قانون رقم 2 لسنة 1995 في شأن البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات ( 2 / 1995 )

فهرس الموضوعات
01. قانون رقم 2 لسنة 1995 في شأن البيع بالأسعار المخفض (1 – 8)

1 – قانون رقم 2 لسنة 1995 في شأن البيع بالأسعار المخفض

(1 – 8)

المادة 1

تختص وزارة التجارة والصناعة بالتنظيم والاشراف والرقابة على جميع اساليب البيع بالاسعار المخفضة وعلى عروض الجوائز المجانية وجميع الاعلانات التجارية الخاصة بترويج السلع والخدمات.

المادة 2

لايجوز لاصحاب المحلات والمؤسسات والشركات التجارية ايا كان نوع نشاطها ، القيام باي من الاعمال المنصوص عليها في المادة السابقة الا بعد الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة يحدد فيه تاريخ بداية العمل ونهايته.

المادة 3

يندب وزير التجارة والصناعة من يرى من موظفي الوزارة للاشراف والرقابة على الاعمال وضبط المخالفات التي تقع لاحكام هذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة لذلك، ولهؤلاء الموظفين حق دخول المحل في اي وقت من اوقات العمل فيه للتاكد من تطبيق أحكام هذا القانون ولهم في هذا السبيل ان يطلبوا اي اوراق او مستندات ذات علاقة بهذه الاعمال . وعلى هؤلاء الموظفين مراعاة سر المهنة .

المادة 4

يعاقب على مخالفة احكام هذا القانون والقرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تجاوز الف دينار كما ان لوزير التجارة والصناعة ان يامر باغلاق المحل المخالف لمدة خمسة عشر يوما ولمدة شهر عند تكرار المخالفة وكل ذلك مالم تأمر النيابة العامة او المحكمة المختصة بفتح المحل.

المادة 5

تتولى النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون .

المادة 6

يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ويجوز له ان يفرض رسما على الترخيص في مزاولة الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القانون .

المادة 7

يلغى كل نص يخالف احكام هذا القانون كما يلغى القانون رقم 18 لسنة 1976 المشار اليه.

المادة 8

على الوزراء – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون.

قانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة ( 37 / 1964 )

فهرس الموضوعات
00. الباب الاول في لجنة المناقصات المركزية (1 – 13)
01. الباب الثاني إجراءات طرح المناقصة العامة وتقديم الطلبات (14 – 31)
02. الباب الثالث إجراءات التعاقد (32 – 56)
01. الفصل الأول إجراءات فتح المظاريف والفحص الفني (32 – 41)
02. الفصل الثاني إجراءات البت في المناقصة والتوقيع على العقد (42 – 56)
03. الباب الرابع أحكام ختامية (57 – 66)

0 – الباب الاول

في لجنة المناقصات المركزية (1 – 13)

المادة 1

تشكل لجنة للمناقصات العامة تسمى (( لجنة المناقصات المركزية)) وتلحق بمجلس الوزراء.

وتختص هذه اللجنة بتلقي العطاءات التى تقدم فى المناقصات العامة وبالبت فيها وإرساء المناقصة على أصلح عطاء وذلك وفقا للإجراءات المبينة فى هذا القانون.

المادة 2

تشكل لجنة للمناقصات العامة تسمى (( لجنة المناقصات المركزية)) وتلحق بمجلس الوزراء.

وتختص هذه اللجنة بتلقي العطاءات التى تقدم فى المناقصات العامة وبالبت فيها وارساء المناقصة على أصلح عطاء وذلك وفقا للإجراءات المبينة فى هذا القانون.

المادة 3 ( عدلت بموجب قانون 81 سنة 1977 المادة 1 )

لا يجوز للوزارات والإدارات الحكومية ان تستورد أصنافا أو ان تكلف مقاولين بإجراء أعمال الا بمناقصة عامة عن طريق لجنة المناقصات المركزية المنصوص عليها فى المادة السابقة.

ويجوز ان تكون المناقصة العامة محدودة يقصر الاشتراك فيها على مقاولين معتمدة اسماؤهم فى قوائم تعدها الجهة المختصة وتقرها لجنة المناقصات المركزية وتسرى على المناقصات المحدودة فيما عدا ما تقدم جميع الأحكام المنظمة للمناقصات العامة.

المادة 3

استثناء من أحكام المادة السابقة، يجوز للجهة الحكومية أن تستقل باستيراد أصناف أو بالتكليف بإجراء الأعمال – بالممارسة أو المناقصة عن غير طريق لجنة المناقصات المركزية – إذا لم تزد قيمة العقد على خمسة آلاف دينار، ولا يجوز أن يتم التعاقد على هذا الوجه عن نفس الأصناف أو الأعمال خلال الشهر الواحد أكثر من مرة واحدة.

كما لا يجوز تجزئة الصفقة الواحدة إلى صفقات شهرية تكون قيمة كل منها في حدود خمسة آلاف دينار.

المادة 4

استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز للجهة الحكومية ان تستقل باستيراد أصناف او التكليف بإجراء الاعمال – بالممارسة او المناقصة عن غير طريق لجنة المناقصات المركزية – اذا لم تزد قيمة العقد على ألف دينار كويتي ولا يجوز ان يتم التعاقد على هذا الوجه.

من نفس الاصناف او الاعمال خلال الشهر الواحد أكثر من مرة واحدة.

كما لا يجوز تجزئة الصفقة الواحدة إلى صفقات شهرية تكون قيمة كل منها فى حدود ألف دينار كويتي.

ويجوز للجنة المناقصات المركزية فيما زاد على الحدود المبينة فى الفقرة السابقة ان تأذن للجهة الحكومية ان تقوم باستيراد أصناف او التكليف بإجراء أعمال بالممارسة اذا رأت ان من المصلحة ذلك بسبب نوع الاصناف او الاعمال المطلوبة او ظروف الاستعجال او غير ذلك.

المادة 5

وتقوم لجنة المناقصات كذلك بالاذن للجهة الحكومية ان تشترى بالممارسة المنتجات المحلية على شرط التأكد من صلاحية مواصفاتها وان لا تزيد تكاليفها عن 10 % من أقل تكاليف للمنتجات المشابهة المستوردة.

ويصدر الاذن بناء على مذكرة مسببة من الجهة الحكومية التى تطلبه.

مادة 4

تتألف لجنة المناقصات المركزية من:

أ- ستة أعضاء يعينون لمدة سنتين بقرار من مجلس الوزراء.

وتجوز اعادة تعيينهم ويحدد مجلس الوزراء مكافأتهم ويعين من بينهم رئيسا للجنة ونائبا للرئيس.

ب- ممثل لوزارة المالية والصناعة.

ج- ممثل لإدارة الفتوى والتشريع.

د- ممثل لجهاز مجلس التخطيط.

ﻫ- ممثل للجهة الحكومية التى طرحت لحسابها المناقصة.

و- ممثل للجهة الحكومية التى ستشرف على تنفيذ المناقصة.

ويشترط لصحة انعقاد لجنة المناقصات المركزية حضور ستة من أعضائها على الأقل من بينهم الرئيس او نائبه وممثل إدارة الفتوى والتشريع.

المادة 6

يشترط فيمن يتقدم بعطاء فى المناقصات العامة:

أولا – ان يكون كويتيا تاجرا – فردا كان او شركة- مقيدا فى السجل التجارى ومسجلا لدى غرفة تجارة وصناعة الكويت.

ويجوز ان يكون أجنبيا بشرط ان يكون شريك او وكيل كويتي تاجر بعقد رسمي موثق شريطة ان تقوم لجنة المناقصات المركزية بوضع نظام خاص لاشتراك الشركة الأجنبية فى مناقصات الاعمال الكبيرة.

ثانيا – ان يكون مسجلا فى قوائم تصنيف المقاولين او الموردين طبقا لأحكام المواد التالية.

المادة 7

تقوم أمانة سر لجنة المناقصات المركزية باعداد قائمة لتسجيل الموردين الذين يتقدمون لقيد أسمائهم.

ويشترط فيمن يسجل فى قائمة الموردين ان تتوافر فيه الشروط الواردة فى الفقرة أولا من المادة السابقة.

المادة 8

تكل لجنة المناقصات المركزية تصنيف متعهدى المقاولات العامة إلى لجنة تؤلف من:

ممثل للجنة المناقصات المركزية تنتخبه هذه اللجنة ويكون رئيسا للجنة التصنيف.

ممثل لوزارة الاشغال العامة.

ممثل لوزارة البريد والبرق والهاتف.

ممثل لوزارة الكهرباء والماء.

ممثل لوزارة المالية والصناعة.

وتعين لجنة المناقصات المركزية أمين للجنة التصنيف.

وللجنة ان تستعين فى أعمالها بمن ترى من الفنيين والخبراء فى مختلف أجهزة الدولة.

المادة 9

تكل لجنة المناقصات المركزية تصنيف متعهدى المقاولات العامة إلى لجنة تؤلف من:

ممثل للجنة المناقصات المركزية تنتخبه هذه اللجنة ويكون رئيسا للجنة التصنيف.

ممثل لوزارة الاشغال العامة.

ممثل لوزارة البريد والبرق والهاتف.

ممثل لوزارة الكهرباء والماء.

ممثل لوزارة المالية والصناعة.

وتعين لجنة المناقصات المركزية أمين للجنة التصنيف.

وللجنة ان تستعين فى أعمالها بمن ترى من الفنيين والخبراء فى مختلف أجهزة الدولة.

المادة 10

تقوم لجنة التصنيف بتصنيف المقاولين بالفئات الآتية:

الفئة الأولى:

وتتكون من المقاولين القادرين على القيام بالمشروعات الإنشائية الكبرى ذات المستوى الهندسي العالي والتى تزيد تقديراتها المبدئية عن مليون دينار كويتي.

ويجوز لمقاولي هذه الفئة الاشتراك فى جميع أنواع المقاولات العامة فى حدود خمسة ملايين دينار الا اذا زادت قيمة المناقصة المطروحة عن هذا المبلغ.

على انه لا يجوز لهذه الفئة ان تدخل فى مناقصات تقل تقديراتها المبدئية عن خمسمائة ألف دينار.

الفئة الثانية:

وتشمل المقاولين ذوى المقدرة الفنية والمالية الذين يجوز لهم الاشتراك فى مناقصات لا يزيد تقديرها على مليون دينار.

ولا يجوز لمقاولي هذه الفئة القيام فى وقت واحد بتنفيذ أعمال يزيد مجموع قيمة ما لم يتم منها على مليون دينار.

الفئة الثالثة:

وتتكون من المقاولين المحليين الذين يسمح لهم بالاشتراك فى المناقصات بحيث لا يزيد مجموع قيمة الاعمال التى يقومون بها فى وقت واحد على خمسمائة ألف دينار.

الفئة الرابعة:

وتتكون من المقاولين المحليين الذين يسمح لهم بالاشتراك فى المناقصات بحيث لا يزيد مجموع قيمة الاعمال التى يقومون بها فى وقت واحد على مائتين وخمسين ألف دينار

المادة 11

تحال جميع العطاءات المقبولة إلى الجهة الحكومية المختصة ليقوم الفنيون فيها بدراستها وتقديم التوصيات في شأنها إلى لجنة المناقصات المركزية خلال الفترة التي تحددها لها.

ويجوز للجنة – في الحالات التي لا تحتاج إلى دراسة فنية- إن ترسى المناقصة فورا على اقل المناقصين سعرا.

المادة 12

يجوز للجنة المناقصات المركزية ان تقرر احالة العطاءات المقبولة على لجنة فنية خاصة تشكلها لهذا الغرض. وتستقل اللجنة بدراسة العطاءات او تشترك فى الدراسة مع الجهة الحكومية المختصة حسبما نراه لجنة المناقصات المركزية.

المادة 13

اذا كانت وثائق المناقصة قد اعدت بواسطة مهندسين استشاريين قام هولاء المهندسون بدراسة العطاءات وتقديم التوصيات بشأنها الاشتراك مع الجهة الحكومية المختصة.

1 – الباب الثاني

إجراءات طرح المناقصة العامة وتقديم الطلبات (14 – 31)

المادة 14

لا تكون توصيات الجهات المنصوص عليها فى المواد الثلاث السابقة ملزمة للجنة المناقصات المركزية ولهذه اللجنة ان تبت فى ارساء المناقصة بصرف النظر عن اية توصية.

ويصدر قرار اللجنة بارساء المناقصة مخالفا لتوصية الجهات المعنية السابق الاشارة اليها بأغلبية ثلثى الأعضاء الذين تتألف منهم اللجنة.

المادة 15

تصدر قرارات لجنة المناقصات المركزية بأغلبية الحاضرين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 16

ترسى لجنة المناقصات المركزية على المناقص الذى قدم أقل سعر اجمالى اذا كان عطاؤه متمشيا مع متطلبات وثائق المناقصة.

ومع ذلك يجوز للجنة ارساء المناقصة على مناقص تقدم بسعر اكبر اذا كانت اسعار اقل المناقصين سعرا منخفضة بصورة غير معقولة لا تدعو الى الاطمئنان على سير العمل.

كما يجوز للجنة فى مناقصات التوريد اعطاء الاولوية فى الارساء لارخص عطاء مقدم عن منتجات محلية اذا كان متمشيا مع متطلبات وثائق المناقصة ولم يزد فى سعره على أقل العطاءات المقدمة عن منتجات مماثلة مستوردة من الخارج بنسبة تجاوز 10% من سعر هذا العطاء.

وفى جميع الاحوال على اللجنة قبل ارساء المناقصة التأكد من توفير الاعتمادات المالية الكافية لتغطية قيمة السعر الذى ترسى به المناقصة.

المادة 17

اذا رأت لجنة المناقصات المركزية ان هناك مبررا قويا يدعو لتفضيل مناقص تقدم بسعر اكبر ولم تتوافر شروط المادة السابقة رفعت الأمر إلى مجلس الوزراء ليصدر فيه قراره.

ولا يلتزم مجلس الوزراء بأقل الاسعار او بالتوصيات الفنية دون حاجة الى ابداء الاسباب.

المادة 18

اذا وجد عند التدقيق فى المناقصة ان الاسعار الفردية والتفصيلات غير مطابقة للسعر الاجمالى فالعبرة دائما بالسعر الاجمالى الا اذا كان الخطأ فيه بالزيادة عن مجموع الاسعار الفردية والتفصيلات فانه يعتد فى هذه الحالة بالمجموع الصحيح كل ذلك مع عدم الاخلال بأحكام المادة (24) من هذا القانون.

المادة 19

اذا وجد عند التدقيق ان بعض الاسعار الفردية غير معقولة قامت اللجنة- او من تنتدبه من الفنيين- بتعديلها مع المناقص الفائز قبل ترسية المناقصة عليه فى حدود السعر الاجمالى للمناقصة.

المادة 20

يجب عند البت فى العطاءات ان تسترشد اللجنة بالاثمان الاخيرة السابق التعامل بها محليا او خارجيا وباسعار السوق وعلى اللجنة – اذا رأت الغاء المناقصة لارتفاع الاسعار- ان تثبت فى محضرها ما اتخذته من إجراءات للوقوف على اسعار السوق.

ويكون الغاء المناقصة بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية لجنة المناقصات المركزية.

المادة 21

تقوم لجنة التصنيف بتسجيل المقاول فى الفئة التى تتفق ومركزه المالي والفني وسابق ما قام به من أعمال. وعليها ان تصدر قرارها خلال شهر من تقديم طلب التصنيف ويعتبر مرفوضا كل طلب لم يصدر فيه قرار من اللجنة خلال هذه المدة.

وتخطر اللجنة الطالب بقرارها خلال أسبوع من صدوره وله ان يتظلم إلى لجنة المناقصات المركزية من قرار لجنة التصنيف القاضى برفض تسجيله او تصنيفه فى فئة أقل من التى يطلبها ويكون قرار لجنة المناقصات المركزية فى هذا الشأن نهائيا.

المادة 22

لا يسمح للمناقص ما لم يكن من مقاولي الفئة الأولى ان يتعاقد على مقاولات عامة يزيد مجموع قيمتها على الحد الأقصى المرخص له به كما لا يجوز ان ترسى عليه مناقصات اذا أضفيت قيمتها إلى ما بقي عنده من أعمال عند فتح المظاريف جاوز مجموعها الحد الأقصى مع مراعاة أحكام المادة الثامنة.

المادة 23

لا يجوز لشخص واحد او لمجموعة من الأشخاص مجتمعين ان يسجل عند التصنيف بأكثر من اسم واحد او ان يتقدم فى مناقصة بأكثر من عطاء واحد وهذا فى ما عدا العروض البديلة حيث تسمح شروط المناقصة بتقديمها.

اما الشخص الذى له نصيب فى شركات منفصلة بعضها عن بعض وتستقل كل شركة بشخصيتها المعنوية وماليتها ومهندسيها وموظفيها وجهازها الادارى العام فيجوز له عند التصنيف ان يسجل نفسه وان سجل كلا من شركاته المستقلة.

المادة 24

يجوز للمقاول بعد مرور سنة على تصنيفه ان يطلب إلى لجنة التصنيف اعادة النظر فى الفئة التى ينتمي إليها ورفعه إلى فئة أعلى.

وقرار اللجنة فى هذا الشأن قابل للطعن فيه أمام لجنة المناقصات المركزية التى تعتبر قرارها نهائيا.

ويجوز للمقاول بعد انقضاء كل سنة ان يكرر هذا الطلب وتسرى على طلبات اعادة النظر أحكام المادة التاسعة من هذا القانون.

المادة 25

لا تكون الحكومة مسئولة عن فتح اعتمادات خاصة بمناقصات استيراد الاصناف من الخارج الا اذا رأت الجهة الحكومية المختصة وفقا للظروف ضرورة لذلك ونص عليها فى شروط المناقصة.

المادة 26

يجب قبل طرح توريد الاصناف او مقاولات الاعمال فى المناقصة العامة ان تقوم الجهة الحكومية ذات الشأن بوضع مواصفات تفصيلية عن كل صنف او عمل. وتضع التعليمات اللازمة إلى المقاولين والرسومات التفصيلية الكاملة وجداول الكميات المفصلة الدقيقة التى تبين افراد البنود والإجراءات الواجب اتباعها فى تنفيذ العقد والجزاءات التى يمكن توقيعها فى حالة الاخلال بأحكام العقد او التأخر فى تنفيذه وهذا كله بالاضافة إلى صيغة المناقصة وشروط العقد العامة.

المادة 27

تعلن لجنة المناقصات المركزية بناء على طلب الجهة الحكومية ذات الشأن عن المناقصة فى الجريدة الرسمية وتلصق الاعلانات الخاصة بها فى مقر لجنة المناقصات المركزية . وتحدد اللجنة المدة المناسبة لتقديم العطاءات وذلك من تاريخ الاعلان فى الجريدة الرسمية.

وتحدد أقل مدة ممكنة لسريان العطاءات بعد فتحها بحيث لا تزيد هذه المدة على تسعين يوما.

المادة 28

يبين فى الاعلان آخر موعد لتقديم العطاءات ومدة سريانها والصنف او العمل المطلوب توريده او تنفيذه والمقابل النقدى للنسخة من شروط العطاء . والجهة التى تقدم إليها العطاءات وتكون هذه الجهة هي مقر لجنة المناقصات المركزية.

المادة 29

يجب اعداد وثائق المناقصة من شروط العطاء وقوائم الاصناف او الاعمال وملحقاتها قبل نشر اعلان المناقصة لتسلم بمجرد طلبها إلى من يطلبها بعد ادائة المقابل النقدى المحدد لها فى الجهة التى تحددها لجنة المناقصات المركزية.

المادة 30

تقدم الجهة الحكومية طالبة المناقصة المحدودة قائمة بالمقاولين الذين تقصر عليهم المناقصة وتعرضها على لجنة المناقصات المركزية لتوجيه الدعوة للاشتراك فيها.

المادة 31

تخطر لجنة المناقصات المركزية الجهة الحكومية ذات الشأن بالمناقصة وترسل اليها نسخة من عدد الجريدة الرسمية الذى نشر فيه الاعلان عنها.

2 – الباب الثالث

إجراءات التعاقد (32 – 56)

2.1 – الفصل الأول

إجراءات فتح المظاريف والفحص الفني (32 – 41)

المادة 32

لا يجوز ان يكون المناقص عضوا فى لجنة المناقصات المركزية ولا موظفا فى الجهة الحكومية طالبة المناقصة . وتشمل عبارة المناقص فى تطبيق أحكام هذه المادة الشريك والوكيل والعميل والموظف وعضو مجلس الإدارة فى المؤسسة او الشركة المناقصة.

المادة 33

يجب تقديم العطاءات فى وثائق المناقصة الرسمية الصادرة إلى المناقصين.

وتعتبر جميع وثائق المناقصة شخصية للمناقصين الذين حصلوا عليها ولا يجوز تحويلها إلى الغير.

المادة 34

يجب ان تعاد العطاءات معبأة وكاملة من جميع الوجوه حسب الشروط المبينة فى وثائق المناقصة ومتمشية تماما مع ما نصت عليه هذه الوثائق كما يجب ان لا يقوم المناقص بإجراء اى تعديل فى وثائق المناقصة.

ويعد باطلا كل عطاء يخالف هذه الأحكام مالم تر اللجنة باجماع الحاضرين قبوله لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة.

المادة 35

اذا كانت وثائق المناقصة تنص على السماح بتقديم عروض بديلة وكان المناقص يرغب فى تقديم بديل او أكثر ويجب عليه الحصول على مجموعة اخرى من الوثائق الرسمية للمناقصة لكل عرض بديل يقدمه . ويجب ان يكتب فى وضوح على كل مجموعة من الوثائق انها تمثل عرضا بديلا.

المادة 36

تسعر جميع العطاءات بالعملة الرسمية ما لم تنص وثائق المناقصة على خلاف ذلك.

والسعر الاجمالى المبين فى صيغة المناقصة هو السعر الذى تعتبره لجنة المناقصات المركزية بصرف النظر عن اية ارقام قد تظهر فى الملخص العام او فى اى مكان آخر فى وثائق المناقصة وبصرف النظر عن اية اخطاء يرتكبها المناقص اثناء حساب سعره الاجمالى.

ولا يسمح للمناقص بإجراء اى تعديل فى هذا السعر بعد تقديم عطائه.

فاذا كان الخطأ الحسابى يجاوز 5 % من السعر الاجمالى استبعد العطاء ما لم ترد اللجنة باجماع آراء الحاضرين قبوله لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة.

واذا اختلف المبلغ المكتوب بالارقام عن المبلغ المكتوب بالحروف أخذت لجنة المناقصات المركزية بالمبلغ الأقل.

المادة 37

لا تقبل العطاءات الا اذا اشتملت على اسعار اجمالية ثابتة.

المادة 38

يعيد المناقصون وثائق المناقصة فى الوقت المحدد لها وبالطريقة المنصوص عليها فى هذه الوثائق.

وتورد الوثائق فى المظروفات الرسمية المخصصة لها وتختم بالشمع الاحمر مع عدم ذكر اسم مرسلها او ذكر اية اشارة او علامة تدل عليه. ولا تقبل المظروفات الممزقة او التالفة او المشوهة. وفى حالة تلف او تشويه او ضياع مظروف المناقصة الرسمى يجب على المناقص ان يحصل على مظروف آخر عوضا عنه ليقدم فيه العطاء.

والا اعتبر العطاء باطلا ما لم تقرر اللجنة باجماع آراء الحاضرين قبوله لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة.

المادة 39

يجب على المناقص ان يودع مع عطائه مرفقا بصيغة المناقصة التأمين الأولي فى صورة شيك مصدق او كتاب ضمان من بنك محلى او من شركة تأمين معتمدة من بنك محلى.

ويجب ان يكون التامين صالحا لمدة سريان العطاء.

ولا تقبل التأمينات النقدية ولا الشيكات غير المصدقة.

المادة 40

يجب على المناقص ان يودع مع عطائه مرفقا بصيغة المناقصة التأمين الأولي فى صورة شيك مصدق او كتاب ضمان من بنك محلى او من شركة تأمين معتمدة من بنك محلى.

ويجب ان يكون التامين صالحا لمدة سريان العطاء.

ولا تقبل التأمينات النقدية ولا الشيكات غير المصدقة.

المادة 41

عندما يقوم المناقص الذى ترسو عليه المناقصة بتقديم الكفالة النهائية وتوقيع العقد ترد التأمينات الأولية لأصحابها من المناقصين الذين لم ترس عليهم المناقصة.

2.2 – الفصل الثاني

إجراءات البت في المناقصة والتوقيع على العقد (42 – 56)

المادة 42

فى الاحوال التى تنص فيها وثائق المناقصة على وجوب تقديم عينات للبضائع او للاصناف لا يكون العطاء مقبولا اذا لم يكن مصحوبا بالعينات المطلوبة او بإيصال بتسليم العينات من الجهة التى حددتها شروط المناقصة.

فى حالة توريد اصناف محلية تتطلب فحصا فنيا للتثبت من ملاءمتها يجب تقديم عينات لفحصها وعرض نتيجة الفحص على لجنة المناقصات المركزية فى الجلسة المحددة للبت فى المناقصة.

المادة 43 ( عدلت بموجب قانون 18 سنة 1970 المادة 1 )

يبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تصديره حتى نهاية مدة سريانه. ولا يؤخذ بأى خفض فى الاسعار بعد تصدير العطاء.

المادة 43

ترسي لجنة المناقصات المركزية على المناقص الذي قدم أقل سعر إجمالي إذا كان عطاءه متماشيا مع متطلبات وثائق المناقصة.

ومع ذلك يجوز للجنة إرساء المناقصة على مناقص تقدم بسعر أكبر إذا كانت أسعار أقل المناقصين سعرا منخفضة بصورة غير معقولة لا تدعو للإطمئنان على سير العمل.

كما يجوز للجنة في مناقصات التوريد إعطاء الأولوية في الإرساء لأرخص عطاء مقدم عن منتجات محلية، إذا كان متماشيا مع متطلبات وثائقالمناقصة، ولم يزد في سعره على أقل العطاءات المقدمة عن منتجات مماثلة مستوردة من الخارج بنسبة تجاوز 10% من سعر هذا العطاء.

وفي جميع الأحوال على اللجنة قبل إرساء المناقصة التأكد من توفير الاعتمادات المالية الكافية لتغطية قيمة السعر الذي ترسي به المناقصة.

المادة 44

يحتفظ بصندوق المناقصات العامة فى مقر لجنة المناقصات المركزية. ويجب ان يكون حجم الصندوق كافيا لاستيعاب مظاريف المناقصات جميعها وان تكون فتحته واسعة بحيث يمكن ايداع المظاريف وان يكون من النوع الذى يحول دون اخراج المظاريف من الفتحة.

ويكون للصندوق ثلاثة اقفال مفتاح القفل الأول يحتفظ به رئيس اللجنة ويحتفظ بمفتاح القفل الثانى نائب الرئيس ويحتفظ أمين السر بمفتاح الثالث.

ولا يجوز فتح الصندوق الا عند انعقاد اللجنة متوافرا فيها النصاب القانونى.

المادة 45

تقفل فتحة صندوق المناقصات فى اليوم والساعة المحددين لذلك فى وثائق المناقصة وتختم بالشمع الاحمر لحين فضها بواسطة لجنة المناقصات.

المادة 46

لا يلتفت الى اى عطاء يرد بعد الميعاد المحدد لاقفال صندوق المناقصات.

المادة 47

يفتح صندوق المناقصات فى غرفة اجتماع لجنة المناقصات المركزية واللجنة منعقدة.

واذا لم يتوافر النصاب القانونى لصحة انعقاد اللجنة لا يفتح الصندوق ويعد محضر بحالته للتأكد من سلامة اختامه والحيلولة دون ايداع اية عطاءات أخرى فيه ويؤجل الاجتماع الى اقرب ميعاد ممكن.

المادة 48

عند فتح صندوق المناقصات تفض لجنة المناقصات المركزية جميع العطاءات وتدونها فى جدول تعده لذلك.

المادة 49

لا يلتفت الى العطاء غير المصحوب بالتأمين الأولى المنصوص عليه فى المادة (27) من هذا القانون.

المادة 50

اذا وجد فى العطاء اى شذوذ او اختلاف بتت لجنة المناقصات المركزية فى قبوله او رفضه وفقا للأحكام المبينة فى الباب الثانى من هذا القانون.

المادة 51

يعاد طرح المناقصة اذا ورد عطاء وحيد عن بعض او كل الاصناف او الاعمال ولو كان مستوفيا للشروط . ويعتبر العطاء وحيدا ولو وردت معه عطاءات أخرى متى كانت مخالفة للشروط او غير مكتملة بما يجعلها غير صالحة للنظر.

ومع ذلك يجوز فى حالة الاستعجال قبول العطاء الوحيد بقرار يصدر بموافقة ثلثى أعضاء لجنة المناقصات المركزية.

المادة 52

اذا لم يتقدم غير عطاء وحيد بعد اعادة طرح المناقصة بحثت اللجنة اسعاره وملاءمته وبتت فيه.

المادة 53

اذا تساوت الاسعار بين عطاءين او اكثر جاز للجنة تجزئة المقادير المعلن عنها بين مقدمى الاسعار المتساوية بشرط موافقتهم على ذلك وكان ذلك لا يضر بمصلحة العمل والا اقترع بينهم.

المادة 54

تخطر لجنة المناقصات – كتابة – المناقص الذى ارست عليه المناقصة بقبول عطائه وبرسو المناقصة عليه وترسل صورة من هذا الكتاب إلى الجهة الحكومية المختصة.

المادة 55

لا يترتب على ارساء المناقصة وابلاغ المناقص الفائز بها اى حق له قبل الدولة فى حالة العدول عن الترسية بقرار من مجلس الوزراء بالتطبيق لأحكام هذا القانون ولا يعتبر المناقص متعاقدا الا من تاريخ التوقيع على العقد المشار إليه فى المادة التالية.

المادة 56

تطلب الجهة الحكومية صاحبة المشروع من المناقص الفائز فى المناقصة الحضور إليها لتوقيع العقد خلال المدة التى تحددها له.

فاذا لم يتقدم فى هذا الميعاد لتوقيع العقد اعتبر منسحبا.

3 – الباب الرابع

أحكام ختامية (57 – 66)

المادة 57

يطلب من المناقص الفائز – قبل توقيع العقد – ان يتقدم إلى الجهة الحكومية المختصة الكفالة النهائية فاذا لم يقدمها اعتبر منسحبا ويجب ان تكون الكفالة النهائية صالحة طوال مدة تنفيذ العقد.

وتقدر لجنة المناقصات قيمة الكفالة النهائية الواجب تقديمها.

المادة 58

اذا تخلف المناقص الفائز عن التقدم لتوقيع العقد فى الميعاد المحدد له او عن تقديم الكفالة النهائية او انسحب لاى سبب آخر ولم يقدم عذرا تقبله لجنة المناقصات المركزية خسر تأمينه الأولى وكان عرضه لاى عقوبة اخرى تفرضها اللجنة كشطب اسمه من قائمة المقاولين والموردين المعتمدة شطبا دائما او لمدة معينة.

وللمناقص الحق فى التظلم من القرارات المبينة فى الفقرة السابقة إلى مجلس الوزراء.

المادة 59

فى حالة انسحاب المناقص الفائز تنظر لجنة المناقصات المركزية بناء على طلب الجهة الحكومية المختصة فى الغاء المناقصة او اعادة طرحها او امكان ارسائها على المناقص التالى سعرا وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 60

العقوبات التى توقعها لجنة المناقصات المركزية على المقاولين والموردين هى :-

أ- الانذار.

ب- تخفيض الفئة.

ج- الحذف من السجل لمدة معينة او بصفة دائمة.

ولا تخل هذه العقوبات بالحقوق التعاقدية للجهة الحكومية المتعاقدة حسب شروط العقد.

المادة 61

يكون للجنة المناقصات المركزية أمين سر يعين بقرار من مجلس الوزراء.

المادة 62

يجوز لكل ذى شأن التظلم لدى لجنة المناقصات المركزية من قراراتها وعلى اللجنة ان تجتمع لبحث التظلم بصفة عاجلة فاذا رأى نصف الحاضرين من أعضاء اللجنة ان هناك وجهة نظر للتظلم وجب رفع الموضوع إلى مجلس الوزراء والذى يكون قراره نهائيا.

المادة 63

تعد لجنة المناقصات المركزية الشروط العامة لمقاولات الاعمال وعقود التوريد ولها ان تكلف اى جهة تراها بتحضير هذه الشروط.

المادة 64

لا يجوز ادخال تعديلات على المناقصة تتجاوز 5 % من مجموع قيمتها بالزيادة او بالنقص الا بموافقة لجنة المناقصات المركزية.

المادة 65

تستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون مشتروات المواد العسكرية لوزارة الدفاع وقوات الأمن التى تحدد بمرسوم ويسرى هذا الاستثناء على مقاولات المنشآت العسكرية فى الظروف الطارئة.

المادة 66

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.

قانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ( 56 / 1996 )

قانون الصناعة

(1 – 55)

26.1 – الشئون الصناعية

(1 – 26)

26.1.1 – المنشآت والحرف الصناعية

(1 – 3)

المادة 1

تسري احكام هذا القانون على كل منشأة وحرفة صناعية في الدولة .

المادة 2

المنشأة الصناعية هي كل منشأة يكون غرضها الاساسي تحويل الخامات او المواد الاولية الى منتجات كاملة الصنع او نصف مصنعة او وسيطة او تحويل المنتجات نصف المصنعة او الوسيطة الى منتجات كاملة الصنع ، ويدخل في ذلك اعمال المزج والفصل والتشكيل واعادة التشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف كل ذلك اذا كان العمل في المنشأة يدار اساسا بقوة آلية .

المادة 3

الحرفة الصناعية هي كل نشاط في مجال الانتاج او الصيانة يعتمد على المهارة الفنية اليدوية وتستخدم الآلة فيه بشكل بسيط وتكون المنتجات في هذا المجال غير نمطية .

26.1.2 – التراخيص الصناعية

(4 – 10)

المادة 4

تمنح التراخيص الصناعية لمشاريع الصناعات النوعية التي تثبت جدواها ، او التي تقررها الجهات المختصة في القطاع النفطي .

المادة 5

لا يجوز اقامة أي منشأة او حرفة صناعية جديدة او احداث أي اجراء على القائم منها سواء بتطوريها او ادخال تعديلات على سعتها او حجمها او تغيير انتاجها كما او نوعا او دمجا في مشروع آخر او تجزئتها لاكثر من مشروع او تغيير موقها الا بترخيص في ذلك من الهيئة العامة للصناعة ، اما بالنسبة للمنشآت المشتغلة بالصناعات النفطية المملوكة بالكامل للدولة فيكون منح تراخيصها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع وزير النفط .

المادة 6

لا يجوز منح الترخيص المشار اليه في المادتين السابقتين الا للفئات التالية :
– الكويتيون افرادا او شركات مؤسسة وفقا لاحكام قانون الشركات التجارية .
– مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية افرادا او شركات وفقا للاتفاقيات السارية .

المادة 7

تحدد اللائحة التنفيذية طريقة تقديم طلب الترخيص والبيانات والمستندات والمخططات المطلوبة وكافة شروط منح الترخيص مع الالتزام بما يلي :
– تقديم دراسة جدوى فنية اقتصادية للمشروع تبين مصادر تمويله وتكاليف الانتاج ورأس المال والقوى العاملة والتسويق الخارجي والداخلي وسائر المعلومات التي تحددها اللائحة .
– عضوية المشروع في غرفة تجارة وصناعة الكويت .
– استيفاء الانتاج للمواصفات والمقاييس التي تحددها القوانين واللوائح والقرارات الصادرة في هذا الشأن .
– التقيد بكافة الاشتراطات التي تضعها الجهات الحكومية المختلفة للمحافظة على البيئة والامن العام .

المادة 8

يجب البت في طلب الترخيص خلال ستين يوما من تاريخ استيفاء الطلب للشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية ويكون الرفض بقرار مسبب .
يعتبر فوات هذا لمدة دون البت في الطلب بمثابة رفضه .

المادة 9

يجوز التظلم من القرار برفض الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغ ذوي الشأن به او من تاريخ فوات المادة المحددة للبت في الطلب وذلك في حالة عدم البت فيه ، وتبين اللائحة التنفيذية اجراءات تقديم التظلم والبت فيه .

المادة 10

يجوز لمن رفض الترخيص له ان يتقدم لطلب ترخيص جديد وفقا للنظام الذي تحدده اللائحة التنفيذية .

26.1.3 – السجل الصناعي

(11 – 13)

المادة 11

ينشأ سجل صناعي تقيد به جيمع المنشأت والحرف الصناعية وتعطي شهادة بذلك وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات القيد والتجديد والمواعيد المقررة لذلك .

المادة 12

لا يجوز بدء الانتاج لاي مشروع صناعي او حرفي الا بعد القيد في السجل الصناعي ويؤشر في السجل بكل تعديل او تغيير يطرأ على الترخيص وفقا للقواعد التي تنص عليها اللائحة التنفيذية .

المادة 13

ينشر في الجريدة الرسمية بيان عن المنشآت والحرف الصناعية التي يتم تسجيلها ، كما ينشر بيان عن أي تعديل في نشاط المنشآت والحرف الصناعية التي تم قيدها او تلك التي يشطب قيدها وتعتبر البيانات والمعلومات الخاصة بالمنشأة او الحرفة الصناعية لدى الهيئة ذات صفة سرية ولا يجوز تداولها او استخدامها الا في الاغراض المقررة في القانون او بناء على حكم قضائي .

26.1.4 – وسائل تشجيع ودعم الصناعة

(14 – 21)

المادة 14

يجوز لوزير التجارة والصناعة بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة ان يصدر قرارا بما يلي :
– اعفاء المنشآت الصناعية كليا او جزئيا من الرسوم الجمركية على الواردات التالية :
– الآلات والمعدات وقطع الغيار التي تحتاجها .
– المواد الاولية او السلع الوسيطة او البضائع نصف المصنعة التي تلزم لاغراضها الانتاجية .
-اعفاء المنشآت الصناعية كليا او جزئيا من الرسوم المقررة او بعضها فترة او لفترات محددة .
– اعفاء صادرات المنشآت الصناعية من رسوم التصدير .
تبين قواعد وشروط واجراءات وحالات ومدد الاعفاء بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزيري المالية ، والتجارة والصناعة .

المادة 15

تعمل الجهات المختصة على توفير التسهيلات التمويلية والائتمانية اللازمة للنشاط الصناعي عن طريق المؤسسات والهيئات والبنوك والشركات المتخصصة بشروط خاصة او ميسرة وفقا للخطة العامة التي تضعها الدولة .

المادة 16

تعمل الجهات المختصة على توفير وتقديم كافة وسائل الدعم المتاحة للصناعات الوطنية مع حوافز تشجيعية خاصة للابداع والتطوير والتصدير .

المادة 17

تعطي الاولوية في مشتريات الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة لمنتجات الصناعة المحلية على ان تكون مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة بالسعر السائد في الظروف القتصادية العادية .

المادة 18

يجوز بمرسوم زيادة الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة المشابهة للانتاج المحلي لمدة تحدد بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة العام للصناعة على ان يرعي كفاية الانتاج المحلي من حيث الكمية والنوع والجودة ومصلحة المستهلك ويجوز بمرسوم استمرار العمل بالرسوم التي تقرر زيادتها لمدة مماثلة او لمدد اخرى اذا ما استجدت ظروف واحوال اقتصادية تقتضي استمرار حماية الصناعة المحلية .

المادة 19

للهيئة العامة للصناعة ان توصي الجهات الرسمية المختصة بالعمل على توفير وسائل الدعم المختلفة للحرف الصناعية التي ووفق على انشائها ولها ان توصي الجهات المعنية بالتمويل بشروط ميسرة .

المادة 20

يختص مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة بوضع اسس وقواعد الدم اللازم للصادارات الكويتية بما في ذلك المساعدة في العمليات التسويقية الخارجية اللازمة لتنمية هذه الصادرات وله في سبيل ذلك ان يقترح انشاء صندوق لدعم الصادرات ويصدر بانشاء هذا الصندوق ونظام العمل به قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التجارة والصناعة .

المادة 21

يراعي في منح المزايا ووسائل الدعم المنصوص عليها في هذا القانون المعايير والضوابط التي تضعها الهيئة العامة للصناعة طبقا لمقتضيات الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة .

26.1.5 – التزامات المنشآت والحرف الصناعية

(22 – 26)

المادة 22

يجب على كل منشأة صناعية ان تمسك سجلا تدون فيه الآلات والمعدات المستوردة المعفاة من الرسوم الجمركية وذلك وفقا للنظم والاسس التي تنص عليها اللائحة التنفيذية ولا يجوز التصرف في هذه الآلات والمعدات او استعمالها الا في الاغراض التي استوردت من اجلها .

المادة 23

على المنشآت الصناعية ان تساهم وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية في برامج التدريب المهني والكفاية الانتاجية والدراسات والبحوث والدورات التي تضعها الهيئة العامة للصناعة وطبقا لما تقرره في هذا الشأن .

المادة 24

تلتزم المنشآت الصناعية الخاضعة لاحكام هذا القانون وفقا للقواعد والاجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية بأن توفي الهيئة بميزانيتها وحسابها الختامي والتقارير والبيانات الدورية والمعلومات والاحصاءات التي تطلبها الهيئة .
ما يلتزم اصحاب الحرف الصناعية الخاضعة لاحكام هذا القانون وفقا للقواعد والاجراءات والشروط التي تبينها اللائحة التنفيية بموافاة الهيئة بالبيانات والمعلومات والاحصاءات التي تطلبها ويكون تقديم البيانات وغيرها من المعلومات المنصوص عليها في هذه المادة وفقا للنماذج التي تصدر من الهيئة في هذا الشأن .
ما بالتنسبة للصناعات النفطية المملوكة بالكامل للدولة فيكون التزامها بموافاة الهيئة بما جاء في هذه المادة وفقا للقواعد والاجراءات والشروط التي تحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع وزير النفظ .

المادة 25

لا يكون التصرف في المنشآت والحرف الصناعية سواء بالبيع او التنازل او الايجار نفاذا في مواجهة الغير الا بعد اثباته في الترخيص الثناعي الخاص بها ويتم نشر التصرف في الجريدة الرسمية ويجوز لذوي الشأن الاعتراض على هذا التصرف خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية ويظل هذه الحالة اغلاق المنشآت او الحرف الصناعية اداريا اذا لم توضع تحت الحراسة القضائية .
تطبق ذات الاجراءات في حالة انتقال الملكية بالميراث .

المادة 26

يجب اخطار الهيئة العام للصناعة في حالة توقف المنشآة او الحرفة الصناعية عن العمل كليا او جزئيا خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقف النشاط مع بيان الاسباب الداعية لذلك .

26.2 – الهيئة العامة للصناعة

(27 – 38)

26.2.1 – انشاء الهيئة

(27 – 31)

المادة 27

تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى الهيئة العامة للصناعة ويشرف عليها وزير التجارة والصناعة .

المادة 28

تهدف الهيئة الى انمية النشاط الصناعي في البالاد والنهوض به والاشراف عليه حتى تتحقق اهداف الاقتصاد الوطني ويدخل في ذلك ما يلي :
– تشجيع الصناعات المحلية وتطويرها وحمايتها .
– توسيع القاعدة الانتاجية الصناعية والحرفية .
– تنويع مصادر الدخل القومي .
– دعم وتنمية وتشجيع انتاج السلع الاستراتيجية اللازمة للامن القومي والغذائي .
– تهيئة المناخ الملائم لجذب المزيد من الايدي العاملة الوطنية ذات الكفاءات الفنية .
– دعم وتنمية وتشجيع الحرف الصناعية .
-تعميق الوعي الصناعي لدى المواطنين وابراز الدور الايجابي لمنهج التنمية الصناعية مع اعداد ونشر الدراسات والبحوث وتوفير نظم المعلومات والبيانات الصناعية وتشجيع التطوير والابداع .
-التنسيق بين الصناعات القائمة والمقترح اقامتها مستقبلا في نطاق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خاصة والدول العربية عامة تحقيقا للتكامل وتجنب المنافسة الضارة .
– توثيق التعاو ن الصناعي مع مختلف الدول المنظمات الدولية لتوفير الخبرات والمعلومات اللازمة لتنمية الصناعية المحلية .

المادة 29

تختص الهيئة بكل ما يتعلق بتنمية النشاط الصناعي وتطويره وعلى وجه الخصوص ما يلي :
– وضع خطة لتنمية الصناعة – في اطار الخطة العامة للدولة – تتضمن تحديدا وضاحا لاستراتيجيات التصنيع وتوجهات التنمية الصناعية .
– اقتراح مواقع المناطق الصناعية والحرفية في اطار المخطط الهيكلي العام .
– تخطيط وتجهيز البنية الاساساية للمناطق الصناعية والحرفية وما يلزم من خدمات صناعية ومرافق عامة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية .
– اعداد وتصميم وتنفيذ مشاريع الخدمات الصناعية المكملة للصناعة وتشغليها وادارتها مباشرة او بالتعاون مع الجهات المختصة .
– مراجعة واعتماد المخططات والتصاميم الخاصة بالمنشآت الصناعية والحرفية وكذلك المرافق التابعة لها .
– تخصيص مواقع القسائم الصناعية والحرفية ومواقع الخدمات داخل المنطقة حسب النظم واللوائح المعتمدة في هذا الشأن .
– ابرام العقود وتحصيل مقابل الانتفاع بالقسائم الصناعية والحرفية ومواقع الخدمات للشركات والمؤسسات .
– تحصيل الرسوم واجور الخدمات التي تقدمها الهيئة .
– ادارة وتشغيل وتطوير وصيانة المناطق الصناعية والحرفية مع توفير الخدمات اللازمة لها وصيانتها وانشاء مناطق صناعية جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص .
0- استصدار تراخيص البناء للمنشآت في المناطق الصناعية والحرفية من الجهات المختصة .
1- اتخاذ الاحتياطات الكافية لسلامة المرافق العامة والممتلكات ومراقبة السلامة الصناعية والوقاية من الحريق بالنسبة للمنشآت المقامة في المناطق المنوطة بها .
2- مباشرة اجراءات الرقابة والتفتيش الصناعي على المنشآت في المناطق المذكورة .
3- المحافظة على نظافة الطرق العامة والميادين والارصفة من مخلفات المصانع والمحلات العامة في المناطق المشار اليها .
4- التنسيق مع الجهات الامنية في المناطق المنوطة بها بما يكفل المحافظة على الارواح والممتلكات وعناصر الانتاج الاخرى .
5- وضع اللوئح والقواعد والاجراءات المنظمة لمنح والغاء التراخيص الصناعية .
6- مراقبة تطبيق المواصفات القياسية الكويتية والخليجية والدولية التي تحددها القوانين والقرارات على كافة المنتجات المستوردة والمحلية والتنسيق مع الجهات المختصة لمكافحة الغش فيها .
7- التأكد من التزام المشروع الصناعي بكافة القواعد المحلية والدولية الخاصة بحماية البيئة ومدى مطابقة الانتاج لتلك القواعد .
8- اعداد الدراسات الخاصة بالنشاط الصناعي وسبل دعمه وتقرير الوسائل والاسس المناسبة لحماية الانتاج المحلي .
9- كل ما يدخل في اختصاصاتها وفقا لاحكام هذا القانون او أي قانون آخر .
يحدد مقابل الانتفاع والرسوم واجور الخدمات المشار اليها بالبندين 7 و 8 بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التجارة والصناعة .

المادة 30

تقوم الهيئة باجراء المسح الصناعي للبلاد بصفة دورية وعند الحاجة لذلك بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة ولها اعداد الدراسات والبحوث الاقتصادية حول المشروعات التي يمكن انشاؤها في البلاد وفقا لاحتياجات السوق الداخلي وامكانيات التسويق الخارجي وعليها ارشاد المستثمرين الى فرص الاستثمار المتاحة وامكانية اقامة الصناعات المختلفة التي تختاجها البلاد والعوامل المؤثرة فيها .

المادة 31

لا يجوز ان تقل نسبة العاملين الكويتيين في ايا منشأة او حرفة صناعية عن 25% من مجموع العاملين فيها .
يجب على المنشآت والحرف القائمة وقت العمل بهذا القانون ان تقوم بتدريب عاملين كويتيين لبلوغ النسبة المشار اليها في الفقرة السابقة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون .
يجوز لر ئيس مجلس ادارة الهيئة اعفاء المنشأة او الحرفة من هذا القيد او خفض النسبة المشار اليها وذلك في حالة عدم توفر العدد الكافي من الكويتيين .

26.2.2 – إدارة الهيئة

(32 – 38)

المادة 32

يتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كل من :

دير عام الهيئة .
– ممثل عن كل من (وزارة التجارة والصناعة ، وزارة الكهرباء والماء ، وزارة التخطيط ، وزارة المالية “الادارة العامة للجمارك” ، وزارة النفط ، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، بلدية الكويت ، الهيئة العامة للبيئة) على الا تقل درجته عن جردة وكيل وزارة مساعد يختاره الوزير المختص .
– وئيس مجلس ادارة بنك الكويت الصناعي او من ينوب عنه بدرجة لا تقل عن نائب مدير عام .
– اربعة من العاملين في القطاع الصناعي ترشحهم غرفة تجارة وصناعة الكويت على ان يكون احدهم ممثلا لاتحاد الصناعات الكويتية ويراعى في اختيار الثلاثة الآخرين تمثيل القاطاعت الصناعية المختلفة . ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض وزير التجارة والصناعة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
تحدد بقرار من مجلس الوزراء مكافآت اعضاء مجلس الادارة .
يختار مجلس ادارة الهيئة من بين اعضائه نائبا للرئيس .

المادة 33

تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام العمل في مجلس الادارة ومكان مواعيد اجتماعاته والاغلبية اللازمة لصحة انعقاده واصدار قراراته والاحكام المتعلقة بنفاذ هذه القرارت وقواعد تشكيل لجانه ونظام العمل .

المادة 34

لمجلس الادارة جميع السلطات اللازمة لتحقيق اغراض الهيئة ، وله على الاخص :
– رسم السياسة العامة للهيئة والعمل على تطبيقيها بالمنشآت والحرف الصناعية وكذلك المناطق الصناعية والحرفية .
– وضع خطط وبرامج التنمية الصناعية والحرفية والاشراف على تنفيذها .
– اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالصناعة .
– وضع الاسس والقواعد لتخصيص وتوزيع واستغلال القسائم الصناعية والحرفية واجراءات الحصول عليها وكيفية مراقبتها .
– وضع المعايير والاسس والقواعد بشأن منح التراخيص للمنشآت والحرف الصناعية وتشجيعها واقتراح مقابل الانتفاع والرسوم الخاصة بها بما يتفق والسياسة المالية للدولة .
– اقتراح سبل دعم وتشجيع الصناعة بما يتفق واهداف خطة التنمية والسياسات المالية للدولة مع مراعاة نسبة العمالة الكويتية في المنشأة او الحرفة الصناعية .
– الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة العامة للصناعة وحسابها الختامي قبل عرضهما على الجهات المختصة .
– اقرار الهيكل التنظيمي للهيئة مع بيان الاجهزة اللازمة لها وتوزيع الاختصاصات فيما بينها .
– اقتراح تشكيل اللجان المعاونة الدائمة واعتماد توصياتها ويجوز للمجلس ان يفوض المدير العام او ايا من لجانه في بعض اختصاصاته .

المادة 35

يكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم بناء على عرض وزير التجارة والصناعة ويقوم بتنفيذ قرارات مجلس الادارة كما يتولى ادارة الهيئة والاشراف على كافة الاجهزة الفنية والادارية واصدار القرارات والتعليمات لاداء مهامها وله حق التوقيع عنها ويمثلها في علاقاتها مع الغير وامام القضاء .
يكون للمدير العام نائب او اكثر ويصدر بتعيينهم مرسوم وللمدير العام ان يعهد ببعض اختصاصاته الى أي من نوابه .

المادة 36

يضع مجلس ادارة الهيئة نظامها الداخلي ويصدر بقرار من رئيس الهيئة متضمنا بصفة خاصة ما يلي :
– اختصاصات رئيس مجلس ادارة الهيئة ومديرها العام .
– القواعد التي تتبع في ادارة اعمال الهيئة ونظمها بما في ذلك القواعد المالية والادارية والمحاسبية .
– قواعد تعيين موظفي الهيئة وترقياتهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وما يمنحون من مزايا عينية او نقدية والعقوبات التأديبية التي توقع عليهم وانهاء خدماتهم وذلك دون الاخلال باحكام المادتين 5 ، 38 من قانون الخدمة المدنية وتسري احكام ونظام الخدمة المدنية على العاملين بالهيئة فيما لم يتضمنه نظامها الداخلي من احكام .
– قواعد واجراءات مناقصات الهيئة ومزايداتها .

المادة 37

تكون للهيئة ميزانية مستقلة ، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها على ان تبدأ السنة المالية الاولى من تاريخ العمل بهذا القانون حتى نهاية السنة المالية التالية .

المادة 38

تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي :
– رسوم واجور الخدمات التي تقدمها الهيئة للغير ومقابل الانتفاع بالقسائم الصناعية والحرفية ومواقع الخدمات .
– الرسوم الخاصة باقامة تراخيص المنشآت الحرف الصناعية .
– ما تحققه الهيئة من ادارة وتشغيل المناطق والمنشآة الصناعية والحرفية التي تساهم في انشائها .
– أي موارد اخرى يوافق عليها وزير التجارة والصناعة بناء على اقتراح مجلس الادارة .
يؤول فائض الايرادات التي تحققها الهيئة في ايا سنة مالية الى الخزانة العامة للدولة ، وذلك بعد اقتطاع ما يقرره مجلس الوزراء من صافي الارباح التشغيلية بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة لتكوين احتياطيات لانشاء مشروعات جديدة او دعم مشورعات قائمة بحد ادنى (10%) سنويا ويتم تغطية زيادة المصروفات على الايرادات ان وجدت بقرض من وزارة المالية .

26.3 – أحكام تنظيمية

(39 – 47)

المادة 39

يجوز للهيئة ان توقع احد الجزاءات الادارية التالية على المنشآت والحرف الصناعية اذا ارتكبت أي مخالفة لاحكام هذا القانون او لائحته التنفيذية :
– التنبيه .
– الانذار .
– الحرمان من الامتيازات الممنوحة كليا او جزئيا ويجوز للمنشأة او الحرفة اذا عدلت عن المخالفة طلب اعادة النظر في قرار الحرمان .
– الايقاف الاداري .
– الغاء الترخيص في الحالات المنصوص عليها في المادة 41 من هذا القانون .
تصدر هذه الجزاءات بقرار من مجلس الادارة ويجوز له ان يفوض مدير عام الهيئة في توقيع جزائي التنبيه والانذار .

المادة 40

يحق للمسئول عن المنشأة او الحرفة الصناعية المخالفة التظلم من القرارات الصادرة بتوقيع احد الجزاءات المنصوص عليها في البنود (3،4،5) من المادة السابقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغ المسئول به ويقدم التظلم لمجلس ادارة الهيئة ويتولى المجلس البت فيه خلال ستين يوما ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا .
يعتبر فوات هذه المدة دون البت فيه بمثابة رفضه .

المادة 41

يجوز بقرار من مجلس الادارة الغاء الترخيص الممنوح للمنشأة او الحرفة الصناعية في الحالات التالية :
– استخدام القسيمة في غير الاغراض المخصصة لها .
– اذا لم يبدأ صاحب المنشأة او الحرفة اعمال التشييد او الانتاج خلال المدة المحددة في قرار الترخيص ما لم يكن هناك اسباب معقولة للتأخير يقبلها مجلس الادارة ويجوز طلب اعادة الترخيص اذا زالت الاسباب التي بني عليها قرار الالغاء .
– اذا خالف صاحب الترخيص ايا من الشروط التي منح الترخيص بمقتضاها او تنازل عن الترخيص للغير دون مراعاة احكام القانون او اللائحة التنفيذية .
– اذا ثبت ان الحصول على الترخيص قد تم بناء على بيانات غير صحيحة او مزورة .
ينشر قرار الالغاء في الجريدة الرسمية .
يجوز لذوي الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية طلب اعادة النظر في القرار ويقدم الى مجلس ادارة الهيئة ويتولى المجلس البت فيه ويكون قراره نهائيا .

المادة 42

كل منشأة او حرفة صناعية تقوم بالتصرف في الآلات والمعدات والمواد المعفاة كليا او جزئيا من الرسوم الجمركية على خلاف الاغراض المقرر لها الاعفاء الجمركي ، يعاقب مالكها ام المسئول عن ادارتها بغرامة لا تزيد على ثلاثة امثال الرسوم الجمركية المستحقة اصلا على تلك الآلات والمعدات والمواد مع سداد كامل الرسوم الجمركية السابق اعفاؤها منها .
ل ذلك دون الاخلال بحق مجلس ادارة الهيئة في توقيع الجزاء الاداري المنصوص عليه في البند 3 من المادة 39 من هذا القانون .

المادة 43

مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد مقرره أي أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من اقام مشروعا صناعيا او احدث أي تغيير في منشأة او حرفة صناعية قائمة من حيث السعة او الحجز او الموقع او الغرض الصناعي دون الحصول على ترخيص بذلك طبقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ويجوز لرئيس مجلس ادارة الهيئة ان يأمر باغلاق المنشأة او مقر الحرفة الصناعية التي لم تحصل على ترخيص .

المادة 44

مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد مقرره في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا زيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن منشأة او حرفة صناعية يرتكب غشا في نوع الانتاج او ينتج سلعا مخالفة للمواصفات والمقاييس الكويتية او الخليجية او العالمية المقررة للانتاج على حسب الاحوال ، وذلك بالاضافة الى تحمل المنشأة او الحرفة ما يوازي قيمة المنفعة التي حصلت عليها من جراء الغش او تغيير المواصفات كما يجوز الحكم باغلاق المنشأة او مقر الحرفة لمدة محددة او الغاء الترخيص .

المادة 45

يكون للموظفين الذين ينتدبهم رئيس مجلس ادارة الهيئة لمراقبة تنفي هذا القانون حق دخول المنشآت ومقار الحرف الصناعية والتفتيش ولهم ضبط الحالات المخالفة لاحكام هذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة واحالتها الى الجهات المختصة ولهم الاستعانة برجال الشرطة اذا لزم الامر .

المادة 46

تتولى النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق هذا القانون .

المادة 47

مع عدم الاخلال باي عقوبة مقررة في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد على الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام مكلف بتنفيذ هذا القانون يفشي سرا خاصا باحدى المنشآت والحرف الصناعية وذلك وفقا للاحكام المبينة في نظام الهيئة الداخلي .

26.4 – أحكام انتقالية

(48 – 55)

المادة 48

يلغي المرسوم الصادر في 16 من مارس 1970م بإنشاء الادارة العامة لمنطقة الشعيبة وتحل الهيئة محلها وتؤول اليها حققها والتزاماتها كما ينقل اليها جميع العاملين في تلك الادارة مع الاحتفاظ لهم بكافة حقوقهم ومخصصاتهم .
يستمر العمل في الهيئة بالنظم واللوائح المعمول بها حاليا في الادارة العامة لمنطقة الشعيبة وذلك الى حين صدور اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل به .

المادة 49

يعهد للهيئة فور انشائها بادارة وتشغيل المناطق الصناعية القائمة والمزمع انشاؤها في البلاد مع مراعاة ما جاء بنص المادة (29) من هذا القانون .

المادة 50

تعرض جميع قرارات الدعم المعمول بها في وزارات ومؤسسات الدولة التي تخص الصناعات وتكون سارية عند صدور هذا القانون على الهيئة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأنها .

المادة 51

على كل شخص طبيعي او اعتباري حصل على ترخيص بإقامة منشأة او حرفة صناعية قبل العمل بهذا القانون ان يتقدم بطلب الى الهيئة لقيده في السجل المعد لذلك .
تنظم اللائحة التنفيذية شروط واجراءات وميعاد تقديم هذا الطلب .

المادة 52

تنقل الى الهئية الاجهزة العاملة في مجال الصناعة بوزارة التجارة والصناعة كما ينقل اليها الموظفون العاملون بتلك الاجهزة والذين يصدر بنقلهم قرار من وزير التجارة والصناعة مع الاحتفاظ لهم بكافة حقوقهم ومخصصاتهم .

المادة 53

يلغي القانون رقم 6 لسنة 1965 باصدار قانون الصناعة كما يلغي كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون .

المادة 54

على وزير التجارة والصناعة اصدار اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون .

المادة 55

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد اربعة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات ( 35 / 1978 )

قانون إيجار العقارات

(1 – 29)

المادة 1

تسري احكام هذا القانون على العقارات بما في ذلك الاراضي الفضاء المؤجرة للسكن او لغير ذلك من الاغراض وتستثني من ذلك الاراضي الزراعية.
واذا اشتمل العقد على شروط جوهرية غير مألوفة في الايجار العادي او كان القصد منه مجرد المضاربة لتحقيق ربح مادي او وقع العقد على عين وما تحتويه من اموال تفوق في اهميتها العين المؤجرة بحسب قصد المتعاقدين والغاية من الايجار فتسري احكام قانون التجارة او غيرها على حسب الاحوال.
في حالة انتهاء العقد بين المالك والمضارب لاي سبب يستمر عقد المستأجر من المضارب نافذا بشروطه فيما بينه وبين المالك والمضارب الجيد وفق احكام هذا القانون.

المادة 2

للحكومة – بقرار من الوزير المختص او رئيس الهيئة المعنية – اخلاء العقارات اداريا في الحالات الآتية :
– العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة ايا كان شاغلها.
– العقارات المملوكة لها والتي يتقرر اقامة احد مشروعات المنفعة العامة عليها.
– الاموال العامة واملاك الدولة الخاصة – بما في ذلك الاراضي الزراعية – التي تشغل بموجب تراخيص او عقود تشتمل على شروط جوهرية غير مألوفة في الايجار العادي وذلك في حالة مخالفة شروط الترخيص او العقد او لدواعي المصلحة العامة ، ويكون الاخلاء خلال مدة يحددها القرار بحيث لا تجاوز سنة من تاريخ الانذار.
– العقارات التي تخصصها الحكومة للغير مع احفاظها بحق الملكية مدة محددة اذا خالف المخصص له شروط الترخيص او دعت الى الاخلاء مصلحة عامة ، وذلك خلال المدة التي تحتفظ فيها الحكومة بملكية العقار.
وللحكومة في حالة مخالفة شروط الترخيص بالتأجير من الباطن او تقتصر على اخلاء المستأجر من الباطن.

المادة 3

اذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكم القاضي بموجب احكام مجلة الاحكام العدلية فاذا لم يوجد نص في هذه الاحكام لجأ الى العرف ويقدم العرف الخاص او العرف المحلي على ا لعرف العام فاذا لم يوجد عرف طبقت مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.

المادة 4

الايجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه ان يمكن المستأجر من الانتفاع بعين معينة مدة محددة لقاء اجر معلوم.
إذا عقد الايجار دون اتفاق على مدة او عقد لمدة غير معينة او تعذر اثبات المدة المدعاة اعتبر الايجار منعقد للفترة المعينة لدفع الاجرة.
واذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الاجرة او على كيفية تقديرها او اذا تعذر اثبات مقدار الاجرة وجب اعتبار اجرة المثل ويراعي في تقدير اجرة المثل جميع العناصر اللازمة لذلك كحالة العين ومساحتها ودرجة العمران والاجور السائدة في منتطقتها وما يتصل بها من اوصاف عامة او خاصة تؤثر في منفعتها.

المادة 5

عقود الايجار التي تبرم بعد نفاذ هذا القانون يجب ان تكون ثابتة بالكتابة ، ومع ذلك يثبت عقد الايجار اذا وجدت كتابة من المالك تفيد ذلك.
أما العقود المبرمة قبل نفاذ هذا القانون فيجوز اثباتها حسب القواعد التي كانت سارية وقت ابرامها.

المادة 6

اذا تعدد المستأجرون لعين واحدة فضل من سبق منهم الى وضع يده عليها بدون غش فاذا كان احدهم قد اثبت تاريخ عقده وهو حسن النية قبل ان يضع مستأجر آخر يده فانه هو الذي يفضل.
فاذا لم يوجد سبب لتفضيل احد المستأجرين فليس لهم فيما تعارضت فيه حقوقهم الا طلب التعويض.

المادة 7

يلتزم المؤجر ان يسلم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها في التاريخ المحدد للتسليم في حالة تصلح معها لان تفي بما اعدت له من المنفعة وفقا لما تم عليه الاتفاق كتابيا لطبيعة العين.
فاذا ثبت ان العين المؤجرة كانت وقت التسليم غير صالحة للانتفاع الذي اجرت من اجله او كانت في حالة ينقص معها الانتفاع كبيرا او تعرض صحة المستأجر او من يعيشون معه او مستخدميه او عماله لخطر جسيم جاز للمستأجر ان يطلب فسخ العقد او التعويض ان كان له مقتض.

المادة 8

يلتزم المؤجر بصيانة العين المؤجرة ويقوم اثناء الاجازات بالترميمات الضرورية وعلى الاخص لاقيام بالاعمال اللازمة لصيانة الاسطح والدرج والمصاعد وانابيب المياه ونزح المجاري الصحية فاذا تأخر بعد اعذاره في القيام بذلك جاز للمستأجر ان يحصل على ترخيص من القضاء في اجرائها واستيفاء تكاليفها من الاجرة.
على انه اذا كانت تكاليف الصيانة الضرورية قد بلغت حدا من الجسامة يرهق المؤجر فلا يلتزم المؤجر الا بالحد المناسب الذي يقدره القاضي – وتراعى في ذلك اجرة العين ومدة بقاء المستأجر فيها – ويكون للمستأجر اما فسخ العقد او ان يتحمل ما يزيد على هذا الحد.
ولا يجوز للمستأجر ان يمنع المؤجر من اجراء الترميات المستعجلة التي تكون ضرورية لحفظ العين المؤجرة فاذا ترتب على هذه الترميمات اخلال بالانتفاع بالعين جاز للمستأجر ان يطلب الحكم بفسخ الايجار او انقاص الاجرة.
مع ذلك يجوز للطرفين الاتفاق على ما يخالف ذلك.

المادة 9

على المؤجر ان يمتنع عن كل ما من شأنه ان يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة على النحو المتفق عليه او بحسب ما اعدت له.

المادة 10

يجب على المستأجر ان يقوم بوفاء الاجرة في المواعيد المتفق عليها كتابة.
اذا لم يوجد اتفاق كتابي وجب وفاء الاجرة في اول كل شهر اذا كان الايجار مشاهرة في اول كل مدة معقود عليها الايجار في الاحوال الاخرى ولا يعتد بتاريخ سند قبض الاجرة لتحديد مواعيد الوفاء بها.
للمستأجر ان يودع الاجرة المستحقة خزانة ادارة التنفيذ بعد عرضها على المؤجر عرضا قانونيا ، فاذا حصل الايداع خلال عشرين يوما من تاريخ الاستحقاق اعتبر وفاء بالاجرة في الموعد المقرر.
ويجب ان يتم عرض الاجرة على المؤجر كلما حل ميعاد استحقاق كل دفعة منها. ما لم يكن قد سبق للمستأجر عرضها على المؤجر في ميعاد استحقاق سابق ولم يقبلها المؤجر واثبت بمحضر اعلان العرض ان المستأجر سيودع ما يستجد من الاجرة في موعد استحقاقها بادارة التنفيذ ، فيجوز له ايداعها دون عرض الى ان يقوم المؤجر باخطار المستأجر كتابة بانه يقبل سداد الاجرة اليه فيلتزم المستأجر بعرضها على المؤجر بعد ذلك.
اذا قام المستأجر بعرض الاجرة قانونا على المؤجر مرتين متتاليتين ووافق المؤجر على قبضها في هاتين المرتين ، وجب على ادارة التنفيذ في المرات التالية قبول ايداعها مباشرة دون حاجة الى عرضها على المؤجر ، ما لم يقم المؤجر باخطار المستأجر كتابة بانه سوف يقبل الاجرة دون عرضها عرضا قانونيا.
على ادارة التنفيذ اخطار المودع له بحصول الايداع خلال خمسة ايام وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول فاذا كان عنوان المودع له غير معروف ارسل اخطار الى مختار الحي الذي يقع العقار المؤجر في منطقته.
وفي جميع الاحوال لا يجوز للمودع سحب ما اودعه من اجرة الا بموافقة المودع له او بموجب حكم قضائي.
يصدر وزير العدل قرار بتحديد رسوم العرض والايداع والصرف التي يلتزم بسدادها كل من المستأجر والمؤجر والقواعد والاجراءات المنظمة لذلك.
اذا قام نزاع بين المستأجر والمؤجر حول الاجرة او الخصم منها او انقاصها فان ذلك لا يعفي المستأجر من التزامه بدفع الاجرة كاملة في مواعيد استحقاقها وذلك الى ان يفصل في هذا النزاع بحكم قضائي نهائي او يحسم باتفاق مكتوب بين الطرفين والا اعتبر متخلفا عن اداء الاجرة.

المادة 11

الاجرة المتفق عليها في عقد الايجار تكون ملزمة للمتعاقدين فلا يجوز تعديلها الا باتفاقهما او للاسباب التي يقررها القانون.
مع ذلك يحق لكل من المؤجر والمستأجر التمسك بأجرة المثل اذا لم يتفقا رضائيا على الاجرة مرة كل خمس سنوات على الاقل ما لم يكن الايجار معقود لمدة اطول فتسري الاجرة المتفق عليها الى نهاية مدة العقد ويراعى في تقدير اجرة المثل ما نص عليه في المادة 4 من هذا القانون.
وفي جميع الاحوال لا يجوز ان يتجاوز الفرق بين الاجرة السارية ، ويجوز تعديل هذه النسبة بمرسوم.
وتسري احكام هذه المادة على العقود القائمة وقت العمل بهذا القانون.

المادة 12

يلتزم المستأجر بان يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه فان لم يكن هناك اتفاق التزم ان يستعمل العين بحسب ما اعدت له.
ولا يجوز للمستأجر ان يحدث بالعين تغييرا بدون اذن المؤجر فإن احدث بها تغييرا بدون اذن جاز للمؤجر مطالبته باعادة العين الى الحالة التي كانت عليها.

المادة 13

على المستأجر ان يبذل من العناية في المحافظة على العين المؤجرة وفي استعمالها ما يبذله الشخص المعتاد وعليه اجراء الاصلاحات التأجيرية التي ترجع الى الاستعمال العادي المألوف كالاصلاحات الداخلية في التوصيلات الكهربائية او الادوات الصحية او الابواب والنوافذ او الصبغ ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.
ويكون المستأجر مسئولا عما يصيب العين اثناء انتفاعه بها من تلف او هلاك اذا كان ناشئا عن اهماله او استعمالها استعمالا غير مألوف.

المادة 14

لا يحق للمستأجر التأجير من الباطن ولا التنازل عن الايجار وذلك عن كل ما استأجره او بعضه الا باذن كتابي صريح من المؤجر.

المادة 15

اذا قام المستأجر بتأجير العين كلها من الباطن بموجب اذن كتابي ثم تخلى عنها بعد تأجيرها منهيا بذلك عقد ايجراه تقوم العلاقة مبشارة بين المؤجر والمستأجر من الباطن بشرط ان يكون المستاجر الاصلي قد اوفى الاجرة المستحقة عليه ، وتحدد القيمة الايجارية للعين في هذه الحالة بذات الاجرة المتفق عليها في العقد الاصلي او بالاجرة المتفق عليها في عقد الايجار من الباطن ان كانت اعلى.
فاذا وقع الايجار من الباطن على جزء من العين كان المؤجر بالخيار بين ان يطلب الاخلاء وبين ان يبقى المستأجر من الباطن. وفي هذه الحالة الاخيرة تقوم علاقة مباشرة بينهما وتحدد القيمة الايجارية للجزء المؤجر بذات القيمة المتفق عليه امع المستأجر الاصلي او بأجرة المثل ان كانت تجاوزها.

المادة 16

اذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختيارا او جبرا الى شخص آخر فان الايجار ينفذ في حق المالك الجديد ولو لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذي نقل الملكية وتستمر احكام العقد من حيث آثاره والمدة اللازمة لتعديل الاجرة بالنسبة الى المالك الجديد.
ويشترط لذلك ان يكون المستأجر شاغلا العين المؤجرة في تاريخ انتقال الملكية.
على ان الايجار لا ينفذفي حق المالك الجديد اذا اثبت صوريته او اثبت غشا يبطله.

المادة 17

يعد في حكم المستأجر مالك العين المنزوعة ملكيتها اذا كان شاغلا او مستغلا لها بنفسه وتحدد القيمة الايجارية للعين في هذه الحالة باجر مثلها ولا يجب على المالك اداء الاجرة الا اذا استوفى مبلغ التثمين كاملا.
أما اذا كانت العين مؤجرة للغير تظل العلاقة قائمة بين المالك والمستأجر حتى يستوفى المالك على الاقل نصف مبلغ التثمين.
وفي جميع الاحوال تنقطع صلة المالك بالعين من تاريخ انذاره رسميا بالاخلاء.

المادة 18

يلتزم المستأجر بسداد الاجرة الى من اتقلت اليه الملكية من وقت علمه بانتقالها.
ولا يجوز للمستأجر ان يتمسك بما عجله من الاجرة قبل من انتقلت اليه الملكية اذا اثبت هذا ان المستأجر وقت الدفع كان يعلم بانتقال الملكية او كان من المفروض حتما ان يعلم فاذا عجز من انتقلت اليه الملكية عن الاثبات فلا يكون له الا الرجوع على المؤجر.

المادة 19

ينتهي الايجار بانتهاء المدة المعينة في العقد.
فاذا انتهى عقد الايجار وبقي المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر وبدون اعتراض منه اعتبر الاجيار قد تجدد بشروطه الاولى ولكن لمدة – او مدد متتالية – تساوري المدة المعينة لدفع الاجرة وتنتقل الى الايجار جميع التأمينات التي كان المستأجر قد قدمها في الايجار القديم عدا الكفالة شخصية كانت او عينية فلا تنتقل الى الايجار الجديد الا برضاء الكفيل.
واذا رغب احد الطرفين في اخلاء العين وجب عليه ان ينبه الطرف الآخر قبل الاخلاء بخمسة عشر يوما في الاجارة التي لا تتجاوز مدتها ثلاثة اشهر وبشهر واحد في الاجازة التي لا تتجاوز مدتها ستة اشهر وبشهرين اذا زادت المدة على ذلك فاذا كان هناك اتفاق على ميعاد معين للتنبيه بالاخلاء وجبت مراعاته.
وفي جميع الاحوال يكون التنبيه رسميا او ببطاقة بريدية مكشوفة مسجلة بعلم الوصول.

المادة 20

استثناء من احكام المادة 19 لا يجوز للمؤجر ان يطلب – ولو عند انتهاء مدة الايجار – اخلاء العين المؤجرة فيما عدا الاراضي الفضاء – الا لاحد الاسباب الآتية :
– اذا لم يدفع المستأجر الاجرة المستحقة عليه وفق شروط العقد او وفق الحكم الصادر بتحديدها خلال عشرين يوما من تاريخ استحقاقها المقرر في المادة (10) ، على انه يجوز للقاضي ان يحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن مع الزام المستأجر بالمصروفات اذا اثبت المستأجر ان تأخره يرجع الى عذر قوي تقبله المحكمة واوفى حتى نهاية اول جلسة تم اعلانه بها اعلانا صحيحا بجميع الاجرة المستحقة.
ويجوز تسليم الاجرة لكاتب الجلسة لايداعها خزينة ادارة التنفيذ بدون اجراءات اذا رفض المؤجر استلامها ولا يعتبر السفر او الغياب عن البلاد من قبل الاعذار المقبولة في التأخير عن دفع الاجرة.
– اذا كان المستأجر قد اجر من الباطن العين المؤجرة او جزءا منها او نزل عن عقد الايجار للغير او اخلى العين لغير مالكها او من ينوب عنه او اسكن معه في العين المعدة للسكن من لم يكن طرفا في عقد الايجار حقيقة او حكما وذلك كله اذا لم يأذن به المؤجر باذن كتابي صريح وفي تطبيق هذه الفقرة يعتبر شغل العين بغير المستأجر قرينة لمصلحة المؤجر على قيام سبب الاخرء وللمسـتأجر ان يثبت عكس ذلك.
– اذا استعمل المستأجر العين المؤجرة او سمح باستعمالها بطريقة تنافي شروط عقد الايجار المعقولة او تخالف النظام العام او الاداب العامة ، او تضر بمصلحة المؤجر الادبية او المادية .
– اذا كانت العين مؤجرة لممارسة التجارة فيها فاغلقها المستأجر بدون عذر تقبله المحكمة مدة تجاوز ستة اشهر حتى لو دفع الاجر .
– اذا ثبت ان العين المؤجرة اصبحت آيلة للسقوط ويخشى منها على سلامة السكان ، او صدر قرار ملزم بالهدم من الجهة التنظيمية المختصة .
– اذا اراد المالك هدم العين المؤجرة لاعادة بنائها من جديد في احدى الحالات الآتية :
أ- اذا مضى خمسة وعشرون سنة على الاقل من تاريخ انتهاء البناء الاصلي ويجوز تعديل هذه المدة بمرسوم.
ب- اضافة البلدية اراض الى العقار لا تقل مساحتها عن عشرة في المائة من مساحته سواء كان ذلك بسبب وجود زوائد تنظيمية او تعديل في حدود العقار .
ج- اقامة مبان استثمارية او تجارية حديثة بدلا من البيوت والمباني المتعارف على تسميتها بالبيوت العربية .
وفي جيمع هذه الحالات يجب ان يزيد حجم البناء الجديد على القديم بنسبة خمسين في المائة على الاقل ، ويجوز تعديل هذه النسبة بمرسوم .
د-اذا كانت نظم البناء لا تسمح بالزيادة الى هذه النسبة ويجب اتباع اعلى نسبة تسمح بها هذه النظم .
ولا يجوز الحكم بالاخلاء الا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهة المختصة .
ويجب على المالك ان يشرع في الهدم خلال ستة اشهر من تاريخ الاخلاء وان يبدأ في البناء في مدة تحددها البلدية في الترخيص اللازمة . فاذا اخل المالك باي من الميعادين المذكورين كان للمستأجر – بحسب الاحوال – الحق في العودة الى شغل العين او التعويض ان كان له مقتضى .
– اذا رغب المؤجر في تعلية المبنى ولم يكن ثمة اتفاق يمنعه من ذلك بشرط الا يكون من الممكن اجراء التعلية مع بقاء المستأجر في العين المؤجرة .
لا يحكم بالاخلاء قبل الحصول على التراخيص اللازمة من الجهة المختصة .
على المؤجر ان يشرع في التعلية قبل مضي ستة اشهر من تاريخ الاخلاء فاذا تأخر بدون عذر مقبول كان للمستأجر الحق في العودة الى شغل العين المؤجرة او التعويض ان كان له مقتض .
اذا لم يرغب المؤجر في الاخلاء وترتب على اعمال التعلية اخلاء جزئي او وقتي بالانتفاع بالعين جاز للمستأجر فسخ العقد او المطالبة بانقاص الاجرة بقدر ما نقص من الانتفاع .
– اذا قامت بالمالك حاجة للسكن في عقاره بنفسه او باحدى زوجاته او احد اصوله او فروعه او كان مالك العقار لا يملك سوى المكان المؤجر ويرغب في سكناه بنفسه . وللمالك ان يختار العين التي يرغب في سكناها .
اذا لم يشغل المالك العين المؤجرة بغير عذر مقبول في ميعاد ستة اشهر من تاريخ الاخلاء جاز الحكم للمستأجر بالتعويض ان كان له مقتض .
– اذا كانت العين المؤجرة واقعة ضمن سكن المالك الخاص ورغب المالك في استغلالها او شغلها بنفسه او باحدى اصوله او فروعه او ممن يعولهم .
– اذا كان والد القاصر يمارس التجارة في عين او اكثر مملوكة او مخصصة له . واجرها الوصي بعد وفاته الى المستأجر ، واحتاج القاصر الى هذا المكان ، وذلك خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد للممارسة التجارة فيه ولم يكن لديه أي محل تجاري آخر ، فاذا لم يشغل المكان بنفسه خلال ستة اشهر من تاريخ الاخلاء ، جاز للمستأجر العودة الى المكان او المطالبة بتالعويض ان كان له مقتض .
– اذا كانت العين المؤجرة محلا لمزاولة التجارة او احدى المهن ، وصدر حكم قضائي او قرار اداري بابعاد المستأجر .

المادة 21

فيما عدا الحالات المنصوص عليها في البنود (1 و 2 و 3 و 5 و 11) من المادة السابقة ، يجوز للقاضي عند الحكم بالاخلاء بالتطبيق لاحكام المادة ذاتها ان يمهل المستأجر المدة المناسبة لتنفيذ الحكم على الا تجاوز ستة اشهر .
يكون شغل المستأجر للعين المؤجرة خلال مهلة الاخلاء بدون مقابل .
واذا قلت مهلة الاخلاء المشار اليها عن ستة اشهر وجب الحكم بتعويض المستأجر بما يكمل اجرة هذه المدة .
على انه بالنسبة للحالتين المنصوص عليهما في النبدين 6 و 7 من المادة المشار اليها فيجب الحكم بتعويض المستأجر بالآتي :
– ما يكمل اجرة ستة اشهر ان قلت مهلة الاخلاء عن ستة اشهر.
– اذا زادت مدة انتفاعه بالعين المؤجرة على ست سنوات فيحكم له – بالاضافة الى التعويض المنصوص عليه في البند (أ) – بما يعادل اجرة شهر عن كل سنة من السنوات الزائدة بما لا يجاوز اجرة ستة اشهر.
ويجوز تعديل مهلة الاخلاء وقيمة التعويض المنصوص عليهما في هذه المدة بمرسوم.

المادة 22

لا ينتهي الايجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر ، ومع ذلك اذا مات المستأجر جاز لورثته ان يطلبوا انهاء العقد.

المادة 23

عند انتهاء الايجار لاي سبب يجب على المستأجر ان يرد العين المؤجرة فاذا ابقاها تحت يده دون حق كان ملزما ان يدفع عن المدة الزائدة تعويضا يعادل ضعف الاجرة مع عدم الاخلال بحق المؤجر في اخلائه.
ويرد المستأجر العين بالحالة التي تسلمها عليها الا ما يكون قد اصاب العين من هلاك او تلف لسبب لا يد له فيه.
واذا كان تسليم العين للمستأجر قد تم دون كتابة محضر او دون بيان بأوصاف هذه العين افترض حتى يقوم الدليل على العكس ان المستأجر قد تسلم العين في حالة حسنة.
واذا كان المستأجر قد اوجد في العين المؤجرة بناء او غراسا او غير ذلك من التسحينات فله عند انقضاء الايجار ان يتركها او ان يزيلها على نفقته دون اضرار بالعقار ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك.

المادة 24

تنشأ دائرة ايجارات لدى المحكمة الكلية تختص بالنظر في النازعات المتعلقة بالايجار والتعويضات الناشئة عنه وتشتمل على غرفة او اكثر حسب الحاجة وتصدر احكامها من ثلاثة قضاة.
وفيما عدا الدعاوي التي يطلب فيها الاخلاء لرئيس المحكمة الكلية ان يندب احد اعضائها للفصل نهائيا في الدعوى التي لا تجاوز قيمتها الف دينار كما يجوز له ان يحدد نطاق عمله بمحافظة معينة او اكثر.
وتكون جميع الاحكام مشمولة بالنفاذ المعجل ، فيما عدا الاحكام الصادرة بالاخلاء.
واذا رفعت الدعوى التي تختص بها دائرة الايجارات امام دائرة اخرى احالتها من تلقاء نفسها الى دائرة الايجارات.

المادة 25 ( عدلت بموجب قانون 8 سنة 1994 المادة 1 )

ترفع الدعوى الى دائرة الايجارات بصحيفة من اصل وصورة بقدر عدد المدعي عليهم يقدمها المدعى او من ينوب عنه الى قلم كتاب المحكمة مشتملة على البيانات اللازمة لصحف الدعاوى ويؤدي المدعي الرسم كاملا وقت تقديم صيحفة دعواه.
يحدد قلم الكتاب جلسة تقع خلال اسبوع ويؤشر المدعي على اصل الصحيفة بعلمه وبتاريخ الجلسة المحددة ويكفي التأشير بذلك ممن قدم الصحيفة نيابة عنه ويعطي قلم الكتاب لمقدم الصحيفة شهادة تتضمن تاريخ تقديمها وبيانا بعدد ما ارفق بها من الصور.
ويرسل قلم الكتاب في نفس اليوم او في اليوم التالي على الاكثر اصل الصحيفة وصورها الى ادارة التنفيذ لتقوم باعلانها للمدعي عليه قبل الجلسة بيومين على الاقل ويكون الاعلان على الوجه المبين في قانون المرافعات .

ويعاد أصل الصحيفة الى قلم الكتاب لايداعه ملف الدعوى قبل الجلسة المحددة لنظرها.

المادة 25

ترفع الدعوى إلى دائرة الإيجارات بصحيفة من أصل وصورة بقدر عدد المدعى عليهم يقدمها المدعي أو من ينوب عنه إلى قلم كتاب المحكمة مشتملة على البيانات اللازمة لصحف الدعاوى ويؤدي المدعي الرسم كاملا وقت تقديم صحيفة دعواه ولا يشترط توقيع محام عليها. ((تم تعديل هذه الفقرة بموجب القانون رقم 33 لسنة 2003 في مادته الأولى))
ويحدد قلم الكتاب جلسة تقع خلال اسبوع ويؤشر المدعي على اصل الصحيفة بعلمه وبتاريخ الجلسة المحددة ويكفي التأشير بذلك ممن قدم الصحيفة نيابة عنه ويعطي قلم الكتاب لمقدم الصحيفة شهادة تتضمن تاريخ تقديمها وبيانا بعدد ما ارفق بها من الصور.
وترسل إدارة الكتاب في ذات اليوم او في اليوم التالي على الاكثر اصل الصحيفة وصورها، إلى قسم الإعلانات، ليقوم بإعلانها للمدعى عليه قبل الجلسة بيومين على الأقل، طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، واستثناء من تلك القواعد، يجوز اتباع الإجراءات الآتية لإعلان المستأجر عدا ما تعلق منها بالدولة أو بأحد الأشخاص العامة:

1- تسلم صورة الإعلان إلى المستأجر في العين المؤجرة، وفي حالة عدم وجوده، تسلم الصورة إلى من يقرر أنه وكيله أو يعمل معه أو في خدمته أو من الساكنين معه.

2- يتم الإعلان بطريق اللصق على باب العين المؤجرة أو على حائط في مكان ظاهر عند مدخلها وذلك في الأحوال التالية:

أ- إذا لم يجد القائم بالإعلان من يصح تسليمه صورة الإعلان وفقا لحكم البد السابق.

ب- إذا امتنع من وجد من هؤلاء المذكورين في العين من غير المستأجر نفسه عن التوقيع على أصل الإعلان بالتسليم.

ج- إذا كانت العين المؤجرة مغلقة.

وفي جميع الأحوال يجب على القائم بالإعلان تحرر محضر بذلك، وعليه أن يبين في أصل الإعلان وصورته، جميع الإجراءات التي اتخذها لإتمام الإعلان، ويصدر وزير العدل قرارا بشكل الملصق والبيانات الواجب إثباتها فيه.

ويعتبر الإعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونا أو من وقت امتناع المستأجر نفسه عن تسلمها أو من وقت إجراء اللصق.

ويكون الإعلان في منازعات الإيجار لمرة واحدة.

ويعاد أصل الصحيفة الى قلم الكتاب لايداعه ملف الدعوى قبل الجلسة المحددة لنظرها.

المادة 26

1- في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بانفسهم او يحضر عنهم من وكلونه بورقة رسمية او موثقة ويجوز ان يعطي التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها.
2-لا يشترط في الوكيل ان يكون محاميا او قريبا او صهرا وانما يكفي ان تتوافر فيه شروط الوكالة العامة وللوكيل ان يوكل محاميا ولو لم يصرح بذلك في سند وكالته وتسري الوكالة في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ ما لم يقيدها الموكل صراحة.
3- تفصل المحكمة في الدعوى على وجه السرعة وكلما اقتضى الامر تأجيل الدعوى اجلت لمدة لا تزيد على اسبوع الا اذا استلزمت طبيعة الاجراء المطلوب مدة اطول فيكون التأجيل لجلسة قريبة تحدد وفقا لظروف الحال.
4- ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر في الدعوى بطريق الاستئناف الا بسبب الخطأ في تطبيق القانون او في تأويله او اذا وقع بطلان في الحكم، او في الاجراءات اثر في الحكم. ويجب على المستأنف ان يودع خزانة وزارة العدل كفالة قدرها عشرون دينارا وان يودع كذلك الاجرة المحكوم بها خزانة ادارة التنفيذ عند تقديم صحيفة الاستئناف، ولا تقبل ادارة الكتاب الصحيفة اذا لم تصحب بما يثبت ايداع الكفالة ودليل ايداع الاجرة المحكوم بها، وتصادر الكفالة بقوة القانون اذا حكم بعدم قبول الاستئناف او برفضه او بعدم جوازه او بسقوطه. ولا يترتب على الاستئناف وقف تنفيذ الحكم الا اذا امرت المحكمة الاستئنافية بذلك.
5- يكون ميعاد الطعن بالاستئناف (15) يوما من تاريخ صدور الحكم ولا يجوز الطعن بطريق التمييز في الاحكام الصادرة في الاستئناف.

المادة 26 مكررا

اذا كانت الاجرة المستحقة هي كل ما يطالب به المؤجر ، يجوز له ان يستصدر بها امرا بالاداء طبقا للقواعد والاجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ويرفق بالعريضة عقد الايجار ، وما يثبت حصول التكليف بوفاء الاجرة وشهادة من ادارة التنفيذ بعدم ايداع المستأجر للاجرة المطالب بها في خزانتها.
يجوز للطالب الاعلان الدين بالعريضة والامر الصادر ضده بالاداء بالاجراءات المنصوص عليها في المادة 25 فقرة ثالثة
يجوز للمدين التظلم من الامر خلال عشرة ايام من تاريخ اعلانه اليه ، ويجب عليه ان يودع خزانة وزارة العدل كفالة قدرها خمسون دينارا عند تقديم صحيفة التظلم ولا تقبل ادارة الكتاب الصحيفة اذا لم تصحب بما ثبت ايداع الكفالة وتصادر الكفالة بقوة القانون اذا خسر المتظلم تظلمه ، ويكون الحكم في التظلم نهائيا.

المادة 26 مكررا ( أ )

استثناء من احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، لا يجوز رفع اشكال في تنفيذ الاحكام الصادرة في منازعات ايجار العقارات الا من غير المحكوم عليه ويجب على المستشكل ان يودع خزانة وزارة العدل كفالة قدرها مائة دينار عند تقديم صحيفة الاشكال ، ولا تقبل ادارة الكتاب الصحيفة اذا لم تصحب بما يثبت الايداع وتصادر الكفالة بقوة القانون اذا خسر المستشكل اشكاله.

المادة 26 مكررا (ب)

يجوز للمؤجر في العقارات المؤجرة لغرض السكن انهاء عقد الايجار بعد مضي خمس سنوات من تاريخ العقد ما لم يتفق الطرفان على مدة اطول من ذلك ، ويمتد العقد بالنسبة للمؤجر لمدة او لمدد مماثلة ، ولكن بالشروط التي يتفق عليها الطرفان ، ما لم ينبه المؤجر المستأجر برغبته في اخلاء العين قبل انقضاء ثلاثة اشهر على الاقل من السنة الاخيرة ، ويكون التنبيه بالاخلاء بواسطة مندوب الاعلان كل ذلك مع عدم الاخلال بحق المؤجر في طلب اخلاء العين المؤجرة للاسباب المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون فاذا لم يتفق الطرفان على شروط جديدة وبقي المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر دون اعتراض منه امتد العقد بالنسبة للمؤجر لمدة خمس سنوات اخرى بذات شروطه ولا يحول ذلك دون اعمال ما تنص عليه المادة (11) من هذا القانون.

المادة 26 مكررا (ج)

يسري حكم المادة السابقة على العقارات المؤجرة لغرض السكنى وقت العمل بهذا القانون ما لم تكن المدة المتبقية اقل من سنة فيمتد العقد لمدة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة 27

تسري احكام هذا القانون على الدعاوي المنظورة امام المحاكم والتي لم يصدر فيها حكم نهائي حتى تاريخ العمل به.

المادة 28

يلغي القانون رقم 25 لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم 113 لسنة 1976 وكل نص آخر يخالف احكام هذا القانون.

المادة 29

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.