مرسوم بالقانون رقم 43 لسنة 1992 لإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة ( 43 / 1992 )

فهرس الموضوعات

00. نص القانون نص القانون (1 – 15)

بعد الاطلاع على الدستور

وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 27 من شوال سنة1406ﻫ الموافق 3 من يوليه سنة 1986،

وعلي المرسوم بالقانون رقم42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1983،

وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدله له.

على المرسوم الصادر في 4 من إبريل سنة 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية،

وعلى المرسوم الصادر في 23 سبتمبر سنة 1979 بإنشاء مجلس لرعاية الشباب،

وبناء على عرض وزير الشئون الاجتماعية والعمل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

أصدرنا القانون الآتي نصه:

0 – نص القانون

نص القانون (1 – 15)

المادة 1

تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تسمى ( الهيئة العامة للشباب والرياضة ) ويشرف عليها وزير الشئون الاجتماعية والعمل.

المادة 2

الغرض من إنشاء الهيئة هو العناية بشئون الشباب وتهيئة أسباب القوة والرعاية لهم وتنمية قدراتهم البدنية والخلقية والعقلية والفنية وتوفير الوسائل الكفيلة بتنشئة المواطن الصالح دينيا واجتماعيا وبدنيا وثقافيا وتعزيز ولائه للوطن كما تعنى برعاية الحركة الرياضية في البلاد والعمل على تدعيمها ونشرها وتطويرها وفقا للمبادئ الأولمبية الدولية وللهيئة في سبيل تحقيق أغراضها على وجه الخصوص:

1- العمل على تنفيذ السياسة العامة للدولة في مجالات الشباب والرياضة وتوجيه الخطط والمشروعات ذات الطابع الوطني في هذه المجالات.

2- العمل على إبراز الوجه الحضاري للبلاد والتعريف به محليا ودوليا في مجال الشباب والرياضة.

3- تنمية النشء في إطار من القيم الدينية والخلقية للمجتمع مع الإشراف على برامج الشباب والرياضة.

4- تدريب الشباب وإعدادهم للإسهام في مختلف الخدمات العامة التي تعود بالنفع على الوطن وتؤدي إلى تنمية ملكاتهم ومعلوماتهم وتطوير مواهبهم.

5- تطوير البرامج والأنشطة الرياضية وتوفير المنشآت اللازمة لها والارتقاء بها بما يتلاءم مع إمكانات الفرد وطموحاته في إطار السياسة العامة للدولة.

6- تهيئة الوسائل والإمكانيات لتنمية شخصية المواطن وتعزيز روح الولاء للوطن وتنمية شعوره القومي من خلال المنافسات الشريفة في مجالات الشباب والرياضة محليا ودوليا.

7- تنظيم المهرجانات والعروض والمسابقات لأذكاء روح المنافسة بين الشباب وتنظيم منح الجوائز والحوافز وغيرها من وسائل التشجيع المادية والمعنوية في مجالات الشباب والرياضة.

8- الاهتمام بالبحوث والدراسات التي تسهم في الارتفاع بمستوى الشباب وبالمستوى الرياضي وتدعيم العلاقات الخارجية في هذا المجال.

المادة 3

يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل على الوجه التالي:

– مدير عام الهيئة رئيسا

– ممثل عن كل من الوزارات التالية:

التعليم العالي، التربية، الشئون الاجتماعية والعمل، الداخلية، الدفاع، الإعلام، التخطيط،، الأوقاف والشئون الإسلامية.

على ألا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد.

– رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية.

– ثمانية أعضاء من المهتمين بشئون الشباب والرياضة يعينون بمرسوم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على ترشيح وزير الشئون الاجتماعية والعمل.

ويختار مجلس الإدارة من بين أعضائه نائبا للرئيس.

وتحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص.

المادة 4

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة شهور على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء الذي يتألف منهم المجلس على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لاراء الأعضاء الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ويبلغ رئيس المجلس القرارات التي يتخذها المجلس إلى الوزير المختص خلال أسبوع من تاريخ صدورها ، وللوزير حق الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها إليه وإلا تصبح نافذة.

ويجوز للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى للاشتراك في مناقشة موضوع معين دون أن يكون لهم صوت معدود.

ويكون للمجلس أمين سر يختاره رئيس المجلس من بين موظفي الهيئة يتولى تدوين محاضر جلسات المجلس.

المادة 5

يكون للهيئة لائحة تصدر بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح رئيس مجلس الإدارة متضمنا نظام العمل بالمجلس وقواعد إجراءات ومواعيد اجتماعاته وتنظيم أعمال لجانه.

المادة 6

لمجلس الإدارة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراض الهيئة وله على الأخص:

1- رسم السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها.

2- وضع الخطط والبرامج المتعلقة بالشباب والرياضة في إطار السياسة العامة للدولة.

3- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بأغراض الهيئة.

4- وضع قواعد وأسس صرف الإعانات المالية التي تقدم للهيئات الرياضية والإشراف على تنفيذها.

5- وضع برامج إقامة المنشآت الرياضية بالتعاون مع أجهزة الدولة المتخصصة ومتابعة تنفيذها مع هذه الجهات.

6- تنظيم الحوافز والجوائز ووسائل التشجيع المادي والمعنوي في مجالات الشباب والرياضة.

7- وضع اللوائح المالية والإدارية والفنية التي تسير عليها الهيئة وتصدر بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل.

8- إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي قبل عرضها على الجهات المختصة.

9- دراسة الموضوعات التي يرى رئيس المجلس عرضها عليه.

المادة 7

تتولى الهيئة مباشرة الاختصاصات المقررة لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل في المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 المشار إليه ويباشر مجلس إدارة الهيئة الاختصاصات المقررة لوزير الشئون الاجتماعية والعمل في المرسوم بالقانون المذكور.

المادة 8

لمجلس الإدارة أن يؤلف من بين أعضائه ومن غيرهم لجانا دائمة أو مؤقتة لدراسة ما يحيله إليها من موضوعات وتعرض أعمال هذه اللجان على المجلس لاتخاذ ما يراه بشأنها.

كما يجوز له أن يعهد إلى رئيسه أو إحدى لجانه ببعض اختصاصاته وله أن يفوض أحد أعضائه في القيام بمهمة محددة.

المادة 9

يكون للهيئة مدير عام، ويجوز أن يكون له نائب أو أكثر يصدر بتعيين كل منهم بمرسوم.

ويمثل الهيئة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء مديرها العام ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسات والقرارات التي يضعها أو يتخذها مجلس الإدارة.

المادة 10

يكون للهيئة ميزانية ملحقة وتبدأ السنة المالية للهيئة أول يوليو من كل عام وتنتهي في آخر يونيو من العام التالي.

وتستثنى من ذلك السنة المالية الأولي فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في نهاية يونيو من السنة المالية التالية.

المادة 11

تتكون موارد وإيرادات الهيئة من الآتي: –

أ- ما تخصصه الدولة من اعتمادات.

ب- الهبات والتبرعات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.

ج- الموارد الذاتية التي تحققها من ممارستها للأنشطة والخدمات التي تدخل ضمن أغراضها.

ويخصص في ميزانية الهيئة اعتماد مالي لإعانة الهيئات الرياضية وتقوم الهيئة بصرف الإعانات وفقا للقواعد والأسس التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

المادة 12

يستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات المعمول بها في المجالات التي أصبحت من اختصاص الهيئة- وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى حين استبدال غيرها بها.

يستمر موظفو وزارة الشئون الاجتماعية و العمل الذين كانوا يعملون في هذه المجالات وكذلك موظفو المرافق التي يعهد بإدارتها إلى الهيئة في أعمالهم إلى أن يصدر قرار من مجلس الإدارة بنقل من يرى نقله منهم إليها وذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

وينقل إلى وظيفة أخرى بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل أو غيرها من الوزارات من لم يصدر قرار بنقله من الهيئة خلال هذه الفترة.

المادة 13

تسري أحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ومرسوم نظام الخدمة المدنية الصادر في 4 إبريل 1979 على موظفي الهيئة.

المادة 14

يلغى المرسوم الصادر في 23 سبتمبر سنة 1979 بإنشاء مجلس رعاية الشباب كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 15

يلغى المرسوم الصادر في 23 سبتمبر سنة 1979 بإنشاء مجلس رعاية الشباب كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *