مرسوم بالقانون رقم 94 لسنة 1992: في شأن إجراءات التفتيش الخاصة بضبط الأسلحة والذخائر والمفرقعات المحظورة

مرسوم بالقانون رقم 94 لسنة 1992
في شأن إجراءات التفتيش الخاصة بضبط الأسلحة والذخائر والمفرقعات المحظورة
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 27 من شوال سنة 1406هـ الموافق 3 من يوليو سنة 1986م،
وعلى الأمر الأميري الصادر في 27 من رمضان سنة 1410هـ الموافق 22 من إبريل سنة 1990م بإنشاء المجلس الوطني،
وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية،
وعلى القانون رقم 35 لسنة 1985 في شأن جرائم المفرقعات،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر،
وبعد العرض على المجلس الوطني،
وبناء على عرض وزير العدل والشئون القانونية ووزير الداخلية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا القانون الآتي نصه:
المادة 1
يجوز للنائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة أن يأذن كتابة لرجال الشرطة بتفتيش الأشخاص والمساكن والأماكن ووسائل النقل العامة أو الخاصة في جزء محدد من منطقة معينة خلال فترة زمنية يؤقتها لهم إذا ما دلت التحريات الجدية على حيازة أو إحراز أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات به بالمخالفة لأحكام القانون.
وتسري أحكام هذا القانون لمدة سنتين من تاريخ العمل به ويجوز تجديدها لمدة أخرى بقانون.
المادة 2
يجب الالتزام عند التفتيش، تنفيذا للإذن الصادر طبقا لحكم المادة السابقة، بجميع القواعد الأخرى المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
المادة 3
لا تخل أحكام هذا القانون بما هو مقرر من حصانة خاصة لبعض الأشخاص والأماكن وفقا للقوانين والمعاهدات الدولية.
المادة 4
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبد الله السالم الصباح
وزير العدل والشئون القانونية
غازي عبيد السمار
وزير الداخلية
أحمد الحمود الجابر
صدر بقصر بيان في: 18 ربيع الأول 1413هـ.
الموافق: 15 سبتمبر 1992م.
نشر هذا المرسوم بالقانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 70 تاريخ 27 سبتمبر (ايلول) 1992م. ص 3.


مذكرة إيضاحية للمرسوم بالقانون في شأن إجراءات التفتيش الخاصة بضبط الأسلحة والذخائر والمفرقعات المحظورة
تفشت في الآونة الأخيرة ظاهرة انتشار حيازة الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات بغير ترخيص، وكان لهذه الظاهرة آثارها الفادحة على أمن الوطن وسلامة المواطنين، لا سيما في أعقاب الغزو العراقي الغاشم الذي خلف وراءه كما هائلا من الأسلحة والذخائر والمفرقعات بين أيدي الكثيرين من الأشخاص الذين يصعب حصرهم أو التعرف سلفا على أماكن إخفائهم لها.
وقد اقتضى ذلك تدخل المشرع بإصداره القانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر مشددا العقاب على كافة صور حيازة أو إحراز أو استيراد أو صنع الأسلحة والذخائر بكافة أنواعها، مع إتاحة الفرصة للإعفاء من العقاب أمام كل من يتقدم من تلقاء نفسه لتسليم ما بحوزته منها أو التقدم إلى الجهة المختصة بطلب ترخيصها، وكان المشرع قد أصدر أيضا قبل بضع سنوات القانون رقم 35 لسنة 1985 في شأن المفرقعات، الذي استهدف هو الآخر تشديد العقاب على حيازة أو استيراد أو صنع المفرقعات بجميع أنواعها، غير أن تحقيق الغاية المرجوة من إصدار القانونين المذكورين لا تكتمل، ما لم يواكب وضعها موضع التنفيذ إجراءات فعالة لضبط من يخالف أحكامها ولا يتأتى ذلك إلا بحملات مكثفة وجهود من رجال السلطة العامة للتفتيش عما بحوزة الأفراد من الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات المحظورة.
وتفتيش الأشخاص والمساكن من الإجراءات التي تخضع لتنظيم قانوني دقيق يوازن بين حق الفرد في حماية حياته الخاصة وحرمة مسكنه، وبين اعتبارات المصلحة الوطنية العامة، فحرمة المسكن وحماية الحياة الخاصة من الحقوق التي كفلها الدستور الكويتي في المادتين 31 و38 منه، والتي أشار إليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة الثانية عشرة من هذا الإعلان، إلا أن هذه الحقوق ليست مطلقة، ولا يعد تفتيش الأشخاص والمساكن انتهاكا لها، إذا ما تمت إجراءات التفتيش حسبما ينص الدستور الكويتي في المادتين المشار إليهما ” وفق أحكام القانون “، وفي الأحوال التي يعينها القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه.
لما كان ذلك، وكانت القواعد الشكلية المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية تستلزم عند قيام رجال الشرطة بالتحري إذا ما كانت هناك ضرورة لإجراء تفتيش شخص أو مسكن معين وجوب استصدار إذن من سلطة التحقيق المختصة (وفقا للمادة 44 من هذا القانون)، وكانت هذه القواعد أيضا توجب أن يكون التفتيش نهارا، إلا إذا كانت الجريمة مشهودة أو كانت ظروف الاستعجال تستوجب غير ذلك، وكان من شأن هذه القيود أن تعوق جهود رجال الشرطة في إجراء حملات شاملة وفعالة لضبط الأسلحة والذخائر والمفرقعات المحظورة في مثل الظروف التي تمر بها البلاد حاليا، لذا فقد نص مشروع الرسوم بالقانون المقترح على إعطاء النائب العام أو من كان في درجة محام عام أو رئيس النيابة سلطة تقديرية في إصدار الإذن لرجال الشرطة بتفتيش جميع الأشخاص والمساكن والأماكن ووسائل النقل العامة أو الخاصة في جزء محدد من خلال الفترة الزمنية التي يحددها وذلك في حالة ما إذا دلت التحريات الجدية على حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات المحظورة به، ومن المفهوم أن لفظ أسلحة يشمل الأسلحة بكل أنواعها بما في ذلك المدافع والبنادق الرشاشة التي لا تعدو أن تكون أسلحة نارية، ولا يجوز الترخيص بحيازتها أو استعمالها أصلا وفقا لأحكام القانون، ونصت الفقرة الثانية من المادة الأولى منه على أن تسري أحكام هذا القانون لمدة سنتين من تاريخ العمل به يجوز تجديدها لمدة أخرى بقانون.
وقد حرص مشروع القانون في مادتيه الثانية والثالثة على تأكيد وجوب الالتزام عند تنفيذ الإذن بالتفتيش في هذه الحالة بجميع القواعد الأخرى التي نص عليها قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية في شأن تفتيش الأشخاص والأماكن، بعدم الإخلال بالحصانة الخاصة المقررة لبعض الأشخاص والأماكن وفقا للقوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.