قانون رقم 25 لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الإجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية ( 25 / 2001 )

فهرس الموضوعات

00. نص القانون نص القانون (1 – 12)

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976م بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980م بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم بالقانون رقم (70) لسنة 1980م بشأن العسكريين الذين استفادوا من أحكام القانون رقم (31) لسنة 1967م بشأن سريان أحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين على غيرهم من العاملين بتكليف من الحكومة في مناطق العمليات الحربية،

وعلى القانون رقم ( 49 ) لسنة 1982م بشأن زيادة مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين وزيادة المعاشات للمتقاعدين وتعديل بعض أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية،

وعلى القانون ن رقم (11) لسنة 1988م بالاشتراك في التأمينات الاجتماعية اختياريا للعاملين في الخارج ومن في حكمهم المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (130) لسنة 1992م،

وعلى المرسوم بالقانون رقم (14) لسنة 1992م بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة،

وعلى المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1992 بنظام التأمين التكميلي،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

0 – نص القانون

نص القانون (1 – 12)

المادة 1

يستبدل بنص البندين (5) و (8) من المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه النصان الآتيان:

(5) انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة وكذلك المطلقة أو الأرملة لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة إذا كان لدى أي منهن أولاد متى بلغت مدة اشتراكها في التأمين خمسة عشر سنة وكانت قد بلغت سن الخامسة والأربعين أو سنا تقل عن السن المحددة في الجدول رقم (7) المرفق بهذا الفانون بخمس سنوات أيهما أكبر، وفي هذه الحالة لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة (20) من هذا القانون.

(8) انتهاء خدمة المؤمن عليه الذي يزاول أعمالا ضارة، أو شاقة أو خطرة متى بلغت مدة اشتراكه في التأمين في هذه الأعمال عشرين سنة وكان قد بلغ سنة الخامسة والأربعين أو سنا تقل عن السن المحددة في الجدول رقم (7) المرفق بهذا القانون بخمس سنوات أيهما أكبر، تحدد تلك الأعمال بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة وأخذ رأي المجلس الطبي العام.

المادة 2

تضاف فقرة جديدة إلى المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه نصها الآتي:

( واستثناء من حكمي البندين (5) و (8) يجوز في حالات انتهاء الخدمة المنصوص عليها فيهما قبل بلوغ السن المشار إليها بهما بما لا يجاوز خمس سنوات على الأكثر اختيار صرف المعاش التقاعدي بدلا من مكافأة التقاعد على أن يخفض المعاش في هذه الحالة بواقع ستة أعشار من الواحد الصحيح في المائة عن كل شهر من المدة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ بلوغ تلك السن مقربة إلى أقرب شهر).

المادة 3

يستبدل بالجدول رقم (7) المرفق بقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه الجدول رقم (7) المرفق.

المادة 4

لا بسري تحديد السن المشار إليه في البندين ( 5) و (8) من المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه المعدلين بهذا القانون إذا كانت مدة الاشتراك اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي طبقا لهما قد استكملت قبل تاريخ العمل به أيا كان تاريخ انتهاء الخدمة.

المادة 5

تعاد تسوية المعاش التقاعدي والمعاش التكميلي عند زواج صاحب المعاش الذي لم يكن مستحقا للعلاوة الاجتماعية عن الزوجة في تاريخ انتهاء خدمته وذلك بافتراض استحقاقه لها في هذا التاريخ حسبما كان وضعه الوظيفي، إذا كانت الفترة الأخيرة من مدة اشتراكه المحسوبة في المعاش قد قضيت لدى إحدى الجهات التي يستحق العاملون فيها هذه العلاوة، وتستحق الزيادة الناتجة عن ذلك من أول الشهر التالي لتاريخ الزواج.

ويسري حكم الفقرة السابقة على أصحاب المعاشات الذين توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها بها قبل العمل بهذا القانون وذلك دون صرف فروق مالية عن الماضي.

المادة 6

تمنح زيادة في المعاشات التقاعدية عن كل ولد من الأولاد المولودين بعد انتهاء الخدمة وبعد 29/2/1992م، إذا كانت الخدمة قد انتهت في إحدى الجهات التي يستحق العاملون فيها علاوة الأولاد وذلك بواقع (50) ديناراً شهريا بحيث لا يزيد عدد الأولاد الذين تمنح عنهم الزيادات على ( 7 ) أولاد، ويشمل ذلك الأولاد الذين حسبت عنهم علاوة الأولاد ضمن المرتب الذي تمت على أساسه تسوية المعاش التقاعدي والأولاد الذين منحت عنهم أي زيادة في المعاش، ولا تستحق الزيادة في المعاش إلا عن المعاش الذي استحق أولاً وإذا كان صاحب المعاش قد جمع بين معاشين، وفي جميع الأحوال إذا كان عدد الأولاد الذين يتقاضى عنهم المتقاعد الزيادة أقل من ( 7 ) لأي سبب من الأسباب، استحق هذه الزيادة عن الأولاد الذين يرزق بهم بعد التقاعد في حدود ( 7 ) أولاد، ولا تصرف فروق مالية عن الماضي. ((تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 2 لسنة 2005 مادة أولى))

ويسري حكم الفقرة السابقة على صاحبة المعاش إذا كانت تتوافر فيها شروط استحقاق علاوة الأولاد بافتراض استمرارها في الخدمة حتى تاريخ الانجاب.

وتمنح الزيادة المنصوص عليها في هذه المادة عن الولدين السادس والسابع المولودين أثناء الخدمة في إحدى الجهات المشار إليها في الفقرة الأولى خلال الفترة من 10/5/2000 حتى 30/6/2003 إذا كانت الخدمة قد انتهت خلالها. ((تم إضافة هذه الفقرة بموجب القانون رقم 28 لسنة 2006 مادة أولى))

وفي جميع الأحوال لا تصرف فروق مالية عن الماضي.

المادة 7

تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام المادتين السابقتين وتؤديها إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالطريقة التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة.

المادة 8

يضاف إلى الصناديق المنشأة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه صندوق لزيادة المعاشات التقاعدية للمعاملين بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والقانون رقم (11) لسنة 1988م، المشار إليها، وذلك على النحو المبين بالمواد التالية، وتتكون موارده من الأموال الآتية:

أ- الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه والمستفيدين الخاضعين لأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار إليه.

ب – الاشتراكات الشهرية التي يؤديها أصحاب الأعمال المخاطبون بأحكام الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار إليه.

ﺠ – الاشتراكات الشهرية التي يؤديها المؤمن عليهم الخاضعون لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه.

د- المساهمة السنوية التي تؤديها الخزانة العامة للدولة.

ثانيا: حصيلة استثمار أموال الصندوق.

ثالثا: الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة فيما يتعلق بهذا الصندوق.

وتتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إدارة هذا الصندوق وصرف الحقوق التي يقررها، ويكون لوزير المالية ومجلس إدارة المؤسسة ومديرها العام ذات الاختصاصات المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية في شأن الصناديق الأخرى.

المادة 9

تزاد المعاشات التقاعدية كل ثلاث سنوات اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون وذلك بواقع (20) دينارا شهرياً.

ويلغى ما ورد في المادة (4) من القانون رقم (49) لسنة 1982 المشار إليه في شأن المعاشات التقاعدية.

المادة 10

استثناء من حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة تزاد المعاشات التقاعدية المستحقة في تاريخ العمل بهذا القانون بواقع ( 50) دينار شهريا.

ويسري حكم الفقرة السابقة على المعاشات المستحقة طبقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم ( 70) لسنة 1980م المشار إليه، وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على ذلك.

المادة 11

تحدد قواعد وشروط صرف الزيادات المترتبة على تطبيق أحكام هذا القانون، وكذا توزيعها على المستحقين في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش بقرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

المادة 12

على رئيس مجلس الوزراء الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من 1/7/2001م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *