مرسوم أميري رقم 11 لسنة 1960 بقانون الآثار ( 11 / 1960 )

فهرس الموضوعات

00. الفصل الأول أحكام عامة (1 – 8)

01. الفصل الثاني الآثار غير المنقولة (9 – 16)

02. الفصل الثالث الآثار المنقولة (17 – 23)

03. الفصل الرابع الحفائر الأثرية (24 – 34)

04. الفصل الخامس تجارة الآثار وتصديرها (35 – 41)

05. الفصل السادس العقوبات (42 – 45)

0 – الفصل الأول

أحكام عامة (1 – 8)

المادة 1

تحافظ الكويت داخل حدودها، ووفقا لأحكام هذا القانون على الآثار القائمة فيها، وذلك صيانة لتراثها الثقافي الذي تركته عصور ماضيها المتعاقبة، كما تحترم آثار الشعوب العربية والأمم الأخرى خارج حدودها، وفقا لأحكام الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها.

المادة 2

تناط مهمة المحافظة على الآثار بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ويعود إلى هذه الوزارة وحدها مسؤولية تقدير الصفة الأثرية والتاريخية للأشياء والمواقع والمباني، والحكم بأهمية كل أثر وتقرير الآثار والواجب تسجيلها وصيانتها ودراستها والانتفاع بها.

المادة 3

كل ما صنعه الإنسان أو أنتجه أو شيده قبل أربعين سنة ميلادية، يعتبر من الآثار الواجب دراستها وتسجيلها وصيانة ما تجدر صيانته منها.

المادة 4

تقسم الآثار إلى نوعين: آثار غير منقولة، وآثار منقولة. الآثار غير المنقولة هي الثابتة التي اكتسبت هذه الصفة بطبيعتها من خرائب المدن وأطلال المنشآت البائدة، والأبنية التاريخية المشيدة لغايات مختلفة. والآثار المنقولة هي المنفصلة عن الأرض مهما كانت فائدتها والغرض من صنعها ووجوه استعمالها.

المادة 5

جميع الآثار المنقولة وغير المنقولة الموجودة في باطن أراضي الكويت تعتبر من أملاك الدولة العامة. أما الآثار الظاهرة على سطح الأراضي الكويتية، فتبقى في تصرف مالكيها إلى أن يتم لوزارة الاعلام استملاك ما ترى ضروريا لاستملاكه منها.

المادة 6

ملكية الأرض لا تمنح صاحبها حق التصرف في الآثار الموجودة على سطحها أو باطنها وتخوله حق التنقيب عن الآثار فيها.

المادة 7

لرئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب أن يستملك أي أثر منقول أو غير منقول يوجد في أراضي الكويت، ويتم ذلك وفقا للأنظمة المقررة.

المادة 8

يحظر حظرا باتا إتلاف الآثار المنقولة أو غير المنقولة، أو إلحاق الضرر بها، أو تشويهها بالكتابة، أو الحفر عليها أو تغيير معالمها، أو فصل جزء منها، أو تزييفها.

1 – الفصل الثاني

الآثار غير المنقولة (9 – 16)

المادة 9

يدرس موظفو المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب المختصون جميع الآثار غير المنقولة في الأراضي الكويتية، ويجمعون الوثائق العلمية، والمعلومات التاريخية المتعلقة بها، يفردون ملفا خاصا لكل منها، ويقررون ما تجب المحافظة عليه منها، ويطلقون حرية التصرف فيما عدا ذلك.

المادة 10

يقصد من تسجيل المواقع الأثرية والمباني التاريخية في الكويت، تقرير أهلية هذه المواقع والمباني لأن تبقى وأن تنقل إلى الأجيال المقبلة، وتوفير الحماية الرسمية لها وتأمين صيانتها.ويتم التسجيل المشار إليه من رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ويبلغ القرار المذكور إلى الدوائر المعنية ، ويؤشر على المواقع والمباني المسجلة في السجل العقاري.

المادة 11

إذا لم يستملك المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الموقع الأثري أو البناء التاريخي المسجل خلال عام من تسجيله، جاز لصاحبه أن يطالب هذه الإدارة بالتعويض عن التسجيل.

المادة 12

يقوم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بأعمال الصيانة والترميم اللازمة لجميع المواقع الأثرية والمباني التاريخية المسجلة، وتشرف عليها للمحافظة على ميزتها الفنية وطابعها التاريخي، وتنفق عليها من ميزانيتها. كما تقوم بتجميلها، وإنشاء الحدائق حولها ، وإعدادها لزيارة السائحين، وتحول ما يمكن تحويله منها إلى متاحف أو معارض دائمة، وتجهزها بالاستراحات اللازمة للزوار.

المادة 13

يجب على المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب أن يدفع أي ضرر يلحق المواقع الأثرية والأبنية التاريخية المسجلة، ولا يحق للمالك إجراء الإصلاح أو الترميم دون موافقة المجلس المذكور ودون إشرافه. وإذا هدم المالك عقاره المسجل أو قسما منه، أو حور فيه دون موافقة وزارة الاعلام،أجبر على إعادة البناء إلى ما كان عليه فضلا عن العقوبات المنصوص عنها في هذا القانون.

المادة 14

يجوز ترتيب حقوق ارتفاق ذات نفع عام على كل عقار أو أرض يقعان بالقرب من موقع أثرى أو بناء تاريخي، وكذلك لا تجوز إقامة بناء جديد على أرض أثرية أو إلصاق هذا البناء على بناء تاريخي مسجل، دون ترخيص المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ويدفع إلى أصحاب العقارات المتضررة من وضع الوجائب وحقوق الارتفاق، عليها تعويض عادل.

المادة 15

تستشير دائرة الأشغال العامة وكل هيئة مختصة أخرى، عندما تضع تصاميم مدينة الكويت وتوابعها، أو عند بدئها تنفيذ هذه التصاميم ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب فيما يتعلق بالأبنية التاريخية المسجلة، وتكفل إيجاد حرم غير مبني حول هذه الأبنية، وتعين شروط ونماذج الأبنية الجديدة المجاورة لها، وبما ينسجم مع بيئتها التاريخية القائمة.

المادة 16

يتخذ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مع سلطات الأمن في زمن السلم والحرب، كل التدابير اللازمة لحفظ المواقع الأثرية والأبنية التاريخية وبقية الممتلكات الثقافية الأخرى المنصوص عنها في الاتفاقية الدولية لحماية الممتلكات الثقافية لدى وقوع نزاع مسلح.

2 – الفصل الثالث

الآثار المنقولة (17 – 23)

المادة 17

تحفظ الآثار المنقولة في متحف مدينة الكويت، وفي المتاحف الأخرى التي تنشأ في المستقبل، حيث تدرس، وترمم، ويعرض ما يجب عرضه منها، ويخزن ما تبقى. ولا يمكن أن تباع أو تهدى، إلا أنه يجوز تبادلها بآثار أخرى مع متاحف الدولة العربية والأجنبية.

المادة 18

يجوز للأفراد اقتناء بعض الآثار المنقولة، بشرط عرضها على المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، لتسجيل ما هو مهم منها، واستصدار وثيقة رسمية بذلك تعطى إلى صاحب الأثر، والسماح له بحرية التصرف في الآثار غير المهمة.

المادة 19

تمنح مهلة ثلاث سنوات إلى الأفراد بعد صدور هذا القانون لتسجيل ما لديهم من آثار، ويصادر بعد انتهائها كل أثر منقول غير مسجل، أو لم يرخص لصاحبه في حرية التصرف به.

المادة 20

يجوز انتقال ملكية الآثار المنقولة المسجلة. وعلى من يبيع أثرا منقولا مسجلا أن يعرضه على المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، لتستعمل حق الرجحان في شرائه. وعلى بائع الأثر المسجل أن يبلغ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب اسم المشترى الجديد ومحل إقامته.

المادة 21

على كل من يكتشف أثرا منقولا أو يعثر عليه بطريق الصدفة، أن يخبر المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بذلك خلال (48) ساعة من اكتشافه أو العثور عليه، وللوزارة المذكورة أن تقرر إذا كانت تود الاحتفاظ بالأثر، ويتعين عليها في هذه الحالة، أن تدفع مكافأة نقدية مناسبة ، أو أن تقرر تركه في حيازة مكتشفه.

المادة 22

على كل من يستورد أثرا من خارج حدود الكويت، أن يبلغ عنه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، خلال ثلاثة أيام من وصوله، ولا يجبر المستورد على التخلي عن ملكية أثره، إذا كانت نيته اقتناءه، لا الاتجار به.

المادة 23

لا تحور الآثار المنقولة المسجلة، ولا ترمم، ولا تنقل من مكان إلى آخر دون ترخيص المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

3 – الفصل الرابع

الحفائر الأثرية (24 – 34)

المادة 24

يقصد بالحفائر الأثرية جميع التحريات التي تستهدف العثور على آثار منقولة وغير منقولة، وتجرى عن طريق دراسة سطح الأرض أو حفرها، أو الغوص إلى أعماق المياه البحرية الإقليمية الكويتية.

المادة 25

يحصر حق إجراء الحفائر الأثرية في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وفي الهيئات العلمية والعلماء بالآثار والأجانب الذين ترخص الوزارة المذكورة لهم بذلك. وفقا لأحكام هذا القانون. ولا يجوز لأحد أن يقوم بالحفائر الأثرية دون أن يحصل على إجازة رسمية، حتى لو كانت الأرض ملكا له.

المادة 26

يحق لوزارة الاعلام،أن تجري حفائر أثرية في أية بقعة من أراضي الكويت. وعليها أن تعيد بعد التنقيب الأراضي الخاصة التي نقبت فيها إلى أصحابها ويحق لهؤلاء أن يطالبوا بتعويضات عن الأضرار اللاحقة بأراضيهم من جراء الحفائر، إلا إذا أجرى استملاك هذه الأراضي.

المادة 27

يمنح المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب إجازات للقيام بالحفائر، إلى البعثات الأثرية العربية والأجنبية بعد التأكد من مقدرتها وكفاءتها في التنقيب من الوجهتين العلمية والمالية، وتكون هذه البعثات طيلة مدة إقامتها بالكويت، في حمى قوانينها، ورعاية سلطاتها.

المادة 28

يتعهد رئيس البعثة الأثرية خطيا، قبل حصوله على إجازة الحفائر بما يلي:-

أ‌ – التقيد بكل أحكام هذا القانون.

ب- قبول بعثته لمرافقة ممثل أو أكثر عن وزارة الإعلام طيلة موسم الحفائر.

ﺠ- ارساله تقارير مختصرة عن أعمال التنقيب، ونتائجها، مرة واحدة كل خمسة عشر يوما، وذلك خلال موسم التنقيب.

د- تسليمه نسخا من كل الرسوم والمقاطع والصور الشمسية التي صنعها لجميع الآثار المكتشفة، منقولة وغير منقولة، وذلك بعد انتهاء موسم التنقيب.

ﻫ– إيداعه نسخه عن سجله المفضل الذي يصف فيه جميع الآثار المكتشفة بالتفاصيل العلمية اللازمة، والذي ينظم بشكل يتفق عليه مقدما بينه وبين المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

و- نقله جميع الآثار المنقولة المكتشفة إلى متحف الكويت لدى انتهاء موسم التنقيب، وتسليمها لامين المتحف، وفق السجل المفصل.

ز- أن يقدم بالعربية أو الانجليزية أو الفرنسية خلال ستة شهور من انتهاء كل موسم من مواسم الحفائر تقريرا تمهيديا مهيأ للطبع عن أهم النتائج العلمية التي حصل عليها.

ح- أن يصدر خلال سنتين من اختتام الحفائر المرخص بها دراسة علمية مفصلة عن نتائج حفائره، ويجوز أن تمد هذه المهلة حتى خمس سنوات.

ط– أن يسلم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عشر نسخ من كل كتاب أو نشرة أو مقال يصدره عن أعمال التنقيب ونتائجه.

ى- أن يساعد المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على تنظيم منطقة الحفائر ، وإعدادها لزيارات العلماء والسائحين والمثقفين والطلاب ، وأن يؤازر أمانة المتحف في تصنيف الآثار المنقولة المكتشفة، وفي عرضها وخزنها على الشكل العلمي.

المادة 29

يجوز للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب أن يشترك مع إحدى البعثات الأثرية للتحري عن الآثار في موقع ما. كما يجوز لهذا المجلس أن يقدم مساعدة مالية إلى بعض البعثات التي لا تكفي مواردها للقيام بأعمالها، إذا ثبت أن هذه الأعمال ذات أهمية علمية كبرى.

المادة 30

تدرج في إجازات الحفائر التي تمنح إلى البعثات الأثرية الأجنبية الأمور الآتية:-

أ‌- شروط إسهام إدارة الآثار علميا وفنيا وماليا، إذا كان يوجد ثمة مثل هذا الإسهام.

ب- تحديد الموقع الأثري المراد إجراء التنقيب فيه.

ﺠ- أسماء العلماء الاختصاصيين رئيس وأعضاء البعثة.

المادة 31

إذا خالف صاحب الإجازة في الحفائر أي شرط من شروط تعهده، الواردة في المادة (28) من هذا القانون، فلوزارة الإعلام أن توقف حفائره وتسحب إجازته. وإذا انقطع خلال موسمين في سنتين متلاحقتين دون عذر مقبول عن مواصلة حفائره، فللمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب اعتبار إجازته ملغاة.

المادة 32

يكفل المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب حقوق الملكية العلمية، عن نتائج الحفائر التي تجريها البعثات الأثرية الأجنبية، وتحفظ لها حق الأسبقية في نشر كل المعلومات عن الآثار التي تكتشفها، وذلك خلال خمس سنوات بعد اكتشاف هذه الآثار. وإذا انقضت هذه المدة دون أن تقوم البعثات بنشر مكتشفاتها جاز للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب أن ينشر كل ما توافر لديه من معلومات عن الآثار المذكورة وأن يكلف غير المكتشف بنشرها.

المادة 33

تكون جميع الآثار التي تعثر عليها البعثات الأثرية ملكا للكويت، وتودع هذه الآثار في المتحف لتؤلف فيه مجموعات تامة تمثل مدنيات المنطقة وتاريخها وفنونها. ويجوز أن تعطي البعثات الأثرية مكافأة على اتعابها: بعض الآثار المنقولة أو مجموعة منها، يمكن لوزارة الاعلام أن تستغني عنها لمماثلتها من حيث المادة، والصنعة والدلالة التاريخية والقيمة الفنية، لبعض الآثار المكتشفة خلال الحفائر نفسها، والتي أودعت المتحف، وذلك بعد نشر كل المعلومات العلمية المتعلقة بها.

المادة 34

سمح المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب للبعثات الأثرية الأجنبية أن تستعير مؤقتا بعض الآثار التي تكتشفها، ويجب أن تكون الآثار المعارة متينة، تحتمل السفر، وأن تكون دراستها متعذرة في الكويت.

كذلك يجوز للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب أن يسمح بإخراج بعض الآثار الكويتية إلى البلاد العربية والأجنبية، إخراجا مؤقتا، على سبيل الدعاية لحضارة البلاد، والتعريف بثرواتها الأثرية، والإسهام في المعارض والمناسبات الدولية.

4 – الفصل الخامس

تجارة الآثار وتصديرها (35 – 41)

المادة 35

يشرف المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على تنظيم الاتجار بالآثار لمنع تسرب آثار البلاد خارج الحدود، وتوفير الإمكانيات لنشؤ ونمو المجموعات الأثرية المودعة في المتاحف.

المادة 36

لا يجوز لأحد أن يتجر بالآثار ما لم يحصل على رخصة رسمية بذلك من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. الرخصة فردية، ومدتها سنة قابلة للتجديد، ويجب أن تكون الآثار التي يتجر بها مسجلة، أو أجيز التصرف بها. إذا ظهرت في حوزة التاجر آثار غير ذلك، صودرت وأحيل التاجر إلى القضاء.

المادة 37

يحق لممثلي المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الدخول إلى حوانيت التجار، وتفتيشها ويجب على التجار المذكورين، التقيد بالتعليمات التي يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

المادة 38

يمنع تصدير أي أثر من الآثار إلى خارج الحدود ، إلا إذا أجاز ذلك المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، بترخيص خاص، بعد تأكدها من أن الآثار المنوي تصديرها لن تؤدي إلى إفقار التراث الكويتي الثقافي ، وأنه يوجد ما يماثلها في المتاحف ويمكن الاستغناء عنها.

المادة 39

للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب أن يجيز التصدير، أو أن يرفضه، أو أن يبتاع ما تشاء من الآثار التي يراد تصديرها بسعرها الذي ثبت في طلب التصدير. على المجلس المذكور أن يعطي إجازة تصدير للآثار التالية:

أ‌- الآثار التي تقرر تبادلها مع المتاحف والهيئات العلمية خارج الكويت.

ب-الآثار التي خصصت لبعثة على أثر حفائر رسمية، أو الآثار التي أعيرت لتدرس إعارة موقتة.

المادة 40

يجب على طالب تصدير الآثار أن يغلف الآثار المراد تصديرها، ويجعلها في صندوق الرصاص بخاتم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

المادة 41

على موظفي الجمارك والبريد وسلطات الأمن مصادرة كل أثر لا يحمل صاحبة إجازة بتصديره، ثم تسليم المصادرات إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

5 – الفصل السادس

العقوبات (42 – 45)

المادة 42

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة نقدية، لا تقل عن ( 1000روبية ) ولا تجاوز ( 10.000 روبية ) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف قصدا أثرا منقولا مسجلا ولو كان هذا الأثر في ملكه وتحت تصرفه، وكل من هدم بناء تاريخيا أو موقع أثريا مكتشفنا، وكل من اعتدى على بناء تاريخيا أو على موقع أثرى، مخالفا بذلك أحكام المواد ( 14،13،8) من هذا القانون.

المادة 43

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، وبغرامة نقدية لا تقل عن (500 روبية) ولا تزيد عن (1000 روبية)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من كان ملزما بإخبار السلطات عن اكتشاف أثر من الآثار وأحجم عن أداء هذا الواجب، وكل من مارس التنقيب عن الآثار أو ساعد أو حرض على ذلك دون إجازة، وكل من أتجر بالآثار، وكل من صدر أو حاول أو ساعد على تصدير الآثار دون رخصة، مخالفا بذلك أحكام المواد (21، 25، 36، 38) من هذا القانون.

المادة 44

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد عن شهر، وبغرامة نقدية لا تقل عن ( 100روبية) ولا تزيد عن (500روبية)، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زيف أثرا، وكل من شوه موقعا أثريا أو بناء تاريخا بالحفر أو الكتابة أو الدهان أو لصق عليها إعلانات أو وضع لافتات، وكل من اقتني آثارا غير مسجلة، وكل من أهدى أو باع أثر مسجلا كان في حوزته وكل من استورد أثرا من الخارج، ولم يخبر بذلك المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب خلال ثلاثة أيام، وكل من نقل آثارا من مكان إلى آخر ، أو أخذ أنقاضا أثرية دون رخصة، وكل من دخل إلى المتاحف والأماكن الأثرية دون التقيد عمدا بالبلاغات والأوامر المعلن عنها، مخالفا بذلك أحكام المواد ( 8، 15، 19، 20، 22، 23) من هذا القانون.

المادة 45

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، وتصدر القرارات اللازمة لتنفيذه من رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *