قانون رقم 5 لسنة 1982 بشأن انشاء بيت الزكاة

قانون رقم 5 لسنة 1982
بشأن انشاء بيت الزكاة
معدل بموجب
القانون رقم 38 تاريخ 2014/05/21
بعد الاطلاع على المواد 2 و7 و8 و65 و109 و123 من الدستور،
وعلى القانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي،
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية،
وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4 ابريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية،
وافق مجلس الامة على القانون الاتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه،
المادة 1
تنشأ هيئة عامة ذات ميزانية مستقلة باسم (بيت الزكاة) تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتخضع لإشراف وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية.
المادة 2
أ- اموال الزكاة التي تقدم طواعية من الافراد او غيرهم.
ب- الهبات والتبرعات التي تقدم من الهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات والشركات والافراد التي يقبلها مجلس الادارة.
ج- الاعانات السنوية من الدولة.
المادة 3 استبدل نص المادة 3 بالمادة 1 من القانون رقم 38 لسنة 2014 تاريخ 2014/05/21م.
يكون لبيت الزكاة مجلس ادارة برئاسة وزير الاوقاف والشئون الاسلامية وعضوية كل من:
1- وكيل وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية.
2- وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
3- وكيل وزارة المالية.
4- امين عام الامانة العامة للأوقاف.
5- مدير عام الهيئة العامة لشئون القصر.
6- مدير عام بيت الزكاة.
خمسة اعضاء من الكويتيين من ذوي الخبرة والكفاءة ممن لا يتولون اي وظيفة عامة، ويتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور اغلبية الاعضاء على ان يكون منهم الرئيس او من يفوضه من الاعضاء ويكون القرار بأغلبية الاعضاء وعند التساوي يرجح الرئيس او من يفوضه.
المادة استبدل نص المادة 4 بالمادة 1 من القانون رقم 38 لسنة 2014 تاريخ 2014/05/21م.
يتولى مجلس الادارة رسم السياسة العامة لبيت الزكاة في إطار السياسة العامة للدولة، وله على الاخص ما يلي:

  • وضع النظم واللوائح المالية والادارية التي تستلزمها مصلحة العمل ببيت الزكاة، وكذلك اللوائح المتعلقة بنظام العاملين في بيت الزكاة وشئونهم الوظيفية وتحديد مرتباتهم وذلك دون الاخلال بأحكام المادتين 5 و38 من قانون الخدمة المدنية.
  • تحديد اولوية ومقدار ما يصرف من الاموال في مصارف الزكاة الشرعية وفي اوجه الخير والبر العام وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية.
  • اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
    المادة 5
  • الغي نص المادة 5 بموجب المادة 3 من القانون رقم 38 لسنة 2014 تاريخ 2014/05/21م. ثم اعيد واضيف نص مادة 5 جديد بموجب المادة 2 من القانون رقم 38 لسنة 2014 تاريخ 2014/5/21م.
  • يتولى إدارة بيت الزكاة مدير عام ويكون له نائب او أكثر ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على اقتراح وزير الأوقاف والشئون الإسلامية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
  • ويمثل المدير العام لبيت الزكاة امام القضاء وفي علاقته بالغير، ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة التي يرسمها مجلس الإدارة.
  • المادة 6
  • على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة شهور من تاريخ نشره.
  • امير الكويت
  • جابر الاحمد
  • صدر بقصر السيف في 21 ربيع الاول 1402هـ.
  • الموافق 16 يناير 1982م.
  • نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 1394 تاريخ 24 يناير (كانون الثاني) 1982 ص. 6.