختصة.

ج- الاجتماعات التي تعقدها الهيئات النظامية المعترف بها كالنقابات واتحادات أصحاب الأعمال والجمعيات ذات النفع العام والأندية والجمعيات التعاونية والهيئات الرياضة واتحادات هذه الهيئات والشركات التجارية لمناقشة المسائل التي تدخل في اختصاصها لنظامها الأساسي.

مع ذلك فإذا خرجت هذه الاجتماعات إلي مناقشة موضوعات خارجة عن النطاق السابق اعتبرت اجتماعات عامة وسرت عليها أحكام هذا القانون.

المادة 3

لا يعتبر اجتماعاً عاماً ما جرى به العرف من اجتماعات في الدواوين الخاصة داخل المنازل أو أمامها، للكلام في موضوعات متفرقة دون دعوة عامة لبحث موضوع عام محدد بالذات.

المادة 4

لا يجوز عقد اجتماع عام أو تنظيمه إلا بعد الحصول علي ترخيص في ذلك من المحافظ الذي سيعقد الاجتماع في دائرة اختصاصه ويمنع وبفيض كل عام عقد دون ترخيص.

ويحظر الدعوة إلي أي اجتماع عام أو الإعلان عنه أو نشر أو إذاعة أنباء بشأنه قبل الحصول على هذا الترخيص.

المادة 5

يصدر الترخيص في عقد الاجتماع العام بناء علي طلب يقدم إلي المحافظ موقعا من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد علي عشرة من المواطنين المقيدين بجداول الانتخاب تبين فيه اسماءهم ومهنهم وصفاتهم ومحل إقامة كل منهم والمكان والزمان المحددين للاجتماع والغرض منه.

وإذا كان الطالب ممثلا لشخص اعتباري وجب أن يرفق بالطلب ما يثبت صفته وأن الهيئات النظامية للشخص الاعتباري قد خولته لنظامها الأساسي تنظيم الاجتماع.

وإذا كان مكان الاجتماع مقرا لشخص اعتباري وجب أن يرفق به ما يثبت أن الهيئات النظامية له قد وافقت علي عقده فيه.

ويجب أن يذكر في كل دعوة توجه لحضور اجتماع عام أو إعلان أو نشرة عنه الغرض منه وأسماء منظمته، فإذا كان كل أو بعض منظميه، قد حصلوا علي الترخيص باعتبارهم ممثلين لأشخاص اعتبارية وجب أن تذكر الأسماء الحقيقية لهؤلاء الاشخاص حسما هي مسجلة به الجهات المختصة طبقا للقوانين المعمول بها.

المادة 6

يقدم الطلب المنصوص عليه في المادة السابقة قبل الموعد المحدد لعقد الاجتماع بخمسة أيام علي الأقل، إذا لم يحظر المحافظ مقدميه بموافقة علي عقدة قبل الموعد المحدد له بيومين، اعتبر ذلك رفضا للترخيص في عقده.

ويجوز لمنظمي الاجتماع التظلم إلي وزير الداخلية من رفض الترخيص في عقده قراره في الشأن نهائيا.

المادة 7

علي كل من يريد تنظيم اجتماع انتخابي أن يخطر عنه كتابة المحافظ الذي سيتم الاجتماع في دائرة اختصاصه قبل موعده بيومين علي الأقل.

ويجوز للمحافظ منع هذا الاجتماع إذا كان من شأنه الإخلال بالأمن أو النظام العام علي أن يعلن منظمي الاجتماع بذلك قبل الموعد المحدد لعقد الاجتماع بأربعة وعشرين ساعة علي الأقل ويعتبر مرور هذا الموعد دون إبلاغ أمر المنع ترخيصا في عقد\ الاجتماع .

ويعتبر اجتماعا انتخابيا في تطبيق أحكام هذه المادة الاجتماع الذي يتم لتأييد مرشح للانتخابات لعضوية مجلس الأمة أو المجلس البلدي أو سماع أقواله بشرط أن يكون موعد الاجتماع واقعا في الفترة من دعوة الناخبين للانتخاب حتى اليوم السابق علي إجرائه.

المادة 8

لايجوز لاى شخص أن يشترك في اجتماع عام وهو يحمل سلاحاً ولو مرخصاً له في حمله.

ويعتبر سلاحاً في تطبيق أحكام هذا القانون الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء والأدوات الصلبة أو الحادة غير المعتاد في الأحوال العادية.

المادة 9

لا يجوز أن تمتد الاجتماعات العامة إلي ما بعد الساعة الثانية عشر مساء إلا بإذن خاص من المحافظ.

المادة 10

يجب أن يكون لكل اجتماع عام لجنة نظام مؤلفة من رئيس وعضوين علي الأقل، فإذا لم ينتخب المجتمعون هذه اللجنة في بدء الاجتماع اعتبرت مؤلفه من موقعي طلب عقده حتى ولو لم يحضره الاجتماع.

وعلي هذه اللجنة المحافظة علي النظام في الاجتماع ومنع كل خروج علي القوانين أو الغرض من الاجتماع وأن تمنع كل قول أو فعل يخالف أوامر الدين وتعاليمه أو النظام العام أو الآداب أو يشتمل علي إساءة إلي سمعة الدولة وعروبتها أو مساس بالدولة الشقيقة والصديقة أو تحريضا علي ارتكاب الجرائم أو تحسينها أو يدعو إلى الإخلال بالأمن أو النظام العام، ولها أن تستعين في ذلك برجال الشرطة، كما لها أن تأمر الاجتماع.

المادة 11

لرجال الشرطة حق حضور الاجتماعات العامة للمحافظة علي الأمن والنظام العام،ولهم أن يختاروا المكان الملائم لهم في الاجتماع بشرط أن يكونوا بعيدين عن مكان المتكلم.

ولهم فض الاجتماع إذا ما طلبت منهم ذلك لجنة تنظيمية أو إذا ما حدث فيه أمر من الأمور المنصوص عليها في المادة السابقة، أو إذا كان من شأن استمرار الإخلال بالأمن أو النظام العام وإذا وقعت فيه جريمة أو حدث فيه ما يخالف الآداب.

1 – الباب الثاني

في المواكب والمظاهرات والتجمعات (12 – 14)

المادة 12

تسرى أحكام المواد 4و5و6و8و10من هذا القانون علي المواكب والمظاهرات والتجمعات التي تقام أو تسير في الطرق والميادين العامة ويزيد عدد المشتركين فيها علي عشرين شخصا ويستثني من ذلك التجمعات المطابقة لعادات البلاد والتي لا تخالف النظام العام أو الآداب.

ويحظر اشتراك غير المواطنين في المواكب والمظاهرات والتجمعات.

ويجب أن يذكر في طلب الترخيص بالمواكب والمظاهرات والتجمعات علاوة علي البيانات المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون خط سير المواكب والمظاهرة أو مكان التجمع.

وإذا كان خط سير الموكب أو المظاهرة واقعا بين أكثر من محافظة صدر الترخيص من وزير الداخلية.

المادة 13

لا يجوز قيام المواكب أو المظاهرات أو التجمعات قبل الساعة الثامنة صباحاً و لا يجوز استمرارها بعد غروب الشمس إلا بإذن خاص من المحافظ.

المادة 14

لرجال الشرطة حضور الموكب أو المظاهرة أو التجمع والسير فيها،، ولهم أن يختاروا المكان الملائم لوجودهم. كما يحق لهم تعديل خط سيرها أو تحويله إذا تبين لهم أن من شأنه الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل حركة المرور.

كما يجوز لهم فضها في الحالات المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون.

2 – الباب الثالث

في العقوبات (15 – 22)

المادة 15

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب علي الجرائم التالية بالعقوبات المقررة لها.

المادة 16

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامه لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نظم أو عقد اجتماعا عاما أو موكبا أو مظاهرة أو تجمعا دون ترخيص وكل من دعي إلي ذلك.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعلن أو نشر بأية وسيلة من وسائل النشر دعوة لاجتماع عام أو موكب أو مظاهرة أو تجمع دون أن يكون مرخصا فيه.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تتجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اشترك في اجتماع عام أو موكب أو مظاهرة أو تجمع غير مرخص فيه.

المادة 17

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي شهر وبغرامة لا تتجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين منظمو الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة أو التجمع المرخص فيه، إذا خالفوا أحكام المواد 5 و7و 9 من هذا القانون.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ثلثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين أعضاء لجنة تنظيم الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة أو التجمع المرخص فيه، إذا خالفوا أحكام المادة 10 من هذا القانون.

المادة 18

مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة 3 بند (ج) من هذا القانون يعقب بالحبس مدة لا تزيد علي شهر وبغرامة لا تتجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين أعضاء مجلس إدارة أى نقابة أو جمعية ذات نفع أو جمعية تعاونية أو اتحاداتها إذا أذنوا بعقد اجتماع عام بمقرها دون أن يكون مرخصا فيه، أو إذا عقد اجتماع عام غير مرخص فيه بمقرها دون أن يطلبوا من رجال الشرطة فضه بمجرد علمهم بانعقاده. مع جواز الحكم بحلها وتصفيتها طبقا للقوانين المنظمة لإنشائها ولنظامها الأساسي.

المادة 19

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة 8من هذا القانون.

المادة 20

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ثلثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من لا يستجيب للأمر الصادر بفض الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة أو التجمع.

ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من سار في غير خط السير للموكب أو المظاهرة أو التجمع وكل من لم يستجيب للأمر الصادر بتعديل خط سيره.

وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار للأمر مصحوبة باستعمال القوة، فإذا كان الفاعل يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي سنتين وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 21

يلغي القانون رقم 13 لسنة 1963المشأر إليه.

المادة 22

علي الوزراء كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر ( 13 / 1991 )

فهرس الموضوعات

00. الفصل الأول أحكام عامة (1 – 1)

01. الفصل الثاني حيازة الأسلحة والذخائر وإحرازها (2 – 15)

02. الفصل الثالث الاستيراد والاتجار والاصلاح (16 – 20)

03. الفصل الرابع العقوبات (21 – 25)

04. الفصل الخامس أحكام وقتية وختامية (26 – 29)

0 – الفصل الأول

أحكام عامة (1 – 1)

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، بقصد بالمصطلحات الآتية، والمعاني الموضحة أمام كل منها:

1- الأسلحة هي البنادق والمسدسات وبجميع أنواعها وأحجامها الصالحة لإطلاق الطلقات التي من شأنها قتل أو جرح من تصيبه.

2- المدفع هو السلاح ناري ذو طلقات كبيرة الحجم ومن شأنها أحداث أضرار تفوق المسدسات أو البنادق.

3- المدفع الرشاش هو سلاح ناري شبيه بالبندقية ولكنه سريع وذاتي الطلقات طالما أن الزناد كان مضغوطا عليه.

4- الذخائر هي الطلقات الصالحة والمخصصة للاستعمال في البنادق والمسدسات والمدافع.

1 – الفصل الثاني

حيازة الأسلحة والذخائر وإحرازها (2 – 15)

المادة 2

لا يجوز بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من يفوضه حيازة أو إحراز الأسلحة أو الذخائر.

ولا يجوز بأي حال حيازة أو إحراز أو استعمال المدافع أو الرشاشة وكاتمات الصوت.

ولوزير الداخلية أو من يفوضه رفض منح الترخيص أو سحبه في أي وقت للأسباب التي يراها أو تقييده بأي قيد.

المادة 3

يشترط لمنح الترخيص لحيازة أو إحراز الأسلحة أو الذخائر طبقا للمادة السابقة توافر الشروط الآتية في طالب الترخيص:

أ‌- أن يكون كويتي الجنسية ما لم يرى وزير الداخلية استثنائه من هذا الشرط لضرورات المصلحة العامة أو لظروف مبررة

ب – أن لا يقل سنه عن واحد وعشرين سنة ميلادية وأن يكون كامل الأهلية.

ج- إلا يكون قد سبق الحكم عليه في أي جريمة استعمل فيها السلاح أو الجاني يحمل سلاحا أثناء ارتكابها أذا كان حمل السلاح ظرفا مشددا فيها كل ذلك ولو كان الحكم بالعقوبة سابقة جرائية أولي ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

د- ألا يكون متشردا أو مشتبها فيه أو موضوعا تحت رقابة الشرطة.

هـ – أن تكون له وسيلة مشروعة للعيش.

و- أن تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح وتحدد شروط اللياقة وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية. وفي جميع الأحوال يلغى الترخيص الممنوح إذا فقد المرخص له أحد الشروط المبينة في هذه المادة.

المادة 4

يسرى الترخيص لمدة سنة من تاريخ صدور ويجوز تجديد لمدة أخرى مماثله علي أن يقدم طلب التجديد

قبل نهاية مدة الترخيص بشهر واحد علي الأقل، وإلا اعتبر الترخيص كأن لم يكن وفي هذه الحالة يتعين علي صاحب الترخيص تسليم سلاحه خلال أسبوع وعلي الجهة المختصة بوزارة الداخلية سحب السلاح وفي ذلك خلال شهر من تاريخ انتهاء الترخيص.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات استخراج التراخيص وتحديد الرسوم الخاصة بها.

المادة 5

يعتبر الترخيص ملغيا في حالات الآتية:

أ – فقد السلاح.

ب- التصرف في السلاح بأى تصرف ناقل للملكية.

ج- الوفاة.

د- فقدان الأهلية.

ه- إذا فقد المرخص له أحد الشروط الواردة في البنود ( أ،ج،و) من المادة 3 من هذا القانون.

ويجب في هذه الحالات علي من يجوز السلاح تسليمه للجهة الإدارية المتخصة بوزارة الداخلية وذلك وفقا للإجراءات والمواعيد التي تبينها اللائحة لهذا القانون.

المادة 6

لا يجوز نقل حيازة الأسلحة أو الذخائر التي تستوجب ترخيصا إلي حيازة شخص آخر إلا بعد صدور ترخيص للحائز الجديد.

المادة 7

في حالة فقد السلاح المرخص أو سرقته يجب علي صاحبه إبلاغ الجهة بوزارة الداخلية خلال ثلاثة أيام من تاريخ بفقد السلاح أو سرقته.

المادة 8

في حالة وفاة شخص يحوز سلاحا يجب علي من يعلم من ورثته بوجود هذا السلاح أن يبلغ الجهة المختصة بوزارة الداخلية مدة أقصاها شهر من تاريخ علمه بذلك.

المادة 9

في حالة سحب الترخيص أو إلغائه علي صاحب السلاح أن يسلمه إلي وزارة الداخلية خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بسحب الترخيص أو إلغائه.

المادة 10

يعفى من الحصول علي الترخيص لحيازة أو إحراز السلاح أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي للدول الأخرى والحارس المرافقون للوفد بشرط المعاملة بالمثل.

ويجب على من أعفي أن يقدم لوزارة الداخلية بيانا بما لدية من أسلحة أو ذخائر وأوصافها وعددها وعليه كذلك الإبلاغ عن كل تغير يطرأ علي هذا البيان وذلك كله في المواعيد ووفقا للإجراءات التي يحددها وزير الداخلية.

المادة 11

يصدر وزير الداخلية قرار بشروط وإجراءات حيازة أو إحراز السلاح بالنسبة إلي مباشرة الأنشطة الرياضية.

المادة 12

لا تسرى الأحكام المتعلقة بإحراز السلاح أو حيازته علي أسلحة الحكومة إلي كل من:

1- اعضاء قوة الشرطة.

2- العسكريين العاملين بالحرس الوطني.

3- العسكريين العاملين بالجيش.

4- إفراد الهيئات التي يقرر بمجلس الوزراء أن طبيعة عملها تتطلب حمل السلاح.

المادة 13

لا يجوز استعمال الأسلحة أو الذخائر ولو كانت مرخصا بها المناطق التالية:

أ‌- المناطق السكنية أو المعده للسكن بما في ذلك منطق الشالهيات.

ب – مناطق التجمعات مثل الحفلات والمخيمات.

ج – المناطق الصناعية.

د – المناطق النفطية.

هـ – أي منطقة أخرى يحددها وزير الداخلية.

المادة 14

لا يجوز حمل الأسلحة أو الذخائر ولو كانت مرخصا بها في الأماكن التالية:

أ‌- المؤتمرات والاجتماعات العامة.

ب- الموانئ والمطارات.

ج- الأندية الرياضية فيما عدا الأندية المرخص فيها بالرماية.

د- أي مكان آخر يحدده وزير الداخلية.

المادة 15

يستثني من حكم المادتين 13، 14، من تستوجب طبيعة عمله حمل أو استعمال الأسلحة علي أن يكون استعمالها أثناء قيامه بمهام عمله أو بسببها.

2 – الفصل الثالث

الاستيراد والاتجار والاصلاح (16 – 20)

المادة 16

لا يجوز بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من يفوضه استيراد أو الاتجار في الأسلحة أو الذخائر المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون أو إصلاح أي منها.

ولوزير الداخلية أو من يفوضه منح الترخيص أو قصره علي أنواع معينة من الأسلحة أو الذخائر أو تقييده بما يراه من شروط، كما أن سحبه في أي وقت، ولا يجوز النزول عن الترخيص أو تحويله إلي الغير بأي حال من الأحوال.

المادة 17

يشترط فيمن يرخص له باستيراد الأسلحة أو الذخائر أو الاتجار فيها أو إصلاحها الشروط الآتية :

1- أن يكون كويتي الجنسية وأن لا يقل سنة عن إحدى وعشرين سنة ميلادية يكون كامل الأهلية.

2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في أي جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجاني يحمل أثناء ارتكابه إذا كان حمل السلاح ظرفا مشددا فيها أو كان قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمدة سنة علي الأقل، كل ذلك ولو كان الحكم بالعقوبة سابقة جزائية أولي ما لم يكن قد رد عليه اعتباره.

3- أن يكون محمود السيره حسن السمعه.

4- أن يكون ملما بالقراءة والكتابة.

5- أن يكون حاصلا علي التراخيص اللازمة من الجهات المعنية الأخرى.

ويجوز لوزير الداخلية إذا تبين أن الترخيص قد منح بناء علي غش أو أقوال كاذبة أو مستندات غير صحيحة، سحب الترخيص وضبط الأسلحة والذخائر ومصادرتها وغلق المكان الذي يزاول النشاط إداريا.

المادة 18

علي المرخص له باستيراد الأسلحة أو الذخائر أو الاتجار فيها أو إصلاحها أن يمسك دفترين يقيد في أحدهما برقم مسلسل كل ما لديه من أسلحة مع بيان الجهات الواردة منها وأرقامها وجميع ما يميزها من بيانات، ويقيد الدفتر الأخر رقم مسلسل ما يباع منها أو يستصلح ورقم قيده في الدفتر واسم المشترى وجنسيته وعنوانه وصناعته ومحل إقامته ورقم الترخيص أو بيان سبب الإعفاء منه. ويجب أن تكون كل صحيفة من هذين الدفترين مؤشرا عليها من وزارة الداخلية .

ويحق لوزارة الداخلية مراجعة أي من الدفترين في أي وقت تشاء.

المادة 19

لا يجوز أنشاء مصنع للأسلحة أو الذخائر إلا بعد الحصول علي موافقة وزارتي الداخلية والدفاع وبالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.

وفي حالة مباشرة هذا النشاط دون ترخيص تضبط المواد والآلات المستعملة وتصادر ويغلق المكان الذي يزاول فيه النشاط إداريا.

وعلي المرخص له بتصنيع أو أصلاح أو الاتجار أو استيراد الأسلحة أو الذخائر أن يتخذ كافة الوسائل الضرورية للمحافظة علي سلامه الأرواح والأموال اثناء نقلها أو تخزينها أو إصلاحها .

المادة 20

لا يجوز نقل الأسلحة أو الذخائر من جهة إلي أخرى إلا بإذن من وزير الداخلية أو من يفوضه علي أن يبين فيه كمية الأسلحة أو الذخائر المأذون بنقلها ونوعها والجهة المنقولة إليها واسم كل من الراسل والمرسل إليه والناقل، وخط السير، أية شروط أخرى ترى الجهة المختصة فرضها حفاظا علي الأمن العام.

3 – الفصل الرابع

العقوبات (21 – 25)

المادة 21

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة (2) من هذا القانون.

وتكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته عن سبع سنوات والغرامة التي لا تقل عن إلفي دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من حاز أو إحراز أو استعمل بنفسه مدفعا أو مدفعا رشاشا.

وتضاعف هذه العقوبات في حالة العود. وفي جميع الأحوال يحكم مصادرة الأسلحة والذخائر محل الجريمة.

المادة 22

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 6 ، 7 ، 8 ، 13 ، 19/ 3 ، 20 من هذا القانون وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.

المادة 23

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة(14) من هذا القانون وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر

المادة 24

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز سبعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة ( 16 ،19/1) من هذا القانون أو حصل علي الترخيص بناء علي غش أو أقوال كاذبة أو مستندات غير صحيحة، وذلك مع عدم الإخلال أي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ويحكم بغلق المحل أو المصنع وبمصادرة الأسلحة والذخائر محل الجريمة والمواد والأدوات والآلات المستعملة فيه.

المادة 25

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألفي دينار كل من خالف حكم المـــادة ( 18) من هذا القانون، وبحكم بغلق المحل لمدة ثلاثة أشهر.

4 – الفصل الخامس

أحكام وقتية وختامية (26 – 29)

المادة 26

يعفي من العقاب الأشخاص الذين يحوزون أو يحرزون أسلحة أو ذخائر علي وجه مخالف لأحكام هذا القانون إذا طلبوا الترخيص بها ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون أو قاموا خلال هذه بتسليم ما لديهم منها إلي الجهة المختصة بوزارة الداخلية.

المادة 27

يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتتضمن هذه اللائحة بوجه خاص إجراءات وشروط التراخيص المنصوص عليها فيه وتحديد الرسوم المستحقة عليها، وبيان شروط وإجراءات حفظ الأسلحة المضبوطة والرسوم التي تفرض عليها.

المادة 28

يلغي القانون رقم 16لسنة 1961 المشار إليه.

المادة 29

علي الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

مرسوم بالقانون رقم 9 لسنة 1987 في شأن حظر بعض الأفعال المضرة بالنظافة العامة والمزروعات ( 9 / 1987 )

فهرس الموضوعات

00. نص القانون نص القانون (1 – 6)

0 – نص القانون

نص القانون (1 – 6)

المادة 1

يحظر إلقاء القمامة والوراق والمحترم وعلب وأعقاب السجائر أو المخلفات أيا كانت علي الأرصفة وفي الشوارع والطرق والميادين والساحات والمواقف والحدائق العامة.

كما يحظر البصق في الأماكن المشار إليها في الفقرة السابقة أو التبول أو التغوط في غير الأماكن المعدة لذلك .

المادة 2

يحظر إتلاف المزروعات والنباتات والأشجار وقطف الأزهار والثمار في الشوارع والميادين والحدائق العامة.

كما يحظر اقتلاع الأشجار والنباتات البرية أينما وجدت في الأراضي العامة.

المادة 3

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد علي مائتي دينار.

المادة 4

يصدر وزير الدولة للشئون البلدية قرار بتحديد الأشخاص المنوط بهم ضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها إلي الادعاء العام.

المادة 5

يجوز الصلح في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون وعلي محرر المحضر بعد مواجهة المخالف بالمخالفة أن يعرض عليه الصلح ويثبت ذلك في محضره، وعلي المخالف الذي يرغب في الصلح أن يدفع خلال أسبوع من عرض الصلح عليه الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها في المادة الثالثة وتنقضي الدعوى الجزائية وجميع آثارها بدفع مبلغ الصلح.

المادة 6

علي الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره.

مرسوم بقانون رقم 60 لسنة 1999 بشأن إجراءات التفتيش الخاصة بالأسلحة والذخائر والمفرقعات المحظورة ( 60 / 1999 )

فهرس الموضوعات

00. نص القانون نص القانون (1 – 4)

بعد الاطلاع على المادة 71 من الدستور،

وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 35 لسنة 1985 في شأن جرائم المفرقعات،

وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر،

وبناء على عرض وزير العدل ووزير الداخلية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

أصدرنا المرسوم بالقانون الآتي نصه،

0 – نص القانون

نص القانون (1 – 4)

المادة 1

يجوز للنائب العام أن يأذن كتابة لرجال الشرطة بتفتيش الأشخاص والمساكن والأماكن ووسائل النقل العامة أو الخاصة في جزء محدد من منطقة معنية خلال فترة زمنية يؤقتها لهم بناء على طلب وزير الداخلية إذا ما دلت التحريات الجدية على حيازة أو إحراز كميات من الاسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بالمخالفة لأحكام القانون.

وتسري أحكام هذا القانون لمدة سنتين من تاريخ العمل به ويجوز تجديدها لمدة أخرى بقانون.

المادة 2

يجب الإلتزام عند التفتيش، تنفيذا للإذن الصادر وفقا لحكم المادة السابقة، بجميع القواعد الأخرى المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

المادة 3

لا تخل أحكام هذا القانون بما هو مقرر من حصانة خاصة لبعض الأشخاص والأماكن وفقا للقوانين الأخرى والمعاهدات الدولية.

المادة 4

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعرض على مجلس الأمة.

قانون رقم 9 لسنة 1971 في شأن عدم اثبات السابقة الجزائية الأولى ( 9 / 1971 )

فهرس الموضوعات

00. نص القانون نص القانون (1 – 2)

0 – نص القانون

نص القانون (1 – 2)

المادة 1 ( عدلت بموجب قانون 34 سنة 1990 المادة 34 )

فيما عدا الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة العليا والأحكام الصادرة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 31 ، 32 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها لا يثبت في الشهادة التي يطلبها المحكوم عليه عن السوابق الجزائية الأحكام التالية:

1 ) الأحكام التي رد اعتباره عنها قضاء.

2) الحكم الصادر في أية جريمة بالغرامة أو بالحبس أو بهما معا أو بالوضع تحت مراقبة الشرطة وذلك بشرط عدم صدور حكم آخر بأية عقوبة سابقة على هذا الحكم مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق بإدارة تحقيق الشخصية وأن تكون العقوبة قد نفذت ما لم تكن قد سقطت بمضي المدة أو بالعفو عنها.

ويستثنى من ذلك الشهادات التي يطلبها راغبو الترشيح لعضوية المجالس النيابية أو للمجالس البلدية أو لوظيفة الوزير أو للوظائف القيادية في الدولة أو لوظيفة المختار، فتثبت فيها جمنيع الأحكام.

المادة 1

فيما عدا الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة والأحكام الصادرة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 31، 32 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها لا يثبت في الشهادة التي يطلبها المحكوم عليه عن السوابق الجزائية الاحكام التالية:-

1- الأحكام التي رد اعتباره عنها قضاء.

2- الحكم الصادر في أية جريمة بالغرامة أو بالحبس أو بهما معا أو بالوضع تحت مراقبة الشرطة وذلك بشرط عدم صدور حكم آخر بأية عقوبة سابقة على هذا الحكم مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق بإدارة تحقيق الشخصية وأن تكون العقوبة قد نفذت ما لم تكن قد سقطت بمضي المدة أو بالعفو عنها.

3- الأحكام الصادرة بالامتناع عن النطق بالعقاب أو بوقف تنفيذ العقوبة.

ويستثنى من ذلك الشهادات التي يطلبها راغبو الترشيح لعضوية المجالس النيابية أو للمجالس البلدية أو لوظيفة الوزير أو للوظائف القيادية في الدولة أو لوظيفة المختار، فتثبت فيها جميع الأحكام.

المادة 2

على وزير العدل ووزير الداخلية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.